tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services / municipal_infrastructure

Rules for Defining Urban Boundaries until the Year 1450H 2007

ncar · rules · processed · 16 chunks

date_gregorian=2007-05-28 date_hijri=1428-05-11 document_type=rules entity=legal_basis:cabinet_decision:175 entity=summary:تضمنت اللائحة : اصطلاحات , ضوابط مراحل التنمية العمرانية , الضوابط العامة . entity=document_number:157 entity=keyword:النطاق العمراني entity=keyword:تنمية و تطوير entity=keyword:نطاق عمراني entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف entity=agency:المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان entity=agency:هيئة تطوير الطائف entity=agency:هيئة تطوير الأحساء entity=agency:هيئة تطوير محافظة جدة entity=agency:مركز مشاريع البنية التحتية بمنطة الرياض entity=legal_basis:cabinet_decision:155 entity=legal_basis:cabinet_decision:127/5 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=municipal_infrastructure validity=valid validity_confidence=1.0
(11 م 1

دوان راتتجاب المزار
ب/٢١٩٦٢: رقم الصادر
١٢٨/٠٠/١٠: ناريح الصادر
المرفقات: ١٠ لفه

دروان راستعباران
17.1V / 4 E
صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقرويه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره العدل
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لوزاره البترول والثروه المعدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الزراعه
نسخه لوزاره النقل
نسخه لوزاره المياه والكهرباء
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للهييه العامه للاستثمار
نشخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
ابعث لسموكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء الموزر رقم (١٥٧) وتاريخ
١١٣٨/٥/١١ ه القاضي بالموافقه علي قواعد تحديد النطاق العمراني حتي عام
(١٥٥٥) والوثايق المتعلقه بها بحسب الصيغه المرفقه بالقرار.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. ارجو التكرم بالامر ياكمال اللازم
بموجه... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

(11 من 2 صفه)

(157): قرار رقم
وTARIS/5/11: وتاريح

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان راسه مجلس الوزراء برقم ٢٩٣٤ م ب
وتاريخ ٢٢٨/٣/٢١ ه، المشتمله علي خطاب صاحب السموم الملكي وزير الشؤون
البلديه والقرويه رقم ٤٥٨٨٥/٧/٢٥ و تاريخ ٤١٤٢٧/٧/٢٥
علي قواعد تحديد النطاق العمراني حتي عام ١٤٥٠ ه والوثايق المتعلقه بها.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٨٠٩/٩/١٨.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٧٨) وتاريخ ٢٨/٥/٩ العدد في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ١١/٢٨/٥/١.
يقرر
الوافقه علي قواعد تحديد النطاق العمراني حتي عام (١٤٥٠) والوثايق المتعلقه
بها بحسب الصيفه المرافقه
نايب رييس مجلس الوزراء

(11 من 3 من)

قواعد تحديد النطاق العمراني حتي عام ١٤٥٠١
1 - الاصطلاحات:
1/1 النطاق العمراني :
هو سياسه لتوجيه وضبط التنميه العمرانيه من خلال تعيين الحدود المثلاثه
لتوطين الانشطه الحضريه واستيعاب النمو العمراني خلال فتره زمنيه محدده وتوفير
الخدمات والمرافق العامه لتحقيق اعلي قدر من الكفاءه الاقتصاديه للموارد المتاحه
للموصول للبحجم الامثل للمدن والقري وفقا لتوجهات الاستراتيجيه الممرانيه الوطنيه.
٢/١ وثايق النطاق العمراني
هي مجموعه التقارير الفنيه والخرا ط والصواب التي تحدد مراحل التنميه
المرانبه المختلفه ومنطقه حمايه التنميه لمدن وقري المملكه حتي عام ١٤٥٠ م.
٢/١ حدود النطاق العمراني
هي الخطوط المبييه بخرا ط و ثايق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنميه
ال عمرانيه المختلفه وحد حمايه التنميه ، وتمثل الحدود الماليمه لتوطين الانشطه
الحضريه واستيعاب النمو العمراني للمدن والقري خلال فتره زمنيه محدده.
٤/١ مرحله التنميه العمرانيه حتي عام ١٤٣٥
هي المساحه المتاحه للتنميه العمرانيه حتي عام ١٤٣٥ م. طبقا للحدود

والضوابط المبينه بوثايق النطاق العمراني

-1-

(11 من 4 من)

هي المساحه المتاحه للتنميه العمرانيه ما بين عامي ١٤٣٥ ه و ١٤٥٥ ه طبقا
للحدود والضوابط المبينه بوثايق النطاق العمراني.
٦/١ منطقه حمايه التنميه حتي عام ١٤٥٠ ه: ١
هي المساحه المسايده للتنميه والمحصوره بين حد مراحل التنميه العمرانيه حتي
عام ١٤٥٠ ه- وحد حمايه التنميه طبقا للحدود والضوابط المبينه بوثايق النطاق
العمراني.
٧/١ حد حمايه التنميه:
هي الخطوط الموضحه بخراط ريايي النطاق العمراني ، والتي تحدد منطقه حمايه
التنميه حتي عام ١٤٥٠
٨/١ الخدمات الوطنيه والاقليميه : المظنات
هي تلك الخدمات التي يتعدي نطاقها مستوي المدينه او القريه وهي غالبا علي
مستوي شبه الاقليم (المحافظه) او الاقليم (المنطقه) او المستوي الوطني وفقا لما تحده
اللايحه التنفيذيه.
9/1 المرافق العامه :
يقصد بها شبكات الطرق واللمياء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتعريف
السيول.

(11 من 5 من)

الرهم،
المرفت: المرفات

: 10/1 الخدمات العامه
يقصد بها الخدمات الدينيه والتعليميه والصحيه والامنيه وما شابها والتي
لا تشملها النسبه النظاميه للخطيط.
11/1 الاستخدام المؤقت:
يقصد به استخدام الموقع لفرته زمنيه محدده اما لطبيعه النشاط او وفقا لبرنامج
الجهه المستفيده حسب ما تحده اللاتحه التنفيذيه. وقد تتطلب حاجه التسميه
ال عمرانيه المستقله نقل هذه الاستخدامات الي مواقع اخري بديله.
١٢/١ الانشطه ذات الطبيعه الخاصه:
يقصد بها الانشطه التي تستدعي طبيعتها او خدماتها ان تكون في مواقع محدده
بعيدا عن العمران وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه.
13/1 المخططات المطوره:
يقصد بها مخططات تقييمات الاراضي التي يلزم - بالاضافه الي تنفيذ كافه
شبكات المرافق العام بها - انشاء الحد الادني من مباني المخطط وفقا لضوابط مرحله
التنميه العمرانيه الواقعه بها.
٢ - ضوابط مراحل التنميه العمرانيه:
ت قسم ضوابط التنميه العمرانيه وفقا لتصنيف مدن وقري المملكه بالاستراتيجيه
العمرانيه الوطنيه المعتمده بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧/٥/٢٨ ه)

وذلك علي النحو التالي :
ا- مراكز النمو الوطنيه

(11 من 6 من)

ب- مراكز النمو الاقليميه.
ج- مراكز النمو المحليه.
1/٢ مرحله التنميه العمرانيه حتي عام ١٤٣٥:
بسمح بخطيط الارضي الواقعه في هذه المرحله وفقا للضوابط التاليه :
ا- مراكز النمو الوطنيه :
- زفله و صرف واناره الشوارع.
- تمديد شبكات الكهرباء والمايه والهاتف والصرف الصحي ، (يستشي من
الصرف الصحي ممدن : المجمعه ، حوله بني تميم ، وادي الدواصر ،
(الدوادمي).
- تصريف السيول.
ب- مراكز النمو الاقليميه : م
- زفله وصف واناره الشوارع.
- تمديد شبكه الكهرباء.
- تمديد شبكه المياه في حال وجود خطوط شبكه او مصدر.
- تنفيذ الصرف الصحي لمدن ينبع والخرج.
ج- مراكز النمو المحليه :
- زفله الشوابع.
- تمديد شبكه الكهرباء.
- باقي المدن والقري :

-4

(11 من 7 من)

- زفله الشوانع.
٢/٢ مرحله التنميه العمرانيه بين عام ١٤٣٥ ه و ١٤٥٥:
لا يسمح بخطيط الارضي الوقعه في هذه المرحله قبل حلولها زمينا الا
وفقا للضوابط التاليه :
ا- مراكز النمو الوطنيه :
بسمح فقط باعتماد المخططات المطوره بنسبه انشاء لا تقل عن (٢٧٥) لكل
مخطط في مدن الرياض ومكه المكرمه والمدينه المنوره وجده وحضره
الدمان، ونسبه انشاء لا تقل عن (٥٥٥) لكل مخطط في باقي المراكز.
ب- مراكز النمو الاقليميه :
بسمح فقط باعتماد المخططات المطوره بنسبه انشاء لا تقل عن (٢٥) لكل
مخطط
ج- مراكز النمو المحليه :
- زفلته وصف واناره الشوارع.
- تمديد شبكه الكهرباء.
- تمديد شبكه المياه في حال وجود شبكه او مصر.
- باقي المدن والقري :
- زفلته الشوارع.
- تمديد شبكه الكهرباء.
- تمديد شبكه المياه في حال وجود خطوط شبكه او مصر.

(11 من 8

- ٢- الضوابط العامه :
١/٣ يتم تحديد مسارات شبكه الطرق الرييسه وخطوط السكك الحديديه الواقعه
في الاراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني او خارجه وفق المخطط
المعتمد للمدينه او القريه دون انتظار طلب تخطيطها من قبل ملاكها ،
ويتم احتسابها ضمن السنه النقامه للخطيط، مع مراعاه ما ورد في
نظام نزع ملكيه العقارات للمنظمه العامه ، ويتم التقيد بهذه المسارات عند
تنفيذ شبكات المرافق العامه.
٢/٣ علي جميع الجهات المحنيه بالمرافق والخدمات العامه عدم تنفيذ اي مرفق
او خذمه خارج حدود اي. مرحله من مراحل النطاق العمراني قبل تنفيذ
المرفق او الخدمه بهذه المرحله، ويستثني من ذلك الخطوط الرييسه
لشيكات الطرق والمرافق العامه.
٢/٣ علي جمع الجهات المعنيه بالمرافق والخدمات العامه التنسيق مع وزاره
الشؤون البلديه والقرويه لوضع برامجها التنفيذيه اللازمه للتنميه في اطار
مراحل التنميه العمرانيه والالتزام بتنفيذها وفق اولويات التنميه العمرانيه
المعتمده.
٢/٣ لا يتم تجزيه او تخطيط او تنميه الاراضي باستعمالاتها المختلفه داخل
مراحل التنميه العمرانيه ومنطقه حمايه التنميه او خارجها من قبل اي جهه
الا بعد موافقه وزاره الشؤون البلديه والثرويه علي المخططات قبل

اعتمادها.

(11 من 9 من)

الرهم
الرامي : الماريح
الرظات : المرفات

الرامي وله لمتك
الرامي وله لمتك
٥/٣ يجب علي الجهات الحكوميه التنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه
لاستكمال ما يلي :
ا - تحديد الارضي التي تحت تصرف اي جه بموجب اوامر ساميه او
انظمه معتمده ليتم اصدار قرارات تخصص للجهه المستفيده.
ب - تحديد الارضي التي عليها منشات حكوميه قايمه ليتم اصدار
قرارات تخصص لها وافراغها لمالك الدوله لصالح الجهه المستفيده
وفي الانظمه المتبعه.
ج - تحديد الارضي التي عليها حقوق امتياز لمؤسسات او جهات
حكوميه ليتم اصدار قارات تخصص لها.
د - تحديد مسارات شبكات الطرق ، السكك الحديديه ، انابيب المياه ،
انابيب البترول ، خطوط كهراء الضغط العالي وما شابها ليتم
اعتماد مساراتها.
٢/٣ يسمح اقامه مشاريع الخدمات الوطنيه والاقليميه او بالاستخدامات
المؤقته او بالانشطه ذات الطبيعه الخاصه داخل مراحل التنميه العمرانيه او
منطقه حمايه التنميه دون الارتباط بالمراحل الزمنيه.
٧/٣ في حال عدم توفر اراضي مناسبه داخل مراحل التنميه العمرانيه او منطقه
حمايه التنميه فيسمح ب认可مه مشاريع الخدمات الوطنيه والاقليميه او
بالاستخدامات المؤثمه او بالانشطه ذات الطبيعه الخاصه خارج منطقه

-7-

(11 من 10 من)

حمايه التسميه بقرار من وزير الشؤون البلديه والقرويه وفقا للضوابط
والاجراءات التي تحددها اللايحه التفينيه.
8/٢ يسمع بجزه الاراضي ذات المساحه الكبيره الواقعه داخل منطقه حمايه
التسميه الي مساحات اصغر لا تقل الواحده منها عن مليون متر مربع
الفقره (٦/٣) من هذه القواعد فيمكن فزها لمساحات اصغر - حسب
الحاجه - بقرار من وزير الشؤون البلديه والقرويه وفقا للضوابط والاجراءات
التي تحددها اللازحه التنفيذيه
٩/٣ عند ظهور الحاجه ل按ديل حلود النطاق العمراني لمدينه او قريه او اكثر قبل
عام ١٤٥٠ ه تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه اعداد دراسه مستوفاه
بذلك ويعتمدها وزير الشؤون البلديه والقرويه.
١٠/٣ تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه قبل حلول عام ١٤٣٥ ه- مبراجعه
وتقويم ضوابط مراحل التنميه الممرانيه وتقويم مرحله التنميه العمرانيه
بين عامي ١٤٣٥ ه - ١٤٥٥ ه الي ثلات مراحل واقرار الضوابط
الملايمه لكل منها، ويفوض وزير الشؤون البلديه والقرويه باعتمادها.
١١/٣ تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه بوضع حدود ضوابط التنميه
لنتجمعات العمرانيه التي لم يحدد لها نطاق عمراني، وتعتمد بقرار من
وزير الشؤون البلديه والقرويه.

(11 من 11

١٢/٢ لا يتم تنميه او تخطيط اي ارضي واقعه خارج منطقه حمايه التنميه
الا ما نصت عليه هذه القواعد او باستثناء من مجلس الوزراء.
٢/٢ تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه بوضع خراط تفصيله موضحا عليها
احدايات النطاق العمراني للمدن وشبكات النقل والمخططات المعتمده
والاراضي الحكوميه المخصصه لمشاريع الخدمات الوطنيه والاقليميه
يعتمدها وزير الشؤون البلديه والقرويه وتصدر مع اللايحه التفينيه.
١٤/٣ يفوض وزير الشؤون البلديه والقرويه بوضع اللايحه التفينيه لما سبق
ذكره في موعد اقصاه سته اشهر من تاريخ صدور هذه القواعد.
١٥/٣ تحل هذه القواعد والوثايق المتعلقه بها محل قواعد النطاق العمراني
والوثايق المتعلقه بها الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ
1499/9/18

-1