moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٦١٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض وذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م بثمن اجمالي قدره (١٣,٣١٢) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٣١٢) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال. وقدم سندا لطلبه، المستندات الاتيه: ١- كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م وحتي تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣م المتضمن مبلغ وقدره (١٣,٣١٢) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال، والممهور بختم وتوقيع منسوب لشركه (...). ٢- طلب فتح حساب جديد صادر علي مطبوعات شركه (...) برقم ٢٠٦٦ لشركه (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر وكيل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عما هل لديه اضافه ذكر بانه يكتفي بما سبق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٣١٢) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال، وتاسيسا عما سبق وحيث ان المدعي وكاله قدم البينه المتمثله بكشف حساب صادر علي اوراق موكلته ممهور بتوقيع المدعي عليها وختمها، فان الختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولتغيب من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، واستنادا الي والماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣,٣١٢) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال.