tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2500 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:5fc09a30-c7ad-428f-9939-665dce949b75 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2500 لعام 1442 ه
المقامه من/ حسن عبدﷲ محمد العماري 
ضد/ شركه روابي فيفا للزراعه والمقاولات
 
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: حسن عبد ﷲ محمد العماري، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: بانه تم التعاقد مع شركه روابي فيفا للمقاولات ومقرها الرياض علي توريد مياه عاديه لاماكن العمل الخاصه بالشركه المدعي عليها ( حديقه العياف ) بعقد توريد لمده سنه حيث اننا بدانا العمل معهم في 18 / 9 / 2019 م.و حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد مستحقاتنا الماليه ولم تلتزم بما ورد في بنود العقد ( بالالتزام بالسداد بنهايه كل شهر ميلادي وذلك في مده اقصاها خمسه عشر يوم من تاريخ تقديم المستخلص الشهري من الطرف الثاني في فتره اقصاها خمسه واربعون يوم من بدء التوريد، ولذلك تم التوقف عن العمل منذ حوالي اكثر من 4 شهور. واستند المدعي في دعواه علي: عقد توريد المياه المبرم بين الطرفين، ومستخلصات وتحويل شيك، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه بقيمه 187,650 ريال، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي عليها فيما تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله وتبين من خانه التبليغات وجود عباره عدم وجود مفوضي او مديري او ملاك، وبرجوع الي صحيفه الدعوي وبياناتها تبين عدم تضمنها اسم المدعي وسجله المدني وبيانته، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الشكل.
 (الاسباب) 
 تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولم يقدم المدعي عنوان صحيحا للمدعي عليها حتي تتم المخاطبه والابلاغ بالدعوي، كما ان صحيفه الدعوي لم تتضمن بيانات للمدعي عليها، ولم يقدم مستخرجا لها وفق ما طلبته الدايره وحيث نصت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.."،، وحيث خلت بيانات المدعي عليه من رقم سجله المدني وعناوينه، فان الدعوي لم تستكمل اجراءات التقاضي في ذلك؛ لذا وتاسيسا علي ما تقدم فانه حري بعدم قبولها شكلا لعدم اكتمال بيانات الدعوي.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي شكلا.
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره 
حبيب بن مجري القحطاني