moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1258 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا القاضي عبدﷲ محمد بن علي الغامدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها: اوجز دعوي موكلي بانه قام بمشاركه المدعي عليها شراكه مضاربه براس المال بالباطن، وذلك بعقدي شراكه، العقد الاول بتاريخ 28/ 06/ 2016 في المتاجره في المواد الغذاييه بمبلغ 400000 ريال، لمده سنه ميلاديه من تاريخ توقيع العقد ويتم توزيع الارباح كل اربع شهور ميلاديه، والعقد الثاني بتاريخ 07/ 11/ 2016 في مجال توريد الاسماك بمبلغ 240000 ريال، لمده سنه ميلاديه من تاريخ توقيع العقد ويتم توزيع الارباح كل اربعه شهور ميلاديه، وقد سلم موكلي المدعي عليها اثناء مده الشراكه ارباحا مقدمه علي الحساب وهي: 1/ مبلغ 22000 ريال. 2/ مبلغ 2800 ريال. 3/ مبلغ 12000 ريال. وبعد انتهاء مده الشراكه بين الطرفين، تبين خساره الشراكه محل الدعوي، وقد تكبد موكلي جميع الخساير الناتجه عن عقدي الشراكه مع تسلم المدعي عليها ارباح مقدمه حسبما الوارد اعلاه، لذلك فان موكلي يطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد الارباح المسلمه لها وقدرها: 36.800 ريال، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 29/3/1441ه وفي هذه الجلسه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي الصحيفه المرفقه التي تسلمت نسخه منها وكيله المدعي عليها وبطلب الجواب حيال ما تسلمت طلبت امهالها لتقديم الاجابه فاجابتها الدايره لما طلبت، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا وان تعذر الكترونيا يكون عن طريق امانه سر الدايره، وفي جلسه 26/5/144ه وبحضور طرفي الدعوي وكاله قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها: ان موكلتها تعرضت للنصب والاحتيال من المدعي، والذي سلمته ستمايه واربعين الف ريال علي دفعتين، وان المدعي سلم المدعي عليها ارباحا علي دفعات لتبادر بدفع المزيد من اموالها، وان المدعي تبين انه يمارس عمله من غير تصريح، واغلق مكتبه، فتقدمت المدعي عليها بشكوي ضده للاماره، فحولت الشكوي الي شرطه (...) ثم الي النيابه العامه، وانه هذه الشكوي كانت بتاريخ 22/10/1441ه، وهي سابقه لدعوي المدعي، ثم تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب امهاله اجلا للرد و قد افهمت الدايره الوكيلين الحاضرين بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا الي حين الجلسه القادمه، وفي جلسه 8/7/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي وكاله، والتي جاء فيها: ان المبالغ التي استلمتها المدعي عليها انما هي سحوبات ماليه، باعتبارها شريكه، وان موكله لم يكن يعلم بوجود ربح او خساره ونسبه ذلك، وباطلاع المدعي عليها وكاله قررت اكتفاءها بما سبق تقديمه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما يرغب باضافته فطلب مهله للرجوع لموكله، كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها انه اذا كان لديها طلبات تجاه المدعي فانها تقيمها في دعوي مستقله، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي من دعواه هو الزام المدعي عليها بالمبالغ المسلمه اليها لخساره الشراكه، وانه قدم ارباحا مقدمه، يطلب استردادها، وبالاطلاع علي ما قدم يستبين للدايره ان الدعوي مرسله خاليه من البينه التي تقوم عليها، كما انه شابها الاضطراب اذ جاء في صحيفه الدعوي بان المبالغ المستلمه من المدعي عليها ارباح مقدمه، وفي المذكره الاخيره في الرد علي جواب المدعي عليها بانها سحوبات ماليه، وفي حال انها سحوبات فانه استرداد من المدعي عليها لجزء من مالها، وفي حال كانت ارباحا، وتبين بعد ذلك للمدعي ان الشركه خاسره، وليس هناك ارباح محققه، فهو يدل علي عدم عنايه المدعي بالمال المضارب به، وعدم علمه بحال الشركه، واما ان تكون ارباح حقيقيه حققت في بدايه الشركه فعلي هذا ليس له حق في مطالبه المدعي عليها لاستحقاقه لها و ما دام ان الدعوي المقدمه لا تقوم علي مستند، و لا حجه، فانها حريه بالرفض، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: حكمت الدايره: برفض الدعوي. عضو معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضو عبدﷲ محمد بن علي الغامدي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 23 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي وكاله تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن رفض الدعوي، وقد ذكر الملتمس ان لديه بينه علي الخساره وانه لم يسبق ان طلبت منه، وطلب احاله المستندات الي خبير محاسبي. (الاسباب) وحيث تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس وبهذا تقرر. (منطوق الحكم) بعدم قبول الالتماس. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني