moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570756542 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للشحن الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/02/8ه الموافق 2023/08/24م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (21,437.00) واحد وعشرون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/22ه الموافق 2023/11/06م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (20,802.50) عشرون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي و خمسون هلله استنادا علي (كشف حساب). وطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من اجره النقل وقدرها (20,802.50) عشرون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي و خمسون هلله، وقد عقدت الدايره جلسهبتاريخ 27 / 6/ 1445 ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه بما جاء فيها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ان مبلغ المطالبه هو 15,802.50 ريال، وذلك لسداد مبلغ قدره 5,000 ريال بحواله بنكيه بتاريخ 19/11/2023، وبعد مداوله بين الطرفين اصطلحا علي سداد مبلغ وقدره 15,802.50 ريال بتاريخ 7/7/1445، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره هذا الحكم . الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلب موكله بما هو مشار اليه بعاليه، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم، ومثبت في محضر الجلسه الاولي لهذه القضيه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: والصلح خير ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: اثبات الصلح المشار اليه بعاليه . ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (15,802.50) خمسه عشر الفا وثمانمايه وريالان وخمسون هلله، بتاريخ 7/7/1445 ه، وبالله التوفيق .