tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430533405 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:451582f2-10eb-4474-b07f-29126342a4d6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439526007 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الين العربيه المتحده للمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه توزيع الشبكه للمقاولات
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- نواف مسفر مشرف الفهدان الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 432518514 وتاريخ 1443/05/25 ه صادره عن الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه) 2- ظافر سعيد حمد ال سالم الوعله اليامي (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: 435873550 وتاريخ 1443/12/18 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وتمديدات للمواسير والكوابل واعاده الخرسانه والاسفلت، لمده شهر، ابتداء من تاريخ 1443/03/06ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/03/30ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (101.413,67) مايه وواحد الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال وسبعه وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (101.413,67) مايه وواحد الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال وسبعه وستون هلله موجب مستند الاستحقاق رقم (15093031) في 1443/03/14ه بمبلغ قدره (101.413) مايه وواحد الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/08ه، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (101.413) مايه وواحد الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1443/12/18ه احال فيها وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم طلب مالك المدعي عليها امهاله لتقديم جوابه علي القضيه، وعليه تم قفل المحضر. وفي تاريخ 1444/02/11ه قدم وكيل المدعيه امر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها وفاتوره مترجمه وخطاب من حساب المدعي عليها بغرفه الرياض افادت فيه باتفاقها من الباطن مع المدعيه. وفي جلسه 1444/03/01ه طلبت الدايره الاجابه من المدعي عليه وكاله فطلب مهله للرد حيث انه لم يتمكن من تقديم مذكره رده، فافهمته الدايره ان عليه تقديم اجابته علي الدعوي خلال ثلاثه ايام عن طريق النظام الالكتروني وفي حال تخلفه فستعده الدايره عاجزا عن تقديم الاجابه ففهم والتزم. وفي جلسه 1444/04/05ه طلبت الدايره من المدعي بيان بيناته، فذكر انها تتمثل في: 1- امر شراء رقمه (15092021) وتاريخ 15 / 9 / 2021 م ومبلغ (224.006,11) ريال صادر من مؤسسه المدعي عليه، وتم تعديله وذلك برغبه المدعي عليه بحذف بعض الاعمال وتغييرها ليصبح مجموع الاعمال بمبلغ (101,413,60) ريال وصدرت بها فاتوره مختومه من طرفي الدعوي تثبت انتهاء الاعمال بين الطرفين. 2- اتفاقيه موقعه من الغرفه التجاريه صادر من المدعي عليه تؤكد العقد بين الطرفين، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر ان ما تدعيه المدعيه غير صحيحه، والصحيح انه لم يتبقي في ذمه موكله الا مبلغا قدره (25,201) ريال، لان عدد الامتار المتفق علي تنفيذها (1710) متر والمنفذ علي الطبيعه (1441,30) متر، وتم خصم (250) متر، وان موكله لا ينكر توقيعه علي الفاتوره التي تستند عليها المدعيه الا انه وقع عليها قبل التسليم علي اساس ان هذا هو المنفذ علي الطبيعه وتبين انه لم ينفذ كاملا بسبب تعديل الجهه المالكه للمشروع، وقد سدد موكله بعد رفع الدعوي (23,544,5) ريال، ثم طلب مهله لتقديم جواب تفصيلي فامهلته الدايره لتقديمه خلال خمسه ايام وفي حال تخلفه ستجري الدايره اللازم حيال التخلف، كما افهمت المدعي وكاله بان يعقب علي جواب المدعي عليه بمذكره يودعها بالنظام، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 1444/04/08ه وردت للدايره مذكره حوت مستندات مرفقه من وكيل المدعي عليها وجاء فيها: عدم صحه ما تدعيه المدعيه، وان دعوي المدعيه مستوجبه صرف النظر عنها لعدم تحريرها وفقا للنظام؛ لكون المدعيه لم تبين في دعواها عدد امتار المشروع كاملا، وما هي عدد الامتار التي قامت بتنفيذها ومن الذي تسلم منها المشروع بعد التنفيذ، كما لم تحدد من الذي كان يوفر المواد المستخدمه وما هو اسم المشروع التي عملت علي تنفيذه. والصحيح: 1- اتفقت المدعي عليها من الباطن مع شركه ريستارت للمقاولات علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عمل حفر وتمديدات للمواسير والكوابل واعاده الخرسانه والاسفلت (لشركه اي تي سي المرحله 5 جي – 2الرياض)، بعدد امتار (1,710) الف وسبعميه وعشره امتار، باسعار متفاوته لكل متر، مقسمه علي (29) تسعه وعشرون بندا، علي ان توفر شركه ريستارت جميع المواد المطلوبه للمشروع.2- ثم بتاريخ 06/03/1443ه تعاقدت المدعي عليها من الباطن مع الشركه المدعيه علي تنفيذ هذا المشروع، وقامت بالمصادقه علي كشف الحساب قبل انتهاء المدعيه من تنفيذ المشروع بالكامل.3- تم الاتفاق علي ان يتم دفع جميع الدفعات علي اساس خطوه بخطوه وفقا لجداول الكميات، وعلي ان تلتزم المدعيه بجميع الغرامات، وتوفير المعدات، والعمال.4- فضيلتكم فوفقا لما جاء في مستخلص (شركه ريستارت) ان ما تم انجازه هو عدد (1,441.30) الف واربعمايه وواحد واربعون مترا وثلاثون سنتمتر من اصل عدد (1,710) الف وسبعميه وعشره امتار، حيث خصمت عدد (250) ميتي وخمسون مترا، بمبلغ اجمالي (139,131.27) ميه وتسعه وثلاثون الفا وميه وواحد وثلاثون وسبعه وعشرون هلله مقابل الكميه الاجماليه المفترضه، ولما كانت ريستارت قد خصمت مبلغ (39,675) تسعه وثلاثون الفا وستميه وخمسه وسبعون ريالا مقابل مواد (الدكت)، بالاضافه الي خصم مبلغ (14,375) اربعه عشر الفا وثلاثميه وخمسه وسبعون ريالا مقابل مواد من نوع (الفتحه الصغيره – الغطاء الداخلي للخدمه الثقيله معتمد من مركز التجاره العالميه). وبالتالي يكون المبلغ المتبقي (85,081.27) خمسه وثمانون الفا وواحد وثمانون ريالا وسبعه وعشرون هلله.5- بالاضافه الي خصم من المدعيه مبلغ (11,319.50) احدي عشر الفا وثلاثميه وتسعه عشر ريالا وخمسون هلله قيمه تصريح للحفر صادر من بلديه الجميله، بالاضافه الي مبلغ (2.920) الفين وتسعميه وعشرون ريال مقابل فحص مختبر من البلديه للمفتش (نزار كردي) كما هو متفق عليه بالعقد ببند (تشمل ايضا الاعمال علي). وبالتالي يكون المبلغ المتبقي بعد الخصم (70,841.77) سبعون الفا وثمنميه وواحد واربعون وسبعه وسبعون هلله. 6- اضافه الي قيمه مضافه (15%) بمبلغ (10,626.27) عشره الاف وستميه وسته وعشرون ريالا وسبعه وعشرون هلله، فيصبح اجمالي المبلغ (81,468.04) واحد وثمانون الفا واربعميه وثمانيه وستون ريالا واربع هللات. 7- قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ مسحوب علي البنك العربي الي حساب المدعيه علي بنك الرياض قدره (23,544.05) ثلاثه وعشرون الفا وخمسميه واربعه واربعون ريالا وخمس هللات، وبالتالي يكون المبلغ المتبقي قدره (57,923.99) سبعه وخمسون الفا وتسعميه وثلاثه وعشرون ريالا وتسعه وتسعون هلله. 8- لما كانت المدعيه لم تلتزم بتوفير المعدات المطلوبه وكذا العماله -كما هو ببنود العقد - لتنفيذ المشروع ولخوف المدعي عليها علي اسمها ولحرصها علي تنفيذ المشروع مع شركه ريستارت في الموعد المحدد؛ قامت بتوفير المعدات والعماله، ولما كانت المدعي عليها قد اجرت علي المدعيه معدات متمثله في كمبروسر هواء مع الجاك همر (دقاق) بالاضافه الي تاجيرها سياره ايسوزو ديزل لمده شهر وتسعه عشر يوما علي المدعيه، فضلا عن اجور عماله وفرتها موكلتي لتنفيذ المشروع بمبلغ اجمالي للمعدات والعماله (32,722.98) اثنين وثلاثون الفا وسبعميه واثنين وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله (مرفق ما يثبت ذلك). وبالتالي يكون اجمالي المتبقي بذمه المدعي عليها هو مبلغ (25,201.01) خمسه وعشرون الفا وميتي وواحد ريال وهلله واحده. وفي جلسه 1444/04/28ه وبعد اطلاع الدايره علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه سالت المدعي وكاله عن المبالغ المستلمه من موكلته فذكر بان موكلته استلمت مبالغ قدرها (23.544.05) ريال وذلك بعد اقامه الدعوي وقد تبقي لموكلته مبلغ وقدره (77.869) ريال، ثم عقب المدعي وكاله بان المدعي عليه صادق في الجلسه الماضيه علي صحه كشف الحساب وان المدعي عليه صادق علي ان انتهاء المشروع بموجب ذات الكشف ثم عقب المدعي عليه وكاله بان موكله لا ينكر صحه الكشف ولكن هذا لا يعني انه مخالصه نهاييه وتصفيه للحسابات القايمه ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب: 
حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (77.869) سبعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا، والذي يمثل المبلغ المتبقي من اعمال مقاوله قامت بها لصالح مؤسسه المدعي عليه بناء علي عقد مبرم بينهم، وبما ان النزاع ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعيه قدمت بينه علي صحه دعواها تتمثل في فاتوره محرره تثبت تنفيذ المدعيه للاعمال المطالب بقيمتها مذيله بختوم منسوبه للطرفين، ولما كان جواب المدعي عليه عن الدعوي باقراره بصحه تلك الورقه ودفعه تجاهها بان توقيعه كان قبل تسليم المدعيه للاعمال وان كان بحسن نيه وبعدها تبين لها بان المدعيه لم تقم بتنفيذ اعمال المقاوله لكافه الامتار المطلوبه كما لم تلتزم بتوفير بعض المواد المطلوبه وكذا العماله وان المبلغ المتبقي للمدعيه قدره (25,201) خمسه وعشرون الفا وميتي وواحد ريال، ولما تبين للدايره بعد دراستها لدفوع المدعي عليه انها مردوده اذ ان: كشف الحساب موقع ومختوم بختم مؤسسه المدعي عليه واقر المدعي عليه بصحته، وهو يفيد باستحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه، وبالتالي فان ذلك اقرار منه علي استلام المشروع من المدعيه وانتهايها من تنفيذ الاعمال المسنده اليها ولا يقبل منه رجوعه عما تضمنه ذلك الاقرار، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه وكاله بحسن النيه في توقيع من يمثل موكله علي كشف الحساب، اذ ان هذا لا يعفيه مما تضمنته تلك الورقه، وان كان فرط في حفظ حقه فهو اولي بتحمل تفريطه اذ انه يسعي في دفعه الي نقض ما تم علي يديه فناسب ان يكون سعيه مردودا عليه، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من وجود غرامات لعدم التزام المدعيه بتوفير بعض المواد وخصم اجور عماله وفرتها المدعي عليها، اذ ان الفاتوره بين الطرفين تعد مخالصه بينهما وهي خلت مما ذكره المدعي عليه بذليل انها تطرقت لعض الخصومات التي اجريت علي المدعيه، علاوه علي انه لم يقدم ما يثبت وجود تلك الغرامات وان تحمل موكلتها له بسبب عايد للمشروع المتعاقد علي تنفيذه، وعليه فان الدايره تنتهي بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: الزام/ مطلق رجعان عيد المطيري الهويه الوطنيه (...) صاحب مؤسسه توزيع الشبكه للمقاولات السجل التجاري (...) بان يدفع ل/ شركه الين العربيه المتحده للمقاولات السجل التجاري (...) مبلغا مقدراه (77,869) سبعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439526007 لعام 1443ه
المدعي:
شركه الين العربيه المتحده للمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه توزيع الشبكه للمقاولات
الوقايع: 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وتمديدات للمواسير والكوابل واعاده الخرسانه والاسفلت، لمده شهر، ابتداء من تاريخ 1443/03/06ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/03/30ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (101.413,67) مايه وواحد الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال وسبعه وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (101.413,67) مايه وواحد الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال وسبعه وستون هلله موجب مستند الاستحقاق رقم (15093031) في 1443/03/14ه بمبلغ قدره (101.413) مايه وواحد الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/08ه، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (101.413) مايه وواحد الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، وحكمت الدايره بتاريخ 14/ 5/ 1444ه بالزام/ مطلق رجعان عيد المطيري الهويه الوطنيه (...) صاحب مؤسسه توزيع الشبكه للمقاولات السجل التجاري (...) بان يدفع ل/ شركه الين العربيه المتحده للمقاولات السجل التجاري (...) مبلغا مقدراه (77,869) سبعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا، وبتسليم المدعيه وكاله نسخه صك الحكم تقدمت بتاريخ 14/ 6/ 1444ه بلايحه اعتراضيه طلبت فيها: قبول الاستيناف شكلا، وقبوله موضوعا، ونقض الصك المستانف واعادته الي محوره الشرعي والنظامي، والحكم مجددا بالزام المستانفه مبلغ (25,201,01) ريال، لاسباب حاصلها: ان محكمه الموضوع غير ملزمه بتعقب دفاع المستانف في كافه مناحيه الموضوعيه المختلفه، لان هذا القول وان كان صحيحا باعتبار ان الرد علي هذا الدفاع مستفاد ضمنا من ادله الثبوت التي ساقها المستانف ضده واقامت عليها محكمه الموضوع قضايها، الا ان شرطه بداهه ان تكون المحكمه قد المت بهذا الدفاع وعناصره كامله واحاطت بها تماما وبحثتها بحثا دقيقا حتي يمكن القول بانها فصلت في الدعوي وهي علي بينه من امره وكان تحت بصرها وادراكها عند وزن عناصر الدعوي وادلتها وقبل تكوين عقيدتها فيها، اما اذا كان هذا الدفاع قد غاب عن المحكمه تماما ولم تفطن اليه كليه فان التفاتها عنه يكون علي غير اساس سديد وصايب بل شكل قصورا واخلالا بحق الدفاع يوجب نقض الحكم المطعون فيه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 15/ 6/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب: 
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 14-5-1444ه القاضي الزام/ مطلق رجعان عيد المطيري الهويه الوطنيه (...) صاحب مؤسسه توزيع الشبكه للمقاولات السجل التجاري (...) بان يدفع ل/ شركه الين العربيه المتحده للمقاولات السجل التجاري (...) مبلغا مقدراه (77,869) سبعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.