tree · classes · sources · search · improve
root / telecom_it / communications_post / service_regulations

تعديل المواد ( 1 . 37 . 38 ) من نظام الاتصالات لعام 1422هـ

ncar · law · processed · 31 chunks

date_gregorian=2013-02-22 date_hijri=1434-03-07 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:91/4 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل المواد ( 1 . 37 . 38 ) من نظام الاتصالات لعام 1422هـ . entity=document_number:م/4 entity=document_number:م/12 entity=keyword:اتصالات entity=keyword:الاتصالات entity=keyword:المشغل entity=keyword:خدمة الاتصالات entity=keyword:خدمة الشبكة entity=keyword:شبكة الاتصالات entity=keyword:الخدمة الشاملة entity=keyword:مقدم الخدمة entity=keyword:المشغل المسيطر entity=keyword:المستخدم entity=keyword:التردد entity=keyword:الطيف الترددي entity=keyword:الترقيم entity=agency:وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات entity=agency:هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية entity=agency:اللجنة الدائمة لأمن الاتصالات entity=agency:شركات الاتصالات entity=agency:معاهد الاتصالات entity=legal_basis:royal_decree:21/2 entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=legal_basis:royal_order:90/6 entity=legal_basis:royal_order:13/5 language=ar taxonomy_l1=telecom_it taxonomy_l2=communications_post taxonomy_l3=service_regulations validity=no-valid validity_confidence=1.0
(5 من 1 من)

بمون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦) ب تاريخ
١٤١٢/٨/٢٧
ويناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٥) ب تاريخ
١٤١٤/٣/٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٤) ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٩/٨٧) بتاريخ (١٤٣٣/٧/٧)
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (ب تاريخ ١٤٣٤/٣/٢)
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي تعديل المواد (الاولي، والسابقه والعلاتين، والغامنه والعلاتين) من نظام
الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/٢) بتاريخ ١٤٢٢/٣/١٢
الاتيه:
الماده الاولي:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه - اينما وردت في هذا نظام ولايحته التنفيذيه المعاني
المبييه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- المملكه: المملكه العربيه السعوديه.
٢- النظام: نظام الاتصالات.
٣- اللايحه: الملاحظه التنفيذيه لهذا النظام.
٤- التنظيم: تنظيم هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات.
٥- الوزاره: وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات.
٦- الوزير: وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات.

(5 من 2 من)

٧- الهييه: هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات.
٨- الممجلس: مجلس اداره هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات.
٩- الاتصالات: توصيل اشرات بوسطه اجهزه ملكيه او لا ملكيه بين نقط بده وانتهاء
محده، بما في ذلك الاشرات عبر شبكه المعلومات العالميه (الاانترنت).
١٠- خدمه الاتصالات: نقل وتوجيه الاشرات جزييا او كليا علي شبكات الاتصالات العامه،
بما في ذلك البداعي والتلفزيوني وخدمات الانترنت.
١١- شبكه الاتصالات: المنظمه المستخدمه لتوفر خدمه الاتصالات، بما في ذلك المقاسم،
والكابلات، والابراج، والاجهزه اللاسلكيه، والوسايل البصريه، والوسايل الكهromغناطيسيه،
واي اجهزه اخري للاتصال، والمدات المصاحبه لها.
١٢- الخدمه الشامله: توفير الحد الادني من خدمات الاتصالات بنوعيه وسعر مناسبين
لجميع المستخدمين.
١٣- حق الامستخدم الشامل: اتاحه الفرصه لجميع المستخدمين في المملكه للاستفاده من
الحد الادني من خدمات الاتصالات ذات الجوده المناسبه، وضمن مساحه جغرافيه محدده،
ويسر مناسب.
١٤- المضغل (مقدم الخدمه): كل من يرحص له بتقدمich خدمه اتصالات عامه او تشغيل
شبكه اتصالات تستخدم لتقدميم مثل تلك الخدمه.
١٥- المضغل المسيطر: المضغل الذي تغطي خدمته نسبه (٢٥٠) علي الاقل من سوق اتصال
في المملكه، وللهييه تغيير هذه النسبه وفقا لاوضاع السوق.
١٦- المستخدم: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او المعنويه الذي يستخدم خدمات الاتصالات.
١٧- التردد: عدد الدورات الكامله للموجه اللاملكيه في الثانيه الواحده.
18- الطيف الترددي: نطاق الترددات التي يمكن استخدمها في الاتصال اللاملكي طبقا
لانظمه الرادي (اللاملكي) الدوليه.

(5 من 3

19 - الخطه الوطنيه للطيف الترددي (الترددات): الخطه التي تعدها الهييه ويقرها مجلس
الوزاء، لتوزيع استخدام الطيف الترددي علي الجهات المعنيه.
٢٠ - الترقيم: هو نسق من الارقام المسلسله يحدد نقط نهايي مقصوده في شبكه الاتصالات
العامه، ويتضمن المعلومات الضروريه لتوجيه الاتصالات الي هذه النقطه النهاييه.
٢١ - الخطه الوطنيه للترقيم: الخطه التي تعدها الهييه لتحديد نطاق الارقام المستخدمه في
مختلف خدمات الاتصال.
الماده السابعه والثلاثون:
يعد مخالفا لاحكام هذا النظام، كل مشغل، او شخص في صفه طبيعيه او اعتباريه يقوم باحد
الاعمال الاتيه:
1 - تقدم خدمه الاتصالات، او انشاء شبكه اتصالات عامه وتشخيلها، او استخدامها دون
ترخيص من الهييه.
٢- ربط شبكه داخليه خاصه بشكه اتصالات عامه دون الحصول علي الموافقه اللازمه.
٢- الامتناع عن تنفيذ ترار صادر في حقه من الهييه، ويشمل القرا التوجيه المكتوب الصادر
من مسؤول مختص في الهييه.
٤- استخدام اي جهاز اتصالات لفرض احداث تشويش مضر باي اتصال اخري، او تعريض
سلامه وسايل النقل المختلفه او ركابها للخطر.
٥- استخدام او حياره اي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهييه.
٦- استخدام اي تردد دون الحصول علي ترخيص من الهييه.
٧- التقاط اي مكالمه هاتفيه، او معلومه منقوله خلال شبكات الاتصالات العامه بالمخالفه
لا حكام هذا النظام.
٨- تقديم بيانات كاذبه، او معلومات مصلله للهييه.

(5 من 4 من 6)

9- عدم الحصول علي موافقه الهييه قبل قيامه بشراء (٥) او اكثر من اجمالي اسهم او
حصص مشكل مرخص له بالعمل في المملكه، او بما يؤدي للوصول الي مستوي المشغل
المسيطر علي سوق اتصالات معينه داخل المملكه.
10- عدم الحصول علي الموافقه اللازمه بموجب احكام هذا النظام قبل قيامه بالاندماج مع
مشغلين اخرين.
11- اساءه استخدام خدمات الاتصالات، مثل تمد اجراء اتصال يخالف قواعد الاداب
العامه، او له طابع تهديدي، او يؤدي الي احداث فزع او ازعاج.
12- استيراد اجهزه او معدات اتصالات مخالفه للمواصفات الفنيه المعتمده، او تسويقها، او
استعمالها.
13- تعمد الكشف - خارج نطاق واجبه - عن اي معلومه، او محتوي اي رساله تم اعتراضها
خلال ارسالها.
14- احاق ضرر بشكات الاتصالات العامه، او التعدي عليها او قطعها، او الاستفاده غير
المشروعه منها، او تعطيل الاتصالات، او منع تبادل المعلومات بشكل عام.
15- الاعلان عن تعريقه اسعار او عروض ترويجيه، او تطبيقها بالمحافظه للقواعد والاجراءات
المحدده في القرارات التي يصدرها المجلس.
16- منع موظفي الهييه - او اعاقتهم - من القيام بمهمات التفتيش علي الاماكن او الانظمه
وقواعد المعلومات، والتحفظ علي الاجهزه، او المعدات، او الادوات، او التوصيلات.
17- الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمه اتصالات خارج المملكه لتقدم خدمه التجوال
الدولي دون التقيد بالقواعد التي يصدرها المجلس.
18- عدم تزويد الهييه باي تقرير او معلومه ضمن اختصاصها عند ظلها من مقدم الخدمه
وفقا لما تحده للايحه.
19- تاسيس بطاقات الاتصال مسبقه الدفع، او بيعها، او ترويجها، او استخدامها، بالمخالفه

لما يصدره المجلس من ضوابط وتعليمات.

(6 من 5 من)

٢٠- اي عمل اخري يترتكب بالمخالفه لاحكام هذا نظام.
الماده العامه والعلايون:
1- تتولي الهييه مهمات التفتيش علي الاماكن، والنظام، وقواعد المعلومات، وضبط
المخالفات، وحجز الاجهزه والمععدات، والادوات، والتوصيلات المستخدمه في ارتكاب
المخالفات، والتحقيق مع المخالفين، والاداء ضد المخالفين امام اللجنه المنصوص عليها
في الفقره (٥) من هذه الماده، وللهييه الاستعانه - عند اللزم - بالجهه الامنيه المختصه
لتمكن من تنفيذ ما اشير اليه.
٢- تتحفظ الهييه علي الاجهزه، والمعدات والادوات، والتوصيلات التي حجزتها الي حين
البت في المخالفه امام اللجنه، اذا انتعت اللجنه الي تبوث المخالفه، فلها التصرف في اي
منها دون الاخلال بحق المالك في طلب التعويض وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
٢- للهييه ايقاف بعض خدمات المشغل اذا خالف اي شرط من شروط الترخيص، وتحدد
اللاتحه تلك الخدمات والاجراءات الواجبه تجاهها الي حين صدور قرار من اللجنه.
٤- مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (٢) من الماده (العشرين) من هذا النظام، او ياي
عقوبه اشد بنص عليها نظام اخري، يعاقب من ارتكب اي من المخالفات المنصوص عليها
في الماده (السابعه والثلاثين) من هذا النظام، او شرع في ارتكابها، او ساعد فيها، بغرامه
ماليه لا تتجاز خمسه وعشرين مليون ريال، ويعاقب المخالف بالعقويه نفسها اذا لم ينته
عن المخالفه، او لم يصححها خلال المهله التي تحذها للجنه المنصوص عليها في الفقره
(٥) من هذه الماده، ويكون تحصيل الغرامه مشمولا بالنفاذ المعجل، وللهييه استعاده اي
عايد مالي حصل عليه المخالف نتيجه المخالفه.
٥- تحدد الغرامات المشار اليها في الفقره (٤) من هذه الماده بحسب المخالفه المركبه
وخطورتها في كل حاله فرديه، وتنظر في هذه المخالفات لجنه يسمي اعضاؤها بقرار من
المجلس بناء علي ترشيح محافظه الهييه، مكونه من خمسه اعضاء من منسوبها او من
غيرهم، علي ان يكون من بينهم مستشار نظامي علي الاقل، وتصدر اللجنه قراها وفقا

(5 من 6 من)

للقواعد والاجراءات التي تحدها للايحه، ويكون هذا القرار قابلا للتظلم منه امام ديوان المظالم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العلم به، وتقول المبالغ المحصله من هذه الغرامات الي الهييه، وتعد جزءا من ايراداتها.
٦ - علي اللجنه ان تضمن قراها النص علي نشر العقوبه في الموقع الالكتروني للهييه، او في
صحيقه محليه تصدر في محل اقامه المخالف علي نقته، علي ان يتضمن النشر اسم
المخالف والمخالفه المرتكبه.
٧- يحق لمن لحقه ضرر من ان يخدم الي الجهات الفضاييه المختصه بطلب التعويض.
٨- اذا انطوت اي من المخالفات المنصوص عليها في الماده (السابعه والثلاثين) من هذا
النظام علي فعل جنايي، فيطبق عليها نظام الاجراءات الجزاييه.
ثانيا : علي مسو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره ورمزاء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرومنا هذا.

(1 من 1
النيطان الثالثه
رقم الصادر: 91:2
12/7/7: تاريخ الصادر
المرفقات: 12: لفه

(·71)
حفظ الله
صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات
رييس مجلس اداره هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات
نسخه لوزاره الدفاع
نسخه لرامه الاستخبارات العامه
نسخه لرامه الحرس الوطني
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لمجلس الشوي
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الققاقه والاعلام
نسخه لوزاره العمل
نسخه لوزاره uneا القصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لديوان المظل
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي
نسخه لقياده الحرس الملكي
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته، وبعد:
ابعث لمعالكيم ما يلي:
اولا: صوره من قراح مجلس الوزراء رقم (٢٤) ب تاريخ ٢/٣٤/٢٤/٣٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤
تعديل المواد (الاولي، والسابعه والعلاشين، والغامنه والعلاشين) من نظام الاتصالات الصادر
وامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحياتي وتقديري...
رشيم الديل الملك
والسكرتير الخامي لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالمزيز التويجري
نصه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات - نسخه لتسديد القيد رقم ٢١٨٦٢ لم ١٤٣٥
8836 - ٤٥

(5 من 1 من)
قرار رقم : (٢٣)
و تاريخ - ١٤٣٣/٣/٢ : ١٤٣٣

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من السديان الملكي برقم ٣٥٣٥ و تاريخ ١٥٤١ ه،
المشتمله علي خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رييس مجلس اداره هييه
الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم ١٠٤١ و تاريخ ٢٢/٢٢ ه، المتضمن طلب معاليه الموافقه
علي تعديل المادتين (السابعه والثلاثين) و(الثامنه والثلاثين) من نظام الاتصالات واضافه
ثلاث مواد جديده الي النظام.
وبعد الاصلاع علي نظام الاتصالات، الصادر بالرسوم الملكي رقم (١٢/٢٣) وتاريخ ٢٥١٢٣ ه.
وبعد الاصلاع علي تنظيم هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزاء رقم (٧٤)
وتاريخ ٣/٥ ه.
وبعد الاصلاع علي المحاضر رقم (٢٤٤) وتاريخ ٦/٣ ه، ورقم (٣٩٩) وتاريخ ٢٣/٢٣ ه، ورقم
(٥٣٨) وتاريخ ٢٤/٣ ه العده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوری رقم (٣٩/٨٧) وتاریخ ٧/٧ ه.
وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩١٩) وتاریخ ٥١/١٠ ه.
يقرر
الموافقه علي تعديل المواد (الاولي، والسابعه والثلاثين، والثمنه والثلاثين) من نظام الاتصالات
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاریخ ١٢/٢/١ ه لتكون بالصيغه الاتيه :
الماده الاولي :
يقصد بالعبارات والمصلحات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام والانحته التنفيذيه المعاني
المبينه امامها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك :
- 1 المملكه : المملكه العربيه السعوديه.
- ٢ النظام : نظام الاتصالات.
- ٣ اللايحه : اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.

(5 من 2 من 3)

- 4 التنظيم : تنظيم هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات.
- 5 الواره : وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات.
- 6 الوزير : وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات.
- 7 الهينه : هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات.
- 8 المجلس : مجلس اداره هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات.
- 9 الاتصالات : توصيل اشارات بوساطه اجهزه سلكيه او لا سلكيه بين نقط بدء وانتهاء
محده، بما في ذلك الاشارات عبر شبكه المعلومات العالميه (الاانترنت).
- 10. خدمه الاتصالات : نقل وتوجيه الاشارات جزييا او كليا علي شبكات الاتصالات العامه، بما
ي F ذلك البث الاذاعي والتنظريني وخدمات الانترنت.
- 11 شبكه الاتصالات : المنظومه المستخدمه لتوفر خدمه الاتصالات، بما في ذلك المقاسم،
والكابلات، والابراج، والاجهزه اللاسلكيه، والوسايل البصريه، والوسايل
الكهرومغناطسيه، واي اجهزه اخري للاتصال، والعداد المصاحبه لها.
- ١٢- الخدمه الشامله : توفير الحد الادني من خدمات الاتصالات بنوعيه وسعر مناسبين لجميع
المستخدمين
- ١٣- حق الاستخدام الشامل : اتاحه الفرصه لجميع المستخدمين في المملكه للاستفاده من
الحد الادني من خدمات الاتصالات ذات الجوده المناسبه ، وضمن مساحه جغرافيه محدده
وبسعر مناسب
-14- المشغل (مقدم الخدمه) : كل من يرحص له بتقدمي خدمه اتصالات عامه او تشغيل شبكه
اتصالات تستخدم لتقدمي مثل تلك الخدمه.
-15- المشغل المسبطر: المشغل الذي تغطي خدمته نسبه (٤٠) علي الاقل من سوق اتصال في
المملكه، وللمييه تغيير هذه النسبه وفقا لاوضاع السوق.
- استخدم: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او المعويه الذي يستخدم خدمات الاتصالات.

(6 من 3 من)

-17 التردد : عدد الدورات الكامله للموجه الالسلكيه في الثانيه الواحده.
-18 الطيف الترددي : نطاق الترددات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقه
لانظمه الراديو (اللاسلكي) الدوليه.
-19 الخطه الوطنيه للطيف الترددي (الترددات) : الخطه التي تعدها الهييه ويفرها مجلس
الوزاء، لتوزيع استخدام الطيف الترددي علي الجهات المعنيه.
-٢٠ الترقيم: هو نسق من الارقام المسلسله يحدد نقطه نهاييه مقصوده في شبكه الاتصالات
العامه، ويتضمن المعلومات الضروريه لتوجيه الاتصالات الي هذه النقطه النهاييه.
-٢١ الخطه الوطنيه للترقيم : الخطه التي تعدها الهينه لتحديد نطاق الارقام المستخدمه في
مختلف خدمات الاتصال.
الماده السابعه والثلاثون :
يعد مخالفا لاحكام هذا النظام، كل مشغل، او شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يقوم
باحد الاعمال الاتيه :
- تقديم خدمه الاتصالات، او انشاء شبكه اتصالات عامه وتشغيلها، او استخدامها دون
. ترخيص من الهييه
- ٢ ربط شبكه داخليه خاصه بشبكه اتصالات عامه دون الحصول علي الموافقه اللازمه.
- الامتناع عن تنفيذ قرار صادر في حقه من الهييه، ويشمل القرار التوجيه المكتوب الصادر
من مسؤول مختص في الهييه.
- ٤ استخدام اي جهاز اتصالات لفرض احداث تشويش مضر باي اتصال اخري، او تعريض
سلامه وسايط النقل المختلفه او ركابها للخطر.
- ٥ استخدم او حيازه اي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدمه من الهييه.
- ٦ استخدام اي تردد دون الحصول علي ترخيص من الهييه.

(5 من 4 من)

التقاط اي مكاله هاتفيه، او معلومه منقوله خلال شبكات الاتصالات العامه بالمخالفه - V
لاحكام هذا النظام.
تقديم بيانات كثابه، او معلومات مضلله للهينه.
- 9
- عدم الحصول علي موافقه الهينه قبل قيامه بشراء (٧) او اكثر من اجمالي اسهم او
حصص مشغل مرخص له بالعمل في المملكه، او بما يؤدي للوصول الي مستوي المشغل
المسيطر علي سوق اتصالات معينه داخل المملكه.
-1.
-10.
-1.
مشغلين اخريين.
-11 اساعه استخدم خدمات الاتصالات ، مثل تعم اجراء اتصال يخالف قواعد الاداب العامه
او له طابع تهديدي، او يؤدي الي احداث فزع او ازعاج.
-12 استيراد اجهزه او معدات اتصالات مخالفه للمواصفات الفنيه المعتمده، او تسويفها، او
استعمالها.
-13- تعمد الكشف - خارج نطاق واجبه - عن اي معلومه، او محتوي اي رساله تم اعتراضها
خلال ارسالها.
-14- الحاق ضر بشبكات الاتصالات العامه، او التعدي عليه او قطعها، او الاستفاده غير
المشروعه منها، او تعطيل الاتصالات، او منع تبادل المعلومات بشكل عام.
-15- الاعلان عن تعريفه اسعار او عروض ترويجيه، او تطبيقها بالخافه للقواعد والاجراءات
المحدده في القرارات التي يصدرها المجلس.
-16- منع موظفي الهييه - او اعاقتهم - من القيام بمهمات التفتيش علي الامامك ان الانظمه
وقواعد المعلومات، والتحفظ علي الاجهزه، او المعدات، او الادوات، او التوصيلات.
-17- الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمه اتصالات خارج الملكه لتقدم خدمه التجوال

الدولي دون التقيد بالقواعد التي يصدرها المجلس.

(5 من 5 من 6)

-18 عدم تزويد الهييه باي تقرير او معلومه ضمن اختصاصها عند طلبها من مقدم الخدمه
وفقا لما تحددد اللانحه.
تاسيس بطاقات الاتصال مسبقه الدفع، او بيعها، او ترويجها، او استخدامها، بالخلفه
لنا يصدره المجلس من ضوابط وتعليمات.
-٢٠ اي عمل اخري يرتكب بالخلفه لاحكام هذا النظام.
الماده الشامنه والثلاثون :
- 1 تتولي الهييه مهمات التفتيش علي الاماحن، والنظم، وقواعد المعلومات، وضبط
المخالفات، وحجز الاجهزه والعندات، والادوات، والتوصيلات المستخدمه في ارتكاب
المخالفات، والتحقيق مع المخالفين، والاداع صد المخالفين امام اللجنه المنصوص عليها
ي الفقره (٥) من هذه الماده. ولهييه الاستعانه - عند اللزوم - بالجهه الامنيه المختصه
لتنتمكن من تنفيد ما اشير اليه.
٢- ٢ تتحفظ الهييه علي الاجهزه، والمعدات والادوات، والتوصيلات التي حجزتها الي حين البت
يغ المخلافه امام اللجنه، فاذا انتهت اللجنه الي ثبوت المخالفه، فلها التصرف في اي منها
دون الاخلال بحق الملك في طلب التعويض، وذلك وفقا لم تحدده اللانحه.
للهينه ايقاف بعض خدمات المضل اذا خالف اي شرط من شروط الترخيض، وتحدد
اللايحه تلك الخدمات والاجراءات الواجبه تجاهها الي حين صدور قرار من اللجنه.
مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (٢) من الماده (العشرين) من هذا النظام، او باي عقوبه
اشد ينص عليها نظام اخري، يعاقب من ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الماده
(السبعه والثلثين) من هذا النظام، او شرع في ارتكابها، او ساعد فيها، بغرامه ماليه لا
تتجاوز خمسه وعشرين مليون ريال، ويعاقب المخالف بالعقوبه نفسها اذا لم ينته عن
المخالفه، او لم يصحها خلال المله التي تحددها الجنه المنصوص عليها في الفقره (ه)

(5 من 6 من 6)

من هذه الماده، ويكون تحصيل الفرامه مشمولا بالنفاذ المجل، وللهييه استعاده اي عايد
مالي حصل عليه المخالف نتيجه المخالفيه.
تحدد الفراومات المشار اليها في الفقره (٤) من هذه الماده بحسب المخالفه المرتكبه وخطورتها
يكل حاله فرديه، ونتظر في هذه المخالفات لجنه يسمي اعضاؤها بقرار من المجلس بناء
علي ترشيح محافظ الهينه، مكونه من خمسه اعضاء من منسوبيها او من غيرهم، علي
ان يكون من بينهم مستشار نظامي علي الاقل، وتصدر اللجنه قراها وفقا للقواعد
والاجراءات التي تحددها اللايحه، ويكون هذا القرار قابلا للتظلم منه امام ديوان المظالم
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العلم به، وتقول المبالغ الحصله من هذه الفرامات الي
الهييه، وتعدد جزءا من ايراداتها.
- ٦ علي اللجنه ان تضمن قرارها النص علي نشر العقوبه في الموقع الالكتروني للهينه، او ي
صحيفه محليه تصدر في محل اقامه المخالف علي نفقه، علي ان يتضمن النشر اسم
المخالف والمخالفه المركبه.
- ٧ يحق لم نحقه ضرر ان يتقدم الي الجهات الفضاييه المختصه بطلب التعويض.
- ١ اذا انطوت اي من المخالفات المنصوص عليها في الماده (السابعه والثلاثين) من هذا النظام
علي فعل جنايي، فيطبق عليها نظام الاجراءات الجزييه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقه لها.