gstc_gov_sa · decision · processed · 72 chunks
(القرار رقم ٢٨ لعام ١٤٣٤) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (١٠٥٣٨) لعام ١٤٣٥ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٤ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٦٤/١٦ ه. انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام按شكله علي النحو التالي: ...الدكتور ...الدكتور ٢. الدكتور ...الدكتور ...الاستاذ ...الاستاذ - الايرادات المتقدقه خارج المملكه - الخطا المادي - غرامه التاخير وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ٤/٤٩٦ واتريخ : اولد: الناحيه الشكيله ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي لعام ٢٠٠٤ بمخطابها الصادر برقم ٢٠٠٤ وتاريخ ١٤٧٧/٣/١٩. وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٣/٣/٩٩٩ وتبالخ ١٤٧٧/٤/١٨. وبذلك يكون الاعتراض مقبوله من الناحيه 1/1/ الشكليه لتقديمه خلال المجمد بالقرار الوزاري رقم ١٣٩٧ م ن تاريخ التبليغ بالربط الضريبي وفقا للماده (٢٣) من القرار الوزاري رقم ٣٠٠ لعام ١٤٣٧ ه المعدل بالقرار الوزاري رقم ١٣٩٧ ه المعدل بالقرار الوزاري رقم ١٣٩٧ ه المعدل بالقرار الوزاري رقم ١٣٩٧ ه المعدل بالقوار الوقايع: سالت اللنه مثل المكلف: هل لديكم اي اضافه علي ما ورد بمذكره الاعتراض؟ هل لديكم رد علي مذكره المحطه التي تم توزيدكم بها رفق خطاب اللجه رقم ٢٢٨/٠٠ و تاريخ ١٣٨/٥: فاجب: نتمسك بما ورد في مذكره الاعتراض ونقدم مذكره احاقيه وتم توزيد متملي المصلحه بصوره من المذكره مع المرفقات. كما سالت اللجه متملي المصلحه: ان كان لديهم اي اجابه علي مذكره المكلف المقدمه خلال الجلسه او اضافه علي ما ورد بمذكره المصلحه المرفوعه للجنه؟ فاجبوا: اول بالنسبه لاعتراض المكلف بعدم احتساب الضريبه علي الايراد المتفق من الخارج يعد مخالفا للماده الاولي والعاشره منالنظام الضريبي السعودي بينما مقارنه المكلف بفارات سابقه صدرت للمنطقه المحايده بين السعوديه والكويت نفيد بان هذه المنطقه تختي بقوانين واجراءات خاصه للمنطقه. وورد من متملي المكلف اثناء الجلسه مذكره جاء فيها ما نحه " نشير الي خطاب سعادتكم رقم ٢٢٨/٥٠٠٠ ١٧١٤٤٧/٧/٥٢١٠١ (الملك) ١ الذي اقدمت به مولكنا المذكور اعلاه بان اللجنه الموقره حددت موعد جلسه استماع بتاريخ ١٤٤٧/٧/٧) لمناقشه الاعتراض المقدم من قبل شركه (ج) سابق: شركه (ا) علي خطاب المصلحه رقم ٢٠٠٤ تاريخ ١٣/٧/٣/١ (الملك) ٢) الذي تضمن ربطا نهاييا علي السنه المنتهيه في ١٣ ديسمبر ٢٠٠٤ كما نشير الي خطاب المصلحه رقم ١٤٩٦ ب تاريخ ١٤٩٦ (الملك) ٤) الذي تضمن وجهه نظر المصلحه بشان خطاب اعتراض شركه (رح) (الملك) ٥) ضد الربط النهاي لعام ٢٠٠٤ افاده اللجنه الموقره انها قد عاحت معظم ملاحظات المصلحه في لاحظات الغرامر رقم ٢٠٠٧ (الملك) ٥، يبد ان الشركه تود ان تقدم وجهات النظر الاضافيه التاليه ضد مواقف المصلحه المحدده بشان اعتراض شركه (ج): اولا: الناحيه الشكليه موقف مصلحه الزكاه والدخل رغم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه الا انه غير مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه من غير دي صفه. موقف شركه (ج) ان شركه (ج) غير موافقه علي وجهه نظر المصلحه المذكوره اعلاه بشان الناحيه الشكليه للاعتراض وتود ان تقدم للجنه الموقره التوضيحات التاليه: 1- قدمت شركه (ج) اعتراضها علي الربط النهايي لعام ٢٠٠٤ بخطابنا رقم ٦٠-٥٠٧ (الملقي) مع خطاب تفويض (مصدق حسب الاصل من الغرفه التجاريه) يفوض فيه ...... بتقدم الاعتراض علي ربط عام ٢٠٠٤ بالنيابه عن شركه (ج). نفق نسخه من خطاب التفويض المذكر انواع الله من خطاب الاعتراض رقم ٢٠٠٥-٠٥٥ ذلك في الملق ١ تسهيلا للطلاع اللجنه الموقره. ومع وجود خطاب التفويض المذكر انواعotroph في منواقف المصلحه بان الاعتراض مقدم من غير ذي صفه هو موقف من غير اساس. 18/2 ٢ - مع عدم الاظلال بالتوضيح الوارد اعلاه، تود شركه (ج) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي انها تقدم ايضا خطاب تفويض اخر في الملحق ٣ من هذا الخطاب تفوض فيه ...... بتمثيل شركه (ج) في جلسه الاستثماره. ٣ - وفي هذا الخصوص تود شركه (ج) ان تورد فيما يلي الجزء ذا الصله من تعميم المصلحه رقم ١٤١ المؤرخ في "وحرفا منا علي حقوق المكلفين ومصالحهم، وتيسيرا لاجراءات معاملات الاعتراض نود ايضاح ما يلي: ليس هناك ما يمنع الجهه التي تستلم الاعتراض من الممثل القانوني للمكلف بين يكون مجردا من التفويض الكتابي من ان تذكر في خطاب الاجاله علي لجنه الاعتراض بان الاعتراض قدم دون التفويض الكتابي من المكلف ما يوجب رفضه شكلا (كما لو قدم بعد المبعد النظامي). الا ان هذه الاشاره في خطاب اجاله الاعتراض غير ملزمه للجنه الاعتراض اذا تقدم الممثل القانوني للمكلف بالتفويض الكتابي بعد تقديم الاعتراض قبل مثوله امام اللجنه في اول جلسه تحددها له. ذلك لان اللجنه هي الجنه حاجه الخاصه الاختصاص والصلاحيه في البت في الاعتراض من الناحيتين الشكيله والموضوعيه. ولا تعني تلك الاشاره لرفض الاعتراض في خطاب الاجاله الا تذكرا وتبيها للجنه الاعتراض بعد اضافه التفويض الكتابي مع الاعتراض بتاريخ تقدمه.})(هذه الحاله يتعين علي اللجنه ان تطلب من الممثل التفويض الكتابي قبل مشوله امامها لاول جلسه. بمعني انه يمن للممثل القانوني تقدمي تفويضه الكتابي من المكلف بعد تاريخ تقدمي الاعتراض وحتي ما قبل الساعه المحدده لابد الجلسه الاولي امام اللجنه. اما اذا لم يتقدم من يدعي تمشيل المكلف بالتفويض الكتابي النظامي من المكلف ضمن المده المذكوره جاز للجنه الاعتراض الابتداييه عدم قبول الاعتراض ورضه شكل و اكنه لم يكن اصل". نرفق نسخه من تعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤/١٤ المؤره في ١٤١٢/١٤ في الملحق ٧ لاطلاع اللجنه الموقره. ٤- وكما لللاحظ اللجنه الموقره فان شركه (ج) قدمت خطابي تفويض في المناسبتين المذكورتين تاليا وقبل بدء جلسه استثماع اللجنه الابتداييه والتي تم فيهما بشكل واضح تفويض ١٤٠٧-٢٠٥٠. بعرض قضيه اعتراضها امام اللجنه الابتداييه بالنيابه عن شركه (ج): - تم تقديم خطاب تفويش الي مصلحه الزكاه والدخل مع خطاب الاعتراض الاصلي رقم ١٥٠-٥٠٧ مرفق نسخه من خطاب التفويض في الملق ٦. بناء علي ما طلبته اللابتداييه بخطابها رقم ٢٢٨/٥٠٠ بtbاريح ١٥٤٣٤٧/٦١ هدي تضمن دعوه شركه (ج) لحضور جلسه الاستثماع، تم تقدم طلاب تفويض الي اللجنه الابتداييه قبل بدء جلسه الاستثماع. مرفق نسخه من خطاب التفويض في الملق ٢ من هذا الخطاب. تلاحظ اللجنه الموقره من نص خطابي التفويض المذكورين اعلاه انها يعكسان بشكل واضح قصد شركه (ج) تفويض .... بتقدمي كافه المستندات والمعلومات الضروريه المتعلقه باعتراض شركه (ج) علي الربط النهايي لسنه ٢٠٠٤. ملخص: في ضوء الحقايق المذكوره اعلاه واستنادا الي خطابي التفويض المقدمين الي المصلحه والي اللجنه الابتداييه قبل بدء جلسه الاستثماع، تعتقد شركه (ج) انها قد تقيدت بكاف ه متطلبات التعميم رقم ١/١٤، وبناء علي ذلك تامل شركه (ج) ان تذكر اللجنه الاستثنافيه الموقره برفض موقف المصلحه في هذا الحصوص وقبول اعتراض شركه (ج) من الناحيه الشكيله. 18/3 ثانيا: الايرادات من خارج المملكه موقف المصلحه ان اضافه الايرادات من النشاط الذي تم خارج المملكه العربيه السعوديه هي وفقا للماده الاولي من نظام ضريبه الدخل وبما ان شركه (ج) تزاول نشاطها داخل المملكه وخارجها بموجب سجلها التجاري السعودي فانها ت thخع للانظمه واللوايح الضريبيه السعوديه. : ر د شركه (ج) تود شركه (ج) ان تورد ضيما يلي الماده الاولي من نظام ضريبه الدخل السعودي تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره: "يفرض هذا النظام ضريبه علي مجموع ما يحصل عليه الفرد من غير السعوديين من الدخل الشخصي او اي دخل تدره عليه استثمارات رؤس الاموال. كما يفرض ضريبه علي ارباح شركات الاموال غير السعوديه التي تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخارجها في ان واحد، وكذلك يفرض ضريبه علي الارباح التي توزع علي افراد غير سعوديين من شركات الاموال مشكله من سعوديين وغير سعوديين. ولا يخضع للضريبه السعودي ولا الشركات السعوديه التي يكون جميع الشراكه والمساهمين فيها من السعوديين". [ملاحظه: لقد وضعنا خطا تحت نص الماده الاولي المذكوره اعلاه الذي ركزت عليه المصلحه في وجهه نظرها باعتباره الاساس الذي ينب عليه استنتاجها]. تود شركه (ج) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي ان النص المقتطف اعلاه من الماده الاولي من نظام ضريبه الدخل ينطبق علي الشركات غير السعوديه (اي الشركات غير المسجله في المملكه العربيه السعوديه) وليس علي الشركات السعوديه المقيده في السجل التجاري في المملكه العربيه السعوديه مثل شركه (ج). بالنظر الي ما تقدم من تويضات و حيث ان شركه (ج) مسجله حسب الاصول في المملكه العربيه السعوديه فان اشاره المصلحه الي الماده الاولي من نظام ضريبه الدخل لتاييد معالتها لا تمت الي هذه القضيه بصله. ٢- بالاضافه الي ذلك تود شركه (ج) ان تقدم التويضات الاضافيه التاليه لاتليه اللجنه الموقره: المملكه العربيه السعوديه وذلك وفقا لمبدا اقليميه الضريبه التربيه المثني. (ج) ابعاء من الضربيه السعوديه للارباح المتحقه من السعودي قايم علي اساس مبدا اقليميه الضربيه فقد طالبت شركه (ج) ابعاء من الضربيه السعوديه للارباح المكتها الاعمال المنفه خارج المملكه، لكن المملكه لم توافق علي مطالبه الشركه وربعت الضربيه علي ارباح العام باكملها متضمنه الربح المتحقق من الاعمال المنفه في الخارج. ٢-١-٢ كذلك تود شركه (ج) ان تلعت عنايه اللجنه الموقره الي الماده العاشره من نظام ضريبه الدخل والتي تعرف دخل الشركات علي النحو التالي: “... ويشمل هذا التعبير ايضا كل الشركات التي تتعاطي كافه الاعمال في المملكه العربيه السعوديه وفيما يخص المملكه العربيه السعوديه من حقوق في المنقطتين المهايدتين بينها وبين كل من العراق والكويت". ان تعريف "الدخل" المذكور اعلاه يشير بوضوح الي الشركات العالميه في المملكه العربيه السعوديه والمنقطتين المهايدتين المشتركتين مع العراق والكويت. وقد صدر معالي وزير الماليه لحقا الحلاب رقم ١٥٧١٦٤ ب تاريخ ١٤٠٩٦١٥ انه ينبعي جبايه ٥٠٠ فقط من الضريبه والازکاه المستحقه علي العقود المنفذه في المنطقه المهايده لان الحقوق مقسومه مناصفه بين المملكه العربيه السعوديه والكويت. وقد نفذت المصلحه التوجيهات اعلاه الصادره من وزير الماليه وبناء علي ذلك قامت جميع الشركات المؤسسه في المملكه العربيه السعوديه او في الخارج بتسديد ٥٠٠ من الضريبه والزکاه المستحقه علي العقود المنفذه في المنطقه المحايده. ان الماده العاشره مذكوره اعلاه لا تشير الي الشركات العامه خارج المملكه العربيه السعوديه مما يعني ان النظام الضريبي السعودي لا يهدف الي فرض الضريبه علي العقود المنفذه في خارج المملكه العربيه السعوديه ومناطقها المحايده. ولو انه كان يهدف الي فرض الضربه علي العقود المنفذه خارج المملكه العربيه السعوديه لما كانت هناك حاله لوضع قاعده خاصه للضريبه/الزکاه في المناطق المحايده مشتركه مع الكويت والعراق. ويتضح من الماده العاشره وقاعده ال ٥٠٠ من الضريبه/الزكاه الموصوعه للمناطق المحايده، حيث يكون للمملكه العربيه السعوديه فقط ٥٠٠ من الحقوق، ان النظام الضريبي السعودي لا يهدف الي يهدف الي فرض الضريبه علي القود المنفذه خارج الحدود الاقليميه للمملكه العربيه السعوديه علي اساس انه ليس للمملكه العربيه السعوديه حقوق ضريبه في تلك المناطق. وبعباره اخري فان النظام الضريبي يهدف الي فرض الضريبه فقط علي العقود المنفذه في المناطق التي يكون للمملكه العربيه السعوديه فيها حقوق بنسبه ١٠٠ او ٥٠٠. ٢-١-٢ كذلك تود شركه (ج) ان تلفت اتجاه اللجنه الموقره الي الماده الثالثه عشره من النظام الضريبي التي تضمنت تعريفا للواردات العمويه. وقد نصت هذه الماده علي ما يلي: "وتشمل المملكه العربيه السعوديه كلما واينما وردت في هذا النظام من حقوق في المنطقه المطيدتين بينها وبين كل من العراق والكويت". ان اضافه المنطقه المطيدتين الي تعريف المملكه العربيه السعوديه يظهر بوضوح ان الحق في الضريبه قد تم توسيعه فقط الي المنطقه المطيدتين خارج المملكه العربيه السعوديه لان الحقوق مشتركه بين المملكه العربيه السعوديه والكويت والعراق في المنقطتين المطيدتين المذكورتين. وتشير الماده المقتطه اعلاوه الي ان النظام الضريبي السعودي لا ينطبق علي الاريادات المحققه خارج المملكه العربيه السعوديه او مناطقها المحايده. ومن الجدير بالملاحظه انه في المناطق التي للمملكه العربيه السعوديه فيها حقوق مشتركه مع بلدان اخري قامت المطلحه ب太行ي القاعده التي ارساها معالي وزير الماليه بان ٥٠٥ ققط من الربح يخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه بينما يكون الحق الضريبي في ٥٠٥ المتبقيه من ربح من حق العراق او الكويت حسبما يكون الحال. ولكن في حاله الاعمال المنفذه في المناطق التي لا يكون للمملكه العربيه السعوديه اي حق فيها كيف يجوز للمصلحه ان تقول بان الربح المحقق من الاعمال المنفذه في تلك المناطق خاضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه؟ يتبين من التوضيحات اعلاه ما يلي: ان الربح المحقق خارج المملكه العربيه السعوديه (عدا عن المنطقه المحايده) لا يخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه. ان الربح المحقق من العمليات في المنطقه المهايده يخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه بنسبه ٥٠% لان الحقوق في المنطقه المهايده مقسومه منافصه بين المملكه العربيه السعوديه وكل من العراق والكويت. وTOD شركه (ح) افادتكم في هذا الخوص ان وزاره الماليه والاقتصاد الوطني اكدت ما يلي في ظطابها رقم ١٣٧١/٨ (١٩٨٩/١/٨) فيما يتعلق بالتصريح عن العمليات في المنطقه الميياده ومدي خضوعها لظهريه: "... ان تستمر مصلحه الزكاه والدخل في جابه فريضه الزكاه وضربه الدخل علي الانشطه التي تمارسها (المكلف) وغييره من "الشركات والافراد بالمنطقه المحايده المغموره بواقع % من قيمه الزكاه والضربيه..." "... نرغب ايكم الاستمرار في جابه فريضه الزكاه وضربيه الدخل علي كافه المكلفين العاملين بالمنطقه المغموره المحايده "علي اساس % من قيمه الزكاه او الضريبه المستحقه علي کامل دخل النشاطات بتلك المنطقه..." نرفق نسخه من الخطاب رقم ٤٠١٩٦/٦١ ه.٤٠٩/٦١ تلا حد للخبه الموقره من المقتطف اعلا انه حتي عندما يتم تنفيذ الاعمال في المنطقه المهايده بين المملكه العربيه السعوديه والكويت فان % من الربح لا يخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه لان الحق في الضريبه علي هذا الربح يعود لدوله الكويت. وبنا علي ذلك يظهر من النظام الضريبي السعودي ان المكلف ملامم بدفع الضريبه/الزكه علي الارباح المحقه داخل المملكه العربيه السعوديه فقط. ويستنتج من المقتطف اعلاه انه اذا تم تنفيذ النشاط باكمله خارج المملكه العربيه السعوديه فانه لا يخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه. وفي حاله جميع الشركات التي تعمل في المنطقه المحايده بين المملكه العربيه السعوديه والكويت، تقوم المصلحه دايما باحتساب ضريبه بواقع %o علي الحصه السعوديه من ارباحها المتحقه من عملياتها في المنطقه المحايده. وهنا ينبغي الملاحظه ان المكاتب الرييسيه لجميع هذه الشركات تقع داخل المملكه العربيه السعوديه التي تتواجد فيها اداره هذه الشركات، ولكن وبما ان العمل قد تم تنفيذه فعلي في المنطقه المحايده، فقد كانت المصلحه دايما قبل اب-ضاع فقط ما نسبته % من الربح المتفق في المنطقه المحايده للضريبه في المملكه العربيه السعوديه. 1-1-2 : 0-1-2 " اذا كانت قيمه عقود الفورد بدعت بصفه امواد بصفه منتقه عن قيمه الاعمال التي تؤدي في المملكه فيتم تقدير قيمه هذه الاعمال التي تمت داخل المملكه بما يوازي نسبه ١٠١ من القيمه الاجماليه للعقد لكل نوع من انواع النشاط المصاحب للتوريد ثم تقدر ارباح جزافيه 10% من قيمه تلك الاعمال المقدره و تحتسب الضريبه " علي هذه النسبه وفقا للنظام". نرفق لسعادتكم نسخه من تعميم مصلحه الزکاه والدخل رقم 1/٤٧ في الملحق ٩. تلا حد اللجنه الموقره من المقتطف اعلاه بان النظام والقرارات الوزاريه تؤكد علي انه حتي في حاله المشاريع التي تتطلب اعمالا داخل المملكه وخارجها فان الدخل المتفق من الاعمال المنفذه داخل المملكه يجب ان يخضع للضريبه / الزكاه السعوديه. ٢-١-١ قضايا صدرت بها قرارات حول هذا الموضوع 1/8 ١-٦-١-١٢ في ضيه شركه تمارس النشاط في دوله الامارات العربيه المتحده والمنطقه المحاده اثر موضوع طريقه بالموافقه علي مبدا حصم الارباح المحقه خارج المملكه، وحتي ان اللجنه ايدت موقف الشركه المتعلق بطريقه احتساب الربح المحقق خارج المملكه علي اساس نسبي. " ... بعد استعراض اللجنه وجهتي نظر كل من المكلف وال مصلحه فيما يتعلق بطريقه احتساب صافي نتيجه العمليات المنفذه في دوله الامارات العربيه المتحده يتبين ان الطرفين متفقان علي ان الربح المتحقق من عمليات دوله الامارات العربيه غير خضع للضريبه ولكن خلافهما يكمن في اسلوب تحديد الارباح... ... لهذا فان اللجنه تري تاييد المكلف في تطبيق هذه المعادله للوصول الي نتيجه عمليات الامارات العربيه بالشكل التالي: ايرادات الامارات العربيه المتحده X ربح الشركه ككل اجمالي ايرادات الشركه (المملكه والامارات والمنطقه المحايده) تلاحظ اللجنه الموقره من المقتطف اعلاه ان اللجنه الابتداييه قد: (1) وافقت علي مبدا اعفاء الارباح المحقه من الخدمات المؤاده خارج المملكه و (٢) قبلت انتساب الشركه للربح المعني من الضريبه علي اساس نسبي وذلك كما يظهر من المعادله المذكوره في المقتطف اعلاه. وكما تلا ذلك اللجنه الموقره فان الربح المعني في هذه الحاله تحقق في دوله الامارات العربيه المتحده وليس المنطقه المحايده وتم السماح بالاعفاء الضريبي بالرغم من ان دوله الامارات العربيه اقليم يختب بالاعفاء الضريبي. ٢٠٣-٢٠١-٢٢٥ قدمت المصلحه استثنافا ضد قرار لجنه الاعتراض الابتداييه واصدرت اللجنه الاستثناعيه قرارها رقم عام ١٤٢٣ ه الذي حكتم فيه علي النحو التالي: "... وحيث ان الخلاف ينصر في تطبيق معادله احتساب نتيجه عمليات دوله الامارات العربيه..." ... تطبيق المعادله التي ابععتها المصلحه والمتمثله في ايرادات دوله الامارات مقسومه علي ايجمالي ايراداتها في دوله "الامارات والمملكه مضرويا في صافي نتيجه عملياتها في دوله الامارات والمملكه..." نرفق نسكا من الصفحات المعنيه من القرارين المذكورين اعلاه في الملقح ١٠ تلاحظ اللجنه الموقره من المقتطف اعلاها ان اللجنه الاستينافيه قد ايدت موقف المصلحه فيما يتعلق بتطبيق المعادله ييد انها كرزت التاكيد علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بشان: (1) مبدا اعفاء الارباح المحقمه من الحداث الموداه خارج المملكه و (٢) قبلت انتساب الربح المعني من الضريبه علي اساس نسبي. ٢١١٢ ٢٨٤ لمعا عام ١٤١٢ كذلك تود شركه (ج) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٢٤٨ لعام ١٤١٢ هد الذي ايدت فيه اللجنه الموقره مبدا فرض الخيريه بنسبه ٥٠٠ علي الربح في المنطقه المحايدد. نورد الجزء ذا الصله من القرار فيما يلي تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره: "وبعد ان استعرضت اللجنه ما ايداه الطرفان وما تم تقي脱ه من مستندات، والبرجوع الي الحطاب والربع الي الحطاب والربع ٣٧١/٦١ وعد ان استعرضت اللσσα ما ایداد الطرفان وما تم تقي脱ه من مستندات، والبرجع الي الحطاب والزجع الي الحطاب والزجع ٣٧١/٦١ في تلك المنطقه، وحيت تبين انckelفش شركه مساهمه مختلطه مؤسسه وفقا لاكرم نظام الشركات السعودي wed باشر اعماله في المملكه والمحقه المحايده المغموره في ان واحد، وبما ان نشاطه في الم المتحده المحايده لم يتوافر 18/7 بشانه مقومات المنشاه المستقله فيكون وارداته العموميه الواجب التصريح عنها بالقوايم الماليه شامله عمليه من المنطقه المحايده لانه يعتبر نشاكا وادحا تطبيقا لمقضيات نظام ضربه الدخل، و هذا ما سلكه المكلف حيث اعد قوايم ماليه شامله لعملياته في المملكه والمنطقه المحايده ثم عاد وقدم حسابات مستقله لما يخص المنطقه المحايده بهدف استخراج ارباحه من الجزء العايد لدوله الكويت من اجمالي ارباح النشاط الكلي، وبما ان المكلف يمارس نشاكا وادحا يعد له قوايم ماليه واقرارات، لذا فان اللجنه تري بالاغلبيه انه لا يمكن قبول قيام المكلف من الناحيه thermاريه بتقدم حسابات مستقله عن نشاطه في المنطقه المحايده وانه لابد من تحديد نسبه ارباحه عن عمليات المنطقه المحايده بنفس النسبه التي يحصل عليها من نشاطه في المنطقه المحايده الي نشاطه ككل، بعد اجراء التعديلات النظاميه، علي ان تتم جبايه (٥٠٠) من قيمه الضريبه المستجده علي كامل دخل النشاطات بالمنطقه المموزه المحايده تطبيقا للخطاب الوزاري رقم ١٧١٤ و تاريخ ١٤٠٩/٦/١ هوه الاجراء الذي قامت المصلحه بتطبيقه علي المكلف للاعوام السابقه لعام ١٩٩٤، لذلك توصلت اللجنه بالاغلبيه الي رفض استيناف الشركه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. نرفق نسخه من القرار الاستثنافي رقم ٢٤٨ لعام ١٤٢١ ه تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره في الملحق ١١. ملخص: استنادا الي المعلومات والتوضيحات الوارده اعلاه، تامل شركه (ج) من اللجنه الموقره اعتماد الربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه كربع معفي من الضريبه في المملكه العربيه السعوديه، والاربعاز للصلحه ابصدار ربط معدل لعام ٢٠٠٤ علي هذا الاساس. ثالثا: غرامه التاخير موقف المصلحه فرضت المصلحه غرامه تاخير بنسبه ٥٥% علي التزام الضريبه الاضافي المربوط علي الشركه بحبه ان الخلاف بشان الاعفاء الضريبي للاريادات المقدقه من النشاط خارج المملكه في عام ٢٠٠٤ ليس خلفا حقيقيا وان ذلك تم وفقا للماده ١٥ من النظام الضريبي والمنشورين الدوريين رقم ٣ لعام ١٣٧٩ ه روقم ٥ لعام ١٣٩٩ ه. رد شركه (ج) السعوديه ان شركه (ج) غير موافقه علي موقف المصلحه المذكور اعلاه وتود ان تقدم التوصيات التاليه لاطلاع اللجنه الموقره: 1- تعتقد شركه (ج) ان الموضع الذي يبحه في النقطه ثانيا اعلاه هو محل خلاف من نواه مختلف بين المكلف ومصلحه الزكاه والدخل ونتيجه لذلك لا يجوز فرض غرامه التاخير علي ايه ضرايب اضافه ناشيه عنها استنادا الي الماده ١٥ والمنشورين الدوريين رقم ٢ لسنه ١٣٧٩ ه ورقم ٥ لسنه ١٣٩٣. كذلك ورد في المنشور الدوري رقم ٢ لسنه ١٣٧٩ ه انه " يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري". غرامه تاخير في الحالات التي ييور فيها الخلاف بين المصلحه والمكلف في وجهات النظر" wed تاكد هذا الموقف بفرارات عديده صدرت من لجه uneاتراض الابتداييه فيما بعد، منها علي سبيل المثال القرارات رقم ١٢ و١٢ التي صدرت في عام .١٤٨ 18/8 ٢- استنادا الي ما تم تقدميه من معلومات و توضيات في النقطه ثانيا اعلاه، تلاحظ اللجنه الموقره بانه كان هناك خلاف فني واضح في وبهات النظر بين شركه (ح) والصلحه حول الاмор المذكوره اعلاه. وبالنظر الي ما تقدم فان موقف المصلحه بانه لا يوجد خلاف حول تلك المسايل لا مبرر له علي الاطلاق ولا يتعلق بحيثها هذه القضيه. ٢- قضايا اعتراض صدرت بها قرارات كذلك تود شركه (ج) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي قرارات اللجنه الاستنافيه التاليه: ١-٢ قرار اللجنه الاستنافيه رقم ٩٦ لعام ١٤٣١ ه تود شركه (ج) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي قرار اللجنه الاستنافيه رقم ٩٦ لعام ١٤٣١ ه والذي افت فيه اللجنه الموقره غرامات التاخير التي فرضتها المصلحه نظرا لوجود خلاف حقيقي في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف وبالتالي لا يجوز فرض غرامه تاخير. نورد فيما يلي الجزء ذا الصله من القرار تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره: "وبعد دراسه اللجنه المWOYUع تبين لها ان المWOYUعات محل الاستثناف تتعلق بكتاليف الابحاث والهندسه ومصاريف خدمات المساعده الفنيه والتشغيليه والديون المعدومه وفروق الاستهلاك التي لم تقبل المصلحه بها ضمن لمصاريف جايزه الحسم، ومن دراسه اللجنه لهذه البنود كما هو موضح سابقا لكل بند يënح ان معالجه هذه البنود واعتمادها ضمن المصروفات جايزه الحسم من عدمه للاغراض الضريبيه محل خلاف حقيقي في وجهات النظر وبالتالي ينبغي اللا يترتب علي الضرايب الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات بها فرض غرامه تاخير، وبنا عليه تري اللجنه بالاغلبيه تاييد استيناف المكلف بعدم توجب غرامه التاخير علي فروقات الضريبه للنبود المذكوره والغاء القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الخصوص". نرفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار المذكور اعلاه في الملحق ١٢ تسهيللا للطلاع. ٢-٣ قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٢٧٩ لعام ١٤٧٧ تود شركه (ح) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٦٣٩ لعام ١٤٧٧ وندور فيما يلي مقتطا ما من الجزء ذي العلاقه من القرار الاستثنافيه الموقره غرامات التاخير والاخفاء المفروضه من قبل المصلحه في موضع كان محل خلاف حقيقي بين المصلحه والمكلف حيث ايدت اللجنه وجهه نظر المكلف في هذا الخصوص. ونورد فيما يلي مقتطا ما من الجزء ذي العلاقه من القرار المذكور تسهيل للاطلاع: نفق نسخه من الصفات ذات الصله من القرار اعلاه في الملحق ١٣. ٢-٣ قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٥٢٨ لعام ١٥٤٥ تود شركه (ج) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي القرار الاستثنافي رقم ٥٨ لعام ١٥٤٥ هدي حكمت فيه اللجنه الاستثنافيه الموقره ابلاغه غرامه التاخير. نورد الجزء المعني من القرار المذكور فيما يلي تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره: 1/9 "وتری اللجنه ان الخلاف بين المصلحه والمكلف بشان الايرادات المفوتره هو اختلاف حقيقي وبالتالي لا تتوجب غرامه التاخير علي هذه الايرادات. لذا لا تؤيد اللجنه باعربيه حصه اضاء القرار الابتدايي في فرض غرامه تاخير علي المكلف". نرفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار اعلاه في الملحق ١٤. ووتو الشركه اجاده اللجه الموقره في هذا الخصوص ان هناك خلفي فين واصل دجال مودع وخصوص المانقه. وان الانظمه الضريبيه والاجراءات المعمول بها لدي مصلحه الزكاه والدخل ولجان الاعتراض تشير بوضوح الي انه في مثل هذه الاحوال ينبغي عدم فرض غرامه تاخير في حاله وجود خلاف فني بين المكلف ومصلحه الزكاه والدخل. ٢-٣ قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٢٥٥ لعام ١٤٤١ ه تود شركه (ح) ان تلفت اتباه اللجنه الموقره الي قرار اللجنه الاستنافيه رقم ٥٥٦ لعام ١٤٢٤ ه بشان غرامه التاخير: "ونعت الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان غرامه التاخير تسري علي الشركات في حاله عدم تقدم البيان المذكور في الماده الخاصه عشره من نظام او تاخير تقدمه من موعده المحدد. وضمن الشورح الدوري الصادر عن المصلحه برقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه بشان تطبيق غرامه التاخير وغرامه التهرب، شرك لمفهوم النصين السابقين، يشير الي ان الغرض من تطبيق الغرامه يتحقق بمجرد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه وهو تقدم البيان والتسديد في الوقت المحدد، وبحصول هذه الاعمال الماديه لا يكون ثمه محل لغرامه التاخير، وان من يقوم بهذه الواجبات في حينها يفترض فيه حسن النيه دايما الي ان يقوم الدليل علي العكس، لان النظام لا يفرض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه ولم يفرض الجزاء علي منحف في البحث وتلزمه الحجه، واذا فرض الجزاء علي مخالفه النظام واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه. وحيث ان البندين المذكورين اعلاه هما مما يتصور فيهها الاختلاف في وجهات النظر بين المكلف والمصله، ولعدم ثبوت سوع نيه المكلف في هذا المجال، فان اللجنه تري بالاغلبيه انه لا مجال لفرض غرامه تاخير علي الخريبه المترتبه علي هذين البندين". نرفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار الاستثنافي المذكور اعلاه في الملحق ١٥. ٣-٣ قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٤٩ لعام ١٤٤١ ه اصدرت اللجنه الاستثنافيه الموقره قرارها رقم ٤٩ لعام ٢٤١ هال الذي ا ثبت فيه نقط مبدييه بانه يجب عدم فرض غرامه تاخر اذا كان الالتزام الابضافي ناشا تنيحه خلف حقيقي بين المكلف وال مصلحه. وبناء علي. ذلك حكمت اللجنه الموقره بما يلي: نرفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار الاستثنافي المذكور اعلاوه في الملحق ١٥. ٣-٣ قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٤٤٩ لعام ١٥٤٥ اصدرت اللجنه الاستثنافيه الموقره قرارها رقم ٤٩ لعام ٤٤٥ احد الذي ا ثبتت فيه نقط مبدييه بانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا كان الالتزام الاضافي ناشيا تتجه خلاف حقيقي بين المكلف وال مصلحه. وبناء علي، ذلك حكمت اللجنه الموقره بما يلي: "يتح من الماده الخامسه عشره من النظام، والمره (٢٥) من اللايحه التNFيذيه، والمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه، ان غرامه التاخير تتوجب علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بقواعد نظاميه واضحه وليست محلا للاجتهاد والاختلاف الحقيقي، وتري اللجنه بالاغلبيه ان الخلاف بين المصلحه والمكلف بشان الايرادات المقيوطه مقدما هو اختلاف حقيقي، وبالتالي لا تتوجب غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عن الالتزامات الداييه. لما لا تؤيد اللجنه فرض غرامه تاخير علي المكلف". نفق نسخه من الصفحات ذات الصله من قرار اللجنه الاستثنافيه في الملحق ١٦. • القراران الاستثناييه رقم ٣٠٠ ورقم ١٣٥١ لعام ١٤١ ه. حكمت اللجنه الاستثنافيه الموقره في قارياها رقم ٢٠٠ و ٢٠٠ لعام ١٤١ ه بشان غرامه التاخير علي النحو التالي: 18/10 "ان المنشور الدوري رقم ٢ لعام ١٣٧٩ ياضي بعدم فرض غرامه التاخير علي فروقات ضريبه تظهرها التدقيقات التي تجريها المصلحه في مسايل الاختلاف الناتج عن اجتهاد طالما قدم الاقرار في الموعد النظامي". نرفق نسخا من الصفحات ذات الصله من القراريين رقم ٢٠٩ ورقم ٢٠١ في الملقح ١٧. ملخص: استنادا الي التوصيات اعلاه تامل شركه (ح) من اللجنه الموفره ان تتكرم باسقط كامل غرامه التاخير المفروضه في الربط النهايي محل الاعتراض. الخلاصه النهاييه: واخيرا، تامل شركه (ح) ان تتكرم اللجنه الموفره في ضوء التوصيات المصفله اعلاوه، بالايعاز للمصلحه اصدار ربط معدل للسنه ٢٠٠٤ يتم فيه: الغاء ضربه الدخل علي الربح المتحقق من الشناس خارج المملكه كما هو موضح في المنظمه ثانيا اعلاوه. الغاء فرض غرامه التاثير علي ضربه الدخل الاضافيه المفروضه علي الشركه كما هو موضع في النقطه ثالثا اعلاوه. راجين عدم التردد في الاتصال بنا اذا ما رغبتم في الحصول علي اي معلومات او توضحات اضافيه في هذا الخصوص". ثانيا: الناحيه المWOUEIE؟ - الايرادات المتحققه خارج المملكه ا - وجهه نظر المكلف: " نشير الي خطاب المصلحه رقم ٢٠٦٠٥ بتاريخ ١٩١٥٧/٣/١٩ (٢٠٠٦/٤/١٧) المرفق في الملحق ١ و الذي تضمن ربطا نهايا للسنه المنتهيه في ١٢٠٥ Libya ديسمبر ٢٠٠٠ م. ان موكلنا غير موافق علي الربط المذكور wed كلفنا بتقدمي التوصيات التاليه بالنيابه عنه لتنفضوا بدراستها: الايرادات المتحققه خارج المملكه خلفيه الموضوع ١-١ حققت (ا) عام ٢٠٠٠ م بعض الايرادات من الاعمال المنفذه خارج المملكه العربيه السعوديه. وبناء علي ذلك فانه وفقا للمبدا الاقليمي للضريبه طالبت الشركه بحسم الارباح المتقدقه من الاعمال المنفذه خارج المملكه و-acstب الربح المتفق من النشاطات المنفذه داخل المملكه في الكشف ٢٠ من الاقرار النهايي (الملقي ٢). المقتضيات النظاميه ١-١ ان الايرادات المحقه من الاعمال المنفذه خارج المملكه العربيه السعوديه يجب الا تضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه وذلك وفقا لمبدا اقليميه الضريبه المتبع لدي مصلحه الزكاه والدخل. وينص النظام والقرارات الوازاريه علي انه حتي في حاله المشاريع التي تتطلب اعمالا داخل المملكه و خارج المملكه فان الدخل المتفق من الاعمال المنفذه داخل المملكه يجب ان يënع للضريبه السعوديه. وحيث ان النظام الضريب السعودي قايم علي اساس مبدا اقليميه الضريبه فقد طالبت (ا) ابعاء من الضريبه السعوديه للارباح المتحققه من الاعمال المنفذه خارج المملكه، لكن المحطه لم توافق علي مطالبه الشركه وربعت الضريبه علي ارباح 18/11 العام باكملها متضمنه الربح المتفق من الاعمال المنفذه في الخارج. وتود (ا) افادتكم في هذا الخصوص ان وزاره الماليه والاقتصاد الوطني اKDت ما يلي في ظلابها رقم ١٧٦١/٨ ه.١٨٩/١/٨ (١٩٨٩/١/٨) فيما يتعلق بالتصريح عن العمليات في المنطقه المحايده بين السعوديه والكويت ومدي خضوعها للضريبه: "... ان تستمر مصلحه الزكاه والدخل في جبايه فريضه الزكاه وضريبه الدخل علي الانشطه التي تمارسها (المكلف) وغييره من الشركات والافراد بالمنطقه المحايده المغموره بواقع ٥٠٠ من قيمه الزكاه والضريبه..." "... نزغب ايكم الاستمرار في جابه فريضه الزكاه وضريبه الدخل علي كافه المكلفين العاملين بالمنطقه المغموره المحايده علي اساس ٥٠٠ من قيمه الزكاه او الضريبه المستحقه علي كامل دخل النشاطات بتلك المنطقه..." تلاحظ المصلحه من المقتف اعلاه انه حتي عندما يتم تنفيذ الاعمال في المنطقه المحايده بين المملكه العربيه السعوديه والكويت، حيث لكل من البلدين دقيق متساويه، فان ٥٠٠ من الرب لا يخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه لان الحق في الضريبه علي هذا الرب يعود لدوله الكويت. وبنا علي ذلك يظهر من نظام الضريبي السعودي ان المكلف ملزم بدفع الضريبه / الزكاه علي الارباح المحقه داخل المملكه العربيه السعوديه فقط. ويستنتج من المقتقط اعلاه ان اذا تم تنفيذ النشاط باكمله خارج المملكه العربيه السعوديه فانه لا يخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه. قضيه صدر بها قرار حول هذا الموضوع في قضيه شركه تمارس النشاط في دوله الامارات العربيه المتحده والمنطقه المحايده اثير موضوع طريقه انتساب الربح المعني من الضربيه. وفي هذه الحاله من الجدير بالملاحظه ان المصلحه نفسها قد قررت في الربط النهايي ان الربح المقطع. في الخارج معفي من الضربيه السعوديه. وباتالي فان الخلاف يندصر في موضوع انتساب الربح المعفي من الضربيه فقط. وقد اصدرت لجنه الاعتراض الابتداييه الاولي القرار رقم ١٣ لعام ١٤١ ه واكدت علي مبدا خصم الارباح المحققه خارج المملكه وايدت موقف الشركه المتعلق بطريقه انتساب الربح المقطع خارج المملكه علي اساس نسبي. " ... بعد استعراض اللجنه وجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه فيما يتعلق بطريقه انتساب صافي نتيجه العمليات المنفذه في دوله الامارات العربيه المتحده يتبين ان الطرفين متفقان علي ان الربح المتفق من عمليات دوله الامارات العربيه غير خضع للضريبه ولكن خلفها يمكن في اسلوب تحديد الارباح..." ... لهذا فان اللجنه تري تاييد المكلف في تطبيق هذه المعادله للوصال الي نتيجه عمليات الامارات العربيه بالشكل التالي: ايرادات الامارات العربيه المتحده × ربح الشركه ككل اجمالي ايرادات الشركه (المملكه والامارات والمنطقه المحايده).. تلاحظ المصلحه من المقتطف اعلاه ان اللجنه الموقره قد: (1) اكتد علي مبدا اعفاء الارباح المحقه من الخدمات المقداه خارج المملكه (٢) قبلت انتساب الشركه للربح المعفي من الضريبه علي اساس نسبي وذلك كما يظهر من المعادله المذكوره في المقتطف اعلاه. قدمت المصلحه استثناء ضد قرار لجنه الاعتراض الابتداييه واصدرت اللجنه الاستثنافيه قاراها رقم ١٤٣٤ ه الذي حكمت فيه علي النحو التالي: "… وحيث ان الخلاف يندصر في تطبيق معادله احتساب نتيجه جوليات دوله الامارات العربيه..." " تطبيق المعادله التي ابيعتها المصلحه والمتمثله في ايرادات دوله الامارات مقسومه علي اجمالي ايراداتها في دوله الامارات والمملكه مضرويا في صافي نتيجه عملياتها في دوله الامارات والمملكه. 18/12 نرفق نسکا من الصفحات المعنيه من القرازين المذكورين اعلاه في الملحق ٢. تلاحظ المصلحه من المقتطف اعلاه ان اللجنه الاستينافيه قد ايدت موقف المصلحه فيما يتعلق بتطبيق المعادله بيد ان (٢) كررت التاكيد علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بشان: (1) مبدا اعفاء الارباح المحقه من الخدمات المزوده خارج المملكه قبلت احتساب الربح المعفي من الضريبه علي اساس نسبي. اتخذت شركه (ا) الربح الفعلي من النشاطات خارج المملكه كاساس لاحتشاب الربح المعفي من الضريبه فيما يتعلق بالاعمال المنفذه خارج المملكه. وبناء علي ذلك تامل (ا) من المصلحه اعتماد خصم الربح المعفي من الضريبه فيما يتعلق بالاعمال المنفذه خارج المملكه. ملخص: استنادا الي التوصيات اعلاه وفي ضوء ما تم الاستشهاد به من تعليمات نظاميه وقرارات لجان ابتداييه واستينافيه، تامل شركه (ا) من المصلحه اعفاء الارباح المحقه من الاعمال المنفذه خارج المملكه العربيه السعوديه من الضريبه ". ب - وجهه نظر المصلحه: " اول: ان اضافه الايرادات المتحققه من النشاط الذي تم خارج المملكه العربيه السعوديه هو وفقا للماده الاولي من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي ما يلي: (الخاضعون للضريبه: يفرض هذا النظام عليه مجموع ما يصل عليه الفرد من غير السعودي من الدخل Spchصي او اي دخل تدوره عليه استثمارات رؤوس الاموال كما يفرض ضريبه علي ارباح شركات الاموال غير السعوديه التي تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخارجها في ان واحد، كما يفرض ضريبه علي الارباح التي توزع علي افراد غير سعوديين من شركات الاموال المشكله من سعوديين وغير سعوديين ولا يخضع للضريبه السعودي ولا الشركات السعوديه التي يكون جميع (الشركه والمساهمين فيها من السعوديين). ثانيا: ان الشركه عندما تزاول نشاطها باسمها داخل المملكه وخارجها والذي يحمل اسم (اي) وسجل تجاري رقم....وتاريخ ١٤٣٣/٤١١ ه فهي تënغ للانظمه واللوايح الضريبيه السعوديه ". الدراسه والتطيل: بعد الالطاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايها اتضح ان الخلاف بين المكلف وال مصلحه ينصر في اخضاع المصلحه الاريادات المتحفقه من الاعمال الموداه خارج المملكه العربيه السعوديه للطربيه، حيث يري المكلف ان الارباح المحفقه من الاعمال المنفده بالخارج غير خاضعه للضريبه وذلك وفقا لمبدا اقليميه الضريبه، بينما تري المصلحه ان الايرادات المتحقه في الخارج تضع للضريبه وفقا للماده الاولي من النظام الضريبي وان المكلف زاول النشاط في الخارج بسجله التجاري الصادر من المملكه العربيه السعوديه لذا يجب اخضاعها للضريبه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه، لاحظت اللجنه ان المكلف شركه سعوديه (استثمار اجنبي) ذات مستoulيه محدوده منشاه وفقا لنظام الشركات السعودي wed ورد في الايضاح رقم ١ في القوايم الماليه " الشركه ذات مستoulيه ولديها فرع في workplace البحرين. وتزاول الشركه تنفيذ عقود تركيب وتشغيل وصيانه اجهزه قياس الاهتزازات في المعامل الصناعيه. الشركه مملوله بنسبه ١٠٠ لشركه اجلاب، وحيت ان مقر الشركه وادارتها تقع في المملكه فقد قامت انطلاقا من هذا المقر بمعراسه الاعمال المرخص لها بمزاولتها في المملكه وحسب طبيعه نشاط الشركه فان هناك اعمالا يتم 18/13 تنفيذها داخل المملكه وهناك اعمال تتم في الخارج بحسب طبيعه الخدمه المقداه، وبالتالي فان تلك العقود تمثل جزءا من الايرادات التي تحققها الشركه من خلال مزاواتها للعمل طبقا للسجل التجاري الذي حصلت عليه من الجهات المختصه في المملكه العربيه السعوديه وليس بموجب سجل او ترخيص لموازاه العمل صادر من الدول التي تم اداء الاعمال فيها وان كافه المخاطبات والمراسلات بين المكلف والجهات التي تم التعاقد معها تمت ب صفتها شركه سعوديه. واستنادا للمواد العاشريه، والثالثه عشره، والسادسه عشره من نظام ضريبه الدخل، والمنشور الدوري رقم ١٤ لسنه ١٧١١٦ تري اللجنه سلامه اجراء المصلحه في اخضاع الايرادات المتحققه من الاعمال المنفذه في الخارج لعام ٢٠٠٥م للضريبه. ٢- الخط المادي ا - وجهه نظر المكلف: "الخطاء الماديه" يود موكلنا افاده المصلحه، باخلاس وحسن نيه، وبالانظمه الماديه التاليه: ٢٣١٢٩٢٨ ١-٢ الزياده في مخصص مكافات نهايه الخدمه اعتبرت المصلحه بطريق السوه الزياده في مخصص مكافات نهايه الخدمه كنقص في المخص ولذا اعتمدتها كحسم مطالب به للعام. تامل (ا) من المصلحه التكرم بتصحيح واضافه المبلغ اعلاه عند اجراء الربط المعدل. نفق نسخه من الكشف ١٢ من الاقرار النهايي تسهيللا للطلاع (الملق). ٢٠١٤٧٥ ريال سعودي ٢٠٢ مكافات نهايه الخدمه المدفوعه خلال السنه اعتمدت المصله المبلغ اعلاه بطريق السوه باحتيارا مياغاها و بحسمنه من ربح العام كما اعتمدت كمصروف جاير الحسم. تامل (ا) من المحصله الموقره التكرم بتصحيح هذا الخطا عند اجراء الربط المعدل. نفق نسخه الكشف ١٣ من الاقرار النهاي تسهيلا للاطلاع (الملحق ٤). ب - وجهه نظر المصلحه: " تم خصم مخصص مكافاه نهايه الخدمه عن طريق الخطا بدلا من اضافه وتن المصلحه تؤيد وجهه نظر المكلف في اضافه مخصص ترك الخدمه بالصافي اي بعد قسم المدفوع من المكون خلال العام. ان الخطا في خصم مخصص ترك الخدمه المدفوع من الوعاء الخيري غير مقصود لذا تري المصلحه تاييد راي المكلف في عدم (٢٠٥٧) قسم المخص الصدفوع من صافي الوعاء الضيري منعا للثني في قسم المستخدم منه طبق للقرار الرويق رقم (٢٠٥٧) وتاريخ ١٥١٦/٩/٢ <table><tr><td>.٢٥...</td><td>مخصص مكافاه نهايه الخدمه المكون خلال عام ٢٠٠٤</td></tr><tr><td>(١٨٤٥)</td><td>مخصص ترك الخدمه المدفوع خلال عام ٢٠٠٤</td></tr><tr><td>"٢٣١٩٦٨</td><td>مخصص نهايه الخدمه الواجب رده لصافي ربح عام ٢٠٠٤</td></tr></table> 18/14 الدارسه والتحيل: حيث ثبت للجنه من خلال المذكره المرفوعه للجنه رقم ١٤٩٦/٩/١٦ وتاريخ ١١٤٢٠٩ قبل المصلحه بوجهه نظر المكلف عليه يعتبر الطرفين المتطفين منتها بقبول المصلحه وجهه نظر المكلف. ٢- غرامه التاخير: ا - وجهه نظر المكلف: "فرضت المصلحه غرامه تاثير بواقع ١٩٥٧٨. برال سعودي وبنسبه ٢٥٥% علي مبلغ الضريبه الاضافيه التي فرضتها المصلحه في الربط النهايي. وتود الشركه ان تفيد انه نظرا الي الاسباب المذكوره اعلاه فان هناك خلاف فني وضح بين المصلحه و (ا) حول بعض البنود. ١-٢: وفي ضوء المقاشه اعلاه تود (١) اعاده المصلحه بما يلي: • كانت الشركه دايما تسدد الضرايب المستحقه عليها بخلاص وحسن نيه وفق للانظمه الضريبه حسبما كانت مطبقه ومفسره في ذلك الوقت وضمن المواعيد المحدده نظاما. • ان المسايل التي يري بحثها اعلاوه هي موضوع خلاف من نواح مختلفه بين المكلف ومصلحه الزكاه والدخل ونتيجه لذلك لا يجوز اخضاعها لغرامه التاخير استنادا الي المشورين الدوريين رقم ٢ لسنه ٣٧٩ رقم ٥ لسنه ٣٣٩١٢٣. المحدد بالفانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بفاءه التاخير ولا ييره بما تظهوه التدقيقات من استحقا ضرايب احري • وبالاضافه الي ما تقدم قضت لجنه الاعتراض الابتداييه بقرارها بشان الاعتراضين رقم ٦ ورقم ٤ لسنه ١٥٠١. عدم فرض غرامه تاخير في الحالات التي يثور فيها الخلاف بين المصلحه والمكلف في وجهات النظر. ٢-٣ قضايا صدرت بها قرارات • القراران رقم ٢٠٩ ورقم ٢٠١ لعام ١٤١١ حكمت اللينه الاستثناييه الم秒ره في قرابها رقم ٢٠٩ و ٢٠١ لعام ١٤٤١ به بشان عراحه التاخير علي النحو الثاني: "ان المنشور الدوري رقم ٢٣ لعام ١٣٧٩ هد يضي بعدم فرض عرامه التاخير علي فروقات ضريبه تظهرها التدفيقات التي تجريها المصلحه في مسايل الختلاف الناتج عن اجتهاد طالما قدم الاقرار في الموعد النظامي". نرفق نسخ ذات العلاقه من القرارين الاستثنافيين المذكورين اعلاه في الملحق ٥. القرار رقم ٤٩ لعام ١٤٤١ ه اصدرت اللجنه الاستثناييه الموقره قراها رقم ٤٩ لعام ٤٩٤١ هاد الذي ابتت فيه نقطه مبدييه بانه يجب عدم فرض غرامه ناجير اذا كان الالتزام ال巴طاني ناسته ذلك حقيقي بين المملكه وال مصلحه. وبناه علي ذلك حكمت اللجنه الموقره بما يلي: 18/10 "يتضح من الماده الخاصه عشره من النظام، والمراده (٢٠) من الاليحه التنفيذيه، والمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه، ان غرامه التاثير تتوب علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه ب Qualityه واضحه وليست محله للاجتهاد والالفتاف الحقيقي، وتري اللجنه بالاغلبيه ان الخلاف بين المصلحه والكلف بشان الايرادات المقبوضه مقدما هو اختلاف حقيقي، وبالتالي لا تتوب غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عن الالتزامات الداييه. لما لا تؤيد اللجنه فرض غرامه تاخير علي المكلف". نرفق نسخه من الصفحات ذات العلاقه من قرار اللجنه الاستثنافيه في الملحق ٦. القرار رقم ٥٥٤ لعام ١٤٢٤ تود (ا) ان تلفت انتباه المصلحه الموقره في هذا الخوص الي قرار اللجنه الاستثنافيه الذي صدر مؤخرا برقم ٥٥٤ لعام ١٤٢٤ ه بشان غرامه التاخير والذي ورد فيه ما يلي: "ونعت الماده (٢٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان غرامه التاخير تسري علي الشركات في حاله عدم تقدم البيان المذكور في الماده الخامسه عشره من النظام او تاخير تقدميه عن موعده المحدد. وضمن المنشور الدوري الصادر عن المصلحه برقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه بشان تطبيق غرامه التاخير وغرامه التهرب، شرا لمفهوم النصين السابقين، يشير الي ان الغرض من تطبيق الغامه يënجرد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه وهو تقدم البيان والتسديد في الوقت المحدد، وبحصول هذه الاعمال الماديه لا يكون ثمه محل لغرامه التاخير، وان من يقوم بهذه الواجبات في حينها يفترض فيه حسن النيه دايما الي ان يقوم الدليل علي العكس، لان نظام لا يغترض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه ولم يغرض الجزاء علي من يخف في البحث و tlزمه الحجه، وانا فرض الجزاء علي مخافه النظام واهمال تنفيذه عن قصد وسوع . نيه. وحيث ان البندين المذكورين اعلاه هما مما يتصور فيهما الاختلاف في وجهات النظر بين المكلف والمطله، ولعدم ثبوت سوع نيه المكلف في هذا المجال، فان اللجنه تري بالاغلبيه انه لا مجال لفرض غرامه تاثير علي الخريبه المترتبه علي هذين البندين". نرفق نسخه من الصفحات ذات العلاقه من القرار رقم ٥٥ في الملحق ٧. ملخص: استنادا الي التوصيات اعلاه تامل الشركه ان تتكرم المصلحه بسقاط غرامه التاخير باكملها. الخلاصه النهاييه: واخيرا تامل الشركه ان تتكرم المصلحه، في ضوء التوصيات المصطه اعلاه، اجراء ربط معدل للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠ م يتم فيه: • حسم الربح المتحق من الاعمال المنفذه خارج المملكه من اجمالي الربح الخاضع للضريبه وفقا للتفاصيل الوارده في النقطه ١ اعلاه. • تصحيح الاخطاء الماديه كما هو مبين في النقطه ٢ اعلاه. اسقاط غرامه التاخير المترتبه علي البنود اعلاه حسبما تمت مناقشه في النقطه ٣ اعلاه. اما اذا تعذر ذلك فان الشركه تامل التكرم اجاله قضيتها الي لجنه الاعتراض الابتداييه للتفصل فيها. 18/16 ويرجي الملاحظه بانه يتم تقديم التوضيحات اعلاه ضمن المهله النظاميه وفقا للانظمه المنقطه. ونرفق خطاب تفويض في هذا الخصوص في الملقح ٨. ويسر موكلنا ان يقدم ايه معلومات او تضيحات اضافيه قد ترونها ضروريه بشان الامور اعلاه". ب - وجهه نظر المصلحه: " ان «الخلاف بين المكلف والمصلحه في النقاط السابقه ليس خلفا حقيا، بل هو امر مستقر جري العمل به وايدته قرارات اللجان الابتداييه الاستثنافيه وبالتالي فان عدم التزام المكلف ياخضاع ايراداته المتقدقه للضريبه عن انشطته التي زاولها داخل المملكه وخارجها في ان واحد اودد فروقا ضريبيه مستقه لم يقم المكلف بسدادها في الموعديه بالمخالفه للماده الاولي من نظام ضريبه الدخل، وبالتالي تënضع هذه الفروقات الضريبيه لغرامه التاخير حسب الماده (١٠) من نظام الضريبي والمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ لعام ٢٠٩٢ م. :الدراسه والتطيل بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما اتضح ان الخلاف بين المكلف وال مصلحه يندح في قيام المصلحه بفرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عن فرض الضريبيه علي الايرادات المتحققه خارج المملكه، حيث يري المكلف ان البنود المعترض عليها هي قيد الخلاف من نواح عديده بين المكلف و مصلحه الزكاه والدخل، ولذلك ينقي عدم فرض غرامه تاخير علي تلك المبالغ، وذلك وفقا للماده ١٥ والمنشورين الدورين رقم ٢ لعام ١٣٧٩، رقم ٥ لعام ١٣٩٩. بينما تري المصلحه ان الفروقات الضريبيه تتعت عن عدم سداد الضريبيه عن الايرادات مقال الاعمال المنفذه خارج المملكه حيث كان علي المكلف سداد الضريبيه عنها للصلحه وهي بنود مستقره وواضحه بالنظام وليسث موضوع خلاف بين المكلف والصلحه مما يلزم معه اخضاع تلك الفروقات الي غرامه التاخير وفقا للمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩، والمنشور الدوري رقم (٥) لعام ١٣٣. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه ومن خلال ما سبق دراسته من البنود الضريبيه السابقه، اتضح للجنه ان المبالغ التي حصلت عليها الشركه مقال الاعمال المنفذه خارج المملكه العربيه السعوديه هي ايرادات تخص المكلف، وامن المكلف لا يعمل في المنطقه المحايده، وحيث ان المكلف لم يسدد الضربيه المستحقه عن هذه الايرادات المتحقه خارج المملكه العربيه السعوديه للمصلحه ومو ملزم بها نظاما، وبالتالي فان الخلاف بين المكلف وال مصلحه هو ذلك غير حقيقي وتحكمه تعليمات نظاميه واضحه، وعليه تري اللجنه سلامه اجراء الصلحه في فرض غرامه تاخير علي مبالغ الضربيه المستحقه، استنادا للمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه، والمنشور ال德里 رقم (٥) لعام ١٣٩٧ 18/17 القرار اولا: الناحيه الشكيله: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) , علي الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٥ م من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه المWOUEYE: - تاييد المصلحه في اخناع الايرادات المتحققه من الاعمال المقده في الخارج لعام ٢٠٠ لم للضريبه. - انتهاه الخلاف بين المكلف والصلحه بقبول المصلحه وجهه نظر المكلف. - تاييد المصلحه في فرض غرامه التاخير. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبق لها هذا القرار. والله الموفق... 18/18