tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430105212 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-10-02 date_hijri=1443-09-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0d6b5ca1-48ba-4bf2-ba0a-2437b79b42d3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439334195 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (43227732) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد سباكه وكهرباء، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٥٢٢.١٤) عشرون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال و اربعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، واليه التوريد بين الطرفين (تسليم المبيع واستلام الثمن)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير))؛ وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٥٢٢.١٤) عشرون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا و اربعه عشر هلله، هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 18/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 08/11/1443ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد طلب وكيل المدعي السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفواتير وطلب مهله لارفاقها. وفي جلسه 11/01/1444ه فيها حضر وكيل المدعي المشار له اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ثم جري من الدايره الاطلاع علي البينات المقدمه من المدعي وكاله فوجدتها خاليه من توقيع المستلم والبايع في بعض الفواتير، وبسؤال المدعي وكاله هل لديك مزيد بينه علي دعواك او تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي؟ فاجاب بقوله: اطلب مهله للرجوع لموكلي هكذا قرر، وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه 01/03/1444ه حضر طرفي الدعوي، وبعرض الدعوي ومرفقاتها علي المدعي عليه اصاله اجاب بان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا فلم اتعامل مع المدعي هكذا اجاب، فعقب وكيل المدعي بانه بعد الرجوع لموكله فان موكله يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فعقب المدعي عليه بانه مستعد لاداء اليمين فحلف بعد تخويفه من عاقبه اليمين (والله العظيم بان هذه الدعوي غير صحيحه وان مبلغ المطالبه والبالغ قدره عشرون الف و خمسمايه و اثنان وعشرون ريال و اربعه عشر هلله غير صحيح وليس في ذمتي للمدعي اي مبلغ فلم اتعامل مع المدعي والله العظيم) هكذا حلف وقد قرر وكيل المدعي رضاه بهذه اليمين عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٠,٥٢٢.١٤) عشرون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال و اربعه عشر هلله؛ يمثل قيمه توريد مواد سباكه وكهرباء علي المدعي عليه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث قرر وكيل المدعي ان بيناته علي الدعوي هي الفواتير، وباطلاع الدايره علي البينات المقدمه من المدعي وكاله وجدتها خاليه من توقيع المستلم والبايع في بعض الفواتير، ولما كانت بينه المدعي وكاله غير موصله للحق المدعي به، وحيث ان المدعي عليه اصاله حضر واجاب بما في وقايع الدعوي، ولما دفع به بان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا وانه لم يتعامل مع المدعي، وتشير الدايره الي انها طلبت من وكيل المدعي مزيد بينه علي دعواه او طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، حيث ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه، وقد اجمع العلماء علي ان اليمين تدخل في دعاوي الاموال او ما يؤول اليها، ولما قرره المدعي وكاله بطلبه يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، وحيث ادي المدعي عليه اليمين النافيه بحسب ما هو مثبت في وقايع الدعوي، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وقرر وكيل المدعي رضاه بهذه اليمين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.