moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439184467 لعام 1443ه المدعي: شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: عبدالله حمدان مسفر اليامي الوقايع: تتلخص الوقايع باحاله القضيه لهذه الدايره قبل دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبرفقها الحكم الصادر منها برقم (4430391828) وتاريخ 18 / 5 / 1444ه القاضي بعدم اختصاصها بالنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه/ عبدالله بن حمدان بن مسفر اليامي هويه وطنيه رقم (...) بتاريخ 9 /2/ 1444ه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه المؤرخ في 21/ 10 /1443ه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 10 / 7 / 1444ه للنظر في الالتماس، وفيها حضر وكيل المدعيه/ نايف فيصل هايف البصيص المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل الملتمس/ مزيد خضر سلمان العطوي بالوكاله رقم (443007213)، وبعد التحقق من طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه لم يظهر للدايره، لانه مقيد لدي دايره الاستيناف، ثم طلبت الدايره من وكيل الملتمس ارفاق صحيفه الالتماس، ورفعت الجلسه لامهاله. وفي جلسه 17 / 7 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ عبدالله علي بن عبدالرحمن المطيري بالوكاله رقم (401901385) كما تبين عدم حضور الملتمس ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (66427614)، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الالتماس، وبعد الاطلاع علي صحيفه الالتماس المقيده بموجب الطلب رقم (4410805621) وتاريخ 10 / 7 / 1444ه رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسه لاصدار القرار. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الالتماس التحقق من صحه قيد طلب الالتماس والبيانات والشروط الواجب توافرها في صحيفه الالتماس، وكذلك انطباق اسباب الالتماس علي الحالات الوارده في الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الالتماس تبين لها ان المدعي عليه لم يبين سبب الالتماس، كما تضمن الالتماس وقايع تتعلق بقضيه اخري لا علاقه لها بهذه الدعوي، وقد دفع الملتمس (المدعي عليه) في الجلسه المنعقده بتاريخ 16 / 10 / 1443ه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوي بعدم صلته بمؤسسه وكاله فوزي وانه لا يعلم عن السجل التجاري. وحيث ذكر الملتمس في صحيفه الالتماس انه تنازل عن المؤسسه بتاريخ 22 / 1 / 2019م اي قبل تاريخ اقامه الدعوي، وبما انه لم يظهر للدايره سبب اقامه المدعي عليه للالتماس وفقا للحالات الوارده في الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وعلي اعتبار ان المدعي عليه يستند علي الفقره (ب) من الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم"ا.ه فان الثابت من خلال اقرار المدعي عليه ان عقد التنازل كان بتاريخ 22 / 1 / 2019م وكان بامكانه تقديم العقد قبل الحكم في القضيه؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا، وتشير الدايره الي ان هذا القرار يعد حضوريا في حق الملتمس؛ استنادا للفقره (2) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: قررت الدايره عدم قبول الالتماس شكلا. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل. رييس الدايره القضاييه ياسر محمد علي فقيهي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439184467 لعام 1443ه المدعي: شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: عبدالله حمدان مسفر اليامي الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الالتماس شكلا؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ مزيد العطوي باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (وبناء علي الماده 200 من نظام المرافعات فقره (1) ارفق التماس اعاده نظر ارفق لكم كشف حساب من شركه الجبر توضح فيه كافه المعامله التي لم تذكره في دعواها سداد فواتير بقيمه 1،171،490،00 مليون و مايه وواحد وسبعون الف واربع مايه وتسعون ريال من بدايه التعامل بتاريخ 3/8/1999م الي تاريخ 1/11/2009م وفي دعواها بان انتهاء التعامل بتاريخ 2022 والمتضمن الفواتير المرفقه بقيمه 356850،00 الف ريال وسند قبض بقيمه 3000الاف ريال فقط (وبهذا يتضح الغش والتزوير من المدعيه) حيث يبين في الكشف المرفق ان السداد واقع من 2002 لا كما تدعي الي 2009 انه تم سداد قيمه الفاتوره المزعومه من قبلها وحيث ان موكلي لم يقر بدين ولم يعلم ولم يتعامل معها كما انها لم ترفق الدعوي باثبات غير اثبات موكلي عبدالله حمدان مسفر ال مطلق اليامي ولم يعامل بالماده الخامس من النظام فقره 6 والماده24 من نظام المرافعه والماده 25 من النظام والماده 28 من نظام المرافعات التجاريه ولم يطبق الماده 33 في الجلسه الاخيره وعليه اطلب احاله المعامله الي جهه اختصاص لتنظر في التلاعب في الفواتير واثبات من البنك ما يثبت في دعواها وقيمه البيع في ذلك الوقت لا يتوافق مع الفواتير المرفقه ورغم طلبنا برد القاضي بسته طلبات الي ان كل طلب يتم رفضه من قبل رييس المحكمه رغم الحاحنا بان القاضي لا يقبل منا ولا يراعي طلباتنا وسبق نظره لقضيه اخري من نفس المدعيه والمشاده معه في الجلسه واحال الوكيل الشرعي /خليل بن نجيفان الي النيابه العامه، فكيف يكون لنا دفاع او من ينصفنا بعد الله ولدينا توثيق خلال دخولنا للجلسه بسبب عطل في النظام حكم خلال ثمان دقايق من بدايه الجلسه وانتهي بطلب احاله المعامله الي جهه اختصاص لتنظر في التلاعب في الفواتير). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء الموافق 29/8/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) / نايف بن فيصل بن هايف البصيص هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (443783756)، كما حضرها وكيل المدعي عليه (المستانف)/ مزيد بن خضر بن سلمان العطوي هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (443007213)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره ان حقيقه طلب الاستيناف هو اعتراض موضوعي علي الحكم الاصلي، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/7/1444ه في القضيه رقم 439184467 القاضي بعدم قبول الالتماس شكلا؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز احمد العمير