tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531160010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-07-07 date_hijri=1446-01-01 document_type=ruling entity=document_number:4396bb52-5758-4352-93f9-10fc941bb48c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠١٤٤٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
شركه (...) المدعي عليه
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: 
انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٨٠) (مواد غذاييه موضحه بالتفاصيل بالفواتير المرفقه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٥٦,٨١١.١٥) سته وخمسون الفا وثمان ميه واحد عشر ريال سعودي و خمسه عشر هلله سدد منه (٣٦,٧١٤.٢٥) سته وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير واتفاقيه تسهيلات بيع الاجل)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٩٦.٩٠) عشرون الفا وسته وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي واضاف بان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٩٦) سته وتسعون ريالا فقط وحصر دعواه فيها، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت بصحه المتبقي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٩٦) سته وتسعون ريالا فقط؛ لقاء المتبقي من قيمه توريد مواد غاييه للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمال المدعي عليها التجاريه بالتبعيه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعي عليها تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه المتبقي محل الحصر، ولها حق الاقرار، وهو كاف لاثبات الاستحقاق، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، استنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه ، ولما كان المقرر نظاما وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به بحسب الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه محل الحصر والحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٩٦) سته وتسعون ريالا سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.