tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430977113 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-06-07 date_hijri=1444-11-18 document_type=ruling entity=document_number:366c4c09-1c7b-455e-8988-28ad83ef43b6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٢٢٢٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمشاريع المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه تعاقدت اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب اعمده حديديه وجسور عرضيه واعمال سند التربه علي طريق (...) من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢١ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٠٢ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (١,٨٣٨,١٤٣) مليون وثمانمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا، لم تسدد منه شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٢٤٧,٣٣٤.٥٠) مليون ومايتان وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد الاتفاق محل الدعوي بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٢ه، علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين الاطراف، وممهورا بختم وتوقيع اطراف الدعوي، ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض. ٢- محرر رسمي عباره عن صك حكم للقضيه رقم (٨٤٥٤) الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٦ه، من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بين اطراف الدعوي، والقاضي في منطوقه: (باعتبار الدعوي كان لم تكن). ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان المحكمه العليا نقضت الحكم السابق واعيد ملف الدعوي لدي دايره الاستيناف الاولي في المحكمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٨ه، وملخصها: حضرت ممثله المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها اشارت الدايره الي ان ملف هذه الدعوي احيل اليها من قبل الدايره الثالثه عشر في المحكمه باعتبار ان هذه الدايره هي التي فصلت في الدعوي السابقه والتي الغي الحكم فيها من قبل دايره الاستيناف الثامنه في المحكمه لعدم تحرير الدعوي حسب ما افادت به ممثله المدعيه، وعليه قبلت الدايره احاله ملف الدعوي وتم عقد هذه الجلسه لاستكمال النظر، وفيها افادت ممثله المدعيه بان الحكم الملغي في الدعوي السابقه والمقيده برقم (٤٣٩١٠٣٨٨٧) تم نقض حكم دايره الاستيناف الثامنه فيها من قبل المحكمه العليا واعيد ملف القضيه للمحكمه وفق توجيه المحكمه العليا، وبسؤالها عن نسخه قرار المحكمه العليا؛ افادت بعدم توفر النسخه لديها حاليا وانما لديها نص محضر ضبط الجلسه وارفقته بالمحادثه الجانبيه بالنص التالي: (في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/١١/١٦ه، اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وعلي قرار الدايره الخامسه بالمحكمه العليا رقم (٦٦٤٦٣١٦) في ١٤٤٤/١١/٠٨ه، المتضمن نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (٤٤٣٠٢٤٣٢٨٤) في ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه، واعاده القضيه الي المحكمه مصدرته لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها)، وعليه سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن ذلك؛ فاقر بصحه ذلك وان المحكمه العليا نقضت الحكم فعلا واعيد ملف الدعوي لدي دايره الاستيناف الاولي في المحكمه، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته؛ طلب ممثل المدعي عليها احاله هذه الدعوي الي سابقتها طبقا للماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه، واما ممثله المدعيه طلبت وقف الدعوي لزوال مبررها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
حيث قد حصرت ممثله المدعيه طلباتها في: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٢٤٧,٣٣٤.٥٠) مليون ومايتان وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الدفع بان المحكمه العليا نقضت الحكم السابق واعيد ملف الدعوي لدي دايره الاستيناف الاولي في المحكمه، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما اطلعت الدايره علي محضر ضبط الجلسه لقرار المحكمه العليا المتضمن: (نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثامنه بالمحكمه التجاريه واعاده القضيه الي المحكمه مصدرته لتحكم فيها من جديد) وان الدعوي ذاتها لا زالت منظوره بذات موضوعه امام جهه قضاييه اخري مما يمتنع معه قبول نظر هذه الدعوي اضافه الي ان صفه المدعي في هذه الدعوي اختلفت حيث اصبح المدعي شخصيه اعتباريه وشركه بينما صاحب الصفه الصحيحه هو صاحب المؤسسه المحكوم له في الدعوي السابقه، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي ويبقي حق الاعتراض للطرفين علي هذا الحكم طبقا للماده ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.