moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٧٩٩٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحتها التي نصها: (١- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت (يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده.) ٢- مخالفه احكام الفقره الثانيه من الماده ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه) ، وتجدون في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه خلوها من عباره ذات مسؤوليه محدوده ، كما لم يبين بها مقدار راس مال الشركه الي جانب اسمها ٣- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) ، لا يخفي علي فضيلتكم عدد القضايا المقدمه علي شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه والتي يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك صراحه النظام ٤- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري و دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها) ، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوي وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي علي اموال المنفذ ضده الصادر من محكمه التنفيذ بجده ان مبلغ المطالبه تجاوز اكثر من نصف راس المال مخالفه بذلك النظام صراحه . ٥- كما نفيد فضيلتكم بانه صدرت احكام باثبات مسؤوليه مدير الشركه (...) بالتضامن مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه لمخالفته النظام، عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالتالي: - اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها اعلاه بالتضامن مع الشركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد بمبلغ قدره (١٢٤،٨٥٠) ميه واربعه وعشرون الا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي)، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم ما نصه: (اولا: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: ان المدعي سبق ان رفع دعوي امام المحكمه التجاريه بجده ضد شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه ذات المسؤوليه المحدوده- شركه شخص واحد، حيث طالب فيها بنفس المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي ومستندا علي نفس ما يسمي بعقد التوريد، حيث حكمت فيها الدايره التجاريه، بما ان الدعوي القايمه الان من نفس المدعي وبنفس الوقايع والاسانيد ومبلغ المطالبه، فانها دعوي سبق الفصل فيها، يتعين علي دايرتكم الموقره رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص الماده ٧٦ نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه: ان المدعي قد اقام دعواه علي موكلنا المدعي عليه بصفته الشخصيه، وعلي فرض ان المدعي قد اقامها علي موكلنا بصفته مدير للشركه، فان ذلك يخالف نص الماده (١٥١/١) من نظام الشركات والتي جاء فيها) الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ..... وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات) ، لذلك فان علي المدعي رفع دعواه في مواجهه الشركه بما لها من صفه اعتباريه وليس في مواجهه ما لكها او مديرها ، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه وهذا يستوجب عدم قبولها. ثالثا: ان الدعوي قايمه علي اسانيد و وقايع غير صحيحه: جاء بلايحه دعوي المدعي اشاره للمواد(و١٥٢و١٥٣) من نظام الشركات، وبالرجوع لتلك المواد نجد انها ليس لها علاقه بمطالبه المدعي بتعويضه ، وهذا يدل علي ان دعوي المدعي قايمه علي اسانيد غير صحيحه ومغالطات ، وذلك باستخدام نصوص نظاميه للالتفاف علي النظام نفسه، ان المدعي عليه كمدير للشركه لم يفرط ولم يقصر والاصل والمبدا المستقر قضاء ان لا يسال عن ديون الشركه، وقد نصت الماده (٢١) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه المدعي حتي يتسني للمدعي رفع دعواه واذا كان المدعي يمتلك بينه علي تفريط وتقصير المدعي لكان رفع دعواه السابقه ضد المدعي وليس ضد الشركه ، ويؤكد علي صحه ما ذهبنا اليه ، تجاهل المدعي لنص الماده (١٥١) من نظام الشركات والتي اشرنا اليها في الفقره (ثانيا) من هذه المذكره والتي نصت صراحه (وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها)، عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم." لذا فان الثابت ان دعوي المدعي ضد المدعي عليه مكرره وسبق ان قام برفعها وصدر فيها حكم نهايي وفي مرحله التنفيذ ، فاقامه الدعوي مره اخري يعد التفاف علي الانظمه واشغال للاجهزه القضاييه وغايتها نقل المطالبه لشخص المدعي عليه بدون اي اساس من الشرع او النظام وان عقد المدعي مع الشركه وليس مع شخص المدعي عليه ويترتب علي ذلك انعدام صفه المدعي عليه. لذلك يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقره: رد دعوي المدعي وردها لسبق الفصل فيها.) ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بتقديم صوره من العقد المبرم بين الطرفين"، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالرد موضوعا علي دعوي المدعي وتقديم ذلك عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه، ورفعت الجلسه، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه عن موضوع الدعوي، والذي نصه: (اولا: نتمسك بالدفوع الشكليه التي تقدمنا بها في مذكرتنا السابقه ثانيا: نرد احتياطيا من حيث الموضوع. ١/ ان الدعوي قايمه علي اسانيد ووقايع غير صحيحه: الاسانيد: التي اشاره اليها المدعي هي المواد (١٥٢و١٥٣و١٨١) من نظام الشركات، فالشركه شركه تجاريه وان اسمها لا يخالف نص الماده(١٥٢) كما زعم المدعي، وبالرجوع لتلك المواد نجد انها ليس لها علاقه بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركه، وهذا يدل علي ان دعوي المدعي قايمه علي اسانيد غير صحيحه ومغالطات ، بان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه ،بالاضافه الي ان التعويض بالتضامن لابد من توافر اركانه وهو الامر الذي لم يؤسس له المدعي دعواه بالمطالبه به، كما ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، ولم يقدم المدعي انه قد طالب بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس. حيث لم يثبت وجود خساير للشركه ولم يثبت ان المدعي عليه كمدير للشركه انه فرط ولم يقصر ولم يصدر ما يفيد بتصفيه الشركه والاصل والمبدا المستقر قضاء ان لا يسال عن ديون الشركه الا بعد التصفيه، وقد نصت الماده (٢١) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه، وان المدعي يعلم عدم تفريط وتقصير المدعي عليه والا لما كان رفع دعواه السابقه ضد المدعي وليس ضد الشركه ، ويؤكد علي صحه ما ذهبنا اليه ، تجاهل المدعي لنص الماده (١٥١) من نظام الشركات والتي اشرنا اليها في الفقره (ثانيا) من هذه المذكره والتي نصت صراحه (وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها)، ولقد نص المبدا القضايي الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه بالرقم (٢٠١/٢) وناريخ٢٧/٠٢/١٤٢٤ه بانه(اذا كانت الشركه من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها واعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينه)، لذلك لا يمكن الزام مدير الشركه باموال الشركه قبل ان يتم تصفيتها. الوقايع: زعم المدعي ان الشركه تقوم باعمال البنوك، وهذا غير صحيح، ونستدل بالتمهيد الوارد في العقد والذي اشار الثابت ان الطرف الثاني اتفق مع الطرف الاول علي التوريد في مجال تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه، وليس كما يدعي المدعي بانه القيام باعمال البنوك العقد: ان العقد كان يجوز تحريره لدي محامي في ورق رسمي او في ورقه بيضاء، فالمدعي طرفا في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج علي ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض علي ذلك عملا بالقاعده الفقهيه (من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه). ٢/الاحكام المشابهه لوقايع هذه الدعوي ونشير لها فيما يلي: قضت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في حكمها بالرقم(٤٤٧٠١٤٣٧٣) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه والذي تضمن (ان المبدا القضايي المستقر بان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه ،بالاضافه الي ان التعويض لابد من توافر اركانه وهو الامر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبه به، كما ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، وان عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركه الي نظام الافلاس الذي يمنح الحق للداينين بالتقدم بطلب اجراء افتتاح التصفيه للمدين، فاقامه دعوي المسؤوليه تجاه مدير الشركه عن دين الشركه سابقا لاوانه باعتبار ان في مكنته تحصيل مطالبته اثر اجراء التصفيه) . قضت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٣٩٣٧٩٧٨٩ وتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣ه) و اصدرت فيها الحكم رقم(٤٣٣٢٦٣٢٣٥ وتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ه) والذي تضمن (بما ان نظام الافلاس منح الداين حق التقدم بطلب اجراء افتتاح التصفيه للمدين وعليه يكون اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه عن دين الشركه التي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ سابقا لاوانه ويكون اقامتها بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام وتعذر استيفاء حقه وجه ذلك ان في مكنه الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه وبالتالي لا يرجع علي مديري الشركه الا بما تعذر استيفاؤه وحكمت بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها). حكمت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في قضيه مشابهه بالرقم (٤٣٠٢٩٧٠٠٥ وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩١٩٧٢٧٨) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه والذي تضمن (كي يمكن التحصيل من اصولها بعد ذلك او ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، حيث ان المدعي في هذه الدعوي ولم يستوف ذلك، حيث لم يقدم ما يفيد مطالبتها بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس، فان الدايره تري عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها قبل اوانها). لذلك يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقره: ١ صرف النظر عن دعوي المدعي وردها شكلا وموضوعا.) ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد بمبلغ قدره (١٨٦,٦٤٧) مايه وسته وثمانون الفا وست ميه وسبعه واربعون ريال، لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبتت مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: اثبات مسؤوليه المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٦٠٤٤٦٤) وتاريخ ٢٨-٦-١٤٤٣ه بمبلغ قدره (١٢٤،٨٥٠) ميه واربعه وعشرون الا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي.