moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: المدعي: شركه (....) المدعي عليه : شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تقدمت المدعي عليها، الي موكلته في تاريخ 21 /08 /2022م، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت ، وقد عرضت موكلته علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلته مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (33,879.11) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال و احد عشر هلله، وذلك بتاريخ 06 /04 /2024م وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه 28 /04 /2024 م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها وقدرها (33,879.11) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال و احد عشر هلله، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (3,387.91) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال و واحد وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: فاتوره بتاريخ 2024/04/06م، علي مطبوعات المدعيه، باجمالي مبلغ (33,879.11) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال و احد عشر هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/17ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله اجاب: ان ما ورد بدعوي المدعيه من تعاقد موكلته معها لخدمات الاتصالات والانترنت بتاريخ: 21 /08 /2022م فهو صحيح واما ما ورد بدعوي المدعيه بان عدد الشرايح (27) فهو غير صحيح حيث ان الصحيح ان تورد المدعيه شرايح اتصال لموكلته وعددها (18) وهي شرايح اتصال دون انترنت وكما لا يخفي ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي هو عقد اذعان وكما انه لا صحه لدعوي المدعي وذلك لعدم وجود اي مبالغ مترتبه علي ذمه موكلته حيث ان موكلته كانت منتظمه في سداد الفواتير وبعد ذلك قامت بايقاف والغاء شرايح الاتصال ولم تستهلكها بعد ذلك ولما نصت عليه الماده الثالثه فقره 1 من نظام الاثبات، وحيث ان المدعي لم تتقدم الا بفاتوره علي مطبوعتها ومن صنع يدها وكما هو مستقر فقهيا وقضاييا انه لا يجوز للمدعي صنع بينته بنفسه عليه يطلب الحكم برفض دعوي المدعيه، وطلبت المحكمه من وكيل المدعيه بيان ارقام الشرايح وفواتير كل شريحه وتاريخها ومبلغها في جدول مع ارفاق البينه عليها، وطلبت المحكمه من المدعي عليه وكاله تقديم اجابته عن كافه بينات المدعيه، وتقديم البينه علي تاريخ تقديم طلب الغاء الشرايح. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/05/01ه: وطلبت المحكمه من المدعي تقديم بينته علي ان عدد الشرايح (27)، والبينه علي سداد المدعي عليها للشرايح المشار اليها، وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت سداد الشرايح. وردت مذكره من المدعي وكاله في 1446/05/08ه تضمنت كالاتي: اولا: مرفق جدول يتضمن بيان ارقام الشرايح موضوع المطالبه وفواتيرها، وتاريخها، ومدتها، ومبالغها. ثانيا: اما بخصوص طلب المحكمه تقديم البييه علي عدد الشرايح (27) شريحه؛ فيجيب علي ذلك بما يلي: ما يثبت استلام المدعي عليها لعدد (27) شريحه هو الفاتوره موضوع الدعوي والمقيده برقم (.....)، وتاريخ 2024/04/06م، والتي تعد وسيله كافيه بذاتها لاثبات الدين العالق في ذمه المدعي عليها، وذلك لسببين اولهما: ان الفاتوره من ضمن طرق السداد المعتمده نظاميا لدي شركات (.....) ، وثانيهما: ان المدعي عليها قد وافقت علي تلك الطريقه - الفاتوره - عند التعاقد، واعتمدتها كوسيله لاشعارها بقدر المقابل المادي المترتب علي استيفاء الخدمه المتعاقد عليها، وقد تلقيها الخدمات من موكلته مسبقا ؛ سيما وان اقرت المدعي عليها بصحتها كوسيله اثبات بين الطرفين عند التعامل بالطريقه المتفق عليها بين طرفي الدعوي يتفق مع ما جري العمل عليه بين التجار، فضلا عن ذلك؛ فان عدد الشرايح موضوع مديونيه فاتوره المطالبه هو (7) شرايح، والمثبتين في الجدول من رقم (1) وحتي رقم (7) ، وذلك من اصل عدد ال (27) شريحه المسلمه للمدعي عليها؛ وقد ثبت ذلك بموجب عرض السعر رقم (....) وتاريخ 2023/08/10م، حيث ان موكلته قد ارسلت هذا العرض للمدعي عليها في ذلك التاريخ المذكور تضمن تزويد المدعي عليها (7) شرايح، وبيان تفاصيل سعر الباقات، ومده الانتفاع وخلافه وبالفعل وافقت المدعي عليها علي عرض موكلته، وذلك بموجب البريد الالكتروني المؤرخ في 2023/08/13م الموافق 1445/01/26ه مما يثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وتجدر الاشاره الي انه يمكن للمحكمه التثبت والتاكد من عدد الشرايح الناجم عنها مبلغ المطالبه بالوقوف علي وقت استخدام المدعي عليها للخدمات المقدمه لها من موكلته عبر تلك الارقام عن طريق "هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات"؛ فمن المسلم به ان هذه الهييه تنشي سجلات وطنيه تقيد فيها البيانات المتعلقه بالطيف الترددي، والمستخدمين له، ووقت استخدامه، استنادا للماده (14) من نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات، وعليه؛ فيمكن طلب السجلات المتعلقه بالمدعي عليها ؛ لمعرفه عدد الشرايح، ووقت تقديم الخدمه، وحجم الخدمه وقدرها ضروره وذلك عملا بما نصت عليه الماده (3/46) من نظام المحاكم التجاريه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/05/29ه: وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: (33,879.11) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا واحد عشر هلله، والزامها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (3,387.91) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال و واحد وتسعون هلله، وبما ان المدعيه لم تقدم للدايره مستند اتفاقيتها مع المدعي عليها، لتبين للدايره التزامات كل طرف، والشرايح المتفق عليها، والمبلغ الشهري المستحق دفعه، وبما ان الدايره طلبت من المدعيه بيان كيفيه احتسابها لمبلغ المطالبه وما هو مستندها في ذلك، ولعجز المدعيه عن تقديم بينه موصله للحق المدعي به، ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولمنع النظام توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه وفق الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ ونصها:" لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.