tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 713

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_order:65474 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام

القرار رقم (VD-2020-713) |
الصادر في الدعوي رقم (V-2020-22246) |

# المفاتيح:
التقييم النهايي – غرامه التاخر في السداد - غياب المدعي - رد الدعوي.

# الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه - دلت النصوص النظاميه علي انه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه - يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم اي مستندات او اثباتات تثبت عدم صحه ما اسست عليه المدعي عليها قرارها، وعدم قيام المدعي بسداد الضريبه المستحقه عن الايرادات المعدل بها من قبل المدعي عليها، وعدم تعديل المدعي عليها للمشتريات - مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

# المستند:
* الماده (١/٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.
* الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (١٤)، (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد (١٤٤٢/٠٧/٢٣ه) الموافق (۲۰۲۱/۰۳/۰۷م)، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه
بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم ( ٢٢٢٤٦-٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه
دعوي بصفته صاحب مؤسسه / ... التجاريه، سجل تجاري رقم (...) ، تضمنت اعتراضه
علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع
لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامه التاخر في السداد الناتجه عنه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢١/٠١/١٧م،
جاء فيها فيما يتعلق ببند لمبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه،
ان المدعي قدم اقراره عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع، حيث ادرج بند
المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بمبلغ وقدره (٣٣,٤٩٨) ريال،
وباعاده تقييم الفتره الضريبيه من قبل المدعي عليها، تم اخضاع ايرادات لم يفصح
عنها بمبلغ وقدره ( ٦٣,٤٧١) ريال، بعد الرجوع لبيانات المدعي لدي البنك المركزي
السعودي، حيث بلغ اجمالي قيمه المبلغ بعد تعديل المدعي عليها (۹۷٫۲۳۸,۸۱) ریال،
وذلك استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
اما فيما يتعلق ببند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، تجيب المدعي
عليها بانها لم تقم بالتعديل علي هذا البند، حيث قامت باعتماد مبلغ المشتريات
الذي اقر عنه المدعي، وفي حال وجد مدخلات لم يقر عنها المدعي في الفتره محل
الاعتراض، فيمكنه استنادا الي احكام الماده (٤٩) ، اما فيما يخص غرامه التاخر في
السداد، فتجيب المدعي عليها بان المدعي لم يقم بالسداد في الموعد النظامي،
وبناء علي ذلك تم فرض الغرامه، ولك وفقا لاحكام الماده (٤٣)، وبناء علي ما
تقدم تطلب المدعي عليها رفض الدعوي.
وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٠٧/٢٣ه) الموافق (٢٠٢١/٠٣/٠٧م)، انعقدت الجلسه طبقا
لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي
رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من
حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...) وبمواجهته بذلك طلب السير
بالدعوي واصدار القرار.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامه التاخر في السداد الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م، وتبلغ بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م ، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي:

1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، الامر الذي يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## من حيث الموضوع؛

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بالغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامه التاخر في السداد الناتجه عنه، وبتامل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وقايع الدعوي بالنسبه لكل بند من بنود الاعتراض يتبين الاتي:

فيما يتعلق بالبند الاول : المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، يتضح ان الخلاف يكمن في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م، وذلك بسبب اضافه المدعي عليها لمبيعات غير مصرح عنها بمبلغ وقدره ( ٦٣,٧٤١ ) ريال، بعد رجوعها لبيانات المدعي لدي البنك المركزي، في حين اوضح المدعي بان لم يتسن له توفير المعلومات والمستندات المطلوبه لهذا الربع لعدم توفر برنامج محاسبي ولا ارشيف وان المحل صغير والمبلغ المطلوب بعد التقييم عالي جدا، وحيث نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه»، كما نصت الفقره ( ١ ) من الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم ايهما اسبق»، وبعد الاطلاع كامل ملف الدعوي وما تضمن من مستندات، يتضح تعديل المدعي عليها للمبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك باضافه ( ٦٣,٧٤١) ريال، للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٩م، وذلك بناء علي بيانات نقاط البيع ويطالب المدعي بعدم اخضاع المبلغ للضريبه حسب الظروف التي يمر بها والمذكوره في لايحه دعواه؛ و بالرغم من عدم تقديم المدعي عليها للمستند التي استندت اليه في تعديل مبيعات المدعي الا ان المدعي لم ينكر ما جاء برد المدعي عليها ولم يقدم اي مستندات او اثباتات تثبت عدم صحه ما اسست عليه المدعي عليها قرارها وفق نقاط البيع المثبته لدي البنك المركزي ووفقا لذلك تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها، الامر الذي يتعين معه تقرير الدايره رد اعتراض المدعي بهذا الشان.

وفيما يتعلق بالبند الثاني: المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، يتضح ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي كامل تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م، وبعد الاطلاع علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل النزاع فيتبين عدم تعديل المدعي عليها للمشتريات حيث تم اعتماد ما اقر عنه المدعي بقيمه (٢٧,٤٥١,٩٩) ريال وبالتالي صحه ما اشارت له المدعي عليها في مذكره ردها الجوابيه، الامر الذي يتعين معه رد الدايره لاعتراض المدعي بهذا الشان.

وفيما يتعلق بالبند الثالث : غرامه التاخر في السداد، يتضح ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخر في السداد الناتجه عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م، وحيث نصت الفقره (١)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب
علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه
كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما
نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من
لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥٪)
من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»،
وحيث ان المهله النظاميه لسداد الضريبه المستحقه كحد اقصي في اليوم الاخير
من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه وفقا لنص الفقره (1) من الماده
(٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه واخر يوم للمدعي وفقا
لفترته الضريبيه ٢٠٢٠/٠١/٣١م ، ولم يثبت قيام المدعي بسداد الضريبه المستحقه
عن الايرادات المعدل بها من قبل المدعي عليها، وحيث ان غرامه التاخر في السداد
ناتجه عن البند الاول، وبما ان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي يتعين معه رد
الدايره لاعتراض المدعي بهذا الشان.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

رد الدعوي المقدمه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل

صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها واعتباريا بحق المدعي، ويعتبر نهاييا واجب
النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.