moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩١٦٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصيحفه الدعوي، جاء نصها:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم تسعه كيلو من الذهب الصافي عيار ٢٤)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استلام وتشغيل تسعه كيلو من الذهب الصافي عيار ٢٤)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه محلات بيع الذهب والمجوهرات ، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٩/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٩م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقود مضاربه وسندات قبض)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٧٠٠٠٠) مليونان وسبعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الالتزام بالسداد) استنادا علي (عقودات المضاربه وسندات القبض) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مستثمر من قبل المدعي عليه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٣٠٤٠٠) ميتان وثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (سندات القبض وعقود المضاربه) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/٠٧/١ه وحتي ١٤٤٣/٠١/١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١ه وذلك بسبب (عدم الالتزام بالسداد).هذه دعواي" وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور المدعي وكاله، وبسؤاله عن الدعوي ، احال الي ما ورد في الصحيفه المرفقه، مع اضافه طلبين عليها ، ١- التعويض عن الاضرار عما فاته من كسب وما لحقه من خساره، بملغ: ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال، ٢- اتعاب المحاماه مبلغ وقدره: ٥٠,٠٠٠ خمسون الف ريال، لتكون طلباته في مجموعها اربعه، وهي كالتالي: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢,٠٧٠,٠٠٠) مليونان وسبعون الفا ريال سعودي. ٢- دفع ارباحه في الشراكه القايمه وقدرها (٢٣٠,٤٠٠) ميتان وثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي. ٣- التعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خساره، بملغ: ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال، ٤- المطالبه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره: ٥٠,٠٠٠ خمسون الف ريال، هذا وقد اشار الي انه يحصر الطلبات والبينات فيما قدم ، وعليه فتكون الدعوي محصوره بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وهذا وقد قرر المدعي عليه وكاله بوجود الخساره علي موكله، كما حصر المدعي وكاله طلبه في استرداد راس المال المتمثل بتسعه كيلو (٩ كجم)، من الذهب (عيار ٢٤ صافي) ، فقط، ويتنازل عن باقي طلباته، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليه طلب المهله، فامهلته الدايره لذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور المدعي وكاله، مع تخلف المدعي عليه ومن يمثله عن الحضور بالرغم من ثبوت التبلغ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي من اسباب: الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وملف القضيه، وبما ان المدعي عليه تاجر وفق سجله التجاري، كما ان العلاقه بين الطرفين تجاريه تتمثل في شراكه مضاربه، لذا فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، هذا ولكون المدعي وكاله قد حصر مطالبته في هذه الدعوي في استرداد راس المال المتمثل بتسعه كيلوات (٩ كجم)، من الذهب (عيار ٢٤ صافي)، الخاص بالشراكه مع المدعي عليه فقط، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه ، وحيث ان المدعي قد ارفق ثلاثه عقود، ا- العقد الاول (المتضمن تسليم خمسه كيلوات من الذهب الصافي عيار ٢٤ ، بتاريخ ٢٧ / ٨/ ٢٠١٧) ومرفق معه سند القبض الخاص به ، ب- العقد الثاني (المتضمن تسليم كيلوان من الذهب الصافي عيار ٢٤، في تاريخ ٢٠ / ٥/ ٢٠١٨ م) ومرفق معه سند القبض الخاص به، ج- العقد الثالث (المتضمن تسليم كيلوان من الذهب الصافي عيار ٢٤، في تاريخ ١ / ٨/ ٢٠١٨ م) ومرفق معه سند القبض الخاص به ، هذا وتشير الدايره الي ان العقود الثلاثه – المشار لها- جميعا هي علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ويحمل كلا منها توقيعا منسوبا للمدعي عليه مع ختم المؤسسه ، كما ان سندات القبض – المشار لها- كلها علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ، وتحمل ذات السبب، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، مالم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه"، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور وتقديم الجواب بعد طلبه للامهال ، كما ان وكيل المدعي عليه قد حضر في الجلسه الثانيه وقرر خساره موكله، -دون ان ينكر الشراكه- ، وهذا يعد اقرارا ضمنيا منه علي الشراكه وتسلم موكله لراس مال المدعي، وحيث ان العقود الثلاثه جميعا قد نصت علي انتهاء الشراكه بعد اثني عشر شهرا من تاريخ كل عقد ، وحيث مضت هذه المده وزياده في الجميع، من دون ان يرد المدعي عليه للمدعي راس ماله، وحيث ثبت لدي الدايره تسلم المدعي عليه من المدعي تسعه كيلوات من الذهب من عيار: ٢٤ الصافي، وذلك بموجب العقود الثلاثه، وسندات القبض، والفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، واقرار المدعي عليه وكاله – ضمنيا - ، لذا فان الدايره تحكم وفق مايرد في المنطوق، وللمدعي عليه حق الاعتراض عليه خلال المهله النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بان يسلم للمدعي اصاله: (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) ، تسعه كيلوات من الذهب، من عيار اربعه وعشرون الصافي، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.