gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (ISR-2021-216) القرار رقم | (Z-2019-7383) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي تقييري - قبول الدعوي شكلا - اعاده المحاسبه - في حال عدم تقدمي المدعي المستندات الثبوتيه يحق للمدعي عليها محاسبه تقديريا الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٠٥ ام الي ٢٠٠ - اسس المدعي اعتراضه علي ان الاستيرادات التي تمت في حساب مؤسسته تتمثل في عدد البطاقات الجمركيه الموجوده علي الشاحنات التي تم استيرادها - اجابت الهييه بان قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات بيانات - تبت للدايره ان المدعي عليها قامت اينغاد حفها الذي كفله التظام - مؤدي ذلك: رفض الدعوي موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (الثالثه عشره) من الاثمه تنفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوراثي رقم (٢٨٧/٠٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٤١٢/١٠٤١٢ محافقات ومنازعات ضربه الدخل في萼ي المرشار اليها اعلاه; وحيث استوفت العدي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٩/١٢٠٩. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي... هويه وطنيه رقم (...), مالك (....), سجل تجاري رقم (...), تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٠ م الي ١٧ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، بمبلغ (٧٨، ٢٣٣، ٩٢) ودمبلغ (٥٧، ٥٨، ٩٤، ٤٣٨، ٩٥) الي التقدم في ريال علي التوالي، مستندا الي ان الاستيرادات التي تمت في حساب المؤسسه تتمثل في عدد البطاقات الجمركيه الموجوده علي الشاحنات التي تم استيرادها وهي (١٠٠٠) ريال لكل شاحنه، و عدد البطاقات الجمركيه الموجوده علي الشاحنات التي تم استيرادها وهي (٢٧٠) مقطوره بملغ (٣٠٠) ريال لكل مقطوره. وبعرض صحيفe الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها: قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات الاستيراد المتوفره لديها، وذلك استنادا الي الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١٠) وتاريخ ١٥٣٨٠١٠. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضهرها/ ....، بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم (....) في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلفه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اnadر حقه في الحضور والمرافعه.})(الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال مثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا للاعوام ١٠١٢٥ م ١٥٠١٢٥ م ١٥٠١٢٥ م ١٥٠١٢٥ م ١٥٠١٢٥ م ١٥٠١٢٥ م ١٥٠١٢٥ م ١٥٠١٢٥ م ١٥٠١٢٥ م عشره) من لذه جبايه الزكاه لعام ١٤٣٨١ ه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. عليه تم قفل باب المرافعه ودفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامم الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بtbاريج ١٣٧٦/٣٠١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريج ١٣٧٦ ه، وبعد الالطاع علي نظام ضربه الحل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١٠/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/١٠/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ عليها في شان الانظمه واللوايح ذات العلاقه. اما من حيث الشكاء؛ فانه لما كان المعي بهدف من دعواه الي اغاء قرار المدي عليها في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٠١٥ م الي ١٧٠ م، وحيث يعد هذا الزعاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث قدمت الدعوي مسبيه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. واما من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعي يدفع بان الاستيرادات التي تمت في حساب مؤسسته تتمثل في عدد البطاقات الجمركيه الموجوده علي الشاحيات التي تم استيرادها والتي بلغ عددها (٢٢٠) شاحنه بمبلغ (١,٠٠٠) ريال لكل شاحنه، وعدد البطاقات الجمركيه الموجوده علي الشاحيات التي تم استيرادها (٢٧٠) مقطوره بمبلغ (٣٠٠) ريال لكل مقدوره، في حين تدفع المدعي عليها بان محاسبه المدعي تمت تقديريا استنادا الي الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاسس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودهافر وسجلات نظاميه،})(وفي حال عدم تقدمي تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبه تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتشباب وعاده سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وفران موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه الصادر المجتمعيه. وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من الثالثه تنفيديه لجياه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١/٦٠/١٠) وال متعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نعت علي انه: - يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقدم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في المودع النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شهر وعدم تقي脱 بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبويه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كذفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. ٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق المكانه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد جورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح العافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠ % كحد ادني من اجمالي الايرادات... - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجيع المعلومات التي تمكنها من اتخواب الوعاء الزكوي والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقرايز من مؤثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات، وعقوده، وعمالده، والقروض والاعانات الحصل عليها». وحيث يقق لمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع جام نشاط المدعي، وعليه ثبت لدايكه بان المدعي عليها قامت بناع علي ذلك بانفاد حقها الدي كفله النظام بمحاسيه المدعي تقديريا، ما يشح معه - والحال ما ذكر - حه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام الفقرات (٨، ٧) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي في حقيقه دعوان: لن اقراراته الزكويه كانت تقديريه. القرابه ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، وشكلا، ورفضاها [موضوعا]. صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٦١/٠٥/٢٦ م.م. معودا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النجاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.