tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430642921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-05-10 document_type=ruling entity=document_number:c4e53345-65f1-4643-8b8d-c3450e72e942 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٧٤٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان مورثته –رحمها الله- سلمت المدعي عليه مبلغا وقدره (١،٦٠٠،٠٠٠) مليون وسته مايه الف ريال للشراكه معه، وقد امتنع عن رد راس المال وباقي الارباح.
وختم دعواه بطلب:
١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١،٦٠٠،٠٠٠) مليون وسته مايه الف ريال.
٢-الزام المدعي عليه بدفع ارباح وقدره ٢٠% من اصل راس المال عن كل شهر فات.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه قدم فيها وكيل المدعين ما يلي: "اتقدم الي فضيلتكم بصفتي اصيلا ومحاميا عن ورثه (...) بما يلي:
- ان مورثتنا -رحمها الله- سلمت المدعي عليه اموالا لاجل المضاربه بها في الصناديق الاستثماريه، وكان المضارب"المدعي عليه" يسلم مورثتنا ارباح شهريه بنسبه ٢٠% تقريبا اي بما يعادل (١٦،٠٠٠) سته عشر الف ريال، وكان اخر مبلغ تسلمته مورثتنا قبل وفاتها -رحمها الله-، علما بان المدعي عليه يضارب باموال مورثتنا منذ اكثر من اثني عشر سنه.
وبتاريخ ١٠/٥/١٤٤١ه – اي قبل وفاه مورثتنا ب ٢٠ يوم- قام المدعي عليه بتسليم موكلتي ارباح بمبلغ وقدره (١٦،٠٠٠) سته عشر الف ريال، وكان هذا اخر مبلغ تسلمته مورثتنا او الورثه.
وبتاريخ ٣٠/٥/١٤٤١ه توفيت مورثتنا، وبعد ذلك تواصلنا مع المدعي عليه واخبرنا ان المبلغ الموجود من راس المال هو (١٦٠٠٠٠٠٠) مليون وسته مايه الف ريال، ولكن لا يستطيع سحبه وتسليمه للورثه بسبب ان عقد المضاربه مع مورثتنا لم يمض علي ابرامه سوي شهرين، وطلب منا انتظار ١٠ عشره اشهر لكي يتم ارجاع المبلغ مع الارباح وكان ذلك بتاريخ ٢/٧/١٤٤١ ولم يمانع الورثه من الانتظار، وبعد انتظار المده التي ذكرها المدعي عليه للورثه قام المدعي عليه بالمماطله وخلق الاعذار الغير مبرره، ولكون المدعي عليه اخ للورثه غير شقيق قد انتظروا التزامه لهم بسداد ثم طلب تخفيض المبلغ ففعلوا ذلك ولكن دون جدوي فالمدعي عليه اخذ سبل المماطله بهم.
اسانيد الدعوي:
١-كشف حساب بنكي يبين الحوالات بين مورثتنا – رحمها الله- والمدعي عليه، يبين ان الارباح الشهريه قرابه ٢٠٪ من راس المال.
٢-اقرار المدعي عليه للورثه بوجود راس المال محل الدعوي والارباح.
وبناء علي ما سبق؛ اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١،٦٠٠،٠٠٠) مليون وسته مايه الف ريال.
الزام المدعي عليه بدفع ارباح وقدره ٢٠% من اصل راس المال عن كل شهر فات.
وفي الجلسه التاليه كتب المدعي عليه وكاله ما يلي:" ما ذكره المدعي اصاله ووكاله من ان مورثته رحمها الله قد سلمت موكلي اموالا لاجل المضاربه بها في الصناديق الاستثماريه فهذا غير صحيح.
كما ان المدعي لم يحرر دعواه بخصوص مقدار مبلغ الارباح التي يطالب بها"، واستعد بتقديم جواب مفصل قبل الجلسه القادمه، ثم سلمته الدايره نسخه من المذكره المقدمه من وكيل المدعين في الجلسه الاولي وطلبت منه الاجابه بجواب مفصل قبل الجلسه القادمه باسبوع علي ان يتضمن الجواب ما يلي: اولا: مقدار المبالغ المستلمه. ثانيا: نطاق الشراكه، واين تم استثمار المبالغ بالتفصيل ثالثا: حاله المبلغ حاليا. مع ارفاق كامل المستندات التي تؤيد اجابته. فاستعد بذلك، وزودته الدايره بصوره من الضبط عبر برنامج المحادثات.
وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي عليه رده ونصه: "اقدم لكم جوابي مفصلا واقول فيه: لم يكن بين مورثه المدعين (...) وبين موكلي اي شراكه، وانما كان موكلي وكيلا عنها في بعض شؤونها بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل بريده الثانيه برقم ٢٨٩٧٧ في ١٠/ ١٠/١٤٢٥ه مرفق صورتها مستند (١)، وقد طلبت مورثه المدعين من موكلي ان يتاجر لها ببعض مالها في البيع بالاجل لان له خبره في هذا، فوافق لها موكلي علي ذلك لكونها زوجه والده رحمه الله، ثم سلمت له مليون وخمسمايه الف ريال ليشتري به بضاعه ويبيعها لها بالاجل علي شخص اسمه (...)، وهو شخص معروف بالتجاره ويشتري بالاجل وسبق لمورثه المدعين ان تعاملت معه بالبيع عليه بالاجل، فاشتري لها موكلي بهذا المبلغ اجهزه كهرباييه هي (٣٠٠) مكيف اسبلت (...) ١٨ وحده حار بارد، و (١٥٠) فرن (...)، و (١٣٥) مكيف سبلت (...) ٢٤ وحده حار بارد بمبلغ اجمالي قدره مليون وخمسمايه الف ريال بموجب فاتوره الشراء رقم (٥٥٧٩٧) الصادره من (...) للتكييف والتبريد بتاريخ ١٠/١/١٤٤٠ه مرفق صورتها مستند رقم (٢)، ثم قام موكلي ببيع هذه الاجهزه بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٨م علي (...) بمبلغ مؤجل قدره مليون وسبعمايه واثنان وستون الف ريال تحل بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٩م بموجب اتفاقيه المبايعه المرفق صورتها مستند رقم (٣)، ثم دفع المشتري لموكلي جزءا من المبلغ قدره مايتان واثنان وستون الف ريال وبقي عليه مبلغ مليون وخمسمايه الف ريال كتب بها شيكا باسم مورثه المدعين (...)، صادرا من شركه (...) المحدوده المملوكه للمشتري (...)، ومسحوبا علي مصرف (...) برقم (١٥٤) في ١٥/١١/٢٠١٩م مرفق صورته مستند رقم (٤) ولكن لم يتم صرف هذا الشيك حتي الان لعدم وجود رصيد له، وقد حاول موكلي مرارا مع (...) من اجل السداد ولكنه كان يعتذر بانه لا يستطيع الان لعدم توفر المبلغ عنده حاليا ويعد بالسداد قريبا، ونظرا لان المدعي اصاله ووكاله (...) كان وكيلا عن بقيه ورثه والدته، ولتاخر (...) بالسداد لذا قام موكلي وجمع بينه وبين المشتري (...) وحضر معهم المدعي اصاله (...) وذلك في منتصف عام ٢٠٢١م وابلغهم (...) بانه لا ينكر المبلغ وانه في ذمته ولكنه لا يستطيع السداد الان وان عنده ارضا تساوي اضعاف هذا المبلغ ويطلب مهله الي تاريخ ١/١/٢٠٢٢م ليبيع الارض ويسددهم من قيمتها، فوافقوا علي ذلك وقد قام (...) بالوقوف علي الارض مع (...) للتاكد انها باسمه وانها تساوي هذا المبلغ، ولكن بعد مضي المده لم يسدد (...)، فرجعوا علي موكلي يطالبونه بهذا المبلغ فافهم موكلي بان يطالبوا (...) ولكنهم رفضوا وطالبوا موكلي وتقدموا بهذه الدعوي، واما بخصوص مبلغ المايتين واثنين وستين الفا ريالا التي استلمها موكلي من (...) فقد اودع منها بحساب مورثه المدعين مبلغا قدره مايه وواحد وستون الفا وخمسه واربعون ريالا، واخذ منها باذن مورثه المدعين مايه الف ريال سدادا لدين كان لموكلي علي مورثه المدعين، ودفع منها تسعمايه وخمسه وخمسين ريالا اجره تحميل وتنزيل البضاعه المباعه". هكذا قرر.
ثم سالته الدايره هل موكله يتقاضي المال مقابل ادارته لاموال مورثه المدعين؟ اجاب قايلا: " وكلي كان متبرعا بادارته لاموال مورثه المدعين". هكذا اجاب.
وبعرض ذلك علي وكيل المدعين ارفق رده عبر المحادثه ونصها: "بادي ذي بدء فقد ورد بمذكره المدعي عليه اقراره بانه استلم المبلغ، كما ورد بمذكره المدعي عليه اقراره بانه كان يستثمر المبلغ، وهذا متوافق مع ما ذكرته بتحرير دعواي، الا ان المدعي عليه دفع بانه وكيل لمورثنا بتحويل المبلغ ل(...) وهذا ليس الا محاوله للتنصل من الالتزامات، حيث ان الثابت الذي لا يمكن للمدعي عليه التنصل منه انه قام باستلام الاموال بصفته مضارب بالمال الذي قبضه من مورثتنا بما يدعي ان له خبره بالتجاره والمضاربه بصناديق الاستثمار والاسهم فمن المعلوم لفضيلتكم ان المضاربه تنقسم لقسمين مطلقه ومقيده، وتكون المضاربه المطلقه بان المضارب له الحق بالتصرف بالاموال تصرف مطلق، وتكون المضاربه المقيده بان المضارب ليس له الحق بالتصرف بالاموال كيفما يشاء، وهذا ان دل علي شيء يدل علي ان المدعي عليه مضاربته مقيده بالاسهم والصناديق الاستثماريه مما هو ثابت من واقع تسبيبه في السجلات البنكيه، وبالرغم من ان المدعي عليه تردد وتخبط واضح من حيث تحديد مركزه النظامي فتاره يدفع بانه وكيل وتاره اخري يقر بانه مضارب وله خبره بالتجاره، الا ان هذا لا يغير شيء من الاصل الثابت وهو انه استلم الاموال للمضاربه بالاسهم والصناديق الاستثماريه (مرفق لفضيلتكم كشف حساب مورثتنا وبه حوالات المدعي عليه طيله اثنا عشر عاما) و علي المدعي عليه ان يقدم ما يثبت ان مورثتنا طلبت منه التجاره بالاجل، ولا نغفل صريح ما اورده في مذكرته ان مورثتنا طلبت منه الاتجار والمضاربه فلا نسلم للمدعي عليه بانه قد اتفق مع مورثتنا بالتجاره بالاجل، ولو سلمنا جدلا بذلك فما تفسير الحوالات البنكيه ماقيمته ١٪ ارباح يقدمها لموكلتي شهريا وانما يريد بذلك التلبيس علي اعضاء الدايره الموقره، ولو سلمنا له ان مورثنا طلب منه التجاره بالاجل وكان المدعي عليه ممن له الخبره فكيف يضع المبلغ كاملا في يد الغير كما يدعي بيعه بالاجل علي (...) غير مراعيا مصلحه صاحب المال وانما ذلك بتفريط منه او له مصلحه في ذلك التصرف.
ان ما ذكره المدعي من كون المبلغ مليون وخمسمايه الف (١٥٠٠٠٠٠) ريال قد وضعه بالاجل لصالح شركه (...) المحدوده وهذا يدعم صحه فرضيتنا في كونه مفرط او له مصلحه من هذا الفعل الذي لا يقدم عليه صاحب خبره الا لمنفعه تعود اليه وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه.
وفيما يخص الاجتماع مع المدعي عليه و(...): فافيد فضيلتكم اننا رفضنا استلام الشيك المذكور برد المدعي عليه من (...) كونه محرر من غير ذي صفه فليس بين مورثتنا و(...) اي تعامل او تعاقد انما بين مورثتنا وبين المدعي عليه بصفه شخصيه، كما ان الارض المذكوره التي يدعي بها المدعي عليه لو سلمنا بقبولها وافراغها عوضا عن راس المال وهذا القبول كان مشروطا عن ما في ذمه المدعي عليه فقط.
فيما يخص الوكاله: نود الايضاح للدايره الموقره ان الوكاله الصادره من مورثتنا والتي يدعي بها المدعي عليه منتهيه من عام ١٤٣٠ه بمعني ان لها قرابه ال ١٤ سنه علي انتهايها وخلال فتره ما بعد انتهايها يمارس الاعمال التجاريه.
فيما يخص الفاتوره التي ذكرها المدعي عليه: انه ما ذكره المدعي عليه من تقديم فاتوره مشتريات من (...) للتكييف فلا نسلم له بذلك لكون المحل تعود ملكيته للمدعي عليه حقيقه وحكما وانما اسم مالك السجل التجاري صوريا فقط ولدي ما يثبت ذلك وبذلك يتبين للدايره الموقره ان الفاتوره المقدمه من صنع يده ولا نقبل بذلك جمله وتفصيلا.
وتاسيسا علي ذلك: اطلب من فضيلتكم ما طلبته في صحيفه دعواي ويمثل علي النحو التالي:
١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٠٠٠٠٠٠) مليون وسته مايه الف ريال راس المال.
٢- الزام المدعي عليه بدفع ارباح وقدره ١% من اصل راس المال عن كل شهر فات". هكذا ذكر.
وعليه ولتامل ما سبق ذكره قررت الدايره رفع الجلسه، وقبل افهام وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه خرج من الجلسه، وجري تقيد ذلك حتي لا يخفي، وبالله التوفيق.
وفي الجلسه التاليه كتب المدعي وكاله ما يلي: "ان ما قرره المدعي عليه في مذكرته من انه اشتري باموال مورثتنا اجهزه تكييف من مؤسسه (...) للاجهزه الكهرباييه لهو اثبات في كونه مضاربا مستفيدا من مضاربته باموال مورثتنا حيث ان ملكيه هذه المؤسسه تعود للمدعي عليه ولدي شهود بذلك الامر الذي يتعين معه تطبيق احكام المضارب بالاموال علي المدعي عليه.
اصحاب الفضيله ان البينه سبق وقدمنا ما يثبت صحه ما ندعي به من حوالات مسببه صادره من حساب المدعي عليه الي حساب مورثتنا بانها ارباح صناديق استثماريه فعلي المدعي ان يدفع ببينه ملاقيه.
علي المدعي عليه ان يبين حال المال الذي بيده من مورثتنا واوجه المضاربه فيه ومقدار نسبه الربح الذي يدعي به ومصدره وان يظهر بينته في ذلك من سندات وحوالات مصرفيه او عقود تجاريه مما بذلك يتضح للدايره الموقره النسبه والتناسب للربح مقابل راس المال واثبات صحه ما يدعي به المدعي عليه الامر الذي يتعين معه من انه يضارب بغير مقابل او لا.
مما نؤكد للدايره اننا لا نسلم للمدعي عليه فيما يدعيه بان مورثتنا قد اذنت له بالتجاره بالاجل الا بعد تقديم صحه ما يدعيه ولو سلمنا له بذلك فالعرف التجاري يكذب واقع الحال مع النسبه المقدمه لمورثتنا حيث ان تجار الاجل لا يقبلون بمثل هذه النسب المتدنيه.
لو سلمنا جدلا ان المدعي عليه عقد المال المقدم له من مورثتنا بتجاره الاجل فليثبت ذلك بعقود صحيحه بينه وبين المستفيدين حتي يتضح للدايره النسب والفوايد المتبادله بين المدعي عليه والطرف الاخر بعقد الاجل".
ثم سالته الدايره عن الشهود الذين ذكرهم في هذا الرد فاجاب بان الشهود يشهدون علي ان ملكيه مؤسسه (...) تعود اليه.
ثم طلب المدعي وكاله استجواب المدعي عليه، فافهمت الدايره المدعي عيه وكاله باحضار موكله في الجلسه القادمه.
وفي الجلسه التاليه
حضر المدعي عليه اصاله وطلب المدعي اصاله ووكاله استجوابه شفهيا، ثم سال المدعي وكاله السؤال التالي:
س١/اثبات ما قرره المدعي عليه في مذكرته من انه اشتري باموال مورثتنا اجهزه تكييف من مؤسسه (...) للاجهزه الكهرباييه بفواتير صحيحه؟
فاجاب المدعي عليه بانه سبق ارفاق الاثبات.
ثم سال المدعي وكاله السؤال التالي:
س٢/ سبق وقدمنا ما يثبت صحه ما ندعي به من حوالات مسببه صادره من حساب المدعي عليه الي حساب مورثتنا بانها ارباح صناديق استثماريه هل المدعي عليه لديه بينه ملاقيه؟ مع تمسكنا بان سبب الحواله مضاربه مقابل عموله.
فاجاب المدعي عليه بانه لم يعمل بالصناديق الاستثماريه ولم يحول لمورثه المدعين اموالا ناشيه عن الصناديق.
ثم سال المدعي وكاله السؤال التالي:
س٣/علي المدعي عليه ان يبين حال المال الذي بيده من مورثتنا؟ واوجه المضاربه فيه ومقدار نسبه الربح الذي يدعي به؟ ومصدره؟ وان يظهر بينته في ذلك من سندات وحوالات مصرفيه او عقود تجاريه؟
فاجاب المدعي عليه بانه بينه سابقا وان المال انتهي الي (...)، حيث تم ابرام عقد تمويل معه، اذ تم شراء بضاعه تكييف وافران بقيمه مليون وخمس ميه الف، بناء علي طلب (...)، علي ان يدفع ثمن البضاعه بعد سنه مع ربح مقداره ميتان واثنان وستون الف ريال.
واما البينه عن ذلك فهي العقد الموقع عليه من قبل (...) وكذلك الفاتوره المرفقه برقم (٥٥٧٩٧) ثم ابرزها امام الدايره وذكر بانه ارفقها سابقا وهي بقيمه (١.٥٠٠.٠٠٠) وانه لا حاجه لبينات اخري لان (...) مقر بالمبلغ كاملا ولا ينكر التعاقد. ثم عقب قايلا:"توجد فاتوره اخري من الوكيل نفسه تختلف فيها الاعداد عن هذه الفاتوره حيث قمنا بانقاص عدد البضاعه حتي تتطابق مع المبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) وانها مع (...) الان وليست معي"، فطلبت منه الدايره ارفاقها فاستعد بذلك.
ثم سال المدعي وكاله السؤال التالي:
س٤/ هل لدي المدعي عليه بينه فيما يدعيه بان مورثتنا قد اذنت بالوكاله له في التجاره بالاجل؟
فاجاب بانها الوكاله الصادره منها.
ثم سال المدعي وكاله السؤال التالي:
س٥ / في حال ان المدعي عليه عقد المال المقدم له من مورثتنا بتجاره الاجل فليثبت ذلك بعقود صحيحه بينه وبين المستفيدين حتي يتضح للدايره النسب والفوايد المتبادله بين المدعي عليه والطرف الاخر بعقد الاجل؟ وان مال مورثتنا هو فعلا جعله للاجل مقابل وكاله صريحه؟
فاجاب بانه ارفق العقد الموقع مع (...).
ثم افهمت الدايره وكيل المدعين بان المدعي عليه لا زال يتمسك بانه وكيل عن المورثه وليس شريكا، وان علي وكيل المدعين تقديم بينته علي ان المدعي عليه شريك لموكلته، فكتب ما يلي:" ذكر المدعي عليه في استجوابه عن الارباح المقدمه لمورثتنا ومورثه موكلي ان مجموع مبلغ الارباح السنوي هو مايتان واثنان وستون الف ريال ولو قسمنا هذا الربح علي اثني عشر شهر لاصبح مجموع المبلغ الذي يقوم بتحويله شهريا واحد وعشرون الف وثمان مايه وثلاث وثلاثون ريال، ولكن المدعي عليه كان يحول لمورثتنا اعلي مبلغ ست عشره الف ريال ليتبين للدايره صحه ما دفعنا به ان المدعي عليه كان يتقاضي ارباحا مقابل مضاربته باموال مورثتنا.
وذكر المدعي عليه في استجوابه انه سلم المال بصفته وكيلا فكما ذكرت لكم سلفا ان الوكاله منتهيه من عام ١٤٣٠ه ف بالتالي يتبين للدايره الموقره ان المدعي عليه مضارب وليس وكيلا.
وذكر المدعي عليه في استجوابه انه سلم المال عباره عن اجهزه كهرباييه، وقد ابرز المدعي عليه فاتوره يدويه ليست الكترونيه وهذا ما يؤكد صحه ما دفعنا به سلفا ان الفاتوره من صنع يد المدعي عليه.
فسالت الدايره المدعي عليه عن تاريخ تعاقده مع (...) فاجاب بانه تعاقد معه بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٨.
ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ الارباح المحوله شهريا فاجاب بانها لا زالت تاتي حتي شهر ١ عام ٢٠٢٠.
وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله كتب ما يلي: "الارباح (٢٦٢،٠٠٠) تم استلامها من (...) واخذ موكلي منها باذن مورثه المدعين (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال عن قرض له بذمتها سبق وان اقرضها اياها تحويلا من حسابه لحسابها، ودفع منه موكلي ايضا (٩٥٥) ريال اجره تحميل وتنزيل البضاعه المباعه علي (...) وبقي بعد ذلك (١٦١،٠٤٥) ريال كان يحولها موكلي لمورثه المدعين علي حسابها بشكل شهري بمقدار ما تحدده هي حسب حاجتها من هذا المبلغ، وذلك كله بناء علي طلبها.
ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بانه لم يقدم بينه موصله علي ان المدعي عليه شريك مع موكلته، وانه اذا لم يكن له اي بينه اخري سوي ما تقدم فان له يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه.
فطلب مهله للرجوع لموكليه.
وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه.
وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ونصها: "اشاره الي الموضوع اعلاه فاني اعرض لفضيلتكم مذكرتي الجوابيه علي ما قدمه المدعي عليه في الجلسه الماضيه: اولا: اود ان الفت نظر الدايره: اشاره الي ما ذكره المدعي عليه في مذكرته في الجلسه رقم ٣ بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ والذي تضمن اقراره الصريح انه مضارب بقوله: (ان يتاجر لها ببعض مالها في البيع الاجل لان له خبره بذلك) فهذا اقرار صريح بكونه مضارب. ثانيا: لم اتمكن من الاطلاع علي ما تم ارفاقه من قبل المدعي عليه وتتمثل المرفقات ١-فواتير الشراء الصادره من (...) للاجهزه الكهرباييه ٢-العقد المبرم بين المدعي عليه و(...) ٣-الفاتوره المرفقه برقم ٥٥٧٩٧. ٤-المرفق الذي طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاقه وهو عباره عن فاتوره شراء من الوكيل للاجهزه الكهرباييه اطلب الاطلاع عليه).
وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما قدمه وكيل المدعي طلب مهله للجواب عنه، ثم قرر وكيل المدعي بانه لم يطلع علي المستندات التي ذكرها وكيل المدعي عليه وانه بصدد طلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه الا انه يطلب الاطلاع علي المستندات قبل ان تسمع الدايره يمين المدعي عليه، وعليه رات الدايره تحديد جلسه اخري.
وفي الجلسه التاليه ذكر وكيل المدعين انه استلم اربع مرفقات، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، فاستدعت الدايره المدعي عليه وعرضت عليه اليمين وافهمته بعظم شانها، فاداها قايلا:"اقسم بالله العظيم علي انه لم يسبق لي ان تشاركت مع مورثه المدعين (...)، وانه ليس بيني وبينها اي شراكه اطلاقا، وانما كنت اقبض الاموال منها بصفتي وكيلا فقط." ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كان المدعي اصاله ووكاله يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع له ولموكليه مبلغا وقدره مليون وسته مايه الف (١،٦٠٠،٠٠٠) ريال؛ مستندا علي ان بين مورثه المدعين والمدعي عليه شركه مضاربه في الصناديق الاستثماريه، تسلم علي اثرها المدعي عليه المبلغ محل الدعوي، وقدم لاثبات دعواه صوره من الحوالات الوارد لمورثتهم من المدعي عليه المسببه بانها (ارباح صناديق استثماريه)، بالاضافه الي استدلاله بما كتبه وكيل المدعي عليه في مذكره الرد الاولي بانه استلم المال من مورثه المدعين للمتاجره به، فيما يدفع المدعي عليه بانه استلم المال بصفته وكيلا متبرعا عن مورثه المدعين، وليس مضاربا بمالها، وباطلاع الدايره علي ما اورده الطرفان، ولما كان تكييف العلاقه بين الطرفين سابق للفصل في موضوعها، اذ ان نظر دعوي عقد الشراكه يختلف كليا عن نظر دعوي عقد الوكاله، لا سيما ما يتعلق باختصاص النظر في المنازعه، فشركه المضاربه تختص بها المحاكم التجاريه اما عقد الوكاله تختص بها المحاكم العامه اذا كان الوكيل متبرعا –وهو ما تمسك به المدعي عليه في هذه الدعوي-، ولما كان المدعي اصاله ووكاله يدعي ان بين مورثته والمدعي عليه شركه مضاربه، وطلبت منه الدايره البينه علي هذه الشراكه فاكتفي بان المدعي عليه كان يحول الارباح المكتوب في سبب تحويلها (ارباح صناديق استثماريه)، وبفحص الدايره لهذه البينه ولما كان تحويل الارباح من المدعي عليه لا تنفي عنه صفه الوكاله، ولا يمكن الاعتماد عليها لاثبات الشراكه، لذلك تطرح الدايره هذا الدليل، اما ما تمسك به المدعي وكاله بان المدعي عليه اقر بانه استلم المال للمتاجره به، وبنظر الدايره لهذا الاقرار فان استلام المال للمتاجره به يصدق علي الوكيل وعلي الشريك، ولا يكفي هذا الاقرار لاثبات الشراكه، لذلك فان هذه الدعوي ومرفقاتها خلت من البينه الواضحه الموصله لاثبات الشراكه التي يدعيها المدعي، وتشير الدايره الي انها استصحبت في نظرها لهذه الدعوي ان المدعي عليه لا تطلب منه البينه علي الوكاله، لانه امين، والامين يقبل قوله بيمينه، لذلك طلبت الدايره البينه من المدعي علي الشراكه، وبما ان المدعي لم يقدم بينه واضحه تدل علي الشراكه وتنفي الوكاله، ولما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وللقاعده الشرعيه (القول قول الامين بيمينه)، لذلك افهمت الدايره المدعي اصاله ووكاله ان لموكليه يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي نفي دعوي المدعي علي النحو الوارد في الوقايع، ما تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت شراكه مورثه المدعين مع المدعي عليه، وان العقد بينهما عقد وكاله، وبامكان المدعين مطالبه المدعي عليه بصفته وكيلا امام المحكمه المختصه لان هذه المحكمه لا تختص بنظر المنازعات بين الوكيل المتبرع وموكله لعد اكتساب الوكيل المتبرع الصفه التجاريه، ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
رفض الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٧٤٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي رفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن تمسكه بما جاء في دعواه؛ وما استند عليه من ادله ومبررات؛ مؤكدا صحه ما قدمه في سبيل ذلك؛ وخاتما اعتراضه بطلب الغاء حكم الدايره الابتداييه محل الاعتراض، والحكم بارجاع راس المال المقبوض من المدعي عليه – حسب دعواه- وقدره مليون وسته مايه الف ريال؛ وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق ٢٤/٧/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها المدعي اصاله ووكيلا عن بعض المدعين وهم/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله عن المدعي / (...) رقم (...)ووكاله عن المدعيه / (...) رقم (...), ووكاله عن المدعي / (...) رقم (...)كما حضرها وكيل المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...)وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٦/١٥ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٧٤٨ لعام ١٤٤٣ه القاضي برفض الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.