tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630239135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-09-26 date_hijri=1444-01-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:be68a92f-40e5-4185-afa1-0f5b380feea9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٩٦٦٥ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي :
(...)

المدعي عليه :
شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره: خمسه وثمانون الف ريال (٨٥,٠٠٠)، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل تطوير واستثمار عقاري، ان لا تدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٩٠%)، ونشاط الشراكه تطوير واستثمار عقاري، وقد بدات الشراكه في ١٩/١٠/١٤٤٢ه، وحاله الشراكه منتهيه بسبب انقضاء مدتها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣/١/١٤٤٤ه، وارفق مع مذكرته عقد الشراكه ومستند تسليم راس المال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره: خمسه وثمانون الف ريال (٨٥,٠٠٠)، اضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: عشرون الف ريال (٢٠,٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسه انضم وكيل المدعي: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ١٦/١/١٤٤٦ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٤/٦/١٤٤٩ه، كما انضم مدير المدعي عليها: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب رد راس المال والبالغ قدره خمسه وثمانون الف ريال (٨٥.٠٠٠) اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، ثم اضاف ان موكله استلم من المدعي عليها مبلغ وقدره: سته وثلاثون الفا واربعمايه ريال (٣٦.٤٠٠)، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها قرر صحه مبلغ الشراكه كما قرر صحه المبلغ المسلم للمدعي وان المتبقي من راس المال مبلغ وقدره ثمان واربعون الفا وستمايه ريال (٤٨.٦٠٠) وان الشركه مستعده لتسليمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر ان ما استلمه موكله ارباح، فقرر مدير المدعي عليها عدم صحه ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته قرر ان بينته انها استلمت اثناء سريان العقد، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدرها: خمسه وثمانون الف ريال (٨٥,٠٠٠) مقابل عقد مضاربه وذلك في التطوير والاستثمار العقاري، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: عشرون الف ريال (٢٠,٠٠٠)، وحيث ان العقد محل الدعوي عقد مضاربه مما ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه راس المال البالغ خمسه وثمانون الف ريال (٨٥,٠٠٠)، وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م والممهور بتوقيع اطراف الدعوي، وبما ان مدير المدعي عليها اقر بصحه الشراكه، ودفع بتسليم المدعي مبلغا وقدره: سته وثلاثون الفا واربعمايه ريال (٣٦.٤٠٠)، من قيمه راس المال، وان المتبقي له مبلغا وقدره: ثمان واربعون الفا وستمايه ريال (٤٨.٦٠٠)، وبما ان المدعي اقر باستلام مبلغ وقدره: سته وثلاثون الفا واربعمايه ريال (٣٦.٤٠٠) ودفع بكونه من الارباح وليست من راس المال، وبما ان البند الثالث من العقد نص علي انه: يتم استرداد راس المال بالاضافه الي الفايده خلال ١٥ شهر... ؛ لذا فانه يتضح ان المتبقي للمدعي من راس المال هو مبلغ وقدره: ثمان واربعون الفا وستمايه ريال (٤٨.٦٠٠)، واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه)، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات: والتي نصت علي انه (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه الفقره الاولي علي انه: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)، وبما ان مدير المدعي عليها استعد بدفع راس المال المتبقي في ذمه الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، وبما ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالاضرار المتمثله في دفعه لاضرار التقاضي، حيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وفي الحديث ايضا: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض المدعي عن الضرر الذي لحقه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به؛ فان الدايره تقدر اضرار التقاضي حسب الوارد في منطوق الحكم ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
اولا: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: ثمان واربعون الف وستمايه ريال (٤٨.٦٠٠)، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه للمدعي والبالغ قدرها:اربعه الاف وثمانمايه وستون ريال، (٤٨٦٠) وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض خلال المده النظاميه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.