moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٣٥٢٥٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي شركه (...) المحدوده رقم سجلها التجاري (...) للمدعي عليه شركه (...) رقم سجلها التجاري (...) (منتجات غذاييه) عدد (١٦٩) (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٥م بثمن اجمالي مقداره (٥٤,٩٨٧.٢٥) اربعه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريالا و خمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن ومقداره (٥٤,٩٨٧.٢٥) اربعه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريالا و خمسه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره اعتبارا من تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ مقداره (٤٦,٠١٧.٢٥) سته واربعون الف وسبعه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله. ٢- محرر عادي عباره عن فواتير عدد (٥) بمبلغ اجمالي مقداره (٤٦,٠١٧.٢٥) سته واربعون الف وسبعه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله. ٣- محرر عادي عباره عن مطابقه الرصيد بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٤م بمبلغ مقداره(٥٤,٩٨٧.٢٥) اربعه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال و خمسه وعشرون هلله الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٦ -و في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب رقم التبليغ رقم( ٧٨٤٧٩٣٦٦٢ ) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ (فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها). وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: ( الفواتير ومطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها ) هكذا قال، وبسؤاله عن الختم والتوقيعات الظاهره علي الفواتير لمن تعود فاجاب قايلا:(تعود للمدعي عليها ) هكذا قال. وبسؤاله عن سبب الاختلاف في المبالغ بين الفواتير وكشف الحساب مع المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد فاجاب قايلا: ( وجود حسابين للمدعي عليها لدي موكلتي) هكذا قال. وبسؤاله عن المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد هل يخص التعامل الذي هو محل الدعوي فاجاب قايلا( نعم صحيح) هكذا قال. وبسؤاله عما يود اضافته اجاب وكيل المدعيه ( انه يكتفي بما قدم ) هكذا قال. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها ،وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم، واصدرت حكما مبنيا علي ما يلي الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السابقه الذكر وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين طرفين تاجرين ومحل النزاع هو عقد توريد وهو عقد تجاري حيث يدعي فيه المدعي وكاله بقيام موكلته بتوريد (منتجات غذاييه) عدد (١٦٩) (مواد غذاييه) للمدعي عليها بموجب الفواتير المرفقه ومصادقه الرصيد الممهوره والمصادق عليه بختم وتوقيع المدعي عليها بالمبلغ المستحق للمدعيه محل الدعوي وعليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في هذه القضيه بناء علي الماده (١٦) والفقره الاولي منها كما في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه حيث جاء فيها : تختص المحكمه بالمنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" وحيث ظهر للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لبيان جوابها عن دعوي المدعي المقامه ضدها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب رقم التبليغ ( ٧٨٤٧٩٣٦٦٢ ) وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه لدي المحكمه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها وقررت سماعها والسير فيها لما تقدم ذكره. ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن ومقداره (٥٤,٩٨٧.٢٥) اربعه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريالا و خمسه وعشرون هلله وتبين ذلك الاستحقاق للدايره حال توجهها بالسؤال لوكيل المدعيه عن سبب الاختلاف بين المبالغ الظاهره علي الفواتير ومقدارها ٤٦.٠١٧.٢٥ سته واربعون الفا وسبعه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله وبين مبلغ مصادقه الرصيد والذي يمثل مبلغ المطالبه الاصلي والمصادق عليه بختم وتوقيع المدعي عليها ومقداره (٥٤,٩٨٧.٢٥) اربعه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريالا و خمسه وعشرون هلله فافاد بان ذلك الاختلاف لوجود حسابين للمدعي عليها لدي موكلته وافاد بان مطابقه الرصيد يخص التعامل الذي هو محل الدعوي هكذا افاد حين سؤاله ،وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ويتضمن مبلغ المطالبه الاصلي ومقداره (٥٤,٩٨٧.٢٥) اربعه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال و خمسه وعشرون هلله يمثل قيمه توريد ما تسلمته المدعي عليها من المدعيه الذي هو محل المطالبه في الدعوي استنادا علي المستندات المتقدمه وهي تعد من وسايل الاثبات والاصل في ذلك الصحه لما جري بين التجار في تعاملاتهم وهذه المصادقه علي محرر الرصيد بينه ظاهره وهي بمقام الاقرار علي ما تضمنه المحرر والاقرار حجه علي صاحبه كما في الماده السابعه عشره من نظام الاثبات وكما هو مقرر في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، وبما ان الاصل عدم السداد، ولم يات ما يرفع هذا الاصل، ولما اسقطت المدعي عليها حقها بالدفاع بعدم حضورها للجلسه هي او من يمثلها رغم تبلغها بذلك وبناء علي ذلك يكون ثابت للمحكمه استحقاق وكيل المدعيه لما يدعيه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري (...) مبلغا ومقداره (٥٤,٩٨٧.٢٥) اربعه وخمسون الفا وتسعه مايه وسبعه وثمانون ريالا وخمس وعشرون هلله. وبالله التوفيق.