moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570063966 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للاعمال الكهرباييه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بموجب امري شراء صادرين من المدعي عليها للمدعيه شركه (...) (مؤسسه (...) للمقاولات سابقا) من اجل اعمال كهرباييه وميكانيكيه وسباكه لمشروع (...)، امر الشراء الاول : برقم ((...)) وتاريخ 16/11/2021م بقيمه (37,209) سبعه وثلاثين الف ومايتان وتسعه ريال وامر الشراء الثاني : برقم ((...)-) وتاريخ 31/07/2022م بقيمه (103,500) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال، وحيث انتهت المدعيه من تنفيذ امري الشراء وصدر لها من قبل المدعي عليها شهادتي دفع الاولي برقم مرجعي (...) ( بقيمه (103,500) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال والاخري برقم مرجعي (...)) بقيمه (37,209) سبعه وثلاثين الف ومايتان وتسعه ريال وذلك علي مطبوعات المدعي عليها وموقعه من مدير المشاريع ومدير المشروع الا ان المدعي عليها ممتنعه عن السداد. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (140,709) مايه واربعون الف وسبعمايه وتسعه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اوامر شراء عدد (2) صادرين من المدعي عليها للمدعيه بمبلغ اجمالي قدره (140,709) مايه واربعون الف وسبعمايه وتسعه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في 21/01/1445ه بحضور (...)، بصفته وكيل عن المدعيه (شركه (...) للمقاولات العامه)، بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ 1444/11/25 الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسه ؛ عليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا . وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه نصها : بموجب امري شراء صادرين من المدعي عليها لموكلتي شركه (...) (مؤسسه (...) للمقاولات سابقا) من اجل اعمال كهرباييه وميكانيكيه وسباكه لمشروع (...)، امر الشراء الاول : برقم (...) وتاريخ 16/11/2021م بقيمه ( 37،209) ريال وامر الشراء الثاني : برقم (...) وتاريخ 31/7/2022م بقيمه ( 103،500) ريال (مرفق صوره من امري الشراء ومترجمه اصولا ) ، وحيث انتهت موكلتي من تنفيذ امري الشراء وصدر لها من قبل المدعي عليها شهادتي دفع الاولي برقم مرجعي(...)( بقيمه (103،500) ريال والاخري برقم مرجعي (...)بقيمه (37،209) ريال وذلك علي مطبوعات المدعي عليها وموقعه من مدير المشاريع ومدير المشروع (مرفق صوره من شهادتي الدفع مترجمه اصولا) الا ان المدعي عليها ممتنعه عن السداد ، لذا التمس الحكم بالزامها بسداد (140،709) ريال هكذا ادعي ، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، مقدما وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه صور من شهاده الدفع علي مطبوعات المدعي عليها ، ثم اكتفي بما تقدم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت بقفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (140,709) مايه واربعون الف وسبعمايه وتسعه ريال. وبما ان محل الدعوي مقاولات، بالتالي تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه، واما من حيث الموضوع، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في امري شراء صادرين من المدعي عليها للمدعيه بمبلغ المطالبه، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بسداده، وتنتهي الدايره بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام شركه (...) للاعمال الكهرباييه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) . ان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) . مبلغ قدره (140,709.00) مايه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه ريال . والله الموفق .