moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٨٦٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: قدم المدعي طلبا مستعجلا وفقا للبيانات المدونه في صدر هذا الصك وتضمن الاتي: (موضوع الدعوي المدعي شريكا للمدعي عليه بنسبه ١٥% من الربح والخساره وذلك في محل المدعي عليه (محل اسواق (...) التجاريه) الكاين بمدينه (...) وذلك وفقا لعقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٤/٦/١٤٤٢ه الموافق ٢٧/ ٠١ /٢٠٢١م وبما ان المدعي عليه قد اخل ببنود العقد المبرم بينه وبين المدعي ومنها علي سبيل المثال عدم تسليم المدعي لارباحه منذ تاريخ التعاقد حتي تاريخه ومنها ايضا منع المدعي من ممارسه مهامه المتفق عليها وفقا لبنود العقد ومنها قيامه بفتح محل اخر دون موافقه من المدعي ومنها عدم ادخال المبيعات الخاصه بشركه (...) التي يتم بيع البضاعه لها من المحل، ومنها توفير بضاعه عن طريق منافسين للمدعي...الخ وعليه قام المدعي برفع دعوي ضد المدعي عليه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم ٤٣٩٠٦٣٦٨٤وتاريخ ٢٩ /١٢ /٢٠٢١م منظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام يطالب فيها بتصفيه شراكته مع المدعي عليه ونظرا لتخوف المدعي من ضياع حقوقه ومن اخفاء المدعي عليه المستندات المؤيده لحسابات المحل وخشيه تخوف المدعي من تصرف المدعي عليه بقيمه المبيعات واستغلالها لنفسه وتخوف المدعي من اهمال المدعي عليه للحساب البنكي الخاص بالمؤسسه واستخدام حساباته الخاصه في عمليات البيع والشراء قام المدعي برفع دعواه هذه ضد المدعي عليه مطالبا بسرعه تعيين حارس قضايي علي المحل موضوع الشراكه الي حين البت في دعوي تصفيه الشراكه المقامه ضد المدعي عليه علما ان تاريخ نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٣ / ٩ /٢٠٢١م. تعيين حارس قضايي الي حين البت في الدعوي المقامه ضد المدعي عليه بالمحكمه التجاريه بالدمام) ا.ه، وقد حددت الدايره جلسه باريخ ١٥-٦-١٤٤٣ فحضر وكيل المدعي (...) المدونه هويته في ضبطه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦-٢-١٤٤٣ الصادره الكترونيا كما حضر المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عما يخشي موكله فواته والضرر المحتمل قرر انه يحتمل اخفاء مستندات من قبل المدعي عليه ولخشيه موكلي من ضياع حقوقه لذا يطلب موكلي الحراسه القضاييه علي محل الشراكه. هكذا قرر. وقدم المدعي عليه جوابه مكتوبا كالاتي: (المحل ملك لي وباسمي وانا المسيول المباشر امام الجهات المختصه بالشق النظامي وادارتي للمحل اداره رشيده وهو ومن يقوم بالتوريد حسب العقد وان العقد بني فقط علي التوريد والبيع وان جميع الاصول وحسب العقد تخصني وانا مالكها وتم الاتفاق علي وجود محاسب قانوني متفق عليه وانا لم اخطر بما ادعي به نهاييا والدعوه التي ذكرها المدعي سابقا تم صدورحكم برد الدعوي نوعيا وبامكان فضليتكم التاكد من ذلك وقام برفع ذلك ليكون عثره في طريقي للتوجه للمحاكم المختصه بعد اكتمال اوارقي لاني اطالبه باضرار بليغه لحقت بي لكونه مسيول عن التوريد والبيع معا) انتهي. وقررا الاطراف اكتفاءهم بما قدموه لذلك قررت الدايره الفصل في الطلب. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من طلب المدعي تعيين حارس قضايي لوضع المحل تحت الحراسه القضاييه، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه من منتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-خوف الضرر الذي يشق التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما ان القضاء المستعجل يعد استثناء من القواعد العامه للدعاوي في الحكم بالمسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت علي ان لا يمس الحكم بها اصل الحق، وفقا لما جاء في الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي الاتي: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه.) كما ان من ذلك ان يكون الطلب المستعجل يتضمن مصلحه ولو محتمله كالاحتياط لدفع ضرر محدق وفقا لما جاء الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي الاتي: (لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.) فيستقر للدايره ان المسايل المستعجله المعتبره هي التي تتضمن مصلحه ولو محتمله بدفع خطر محدق يلحق بالمدعي ضررا يخشي عليها فوات الوقت بما لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه؛ وبالنظر في الطلب الماثل فان مجرد بقاء اداره الشريك الاخر -بحسب تقرير المدعي- علي اداره المحل بطريق صحيح لا يحقق ما تقدم كما ان ظاهر الحال يؤيده، وهو لا ينفي مسؤوليه الشريك عن الضرر الذي قد يوقعه بالشركه او الشريك في حال ثبوت الشراكه موضوعا، ولما كان للمدعي اقامه دعواه بالمطالبه لاستحصال ما يدعي بدعوي وفقا للاجراءات المعتاده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب المستعجل. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل، وجري الافهام باستلام الحكم في اليوم التالي، وما يحق من الاعتراض في مده اقصاها عشره ايام اعتبارا من اليوم التالي لصدور الحكم، وفقا لاحكام القضاء المستعجل، والله الموفق.