gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م **لجنه الفصل** الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده **دعوي** القرار رقم (VJ-2020-506) الصادر في الدعوي رقم (3736-2019-V) **المفاتيح:** اعاده ربط الهييه لاقرار ضريبه القيمه المضافه - اعتبار الدعوي منقضيه بموجب تنازل المدعيه علي الاعتراض **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده ربط الهييه لاقرار ضريبه القيمه المضافه للربع الثاني لعام 2019م - ثبت للدايره ان ممثل المدعي عليها عرض علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، وحيث ان وكيل المدعيه اجاب بموافقته علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي مؤدي ذلك: اعتبار الدعوي منقضيه بموجب تنازل المدعيه علي الاعتراض علي قرارات المدعي عليها محل الدعوي اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه * القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09ه. **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ 1442/03/17ه الموافق 2020/11/03م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 1439/12/23ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-3736) بتاريخ 2019/12/25م. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه . بموجب السجل التجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي بواسطه (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عنها بموجب الوكاله رقم (...)، تضمنت اعتراضها علي اعاده ربط الهييه لاقرار ضريبه القيمه المضافه للربع الثاني لعام 2019م، وتطلب الغاء الفروق الضريبيه الناتجه من اعاده التقييم. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: " اشاره الي الدعوي المقدمه من قبل المدعيه. نفيدكم بان وقايع الدعوي تتطلب الرجوع الي الاداره المختصه للاجابه علي بعض الاستفسارات، وسنوافيكم بمذكره الحاقيه فور الانتهاء من دراسه الدعوي. " وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: " نفيد سيادتكم باننا قمنا بالاعتراض لدي الهييه العامه للزكاه والدخل وطلبنا اعتماد فرق المشتريات ولكن تم الرفض من قبلهم وافادوا بعدم قيام الهييه باعاده التقييم مره اخري وعليه قمنا برفع الدعوه التي هي امام سعادتكم. ونفيد سعادتكم باننا لا مانع لدينا من اعاده اوراق الدعوي مره اخري الي الهييه العامه للزكاه والدخل وقبول فرق المشتريات او اشعارنا باعاده تقديم فرق المشتريات مره اخري في ربع جديد. " في يوم الخميس بتاريخ 2020/10/15م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه في تمام الساعه 8:30 مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم .... وبصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...). وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب، عما اذا كان يرغب الاستفاده من المبادره المحدده في قرار معالي وزير الماليه الصادره برقم (6369) وتاريخ 14/02/1442ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده فاجاب بانه لا يمانع من تنازله عن الدعوي المقيده بشريطه الغاء الغرامات محل الدعوي. وبسؤال ممثل المدعي عليه عن رده فاجاب بانه سيتم الغاء قيد الغرامات المفروضه علي المدعيه بعد مراسله البريد (ct_rev@gazt.gov.sa) وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي الوكاله المقدمه من وكيل المدعيه حيث تبين انها لا تعطيه حق التنازل نيابه عن المدعيه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه، 2020/11/03م. في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/11/03م، افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه في تمام الساعه 8:00 مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، حيث طلب وكيل المدعيه بانه لا يمانع من تنازله عن الدعوي المقيده بشريطه الغاء الغرامات محل الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي ممثل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، وحيث ان ممثل المدعيه اجاب بموافقته علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، واستنادا علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، وعليه فان الدايره تستجيب لذلك، وبه تقرر. ## القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * اعتبار الدعوي المقامه من /... بموجب السجل التجاري رقم (......) منقضيه بموجب تنازل ممثل المدعيه علي الاعتراض علي قرارات المدعي عليها محل الدعوي بموجب مبادره القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.