tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430329891 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-12-10 date_hijri=1444-03-02 document_type=ruling entity=document_number:136f90a1-fdee-4f81-a497-634cd219441a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٢٢٠٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعواه في المذكره المقدمه منه بتاريخ (٢/ ٣/ ١٤٤٤ه) يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: انه بعام ٢٠٠٥م اقنعت المدعي عليها موكله بالدخول معها كشريك بمنشاه تعليميه قايمه تدعي (مدارس (...)) علي ان يتم تاسيس كيان يتمثل في شركه ذات مسيوليه محدوده بعد سداد الحصص للمشاركه، وان موكله بذل للمدعي عليها حصته من راس المال ممثلا في مبلغ قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال سعودي، وانه في عام (٢٠٠٧م) اقنعت المدعي عليها موكله بالمشاركه في مشروع اخر قايم لغرض توسيع النشاط ممثلا في (مجمع مدارس (...)) وهي منشاه تعليميه تتكون من ثلاث مدارس لمراحل تعليميه مختلفه، علي ان يكون لموكلها ما قدره (٢٥%) من راس المال المدارس المتمثل في مبلغ قدره (٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وان موكله سلم المدعي عليها بناء علي ذلك مبلغا قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وانه استبان لاحقا سوء اداره المدعي عليها لكلا المشروعين، وتدخل بعض الاطراف الخارجيه في اداره المدارس، الامر الذي حدا بموكله لطلب اثبات الشراكه بتحويل المنشاتين لشركه ذات مسؤوليه محدوده حسبما كان عليه الاتفاق الاساسي ليتمكن من تسيير اعمال المنشاتين بشكل نظامي، وان طلب موكله قوبل برفض المدعي عليها متمسكه بكون المدعي مستثمر في المشروع بارباح سنويه قدرها (٢٥%) وليس شريكا فيها، وانه في حال الرغبه في الانسحاب استرداد راس المال دون اي التزامات اخري، وختم لايحته بالمطالبه بما يلي:
اولا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٨٠٠,٠٠٠) مليونان وثمانميه الف ريال تمثل اجمالي راس المال من كلا المشروعين.
ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد نسبه موكله من الارباح المثبته في تقرير الخبير المالي في القضيه المقيده لدي الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه برقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨ه) في الدعوي المقامه ضد المدعي عليها من بقي الشركاء.
ثالثا/ الزام المدعي عليها بسداد نسبه موكله من الارباح حتي تاريخ استلامه لراس المال.
رابعا/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المدون في الضبط، وفيها تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته المرفقه عبر النظام بتاريخ (١٩/ ٤/ ١٤٤٤ه) قرر فيها استلام موكلته للاموال المقدمه من المدعي، ونفي ان العلاقه التي تجمع موكلته بالمدعي هي الشراكه، وانما هي علاقه استثمار للاموال بصفه مؤقته، وانه علي هذا الاساس اخطرت موكلته المدعي بعدم رغبتها في استمرار العلاقه منذ تقدمه بالدعوي المقيده برقم (٣٢١٤٤٩٣٣٤) في عام (١٤٣٢ه)، ودفع فيما يتعلق ب(مدارس (...)) بسبق صدور حكم نهايي من المحكمه العامه بالاحساء بموجب الصك ذي الرقم (٣٦١٢٤٥٢٥٨) وتاريخ (٩/ ٨/ ١٤٣٦ه)، وان المدعي علي اثره استرد مبلغ الاستثمار بموجب القرار التنفيذي ذي الرقم (٤٠١٠٠٤١) وتاريخ (٨/ ٦/ ١٤٤١ه)، ودفع فيما يتعلق ب(مجمع مدارس (...)) بسبق صدور حكم من المحكمه العامه بالاحساء ذي الرقم (٣٥٣٣٧٢٩٦) وتاريخ (٣٠/ ٧/ ١٤٣٥ه) المنتهي الي عدم ثبوت الشراكه في المبلغ، وتخويل المدعي بحق استرداد المبلغ، واكتسب الحكم الصفه لنهاييه بتاييد الاستيناف، الا ان المدعي طعن في الحكم بالقض امام المحكمه العليا والتي انتهت الي عدم اختصاص المحكمه العامه بنظر النزاع، وكونه من اختصاص المحكمه التجاريه، وتمسك وكيل المدعي عليها في توصيف العلاقه بانها علاقه استثمار لا شراكه، وان موكلته سبق لها التصريح بعدم الرغبه في استمرار العلاقه مع المدعي في الصك انف الذكر في عده مواضع واستعدادها برد ما استلمته، مما يعد معه انهاء من قبلها لعلاقه الاستثمار منذ عام (٢٠١٤م)، وطعن في التقرير المحاسبي المشار اليه في لايحه المدعي بعدم اعتماده من قبل الدايره ناظره القضيه السابقه، وختم لايحته بالمطالبه برد الدعوي وتحميله تكاليفها ورسومها.
وفي جلسه تلت حصر المدعي وكاله دعواه في العقد الخاص ب(مجمع مدارس (...))، وحصر طلباته فيما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، والتي تمثل حصه موكله من راس مال المشروع.
ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه باجمالي مبلغ وقدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال.
فقرر المدعي عليه وكاله بانه سبق لموكلته ان عرضت علي المدعي استلام راس المال، وانها تقدمت بشيك مصرفي مسحوب علي بنك (...)برقم (...) والمحرر في عام (٢٠١٥م) بمبلغ وقدره (٣,١٠٠,٠٠٠) ريال لوالدتها -رحمها الله- لغرض انهاء النزاع بين الاطراف، وان وكيل المدعي السابق في طور المفاوضات قرر بان المدعي فقد الشيك المذكور، وطلب تقرير المدعي علي فقد الشيك او عدم حيازته له ليلا ينشا عن ذلك دعاوي اخري، فدفع وكيل المدعي بان للمدعي عليه تقديم هذا الطلب بدعوي مستقله، وتمسك بذات الجواب بعد ان افهمته المدعيه بانها ستعد موكله في حكم الناكل حال عدم تقديم اجابه صريحه في هذا الشان، وفي الجلسه المنعقده للنطق بالحكم بتاريخ (٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه) حضر المدعي وكاله/ (...) -سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) -سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وقرر فيها الاطراف الاكتفاء بما قدموه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بموجب الحكم النهايي الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه العامه بالاحساء ذي الرقم (٣٥٣٣٧٢٩٦) في التهميش المحرر بتاريخ (٤/ ٨/ ١٤٣٨ه)؛ استنادا الي الفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه، والمعدله بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (٧٤١٤) بتاريخ (٢٦/ ٦/ ١٤٤١ه) والمتضمنه ما نصه: "اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها".
وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يحصر مطالبته فيما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، والتي تمثل حصه موكله من راس مال المشروع. ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه باجمالي مبلغ وقدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال.
ولما كان وكيل المدعي عليها قد قرر استلام موكلته لراس المال، وقرر بان موكلته ابدت استعدادها لبذله في اكثر من مناسبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، واما ما يتعلق بالمطالبه الثانيه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد تمسك بسبق استعداد موكلته بسداد المبلغ، مستندا لما ورد في الحكم الابتدايي الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه العامه بالاحساء ذي الرقم (٣٥٣٣٧٢٩٦) وتاريخ (٣٠/ ٧/ ١٤٣٥ه) من اقرار وكيل موكلته باستلامها للمبلغ، واستعدادها لبذله، والذي انتهي بموجب اقرار وكيلها باثبات استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي قبل رجوع الدايره عنه، مع ضميمه الخطاب الصادر من وكيل المدعي عليها موجها لوكيل المدعي/ (...) ذي الرقم (٦/ ٩٠/ م) وتاريخ (٧/ ٧/ ١٤٣٦ه) والمتضمن الاشاره الي الحكم انف الذكر، واستعداد موكلته بسداد المبلغ، وسبق تقديمها لشيك مصرفي مسحوب علي (بنك ...) برقم (١٥) في عام (٢٠١٥م) باجمالي مبلغ وقدره (٣,١٠٠,٠٠٠) ريال امتنع المدعي وكاله عن تقديم اجابه صريحه بشانه، ولما كان الثابت بذلك انتفاء مطل المدعي عليها، واستعدادها لبذله في اكثر من مناسبه، واقرارها باستلام المبالغ دون انكار، ولما كان من شرط تضمين الاتعاب ثبوت المطل في الوفاء علي وجه الظلم والتعدي، واذ لم يثبت ذلك من المدعي عليها، فلا مسوغ حينيذ بتكليفها ايا من مصاريف التقاضي واتعابها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- بان تدفع للمدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- مبلغا وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال.
ثانيا: رفض طلب المدعي الزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)