ncar · regulation · processed · 314 chunks
MAWANI SAUDI PORTS AUTHORITY الطريقه العامه للفواني اللاحه التشغيله صدرت بموجب قرار مجلس الاداره رفع (٢٧/٧٥) وتاريخ (٥٥/٥٥) ٥٥٥ MAWANI اللغه التقنيه موانس MAWANI اللغه التشغيليه المحتويات المحتويات الاجراءات العامه المقدمه: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. المقدمه الاولي: التغريقات الماده الثانيه: اكتام عامه الماده الرابع: الغرض من الملاحظه الماده الرابع: نطاق الطلب الماده الخامسه المحظورات الماده السادسه: مجانها الحيثه الماده السابعه: ساحبات منح اجاء الماده الثالثه: العلاقات مع الجانه الكومبه الفصل الثاني (المعليات والساعه العربيه) الماده السابعه: معلومات السفن وخدمات نظام المور الماحي F MAWANI اللاحده التشفيله ٢٣. السخن المعتاه من الابضاء ٢٣. ساعه المرشد عند المبعود او المبادره لسيله ٢٣. المعتاه顾不上 رؤشاد السيره ٢٣. تقدم الوالي بعد الرؤشاد ٢٣. بفاء المرشد علي سطح السيره ٢٣. psyldyoula انا، الريياده ٢٣. ربط السكن في المسر ٢٣. انذاد سمن تحت الجمر الححي الماده التاليه عشر: القطر والمرضيه والارسنا ٢٣. لزاميه القطر ٢٣. برروه الصين والقطر ٢٣. حده الصين او القطر علي ارضه العينا الماده الثالثه عشر: الماده في منطقه المينا ٢٣. التطبيق ٢٣. قواعد ساعه الملك ابراح في منطقه المينا ٢٣. تنظيم حركه مروز السمن ٢٣. غاطس واتران السمن ٢٣. التاعالي اتي تؤثر علي سلمه الملكه ٢٣. تنقل السمن ٢٣. سرعه السمنه ٢٣. الضر الثاني عن الاتراها ٢٣. النظمه محذوره ٢٣. الرياع والازخاذ عن الحوادث البحريه ٢٣. العواقبات والمراعي الخاصه ٢٣. توقيه السفيه عن الحرفه ٢٣. تواجه اريان في غرفه القياده الماده الرابعه عشر: اعمال الابطات علي السش ٢٣. الاعمال الساحه (الحريه) للصف في حوض اعلان السف احيي الاثمه ٢٣. ميانه او اختيار المعدات علي متن السفينه الماده الخامسه علي: المساعدا الملاحه ٢٣. اداره وصوله المبا wedات الملاحه الماده السادسه علي: الاشران الملاحه ٢٣. نوع الاشران الملاحه ٢٩. اصوله والثمال واشران الموتويه ٢٧. اهميه الاشران الملاحه ٢٨. التدخيرات الملاحه ٢٩. الماده السابع عر: اودح زبان السفينه وطاقمها علي عن السفينه ٢٩. اوبيات ريان السفيره في حال الاتعه من رسوها علي البريد في المربس او الم็ดيه ٢٩. الماده الثامنه عليات الحايره للسمن ٢٩. الابان عن الوداد MAWANI اللغه التشغيله ٢٥٠ اولويه العمال للسقي التي تعرضت لحدد او طارها ٢٥٥. ه Omar الامال الي تي تفرم بها الحباء ٢٥. السيره والكفر من قبل اداره الصيانه ٢٥. دقط البطاق والصدات التي يتم اقا دها الماده السابعه عشر، اعمال الفلوس ٥٥. التطريح sobre لابعه العمل القوي ٥٥. المقصات الصينه للعواس ٢٠. الشروط الحقه الخاصه بالقواس ٢١. احتياطيات السلطه الخاصه بالقواس ٢٢. معدات القواس ٢٣. الامتالا ٢٤. تماریع القواس ٢٥. مطلعه اطرير القواس ٢٦. الاحتياطات المييه في موقع القواس ٢٧. القواس تحت بمن السفن ٢٩. الرياضه الموقعه بمال الي تحل اطاع او اكتماطات ٢٩. حفر القواس من السفن المفتوحه بالmnيه العاصه المفسون: اعمال المسح البحري ٢٧. اشربات المسح البحري ٢٧. اخطار اداره المينا السم الثالث العملات التغنيه المانه الحاربه والطرفين: ضح وتقريغ وتخين البقار ٢٧. مناوله البقارح وتخز بلغا وتشليها ٢٧. عمدات مالوغ لبنتر ٢٧. لعل البقارح من الطغر البره الخاصه بالعربيه واریغها ٢٧. نقل البقارح من ولي الشكا ٢٧. مستند بيان البقارح ٢٧. تفريق البقارح ٢٨. استلام البقارح ٢٩. تخزين البقارح ٢٠. مده التخزين ٢١. اجرارها ٢٢. السليم مفا بلبه النص او افر التطل ٢٣. اخطار اصب البقارح ٢٤. تسليم البقارح ٢٥. اجرارات خاصه بالتسليم المبارش للبغاكه بعد ضخمها في اجرارات الضخمه ٢٦ اجراءات خاصه بالتسليم المبارش للبغاكه بعد ضخمها في اجرارات الضخمه ٢٧ اجراءات خاصه بالتسليم المبارش للبغاكه بعد ضخمها في اجرارات الضخمه ٢٧ اجراءات خاصه بالتسليم المبارش للبغاكه بعد ضخمها في اجرارات الضخمه صوان MAWANI الاستعمال اللغه التشغيله MAWANI اللغه المثغيله V.E. ٢٣٣. العسوقيه العامه لخدم الدناج المربح في ضعها ب喜ق عالا البرول الصنا V.E. ٢٣٣. التتحق ص سينه عار البريان المسال في وسيها الي رجها الي رجها الي رجها الي رجها الي رجها الي رجها الي رجها الي رجها الي رجها الي V.E. ٢٣٣. الاربات الحيره لمعققه قبل الشروع في عمليه الشحن V0. ٢٣٣. معاون من المنجه المراد متاويها V0. ٢٣٣. صر خاريم الشده V1. ٢٣٣. ارابات شرق الشده V1. ٢٣٣. الادوني واثموره عن المعروفه V2. ٢٣٣. المرقيه الصمره اثناء عمليه التفرج V3. ٢٣٣. عمليات السد واتصل المفرج V4. ٢٣٣. عطيه عمليات لفظ عن V5. ٢٣٣. المالا V6. ٢٣٣. مزرات العليا V7. ٢٣٣. معنا متحقه الحريق V8. ٢٣٣. المكتريه وحده التثني المطليه V9. ٢٣٣. الجمز التلايي والاردار بالبس V10. ٢٣٣. كلناات الحاقب والاردار بالبس V11. ٢٣٣. الواه V12. تقارير المظفر V13. منوع الاعمال السخنه او البني نتحن فيه او دار V14. ٢٣٣. معدات الحمايه V15. اعمالي الواجب نزعه V16. اعطاء اجاده الوارث الفواويت V17. معدات الفتح عن الغار V18. فالمه التحق V19. الاجراءات الواجب انها بعد تشريع الشايع V20. الساده للخدمه والعشرون: المثمهرات والاسحكه والذكرات V21. التعليمات الخاصه بالسم الترايزه التي عمل استه في قريه V22. التعليمات الخاصه بالبضن او تفريغ المثمهرات المستخدمه لاغراح هذا عليه V23. المطاقه السابعه والعفرون: عمليات الحابوات والورور V24. احكام عامه V25. نظام التحكم في الحاويات V26. تسليم البقاع V27. الحاويات او المطلوبات المطاكره V28. الحاويات المحقه اكثر عن طاقصا الوريه V29. العواق الطره V30. رفي الحاويات والمطلوبات والبطاق V31. سحب البطاق او الحاويات او المطلوبات المطلوبه V32. تسعد القوم V33. مسؤوليات مقدم حذها معظان البطاق V MAWANI اللغه المخليه ٢١. الاقوه الناقره ٢٧. العساقيه المره المثله والطرون: عمليه سمن الركاب ٢٧. سقن الركاب ٢٨. العا اجراء الركاب ٢٩. الحا اجراء المفعيه ٢٠. التزامات الوكيل المعاني سمن الركاب ٢١. ساده البقاء ٢٧. متطلبه العمل ٢٩. تصريح البقاء ٢٩. دجه اكتار تسيغها لوصال ٢٩. عمل الاغره والخص والشرج ٢٧. استخدام معدات衡ب والشرج وسايل الرجع ٢٧. العمل باستخدام الرضاها والمنات ٢٧. الارثماءات المعه والارثماءات علي الشاحن ٢٨. واجبات ساقتي الراهاه ٢٨. الحفاظات والاحلاح وحلار والمعادلات المستجمه ٢٧. الارثماءات المطلوبه والمعادلات المطلوبه المتركزه علي الشاحن ٢٧. الماده للشؤون: حركه المور علي الطرق في المياه ٢٧. تمزج جدول او خروج الميا ٢٧. رخمه المباده ٢٧. رخمه سر المربه ٢٧. حاله العربا ٢٧. فوات المرور ٢٧. ايجاب ووصفه السيارات ٢٧. المطلوب السابعه ٢٨. المصولات فير المعتاده ٢٨. تقل الحاويات ٢٨. تزود وسايل النقل بالوقود ٢٨. ازاله المشعارات المستطعه من وسايل النقل ٢٩. المبلغ عن اليداه من ٢٩. المايه الحاديه والثلثون: ساعات عمل العيلا ٢٩. ساعات العمليه ٢٠. العصر الرابع سالمه عمليه البنيه ٢١. عدم وقع احيي من صندات علي رجب المليان ٢١. عدم وجود عواقب علي البنيه ٢٢. منع تفريغ اي مخلفات للسفن في البنيه المواضن الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاst A الاستعمال MAWANI الاستعمال الالغه التشغيليه ٢٠١: المظفات والتدريب والسحب ٢٠١: المظفات والتدريب والسحب ٢٠١: المواد التي اليفي في البحر ٢٠١: الموارد التي اليفي في البحر ٢٠١: الموقه المرشعه او السندام صاراه الزار ٢٠١: تفيك السفن ٢٠١: مسؤوله اجاق التمر بمتلكات وصفات الميله والتيشي في التوق الملحه الشاذو والتانون: النوو واتصيه البيره ٢٠١: التزام باتفايات حمايه البييه المفرقه ٢٠٠: اداره المقيات ضي العوابه (مرافق الاستقبال لحمايه الصين) ٢٠١: رسوم التكفي من النقابات ٢٠٢: التوق التييبي من سبن عر بقالات النم ٢٠٣: التوق التييبي وتبريب الرييسي من السف عر المصفه ٢٠٤: ماء المباره ٢٠٥: اتخطه المطليه لكتاحه التوقي هي ايجار الطي الله الربه ولكم ام الميله والمراه التابه له ٢٠٦: الادول اي مرافق المينا، ومراها ٢٠٨: الحده، اللياده، لام السفن بالمواتا والفراق الميانيه ٢٠٩: الاخطارات بعلي بالامن ٢١٠: الرقابهanhيه علي السفن في المينه ٢١١: القسم الحاسي ٢١٢: اكتام خاتمه الماده الحاسعه والثلاثون: اكتام خاتمه ٢١١: الملظانيات و الفراطات ٢١٢: دليل الزراء ان التصفييه ٢١٣: اعتماد التلاقه و تعديلها ٢١٤: يد سريان للده الاستعمالات MAWANI الاستعمالات الشركه التشغيليه القسم الاول الاجراءات العامه W مواني MAWANI الطفيط الحديد للط اللغه المنفطيه المقدمه بناء علي تنظيم العامه للمواتي الصادر بمرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٩١) وتاريخ ١/١٠/٢٠٥/٥٠/٥٠/٢٠) واتريخ (٢٠١٧/٢٠) واتريخ (٢٠١٧/٢٠) واتريخ (٢٠١٧/٢٠) واتكري وقد يده الرزاء بمسو اكمل ووحق الفود العاليه وتنظيم العاليه بموجير القاري الصار والمعاد التطبيقيه والتي قد من سير الاشطه والعمليات البحيره والشغبيله المعلقه بالعوايها وذلك يده الرزاء بمسو اكمل ووحق الفود العاليه وتنظيم العاليه بموجير القاري الصار والمنعامل معها يده الصول علي افضل الخدمات، من خلال تسجيل الاجراءات وتبسيطها مما يحقق الاهداف المرجده من وقع الثالثه تماضيا مع المستندات في مجال النقل البحري، ولمواكبه المتغيرات العالميه التي طرات علي التجاره البحيره والموقاء بالالتزامات التي لعت عليها المعاهدات والاتفاهيات الاقليميه والدوله التي صادقت عليها المملكه، وYLER هذه الثالثه حت مظله المانون البحي الدولي وجميع المعاهدات والاتفاهيات المداد في عليها من المملكه العربيه السعوديه. الماده الاولي: التعريفات يكون سالماط والعبارات الايه المعاني المبييه امام كل منها، ما لم يفتق السابق ذلك: الحيه: العبه العامه للمواني. المجلس: مجلس اداره العبه العامه للمواني. رييس العبه: رييس العبه العامه للمواني. اللواح: هي اللواح النفيده للاتفيات والمعاهدات الدوليه الصادره عن العبه العامه للفعل. اللغه: اللاتحه التشغيله. الححه المختصه: الجحه الحكومه وغير الحكومه العامه بالمناء والمرتبطه بنفيد متطلبات اللغه التشغيليه. الشكيم: تشمل الشخب العادي والشخب الاعتيادي. اداره المبناء: هي الاداره المصفره والمسووله عن جميع الاعمال والاجراءات داخل نطاق حدود المناء. مسندهم المواني: هو الشخب ذو الصفه الطبيعه او الاعتباريه المستفيد من خدمات المواني. مقدم الخدمات: شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه موكل او مخرص من قبل العينه او ومرض من قبل العينه او ومرض من قبل العينه او ومرض من قبل العينه او ومرض من قبل العينه او ومرض من قبل المخثمه او متعاقد معها لتقدمي خدمات، او الذي تنظيمي مهمته المهام باداء اعمال لمياء بموجب هذه اللاته شرطه ان يكون مؤحما لقديمها. مياء المملكه العربيه السعوديه: هي الابدار الاقليميه لدوله المملكه العربيه السعوديه وجمع مياه المحليه وديناطها الاقتاميه، وفقا للتحديد الوارد في اتفاقيه الامم المتحده لقانون البصار. مولنا MAWANI الاذاعه التشغيله مكتب التحقيق في الحوادث البحريه (هيله النقل) المكتب المختب بمتابعه وتنظيم وتنسيق اعمال فرق التحقيق في الحوادث والاحدات البحريه واللجان الفنيه المسالده. المواتي: جميع المواتي البحريه في المملكه عدما المواتي العسكريه. المبناء: تعلي المساحات البحريه والبريه الواقعه تحت سيطره اداره الميناء وتشمل علي جميع مرافق المناء ومداخله ومراسيه الواقعه ضمن حدود المبناء. حود المبناء: هي المناطق البحريه والبريه الواقعه تحت مسؤوليه اداره المبناء والموقعه باحداثات محدده تشمل المساحه الماليه الواقعه بين خط طول وخط عرض معين ضمن قراه الهييه مناسبه. مرافق المبناء: تعني كافه الارصده والمراسبي والساحات المسراحه والمساعده والاحواض الجافه والمرايق والورش والساقالها التاتقابه والمسودعات وسادات التخزين المكثوفه والطرق والMBANي الواقعه تحت اشراف اداره المبناء. القطع البحريبه العامه ضمن حدود المبناء: هي جميع الفاطرات البحريبه وقوارب الارشاد وفوارب الخدمه وصادل الشحن والانصريه والعالمات المخصصه لاعمال معينه او اي قطع بحربه يكون عملها مقصوراعلي حدود منطقه المبناء. الرصيف: هو كل رصيف او حوض او مسب او عوامه او اي محطه في وسط البحر او اي مكان اخر يستخدم بشكل متقطع لرسو واستقبال السمن واتمام اعمال الربط عليه والبدع في اعمال الشحن والتفريغ. العمليات البحرييه في الموالي: هي كافه الاعمال البحرييه التي تضمن سالمه صورو واطار السفن في حود منطقه المبناء مع المحافظه علي سالمه خود المبناء ومرا افقه. العمليات التشغيليه في المواتي: سلسه من الحداث والاشعه والعمليات المساعده ذات العايله التي تقمن التفد الامن لكافه العمليات داخل المبناء. السفينه: كل منشاه عالمه معده للعمل في الماحه البحريه علي وجه الاعتياد، ولو لمرتدهد الي الربح وتعداد ملققات السفينه اللازمه الاستغلالها جزءا منها. المرشد: هو شخص مؤهل ومرخص له من قبل الهيه لممارسه مهم اعمال ارشاد السفن في حدود منطقه الميناء، وفقا لاجراء اصدار رخص المرشدين البحريين الصادر من الهيه. ريان المقاطره: هو شخص مؤهل ومرخص له من قبل الهيه لممارسه اعمال القطر في حدود مطلقه المياء، وفقا لاجراء اصدار رخي ريانه القاطرات الصادر من الهيه. مشري برج المرفيه البحري: هو المشري يقدم بالعمل علي مراقبه عملها المياء كرزكه السن والقطع البحريه، وفقا لاجراء اصدار رخص مراقبي حركه المور الملاي الصادر من الهينه. مثمل برج المراهاي: هو المشغل الذي يفوم براهاي وتقيم حركه المورع واتحام بالمعينه وكذلك تشغيل جميع المتابعه المستمره لفنوات الاتصال اللاسلكيه VHF بمحطه الراديو الخاصه بالمعينه وكذلك تشغيل جميع HAWANI MOAN MAWANI اللانحه التشغيله احفره uneصالات والاستغاله والمنظومه الراداريه وفقا لاجراء اصدار رضي مراقبي حركه الم有形 الملاحي الصادر من الهييه. مالك السقفه: Spukh المدن اسمه في سجل السفن لدي المملكه بع政ه ماليا لسفينه. ريان السقبه: هو Spukh المقول لقياده السقبه والمسؤول عن اذارها والمكلف من مالك السقبه. المحمر: هو Spukh الذي يشغل السقبه لحسابه بوصفه ماليا، او مسنجرا، او مديرا للشبوع وبعد المالك مجزا ما لم يثب غر ذلك. صاحب البضاع: هو صاحب الحق فيها حسب السجبات والوثايق. بضايع كطره: هي اي صادقه او سايله او عازيه ذات خواص خطره لفر بسبب مكوناتها الكيمياييه او الفيزياليه او البيولوجيه بصحه الانسان او الاحياء الاخري او الممتلكات او لمنا تاثير غار علي البييه. الوكيل المطاحن: هو المرضي له من قبل الهييه بمزاوله بشاط حمدها الوكالات البنيه والموضوع من قبل مالكي او مجري السف ليتصرف بالنيابه عنهم لذبه الوايات تجاه الميناء والحكوميه وقطع الاعمال واي جمان اخري ذات علاقه بالنشاط. الترخي: موافقه تصدرها الهييه لشخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه لمزاوله نشاط تقدم حده من خدمات تشغيل المواني. المخطوران: هي مزاوله اي عمل او نشاط تسبب او قد يتسبب في ضر المبناء، يشكل مباشر او غير مباشر، ولاء اثار سلبيه علي الامن والسلامه والبييه. قياسات: يقدم بها الابعاد والاولزان والاكتل والاحجام ودرجات课راسه وشرطه وشار لها في سياق هذه الاللجه للنظام العشري والنظام المتري. خريطه ملكيه: خريطه تبين النطامنات البحريه الصالحه والعماق المياه، والعواقي الملاحيه. حالات الفوهه الشاهره: اي ظروف او احداث او حالات منفرده او متجمه تخرج عن لطاق السيطره المعقوله، يشكل مباشر او غير مباشر. المنظمه البحره الدوليه (IMO) : تعني المنظمه البحره الدوليه، ومقرها للدن (المملكه المتحده). منظمه العمل الدوليه (IOI) : تعني منظمه العمل الدوليه ومقرها جنيه، سويسرا. منظمه (ROPME) : تعني المنظمه الاقليميه لحمايه البحثيه. منظمه المسح العبيدورغراطي (IHO) : من المنظمه العبيدورغراطيه الدوليه ومقرها موناكو. الرابقه الدوليه للمساعدات البحره المطابعه وسلطات المشارات (MMA) : هي الاریفه الدوليه للمساعدات البحره لسلطات المالحه والماره تاسب عام ١٩٥٧. الانفاقها والمعادلات: تعين الاتفاقهاين والمعاهدات والربوتوكولات ومذكرات التفاهم ذات الصله بالمولات ان القل الجرحي او كليمه، والصدره عن النم المتحده او المنظمه البحريه (MO): (MMO) او منظمه العمل الدوليه (IOI). او اي منظمه عالميه محتمه، والاتفاقها الي فصله بما في ذلك MAWANI اللغه التخلييه المتعلقه بحمايه البييه والحديات، التي وقعت عليها المملكه العربيه السعوديه او واقعت علي تطبيعات، واشتمل علي ما يلي دون ان تقصر عليه: ١. الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار (SOAS) لسلامه (PAL) وتشمل بروتكول الاتفاقيه .السله ١٩٩، واي تعديلات لاحقه. ٢. الاتفاقيه الدوليه لخطوط التحميل لسنه ١٩١، وتشمل بروتوكول الاتفاقيه لسنه ١٩٨، واي . تعديلات لاحقه. ٢. الاتفاقيه الدوليه لمعم التلوث الناسها عن السفن، التي جري تعديلها بروتوكول عام ١٩٨، . (MARPOL) ٢٣/٧٨ ١. الاتفاقيه الدوليه للاستعداد والتصحي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC) لعام ٩٩٠. بما في بروتوكول هذه الاتفاقيه (بروتوكول التلوث البحري يفصل المواد الخطره و اطاريه . (HNS) . واي تعديلات لاحقه ١. الاتفاقيه الدوليه لمراقبه واداره مياه اتران السمن وترسياتها، والتي تم اقرارها في ١٣ فريار ٢. والفرارات المتعلقه بها، واي تعديلات الحقه. .١. الاتفاقيه الدوليه لقياس حموله السفن (TONNAGE) لسنه ١٩٦٩، واي تعديلات الحقه. .٢. الاتفاقيه الودليه لمنع التصام في البحار (COLERG) (سنه ١٩٧٧، واي تعديلات الحقه. .٨. الاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النويات للعامل في البحار (STCW) .٩. الاتفاقيه الدوليه سلمه السلامه الحيوانه (CSC) واي تعديلات الحقه. الحقه. .١. محدوده منظمه العمل الدوليه بشان اساليب منع الحوادث علي ظهر السفن وضي البحار والمواكي، الاصدار الثاني ١٩٩٧، واي تعديلات الحقه. ٢١. اتفاقيه منظمه العمل الدوليه (CMO) بشان وثلاق هويه العاملين في البحار (الاتفاقيه المعدله (سنه ٢٠٠٠، واي تعديلات لاحقه. ٢١. مدوله منظمه العمل الدوليه ومدوله المنظمه البحيره الدوليه، بشان اساليب الامن في الموECTات سنه ٢٠٠٠، واي تعديلات لاحقه. ٢١. الاتفاقيه الارقيميه لل محافظه علي البحر الاحمر وطليج عدن (PERSGA) لسنه ١٩٩٥ والتي دخلت حز التنفيذ سنه ١٩٥٥، بما في ذلك البوتوكانات الدعاقه، واي تعديلات الحقه. ٢١. الاتفاقيه الالكويت الارقيميه للتعاون في حمايه البييه البحيره من التاوت، لسنه ١٩٥٥، بما في ذلك البوتوكولات ذات العلاقه، واي تعديلات لحقه. الاتفاقيه الدوليه للبحث والانقاذ ١٩٩٩، واي تعديلات الحقه. MAWANI الاشعه التشفيله ٢٠٠٦ اتحاقه العمل البحري الموجود ١٧ ٢٥ اتحاقه تسجيل حركه الملاحه الدوليه لعام ٢٦٥ اومعديلاتها. ٢٩. اي اتفاقيات اخري اوصدونات تتعلق بالامن او السلماء او حمایه البييه افرتها المنظمه العربيه الدوليه او منظمه العمل الدوليه او اي منظمه عالميه اخري مختصه، او مدولات})(عليها المملكه العربيه السعوديه او وامقعت عليها بعد دخول هذه اللايحه حزر الطيب. الانظمه البحريه: تعني الانظمه واللواح والمعابر والاجراءات الصادره من جهات ذات عالقه او التي تصدر من الهييه، علي سبيل المثال لا الحصر: النظام البحري التجاري. قواعد وعليمات المواتي البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. اللغه العامه لمعابر الامن والسلامه والصحه والبييه ودليل الاجراءات التفيذيه والسياسات التابعه لما. الاجتماعات التصديحه للتعامل مع المتروكات في المواتي. الاجراءات التطبيقيه لزاره نهايات مخلفات السفن بالموانها السعوديه. المدوله الدوليه لمن السمن والمرافق المنيانيه (ISPS Code). الخطه الوطنيه لمكاهحه التلوث البحوي والمواد الضاره. المتطلبات الوطنيه لنقل او وصول مواد نووه او مواد مشعه او متعلقات نوبه عن طريق وسايل نقل بحريه من اي الي او عبر المملكه او استخدامها في وسايل بحريه. الماده الثانيه: اكتام عامه ١. لا تعفي ايا من الاحكام الوارده في هذه اللغه من التقد باني تظهر ولواح التطمبه وسياسات وقرارات وتعليم اخري صادره من الهبه او الجهات الحكوميه ذات الع夜幕ه او تعفي من الانترام باي من الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات والمدنيات والمعيير الدوليه المنضمه لما المملكه او المعمول بها في المملكه. يجب علي كل مسكدم او مستفيد له علاقه بالمواتي البحيره السعوديه ان توفر لديه لسخه من هذه الملايكه او ان يحصل علي نسخه منها فور وصوله اي ميلاء من المواتا السعوديه، ولا يعترر حياه لسخه من هذه الملايكه ولا الحصل inакهاها عذرا يعفي من توقيع الفراشه او العقوبه في حال مخالفه اي ما من اكتامها. MAWANI اللاشعه التشغيليه الماده الثالثه: الغرض من للاتحه ١. ضمان الاشراش علي تنفيذ العمليات التشغيله في المواني والمرافق التابعه لما بشكل فعال و بكفاعه عاليه. ٢. شجع التاعون ما بين الهييه ومسحديم ومسقيم المواني والجهات الكوميه العامله بالمواني لتحقيق عمليات تشغيليه امنه وخلابه من المطار وذلك وفق اقصل الممارسات العالميه وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه ذات الع夜幕. الماده الرابعه: نطاق التطبيق تطيف هذه chlade في المواني السعوده التابعه للهبه وتسري اكتامها وموادها وبنودها علي كل من يستخدم المواني او يتعامل معها او يستفيد منها ومن ذلك علي سبل المثال لا الحصر جميع السفن والمركبات والبضايع والوكاله البحريين والشركات والمؤسسات والافراد. الماده الخامصه: المحظورات يحق للهه تطبيق الاجراءات النظاميه لكل من زاول نشاط محظور او نشاط له احد التاثر النه. او تسبب بادحها: ١، تعريض صحه احد الاشخاص للخطر، او تحديد امن وسلامه احد الاشخاص او المواني او السن او الممتلكات. ٢، عرفه او اعاقه او اغراض المناطق البريه او البحيره او ايام انا انشطه المصرحه داخل هذه المناطق. ٢، خفض عمق المباه في المواني او القنوات المقديه اليها. ٤، التسبب بالبعاث عناصر مoulه توي الي تلوث البريه او المياه او الهواء بالMIYEاء او تقل من جودتها. ٥، التدخل بعمليات المبناء او ممتلكاته التي تذيرها اما اداره ذلك المبناء او مقدم الحتمات بموجب رخمه او عقد، او التسبب بالاثر عاره تلك العمليات والمتلكات. ٢. استخدمات التعاملات النقديه خلال عمليه الدفع والاسدراد وغيرها من العمليات. وججب ان يتم التعامل بوسال النحصيل والدفع الالكرويه الفوريه المعتمده في المملكه العربيه السعوديه من خلال اصدار الفواتير عبر نظام سداد للمدفوعات واستخدم القنوات الميحده سواء كانت من خلال شركه المدفوعات السعوديه او من خلال شركه تبادل (سب بي). مؤمنه MAWAN MOAN MAWANI العربيه الاستعمال اللاشحه التشغيليه ٢. استيراد الاصاب الحوابه والليابيه (بما فيها الاصلاء المراقبه للركاب) الا بعد استخراج اذن استيراد مسبق من منحه وزاره البييه والزياء والزراعه (انعام) للارساليات الحيوانيه، و (حصاد) للارسالات النيابه. اذا تبين ان احسب النشاطات المذكوره في اللغه التسب باير محفوره بموجب الفقره (ا) من هذه العاده، يحق للهبه عندك ان تضمن العقد او الاجاره او المتيار او التصير او الترخيص شرطا يلزم الشخص المعني بضروره اتخاذ الاجراءات اللازمه لنجب ذلك التاثير او التخفيف منه. الماده السادسه: صلاحيات الهينه ١. تثمنوع الهينه بالاضافه الي ايه صالحه اخري مسوحه لما يموجب التشريعات بصلاحيه القيام بكل ما تراه ضروريا ومناسبا لاداء coوظانفها وما يعلق بها. ٢. يجوز للحبه اكذا الاجراء الذي تراه ضروريا لتنفرد احكام هذه الالذه بما في ذلك اجراء التحفيقات ووضع اللوايح والمعابير والاجراءات واصدار الاوامر ويجوز لها ايضا轴向ات الطفوات اللازمه لصان الالتزام بعذا الاجراء. الماده السابعه: صلاحيات منح الاغاء ١. يجوز ل Hagueه بموجب ضار من مجلس الاداره من اعفاء لاي من احكام او اجراءات او ضوابط تحت عليها اللانده الي من مستفيدي المواني، كما يجوز لمجلس اللاداره تفويض من يراه لمنح صلاحيه الاعطاء. ٢. يظل الاعطاء لماذا وساريا الي الحد والقشره الزمنيه المفرره التي يري مجلس الاداره اني يصف المصلحه العامه. الماده الثامنه: العلاقات مع الجحاث الحكوميه التعاون والتنسيق مع الجحاث الحكوميه ذات العايله بغرض تذليل كافه العقبات التي تؤثر علي سجر العمليات التشغيله بالمواها للاتخاد كل ما من شانه تسهل الاجراءات وتطوير خدمات المواتي. Y الاستعمالات اللغه التغيليه القسم الثاني (العمليات والسلامه البحريه) الاستعمالات MAWANI اللغه الشغلبيه الماده التاسعه: معلومات السفن وخدمات نظام الميرور الملاحي ١. الغرض والنطاق لغرض سلمه الارواج وسب الماحه البحيره وكفاعتها وتنظيم حركه السفن القادمه والمغادره ومنع التلوث منها، تقوم المواني بشجع تطبيق واسنخدام الاثممه التاليه: اعتطه الزاميه للابلاغ عن معلومات السفن وخطوط سرها وخدمات نظام المور المالحي. فينففي اي يقل معيار هذه الانظمه او كفاءه خدماتها، عما تنم عليه اكتام التنافقه مع القرارات ذات الع له وما في ذلك كافه تعديلاتها، وان ينطبق ذلك علي اي سقيفه تؤمر في الموالي السعوديه لسلك من بلد المعلومات بين السفن وبرز المراقب حول حركه هذه السفن سواء في المبناء او اناء الفدوم والمحادره وذلك لصان الماله الامنه و المحافظه علي سالمه البييه منطقه المبناء من خلال نظام (VTMS) المثبت في ابراج المراقبه البحريه والتي يfouو علي تبادل المعلومات بين السفن والمبناء حول حركه مورها اوفي حاله مرور عابر بالقرب منها. انظمه ازراعيه لتحب معلومات السفن من خلال تقديم الوكاله البحرين بيانات ومعلومات والمتغيرات السفن العامله تحت وكالهمر جمدات منصه (صحيح، والذي يتيح لجميع الادارات الحكوميه العامله ضمن نطاق المواليا من معرفه المعلومات والبيانات والاشعارات الرييسيه للسفن القادمه او المعادره. تقويم الموا نيا يتدال المعلومات بين موا نا السعديده او موا نا جدول مجلس التعاون الخليجي بشان السفن المنجحه الي ميناء يخضع لمواقد وعليمات الموا نا البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بالاضافه الي التنسيق المسي في ان دارات الموا نا الخاصه لهه اللايحه فها يخص تبادل المعلومات لضمان السلعه البحريه. علي الموا نا في حاله تغيير الطمعه او خدمات موجوده او انشاءات اخري جديده ان نفتي في هذا الصدد باحكام قرار المنظمه البحيره الدوليه (٢٤) والمراجع بقرار المناه بمقر (٢٤) و المراجع بقرار المناه بمقر (٢٤) للمتطلبات الابلاغ معلومات السفن الوارده في قرار المنظمه البحيره الدوليه (٢٠٠٥٥٤) او اي تعديلات او اضافات تطراعها. علي مالك او ريان او وكيل اي سフィله تطور دخول اي مبلاء لفرض اخر عبر عمليات شحن وNTREY الفحاق او صعود وتزول الركاب، مثل اجراء الاصلاحات او التزود بالوقود او الحصول علي مساعده طبيه او تغير الطاقم، او اذا كانت السفينه في حاله استغاله او واجهت حاله طارنه، ان تبع MAWANI الاستعمال المطره السلامه التشفيله احكام هذه الالاده بما في ذلك تقديم المعلومات المعلامه عن السفينه او اي معلومات اضافيه تطلبها اداره الميناء. ٥. علي مالك او ريان او وكيل السنه ابلاغ اداره الميناء يابي تغير يطراعي المعلومات التي تم ابلاغها مسيه. يجب علي كل س-فينه تعتزم الدخول للمياء ان تعين قبل دخولها وكيل مالحي يملل الس-فينه وذلك يصرف النظر عن عمليه او الغرض من دخولها او نظام دضع مكانها او حجمها او نوعها او العمل الحي ترضه. ٢. خدمه حركه مرور السفن فيها يتعاقب بالسفن، تثمتع اداره المبناء بالاصلاحيات التاليه: اعتاء اذن الدخول او المضاره او التثقل بين مختلف مناطق المبناء. اصدار تعليمات الي بران السفينه او مشدها او الشخص المسؤل علنا بتقدم اي معلومات عن السفينه تحددها اداره المبناء. اصدار تعليمات للسمن باستخدم ترددات لاسلكيه معينه في اتصالاتها بالبناء او بالسمن الاخري. اصدار تعليمات الي السمن في وقت محمد او بين اوقات محدده: ي بمفادره حوض او رصيف او اي مرفق مينالي اخري. ب. بمفادره او منع دخول اي منطقه تابعه للمبناء. التحرك الي او البقاء في موقع محمد. د. توجيه السفن الاخري التي تتواجد علي مقريه من سقينه تواجه صعوبات ظاهره او تشكل تهديدا بالتاثره اي محاطر اخري بالازواج او الممتلكات. ٢. فيما يلعلق بالجراءات التي تبنها اداره المينه اداره المينه صور السفن في حدود الميناء، يجب ان تكون متلاقمه مع المعيار والاجراءات الدوليه والاحليه فيما يعلق بخدمات حركه مرور السفن. وبالاخص تلك التي صدرت بموجب التفاقيات دوليه او قواعد وتعليمات محليه. ٢٣. لا يجوز للسفن القدوم او المحادره او التفيل بين مناطق ومرافق المبناء قبل حصولها علي الابدن بذلك، ولاداره المبناء الحق المطلق في ايلاغ درس الحدود او القوات البحريه المكنيه السعوديه لايفاض اي سفينه لا تمثل للعليمات اداره المبناء. يجوز للسفن الحربيه الاوطنيه والاراره دخول المبناء وفقا للجراعات المنظمه لذلك. ه يجب علي جميع السفن التي ترغب في الدخول الي منطقه حوض اصلاح السفن ان تقوم باحد اذن من برج المراقبه بالمبناء، وعلي البحر التنسيق مع الرزاده المشرقه علي سانэ الدموس علي اعتلاه اذن الدخول للسفينه، ويجب علي السفن قبل خروها من منطقه حوض اصلاح السفن الحصول علي اذن مسبق بذلك من اداره المبناء. MAWANI الاشكيله التغيليه ٢. انظمه التعريف الالي للسخن يجب علي كل سفينه تحر في مياه المملكه العربيه السعوديه او تنوي الابصار في موانها، ان تكون محزه بنظام التعريف الالي للسفن (AIS) . وكذلك بنظام الانذار الامني للسفينه (SSA) ، بما يتطابق مو معا يير الاداء المحدده في الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار (SOAS) لسنه ١٩٧٤ عن المنظمه البحره الدوليه وتحديلها، مع الالتزام الكامل بعدم ايفاف هذه الاجزه الا بعد الحصول علي موافقه بذلك من برج المراقبه البحري، وكذلك الالتزام التام بالمناطق المححده سلفا للانتشار او القاء المحطات والا ستعرض للتحقيق والمخافه حال ثبوت التعمد. ع. الطه الالتاسات اللساكه للسفن يجب علي كل سقيفه تبرض في مياه المملكه العربيه السعوديه او تلوي الادار في موا النها، طبقا لما جاء في الفصل الرابع من الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في بحار (SOAS) لسنه 1974 و تعبالتها. ان تكون مجهره باججره الاتصال بالالسكلي المطلوبه بموجب النظام البحري الدولي للاستغاله والسلمه (GMDS), وذلك لب اداره الاستغاله من السفينه الي المصلات الارضيه عبر وسيلتين، علي الاقل، مستقلين ومقصلتين استخدمان نظامي مختلفين من انظمه خدمات الاتصال للاسكاني. علي كل سفينه الالتزام بالاجراءات الصادره من المركز السعودي لبحث والانياد (SAMCC) لحد من كره اشارات الاستغاله الخاصه من السفن التي تحمل علي متناها اجزاء الاستغاله (GMDS) التابعه لمنظومه ه.النظام الاززامي لايلغ معلوماات السفن ومسجل بيانات الرجله يجب علي كل اداره میناء: ١. التاكد من مراقبه جميع السفن التي تبحر في المناطق الزراميه الخاصه لاداره المملكه واتما تستخدم النظام وفقا للوجهات والمعابير ذات الصله التي طورثما المطقه البحريه الدوليه (IMO) بموجب احكام الفقره (10) من الفصل الخاصه من الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار (SOAS) ، وان تضمن نشر كافه المعلومات اللازمه لاستخدام نظامور السفن بصفه وفعاليه. ان تتحقي من ان جمع السفن التي يحر في مياه المملكه او تنجها الي احد مونالها ان تكون مجزره بظام مسجل بيانات الرحله (VDR) بما يظابق ومعايد الاداء المحدده الال sharesقه الدوليه لسلامه الارواح في البحار (SOLAS) لسلامه (1974) و تعديدها، الصادره عن المظلمه البحريده الدوليه (IMO) بما في ذلك اي تعديلات لاحده. الرحله (VDR) الي مكتب التحقيق في الحوادث البيره. الموزي مولان MAWAN الاستعمال مواني MAWANI www.mawni.com الملاحظه التشغيله ٤. بتوجيهات من مكتب التحقيق في الحوادث البحريه يتم تحليل البيانات تحيلا دقيقا وجب الباكي علي نشر الناتج باسر ما يمكن بعد التحاه، الحقيق. ١. معلومات اضافه عن السفن تمتلك كل اداره ميناء الصالحيه التي تحولها بان تطلب من مالك او ريان او وكيل السفينه التي تبحر في مياه المملكه العربيه السعوديه او تويي الادخر في مoulنجها اي معلومات اضافيه ضعها يتعلق بالسفينه وطاقعهما والرباكب والبشاير طبقا للسلس الذي تحده اداره المملاء. ٢. معلومات والشعارات تتعلق بسفن معينه تعتر السف م幼قه لمعماری المحدده في الفقرات (٢٠٠) المكسكوره اداء، ذات خطوره تشكل المحديدا محتمله للعلاج او خطرا للسلامه البحريه او سالمه الافراد او الم凶猛 او المملاتك او الهبه. وهد السفن هي: ١. السفن التي اناء رحلتها: ١. تعرضت حولاد طفعه او بلغه في البحر او اخفقت في الالتزام بمنطبات الالتزامات والبلاعات. ١. لم تتقيد بقواعد النظام الازامي لحركه مرور السفن. ٢. السفن التي تسرب زيونا او ترتكب اي مكظفات اخري لبييه في مياه المملكه العربيه السعوديه طبقا للاتقه الدوليه لمنع التلوت من السفن او اي اتفاقيه اخري. السن التي احفت في الالزام ب: ٢. مطببات القواعد المطلبه وانمغله بنظام ابلاغ معلومات الس (VRS) او نظام خدمه مرور السفن (VTS) الواقعين منسؤوله اداره المبياء التابع للمملكه العربيه السعوديه. ٢. قواعد المدهثوله جدليه انس الفقراق المبييه (ISPS) (الماده من قبل المنظمه العربيه الدوليه. ٢. السفن التي تمرفي دخولها لاي مبنا بال المملكه او التي صدر بشانها تقرير او بلاغ فني يخص سلامه ايجارها او صحه شهاداتها بموجب اجراءات رقابه الدوليه علي (ISM) السفن في الموايع او بشان انتهاك المده الدوليه لاداره السلعه ٢٠ اجراءات الابلاغ عن السفن المحافه علي اداره المياء التي دبها معلومات عن سفن وارده في البند (٢) اعلاه التصرف بها طبقا لحمه اللالحه او تحويل معلوماتها الي الادارات المخته بالجاز الرييس والتي بدوره تقوم بحجم الارجاءات اللزاء ابلاغ دوله علم السفينه والجهات المعنيه. الاستعمال MAWANI الالغه الشغليه الماده العاشره: وصول السفن وايجارها 9. اشعارات الوصول او الحره او المغادره يفو م الوكيل الملاحي للسفينه عن منصه (فسح) ابلاغ اذاره المبناء بموعد وصول السفينه او تحرها داخل المبناء او مغادرها قبل (مع) ساعه علي الاقل. ماعدا السفن التي تحمل بغال عطره قبل (٢٧) ساعه علي الاقل، وقبل (٧) ايام للبضايع الخطره التي تحمل التصنيف رقم (٨). حسب النسخه المعتله من المده الدوليه للبضايع الخطره (IMDG-CODE). ١٠. خدصه السفن . يثم خدصه السفن لدي وجوها بشكل عام وحسب اولويه الوصول. . يثم خدصه السفن المضاربه بشكل عام حسب ترتيب طلب المغادره. ٢. بصرف النظر عن الفقرتين (١) و (٢) يجوز لاداره المبناء عندما تري انه من الضروي، ان تقر ااولويه الدخول او المغادره او تحرك اي سفينه حسب ما تقتضيه مصلحه العمل. يتم دخول السفن في حالات الطواري وصفا لاولويه الرسو التاليه: ٢٠، السفن التي تقل ركابا او جاجا. ٢، السفن التي تحمل مواشي حبه. ٢، سفن الحاويات. ٢، السفن التي تحمل مواد غذاييه اساسيه او قابله للثاء. ٢، السفن التي تحمل بضايع محمد. ٢، اي سمن اخري لاسباب تراها اداره المياه ذات اهميه قصوي. ١١. رفع الاعلم الوطنيه يجب علي ريان كل سطيفه تدخل او تفادر المياه بين شروق الشمس وغروبها ان يرفع علم البد المسجل فيه. ٢. يترفع علم المملكه العربيه السعوديه اثناء تواجد السفينه في المياه. ٢١. الاشارات والتعاون علي ريان كل سفينه تطالب صاريح الصحه او الجمارات او عيرها من التصاريح والموافقات ويصل من مبناء اجنبي: ١٠، رفع الاشارات وفقا للمدوله الدوليه للاشارات (IC5) حتي يتم اصدار التصريح اللازم بعد المعاينه. ١٠، رفع الاشارات البحريه اللازمه اثناء طلب وصعود المرشد البحري. ١٠، رفع الاشارات البحريه اللازمه اثناء التروحد بالوفود. ١٠، رفع الاشارات البحريه اللازمه لسمن التي تحمل البضايع الخطريه. MAWANI الالحه التشغيله ٢. لا تسري الفقره (١) الوارده في هذا البند علي دخول السفن الحكوميه او الحربيه او السفن التابعه لسلطه المبناء. ٢. لا يجوز لاي شخص الصعود او الزلول من اي صينه قادحه من مبناء اجلبي حتي يتم انهاء اجراءات السفينه من المراقبه الصحيه بالمبناء تم اجراءات حرس الحدود والجمارك وان يتم اصدار الامشارات اللازمه الداله علي ذلك. ٢. لا يجوز استخدام حركه مور السفن او ترددات الراديو السلكيه الخاصه بثلاث المواري اي غرض اخر غير الغرض المخصصه له، ويجب ان تكون الاتصالات اصول من اللازم. ٢. تخصيم الارصفه يجوز لاداره الميناء اصدار التوجيهات اللازمه والتي تراها ضروريه لاغراض تخصيم الارصفه. ٢. يتم تخصيم الارصفه المنسيه للسفن القادمه مع الحاذ في الاعتبار سلامه السفينه والمرافق المناييه واجراءات الشحن والتفريغ. ٣. في حاله قيام اداره الصيناء باصدار اي توجيهات تتعلق بالمكان او الرصيف الذي تشغله السفينه. يجب علي البران ان يمتثل فورا هذه التوجيهات. ٢. يجب الا يتم سحب او نقل اي سフィقه بدون اذن مسبق من اداره المblاء، وقد يضع قرار اداره المياده المتعلي بعدها السحب او النقل، الي صم توافر خدمات القطارات والمرشدين البحريين. ٢٤.رسو السفر ١. يحر بالسفينه ويرسو بها ربان وطاقم السفينه تحت مسؤولينهم التي تعمل تحت اشراك ومشوره المرشد البحري علي متن السفينه. ٢. يجوز لربان او وكيل السفينه طلب مساعدات وخدمات ارساء اضافه من اداره المياء بضر الوصول الي نفطه الرسو وتلشید العماليه بصوره اسرع. ٢. ان يس مح بح دخول السفن الي المبناء ما لم يكن عاصط ما متوافق مع مناطبات المالوارات الخاصه واعماق حرف، الادوان والارضيه الحمد دها. ٤. ان يس مح بح دخول السفن الي المبناء ما لم تكن في حال اتران امن طوليا وعرض ما مع الاحد في الاعتبار احوال الطفس، الa حسب ما تراه اداره المبناء. ٥١. تسجيل السفينه للرسو تقوم اداره المبناء بتسجيل السفينه للرسو وفقا للزمن المحدد في جدال موعد الوصول واتحتفا اداره المبناء بحقا في رفض تسجيل او اضاءه تسجيل اي سيفه سابق تسجيلها اداره طلبات عمليه الميناء ذلك، او لسبب مخالفه السفينه لاي من احكام هذه chلاله. ٢٦. الرسو المحفور يحظر علي ربان السفينه ان يرسو او يبحز او يلقي المحظف عند الوصول للميناء في المناطق التاليه: مولار T MAWANI الالاجه التشغيله ١٠ في مسار الوصول الي الميناء. ٢٠ في اي ممر داخل الميناء. داخل القناه الملاحيه التابعه للميناء. علي نحو يعوق الوصول الي منطقه المطاف اومرسي او رصي مستخدم من قبل سقن اخرب. في اي منطقه محميه بكتايات، او منطقه الي المحطاف او اي مرسي خاص محمد في مخط الميلاء، باستثناء الرسو-الغرض اي عمل يلعلي بده المنطقه الممحده بالكتابات او المنطقه الاحتياطيه او اي منطقه خاصه للعمليات البحريه بالمناء. في وضع من المرج ان يؤدي سفينه راسيه او علي وشك ان ترسو او في طريقهها الي عوامه الرسو. في اي مكان تحدد اداره المبناء، كمرسي محور. ٢٧. حالات منع اطار السفن 1. عدم اكتمال جميع الاجراءات الرسميه او التصاريح للازقه المبناء وانجاهات المحطه للسفينه وبضاعها. ٢. منع السفن من الابصار في حالات الاحتجار البحري لاسباب فنيه سندعي ذلك. ٢. عدم سداد جميع المستحقات الماليه التي تعفي الحمدان او الحوادث التي قدمت للسفينه اثناء تؤجها بمناء او حالات الفر التي قد تنش من تواج السفينه داخل المبناء او في حال عدم حصول اداره المبناء علي الفمانات اللازمه من وكيلها الملاحي بشان سداد تلك المستحقات. اذ اشرت المحكمه المختصه واصدرت امر حجز ف السفينه. الموالي اجراءات نزول الطقم (البحاره) في الموالي الترام الوكله البحرين بمس-ووليم التاء عن جميع البحاره الراغبين في النزول ساراضي السعوديه وكذك العاملين علي الوسايل السعوديه منذ زلواهم وخدمت عودهم سيفنهم. ٢. يسمح بنزول البحاره العاملين علي السفن الاجنبيه او السعوديه في الموانيي السعوديه باشريه ترانزيت (بکار زان) لمده (٢٧) ساعه وذلك علي مدار (٢٤) ساعه. ٢. يسمح لطاقم السفن الاجنبيه الراسيه في الموانيي السعوديه بالنزول لاحد عاصس سمنهم. ٤. تخفع متطلبات نزول البحاره لاجراعات نزول البحاره في الموانيي السعوديه الماده من الهبه بالاتفاق مع العديدي العامه للجوازات. ٩. حاله الطفس والظواهر الجويه ١. تمقرار اجراء الطفره البريديه في الموانيي المطابعه بد بو سعه الرجاب من ٢٠٠ MAWANI اللغه الشغيله ب هذا الشان ووفق ما تراه الاداره المختصه في المبناء فلا يسمح بالقيام بعمليات دخول او خروج السفن. ٢. تقوم ابراج المراقبه البحري في المواني اشرعار مشغلي المحطات في حال سوه حاله الطقس والظواهر الجويه، بلغ سريعه الرياح عقد (٢٠) عقده والاستعداد امكانيه وفقه العمليات البحرييه. ٢٣. يتم ابلاغ السفن الفادحه للمياء في حال سوه حاله الطقس عن طريق اجهزه الرادي في ابراج المراقبه البحرييه بالتوظف علي بعد لا يصل عن (٥) اميال بحر به من مظطه الارشاد للمحافظه علي سلمه لمالحه البحريه بالمناء، وضمان سلمه السفن. يتم ابلاغ جميع السفس الراسيه بمنا طق المخطاء عن طريق اجزاء الراديو في ابراج المراقبه البحريه في الموانيا يتوخي الحذر عند سوء الاحوال الجويه. يتم ايقاف كافه الخدمات التي تطليها السفن في حال سوعه حاله الطفس والظواهر الجويه (تموين بالوقود، تموين المواد الغذاييه، فصل وتعيين البحاره، توصل بقطع غبار، والتي تقدم بواسطه القوارب الصغره والتابعه للوكالت المطابحه، او عن طريق القطع الي بالمناء، وذلك لصامن سلامه جميع الوسايل البحيره والممتلكات المطابقه بالمناء. اليه ابلاغلاده الطقص البحري والظواهير الجويه تكون وفقا لاجراء تعمير حاله الطقص والظواهير الجويه الصادر من الهيه، مع الاخ في الاعتبار التقارير والتحذيرات الاراحده لللاقه البحريه ل م طظه الحمر والحريح العربي من خلال الموقع الايكروي: (https://met.gamep.gov.sa.login.login.php) الماده الحاده عشر، الارشاد ومناطق الارشاد الاراضي والاستثناءات ٢٠. الارشاد الاراضي يكون الارشاد اتراميالي سبييه يتجاور وزها ١٠ من حموله مافيه مسجله، في الحالات التاليه: في حاله دخول او مفادره الميناء. في مرحله الرسو او مفادره الرضيف. في حاله ان السابقه تتقل من مكان لاخر بالمياء. في حاله دخول ومفادره منطقه المخطا. تعص السفن ذات السرعات العاليه (high speed craft) من صعود المرشد عليه ما مع الاخ ضي الاعتبار لعيلمات وارشادات مشرف برج المراقبه البحي. ٢١. السفن المعتاده من الرشاه . السفن العسكريه. π MAWANI الالاحظه التشغيله السمن الحكوميه الغر مخصصه لاغراض تجاريه. 9. سمن العيد والسفن التي تصل محولتها العابقه المسجله عن 10- طن. ١٠. البحوث وقوارب النزقه. ١١. الوحدات البحريه التابعه للمواني. ٢٣. تعضب السمن التي صدرت لما شهادات اضاء من الارشاد الاماميه والصادره من الهينه. ٢٣. الوحدات البحرييه التي تعمل في مشاريع داخل حدود المبناء بعد اخذ الموافقات المازمه من اداره المبناء وفق الاشراطات والمتطلبات التي تحددها. ٢٣. سلامه المرشد عند الصعود او المعادره للسفيله ١٠. يجب علي ريان السفينه التي استخدم خدمات الاراشاد تقديم المساعده التي قد يتطلها المرشد لغرض المعد او الزلول من والي السفينه. ٢٣. يجب ان تكون السفينه التي تحالج الي خدمات المرشد محجزه بوسايل الصعود والزول النمه ويفا للقصل الخامس من الاتفافيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار (SOAS) لسنه وعديلاتها. ٢٣. يكون ريان السفينه هو المسؤول عن تجميز جميع الوسايل والمعداد اللازمه للصعود او الزول الامن للمرشد البحري للسفينه المراد ارشادها ويحق لاداره الصيانه اتخاذ اللازم حيال مخافه كلك. يكون ريان او مالك السفينه مسؤولا عن الاصر الرنجعه عن عدم تجميز السفينه بالمعادله اللازمه لمعود او نزول المرشد البحري، كما يتحمل اكتاليف الماليه التي تعرضها اداره الميانه نتيجه هذه الاجر. ٢٣. المعتاذه للارثه لارشاد السفينه ١. يقعن علي ريان السفينه الذي يطلب توفير حمدات توفير ما يلي: ١. اجهزهCetاتالاسلكيه ذات تودان متوافعه لاراشاد المبناء. و سايل سعود ونزول مريشد ذو جوده عاليه مع خلو طريق سر المرشد علي فلمر السفيله من اي عواقق او صعوبات. ١.١ رادار عالي الكفاءه في حاله جيده. ١.٤ حده توجيه في السفينه وموش ر يظهر السرعه والدوران في الدقيقه ذو كصاده وقدره عاليه بالاضافه الي جهاز تحديد الاعماق واي اجهزه ملايحه ذات عالقه. ٢.١ مولد احتياطي في حاله جيده وجاهز للاستخدام. ٢. اذا كانت السفينه زاده الحموله بحب ان السلحه داخل العيناء، لصير امنه فان عن المرشد البحري انياع الاجراءات التاليه: ٢.١ ابلاغ اداره الصيناء والمختص في اداره العسليات والسلامه البحريه. مولنا MAWANI YV MAWANI الالحه التغيليه ٢.٢ ا书籍 السفينه خارج حدود مرافق المبناء بما يض من ساعه الماله في منطقه المبناء حتي تصدر توجيهها من اداره المبناء او المختص في اداره الشيون البحريه. يجب علي ريان اي سقبه تتحان الي حمدات ارشاد وتوجه تقديم تقرير للمرشد باي ظروفقد تجعل مناوره السقينه غير امنه. في حاله تقديم تقرير بموجب الفقره (٢) علي المرشد اتباع الاجراءات التاليه: ١، ٤، ابلاغ اداره الميناء والمختص في اداره العمليات والسلامه البحريه. ٢، اضاء السفينه خارج حدود مرافق الميناء بما يض من سامعه الماحه في متابقه الميلاء حث تصدر توجهات من اداره الميناء او المختص في اداره الشؤون البحرييه. ٥. يجب علي ريان اي سطينه يتم توجيهها من قبل المرشد ابلاغ المرشد بوجود اي بضاع ظيره . علي متن السطينه. ٢٣. تقدمي الوثايق بعد الارشاد يجب علي ريان السطينه عند الانثاء من عمليه الارشاد، وقبل ان يجاد المرشد السطينه، تسليم المرشد المنادج المطلوبه لاتمام اعمال الارشاد. ٢٥. بقاله المرشد علي سطح السطينه ١. اي مرشد يقوم بواجبات ارشاديه للسنه فييه بيف علي متن السفينه حتي الانتهاء من جميع المهام والرحله. ٢. في حاله دخول السفينه الي المبناء، لا يجوز للمرشد النزول حتي يتمربط السفينه بطريقه امنه وفقا لمتطلبات الساعه بالمبناء وبموافقه بيان السفينه. ٢. في حال دحور اوامر من اداره المبناء تطلب بقاء المرشد علي شهر السفينه. ٢. المسقوله اثناء الرشاد ١. لا يعتر المرفد او اداره المبناء مسؤولان عن ايه خساير او اضرار تصيب السفينه او السفن الاخري او اي شخص او اي مېتعتات اثناء عمليه الرشاد. ٢. السفينه مسؤوله عن اي ضرر او خساره قد تلقي بفارب المرشد او اصابات او وضيات تصيب المرشد او بجاره القطع البحريه المساعده في اعمال الرشاد البحري. ٢. علي ريان السفينه التقدم بالتعليمات الصادره من اداره المبناء فمما يتعلق باولويه الرشاد. ٢. ربط السفن في المرسي يجب تثبيت كل سيفه تدخل الميناء او تامينها بشكل صحيح وامن علي الرصيف قبل البد بالتحي: ٢. عمليات الشحن والتفريغ. ٢. محمود وزلور الركاب. ٢. عمليات تريد السفن بالوفود او تحميل مخازن السفن. MAWANI الاجازات المطليه اللاشعه التشفيله ١. ارشاد سمن تحت الحمر الصحي ١. يتم تقديم خدمات الرشاد البحري لاي سقيفه تعرض اشاره الحمر الصحي الدوليه لفرض توجه السبيه الي مرسي الحجر الصحي. ٢. اذا بلغ زبان السفينه عن حاله من Amarاض المعديه علي متن السفينه قبل او بعد معدود المرشد فانه لا يسمح للمرشد او اي شخص اخر بالعمو او التزول من والي السفينه دون اذن من مسقول الصحه. ٢٣. يقدم المرشد نفسه لتنظيم او لاي من احتياطات الحمر الصحي الاخري التي قد تنطلها طبيعه الحاله. الماده الثانيه عشر: القطر والترصيف والارساء الزاميه القطر ١. يعترب الرشعار بالوصول او المعادره او الحركه متع منا طيا للسحب بفاطره او اكثر، ان تكون الفاطره محجره الي جانب السفينه في الوقت المحدد للوصول او المعادره او الحركه. ٢. تتواص الطفره توفر حبال القطر للازمه نناقات البركول وسفن البطاء الساله او الساقها اي كان جحها ولوعها وذلك علي حساب السفيله محل الفطر وصف الفيه المده، اما بقي اناوع السمن الاخري عليها ان توفر حبال قطر بحاله جيده ومناسبه وبلافقه والطول المناسبي لقطر. شروط السحي والقطر يتم طلب قاطره السحب من مقدم الخدمات وباسطه المرشد البحري وذلك اثناء تنفيذ عمليه الراسه والايجار. استخدام القطارات الرامي لكافه مناورات السفن في المياه وذلك وفقا لاحتياج السفنه والعوايم المحيطه. يجب البدء بالعمال السحب او القطر عندما تكون القطره في يسح لها باستلام الاوامر مباشره للسحب او القطر او استلام حيال السحب، ايمما اسرع. تتهي اعمال السحب او القطر عند تنفيذ الاوامر النهاييه الصادره من مرشد السينيه بالتعاون مع ريان السفيله التي سحها القطره للوقف عن السحب والابتعاد بامان عن السفينه. اعتبارا من بدايه وختي نهايه السحب او القطر يجب اعتبار القطره تحت السيط والمسوقيه المباشره لربان السفينه التي تس حها القطره ويعتر ريان القطره مساعد لربان السفينه المقطوره. العربيه والمرك Y MAWANI اللغه التشغيله ١٠. يتحمل مالك السقبله التي تسجها القطره المسقوبه امام الميناء عن اي خساره او ضرر قد ينشا اننا القطر. ٢٧. الميناء غير مسؤول عن اي تاخير او توقف او اعاقه قد تمرض لها فطرات السحب مهما كان السبي وزاره ذلك. ٢٣. خدمه السحب او القطر علي ارضه الميناء لا يجوز القيام باعمال السحب او القطر او اي مساعده اخري لفرض الافراب او المغاره لرصيف. بموجب الشروط والاحكام المنصوص عليها في الماده الثانيه عشر البند (٢٠). الماده الثالثه عشر: الملاحه في منطقه الميناء ٢٣. التطبيق نطبق بودو اواكاه وحده ماده علي جميع السفن داخل المياه الاقليميه للمملكه وضي جميع موا النما ماعدا المواني العسكريه. ٢٣. قواعد عامه لساعه الايجار في منطقه المبناء يجب علي جميع السفن التي تتواحد في منطقه المبناء سواء لفرض الوصول او المعادره او الانتظار في منطقه المخطاف او للمرور العابر ان تطبق قواعد وقوانين منع الصادم البحري الدوليه (COLREG/97) وجميع الاجراءات الماليه التي تضمن السلاعه البحر في منطقه الMIBA. ٢. يمنع الفيام اي عمل قد يعرض الارواح او المملكات لخطر في منطقه المبناء. ٣. يجب ان يلترم ربان السفينه او اي شخص له السطره علي السفينه او مسؤول عنها بده الفواعد. ٢. المرفد البحري مسؤول عن تقديم النح و الارشاد لريان السفينه لسقطع الاتزام هذه الواقع. ٣٣. تنظيم حركه مرور السفن 1. منطقه المروز هي المنطقه التي تحددها اداره المينه، ولم توضيحها في الخراط الملاحيه لمنطقه الميناء. ٢. علي كافه السفن التزام بقواعد تنظيم المروز داخل منطقه المينه والتي تم درها اداره الميناء ولا يسمح اي س فينه بالتحرك الا بعد اتم العما يرج المراقبه البحري في الميناء والتي يقوم بنتظيم وتوجه المركبه المالحيه للسفن القادمه او المعادره لمنطقه الميناء. ٢. ابعاده اذن ادخول او المعادره او التنقل بين مختلف مناظب الميناء من خلال برج المراقبه البحي بالميله فقط r. MAWANI اللغه الشغيله ٤. يتم اصدار تعليمات للسفن باستخدام ترددات لاسلكيه معينه في اتصالها بالمياء او بالسمن الاخري. ٢٥. غاطس واتران السفن ١. لن يسمح بدخول السفن الحب المبناء ما لم يكن غاطسها يشف مع متطلبات المنايه الوثاره المثماه ان تكون في حاله اتران امن بما يضمن سلامه السفينه ومراافق المبناء. ٢. لاداره المياه او الجحه المختصه الحق في مبع دخول اي سفينه لا تتقيد بالحد الاداء من المعاين الدوله للسالمه البحريه. ٢. لاداره المياه او الجحه المختصه الحق في مبع دخول اي سفينه محله اكثر من الحدود المسو بما في شهاده خطوط الشحن الدوليه (١٩٩٩٩). ٤. يمنع دخول او خروج السفن التي تزيد درجه المعل العربيه لها باكثر من خمس درجات او ترب دحرجه الميل الطولي لما ممال يقر علي قدره السفينه علي المناوره. ٥. ستكون الاولي في الملاحه في المعر المالي للسفن ذات الغطس، و التي توضح الاضواء والاشكال الوارده في المعتده رقم (٢٧-١) من القواعد الدوليه لمنع التصادرفي البحار لعام ١٩٧٧ م وتحديلاتها. ٢٦. الاعمال التي تؤثر علي سلمه الملكه لا يجوز لاي شخص القيام باي فعل يؤثر سلباء salمه الملكه داخل المبناء، او عرض قوه، قد يحدث التباسا مع قوه الملهه او يعيق الملهه داخل المبناء. ٢٧. تنقل السمن يجب علي ربان السفينه ان يحر ب sfييلله ب dzر وسره امنه، وبالطريقه التي لا تسحب بالاتالي: ١. تعريض حياه الاشخاص للخطر او احاق الاذي بهم راو الاضرر بالممتلكات. ٢. اعاقه او اخلال الماحه او المناوره او شن او ضيع السمن الاخري. ٢. التسبب في ضرر المراسي او المرافق او غيرها من المملكات. ٢٨. سرعه السفينه يجب ان يناكد بان السفينه التي تكون في طريقه الي الملياء من ان تستمر السفينه في توكشي الحذر الواجب واستخدام سرعه امعه تمكن من ابطاء السفينه واتوفقها في وقت قصر در الامكان مع مراعاه الطروفه الساده وسلامه السفنس الاخري. ٢٩٠. الضر الناجم عن الانجراث في حال حذوف اصرار للممتكاب او بالضراد او للسفن تيجج الجراث اي سفيحه فان علي رYNها تحمل كامل الاضرر. حمرار MAWANI مؤمني الالغه الشغيليه ٤٠. اشرطه محفوره ١. لا يجوز الي شخص اقامه سباقات قوارب او نشاط رياضي ذو طبعه مماليه في منطقه الميناء او داخل حدوده الا بعد الحصول علي اذن خطي من اداره الميناء. ٢. لا يجوز الي شخص ان يلقي او يفع اي شبكه صيد في داخل منطقه الميناء او حدوده. ٢. لا يجوز الي شخص ان يلقي او يفع اي معوقات قد تسب بقرقه او خطر علي اي شخص او مملكنا بما في ذلك اي سفينه اومرساه. ١. الالبلاغ والارخار عن الحوادث البحريه 1. علي ريان كل سفينه اتحاد الارجاءات اللازمه والابلاغ فورا في الحالات الناليه: ١، في حال ححون اي اصطدامع اي سفهه اخري او متملكات، او غرقت او شحطت او اصبت عايقه في منطقه المبناء او داخل حدوده. ١، في حال شوب حريق او حدوث عطي او غير ذلك مما قد يؤثر علي ملاحظها بطريقه لمنه او قد تشكل خطراعي الصين او المملكات الاخري. ١، اذا تسببت باي شكل من التاشكال بفعل يلقي الي عرقه الممر المطاحي او مداخل المرصديه او المرساله او اي مكان اخر مفتوح للملكه في الميناء. ١، ١، حال السسب في وقوع حادث، وعليه الابلاغ وبشكل فوري بجميع المعلومات اللابعه لرج المراقبه البحري علي ان يتم تزويد اداره المبناء بالمعاوماتات التصيليه في وقت لاحق. ١، اتحاذ خطوات فوريه لتجب اي تلوث او مزيد من التدهور، بسبب الوضع الناجم عن الاعتماد او الشحط حسب الحاله. ١، اظهار الاشرازات المناصر، وMBهها في الاتفاقيه الدوليه لمنع التصادر في الحار لعام (IC5) و تعديلاتها، والمدوله الدوليه للشرات الاتصال الالاسساني صفيه اخر، يجب تذكر هذه السفيه عن طريق صافيه ادار او الصوع او الاتصال الالاسساني حتي تعب علي بييه من الخطر. ٢. في حال تغير السفينه نتيجه لحادث ما يجب بوفر هذا الحادث او من المحتمل ان بوفر علي صالحتها للاحار فيتعين علي ريان السفينه الايقوم بتحريك السفينه الا بذكر كتابي ووفقا لتويهات اداره المبياء. ٢. في حاله الحاجه الي اجراء عمليات اIVAد علي السفينه داخل حدود المبناء بسب السفوا او الاسطدار او الفرق او اي ظروف اخري، يجب علي ريان السفينه ايلاغ برج المراقبه البحري واداره الميناء يابي خطو او اجراءات بشان هذا الانجاد. ٢. العوامات والمراسي الخاصه ١. لا يجوز ياني شخص وضع او جايره اي عوامه خا صه في مياه منطقه المطره يؤذن كتابي من اداره المبلاء. الاستعماله المطره MAWANI اللغه التشغيله ٢٠. علي اي شخص حصل علي الاذن بموجب الفقره (١) ان يقوم علي لفتنه الخاصه في جميع الاوقات بالhfاظ علي المرساه او العوامه في حاله جده. ٢. يجوز لاداره الميناء تفتيش اي رياض مرساه او عوامه، والتوجه والالزام اجراء اصلاحات مباشره او نقل او اراله. اي مرساه او عوامه. ٢. في حال طلب اداره الميناء لاسباب فنيه ازاله اي رياض او عوامه او ما شابه ذلك، فان المالك او الشخص المسؤول عن المرساه او العوامه او ما شابه ذلك ازاله علي الفور. ٥. اذا اخصك الملك او spack المشار اليه في الفقره (٢) في الامتثال لتوجهات اداره الميناء، فقد يقوم الاخر ازاله المراسي او العوامات علي نقه الملك او spack المسؤول. ٢٣. توقف السفينه عن الحركه ١. لا يجوز لربان السفينه ما يمحصل علي اذن خطي من اداره الميناء ان يقوم بالتالي: ١، اجراء اصلاحات للحرك او اي اعمال اخري قد تجعل السفينه في الميناء غير قادره علي التحرك عند الحاجه للقيام بذلك. ٢. تقليل الطاقه الي مستوي اقل مما هو ماسس لتحرك السفينه في الميناء عند الحاجه. ٢. يجوز لاداره المياء، عندما يتعذر علي السفينه ان تتحرك عند طليها ذلك. ان توجه مباشره للقيام بجميع الاعمال التي قد تكون ضروريه لتمكني النسبيه المتحرك. ٣. يتدصف اي نفقات تتكبدها اداره المبناء بموجب الفقره (٢) من قبل وکيل او مالك السقبله. ٤٤. تواجد الرياض في غرفه القياده يجب علي ريان السفيله المتجهه نحو الصياده من التواجد في غرفه القياده وان يكون هو المسؤول الاول عن جميع التعليمات والاجراءات المتحده في غرفه القياده، والا فعليه ان يضمن وجود غابط ملاحي مقدمه لمده في الطدره علي اداره اصور السنه طيفه وتركانها وتشغيل جميع معداها. الماده الرابعه عشر: اعمال الاصلاقات علي السقن ٤٥. الاعمال السخنه (الحراريه) للسفن في حوض اصلاح السفن اوعي Amarقه يجب ان يخطي طلب تنفيذ الاعمال السخنه (الحراريه) علي المعلومات التاليه: ١١. اسم المبناء. ٢١. اسم السفينه. ٢٣. نوع السفينه. ١. رقم المنظمه البحره الدوليه ١,٥ نوع الحام. ١,٢. مقطع الحام. موازن MAWANI اللاشعه الشفيله ١,٧ اسم مقدم الطلب. ١,٨ رقم التصريح. ١,٩ تاريخ العمل. ١,١ امن العمل. ١,١، الوكيل الملاحي. ٢,١، ارقام التواصل. يشرط علب طلب تنفید هخه الاعمال اتباع ارشادات السلامه التاليه: ٢، يجب علي مراقب العمل ان يكون علي ديه تامه ومعرفه استخدام معدات مكافحه الحرايق وان يبقي في الموقع علي الفل نصف ساعه بعد انتها العمل للتاكد من سلامه الموقع. ٢، تامي التجهيزات التابيه حول الموقع والمواد التي قد تعرض للشعال بوسالل حمايه امنه ٢، ابعاد المواد القابله للشمال عن موقع الحام ما لا يصل عن (٢١) مترا. ٢، توفير طفايات الحريق المناسبه قبل بدء الحام انحد من قبل ضابط السلامه بالصيناء). ٢، يجب اجراء اعمال الحام علي منصات مخصصه لذلك بعيدا عن البضايع وان يكون الموقع نظيفا وخاليا من الريوت. ٢، توفير التحويه الكافيه اثناء الحام في المامكن المغلقه. ٢، علي عمل الحام استعمال الدروع، الخودات والفرازات الواقيه الملسيه مع ارتداء الملابس الواقيه الملاله. ٢، يجب اعلاق مسامات السطوانات الغاز بعد استعمالها وان تكون بعيده عن اي مصر لعب صناعي او طبيعي كالسمس. ٢، يجب ان تكون اسطوانات غاز Recall (ليستر او اكسجين) والصامات والخرابيم الخاصه بها بحاله جيده. ٢،١- يمنع وجود اي اشخاص بمنطقه Recall غير المختص باعمال Recall. ٢،١ قبل القيام بالعمل Recall الذي حاويه او خزان يحتوي علي مواد قابله للشتعال يجب اويا غسلا بالمع عده مرات ونظيها حيا وعدم اجراء Recall الاب بعد التاكد من خلوها من اتر المواد المابله للاشعال وتجريتها. ٢،١٢ ضروره التاكد من سرعه الرباح اذا كان موقع Recall مكشوفا لتفادي الافرار الناتجه عن الرباح الشديده. ٢،١٢ يجب ان تكون الاسطوانات اننا النقل او Recall بوضع عموي. ٢،٤ سوف يتم اغاء التصريح وفرض الغرامه اذا لم يتم الالتزام بجميع متطلبات السامعه او في حاله استخدام التصريح في موقع اخر. r حاله استخدام التصريح في موقع اخر. r MAWANI اللغه التشغيله ٢٠١٠ بيم اصدار تصاريح الاعمال الساحه في الفتره الصحه فقط الا في الحالات الطرقه. ٢٤. صيانه او اختيار المعدات علي متن السفينه يجب ان يتحوي طلب تنفيد صيانه او اختيار المعدات علي متن السفينه المعلومات الناليه: ١٠، اسم المياناء. ٢٠، اسم السفينه. ٢٠، نوع السفينه. ١٠، رقم المنطقه البحريه الدوليه. ١٠، نوع العمل. وصف موجز لطلب. ١٠، اسم مقدم الطلب. . رقم التصريح. . تاريخ العمل. . زمن العمل. ١٠، الوكيل الملاحي. . ارقام التواصل. . بشرفت عند طلب تنفيذ هذا العمل اربع راشادات السلاعه التاليه: ٢، يجب اخذ التصاريح اللازمه من الادارات الفنيه (التقنيش البحري - الامن الصانعي) قبل البدء في اعمال الصيانه. ٢، يجب التاكد من عزل الطاقه لصام هذا عدم تشغيلها قبل البدء في اعمال الصيانه. ٢، يجب التاكد من توفير قطع الغيار المناسبه للصيانه. ٢، يجب اعطاء الفوقه العامله التعليمات والارشادات المنجعه قبل البدء بالعمل بما فيها اذخول لشاكي المغلقه ومحدوده التفويه وتوфеي نسبه الاكسجين بها، وكذلك ارشادات السلعه والصحه المهميه. ٢، يجب علي مراقب العمل ان يكون علي داريه تامه ومعرفه استخدام معدات مكاهحه الحراق وان يذهب الموقع علي الاقل نصف ساعه بعد انتثاء العمل للتاكد من سلمه الموقع. ٢، تامين التجمرات الشابقه حول الموقع والمواد التي قد تتعرض للاش تعال بوسال الي حمايه Aimde ٢،٧ ايجاد المواد القابله للشعال عن موقع العيانيه بما لا يقل عن (٢) مترا. ٢،٨ توفير طفيات الحريق المنسبه قبل بدء الصيانه ويدحد من قبل ضابط السلامه بالмениه. صوانه وحده من قبل MAWANI اللغه التشغيله ٢,٩ يجب اجراء اعمال الصيانه علي منصات مخصصه لذلك بعيدا عن البضايع، وان يكون الموقع نظيفا وخاليا من الزيوت. ٢٠١٠ توفير التحويه الكافيه اثناء العمل في الماكي المغلقه. ٢,١١ يجب علي الفوه العالميه المعنيه باعمال الصيانه استعمال الحوذيات والفقازات الواقيه الملاسه مع الزداء الملابس الواقيه الماليمه. ٢,١٢ يمنع وجود اي اشخاص غير مصرح لمم بمنطقه الصيانه. ٢،١٢ ضروره التاكد من سرعه الرياح اذا كان موقع صيانه مكتوباتها لشاحي الامرار الناتجه عن الرياح الشديده. ٢،١٤ سوف يتم الغاء التمرج وضرض مخالفه في حال عدم الالتزام بجميع متطلبات السلطه او في حاله استخدام التمرج في موقع اثر. الماده الخاصه عشر: المساعدات الملاحظه اداره وصفينه المساعدات الملاحظه يجب ان تعمل المساعدات المطابقه والكفاءه المطلوبه لتحقيق اعلي متطبيبات السلامه البحيره للسفن التي تؤمر المواطن المساعده. الالتزام بموتطه المساعدات المطلبه بشكل دوري للعمل بالنشل المطلوب وفق برنامج رمي مهدد. وان يقدم البرنامج الزمني المعامر الذي تحددها الحقه المختصه لصيانه هذه المساعدات. يجب ان يتلاحوا العمر الافتراضي للعلاقه المطلبه (RO) سنه، وان استبدل بمساعده وعلامات مالحه حديث حسب المواصفات التي تحددها كل جده مختصه. الماده السادسه عشر: الاشرازات المطليه ٢٥. نوع الاشرازات المطليه الاشرازات المطليه الجريه هي الاضواء والاشكال والاموات كما هي موصوفه وموضحه تماما هي نظام العلامات والعوامات البحريه (COLERG) (IAA Maritime Bourse System) الدوليه لمنع التصادم فيbالخار (COLERG) (اللغه) (IAA Maritime Bourse System) والانوار مرتبه تماما وتكون الاشارات الصوفيه مسوعه بوضوح. مرييه ٩٤. الاضواء والاشكال والاشارات الصوبيه لا يجوز استخدام المصابج او الاضواء او الاثوار الكشعه او الاشكال او الاشارات الصوبيه بطريقه تفوق او تعرض السفن الاحمر للخطر MAWANI اللايحه التشغيله ١٠. اهميه الاشرات الملاحيه يجب علي ريان السفينه الالتزام بالانماقه الدوليه لموعه منع التصادم في البار ١٩٧٧ واتعديالنا. الخاصه بالالوال والانشكال في جمع حالات العشر. ٢. علي ريان السفينه تطبيق القواعد الخاصه بالالوان من غروب الشمس الي شروقها طبقا للاتفيه الدوليه لفقاء منع التصادم في البحار ١٩٧٧ واتعديالاتها، كما يجب عليه اثناء الرؤيه المحدوده الالتزام بالانوار والاشارات الصوييه، والالتزام بالقواعد الخاصه بالاشكال اثناء فيره النمص عليها في الاتفاقيه. ٢. يصد بكل من: - علي صي ١٠٩ قبل عن ٦ قبل للسن التي يبلغ طولها ٥٠ متر او اكثر وعلي صي ٢١ مبل للسفن اقل من ٢١ متر. ٢.٢. ايوار الجانبي: نور اخضر علي الجانب الايمن و نور احمد علي الجانب الايس، ويظهر حول الافق بزاويه وعلي صر ٢ ميل للسفن التي يبلغ طولها ١٢ متر واقل من ٥٠ متر وعلي صر ١ ميل للسفن اقل من ١٣ متر ٢٠٣ نور المؤخره: نور ابيض يوضع في المؤخره يظهر بزاويه حول الافق مفدرها ١٥٠ درجه، ولرب: - علي صر ١٠ يقل عن ٢٠ ميل للسفن التي طولها ٠٥ متر او اكثر - وعلي صر ٢٠ ميل للسفن التي يبلغ طولها ١٢ متر واقل من ٠٠ متر - وعلي صر ٢٠ ميل للسفن اقل من ١٢ متر ٢٠٣ نور الفطر: نور افرز لنا نفس خواس نور المفركه وتري: - علي صر ٢٠ ميل للسفن التي يبلغ طولها ١٢ متر او اكثر - وعلي صر ٢٠ ميل للسفن التي يبلغ طولها ١٢ متر واقل من ٥٠ متر - وعلي صر ٢٠ ميل للسفن التي اقل من ١٢ متر MAWANI اللغه التغيليه ٥٠ التحديرات الملاحيه يجب نشر التغيرات في العملاق او الممرات الماليه او المساعدات الماليه او الاخطار الماليه التي تحدث في المياه الساحليه والمناطق الداخله ضمن حدود المبناء وذلك باستمراع المحافظه علي صحه ودقه التصحييات والتديريات. علي ريان السفيله الميس بيفه في حادث مع احدي العلمات او المساعدات الماليه ان يخطر اداره المبييه فورا. علي ريان السفيله في حال رصده علا او ضرا لاحد هذه العلمات او المساعدات ان يخطر اداره المياء فورا. يتم استلام الشعارات واللذيرات الملاحيه من السمن والمواتي وفقا لاجراء اصدار الشعارات والتديرات الملاحيه الصادر من الهييه. الماده السابعه عشر: تواجد ريان السفينه وطاقمها علي متن السفينه ٢٥. واجبات ريان السفينه في حال الانتاجه من رسوها علي الربح او المريس او المحطات يجب علي ريان السفينه حال رسوها علي الرصيف او المضاعف ان يضمن تؤجده شخصيا او تواجد شخص اخر مؤهل يمنه بالزاحه الي تواجد العدد الكافي والمناسب من افراد الطاقم للشغيل الاعتيادي للسفيده. ان يضمن بقاء السفينه في جميع الاوقات في وضع يمكنها من التحرك علي نحو سريع. يLTZPR RIAN السفينه ياد دار تعليماته الي اعضاء طاقم السفينه بضروره الالتزام بمواد حسن السيره والسلوات اثناء تواجد السفينه في المبناء وانياغ كافه التعليمات والارشادات الصادره من برج المراقبه. يLTZPR RIAN السفينه وجمع الضباط البحرين بالزي المnasب والذي يوضح رتب ووساناف كلا منهم. ١. اذا نشا كالغ علي ظهر السفينه بين ريان السفينه والطاقم او اذا ارتب احمد المراد الطاقرا اي فعل يشكل تعبيا علي غيره فان علي الربان او الوكيل الملاحي احاله الامر الي اداره المياه لنسويه او احاله الي الجوان المختصه. ١. ريان السفينه هو المسؤول عن ايه اضرار احداها سفينه او طاقمها او اي من مستخدميه لمملكان المبناء او اي ممتلكان اخري للاشخاص اخري، ولاداره المبناء الحق في احتجاز السفينه المشي به في حذوف اصرار لممتلكان العامه الي ان يتم التعويض عن الاضرار او ان يتم تقدم العمليات الماليه المنسبه من قبل الوكيل المالي للسفينه. الاستعمالات الماليه المستبده من قبل الوكيل المالي لسفينه A MAWANI الالغه الشغيليه الماده الثالثه عشر: الحالات الطاريه للسفن ٢٥. الالبلغ عن الحوادث ١. اذا تعرفت اي سفته في الميله، الي افرار او كانت طرفا في حادث فجب علي ربالها فورا ابلاغ برج المراقبه ب shares الحادث وملابسات واي معلومات اخري ذات صله بالحدث. ١. اذا لم يسب تطبع ربان السفينه الابلاغ عن الحادث فان علي ريانه السفن الاخري والمنواجه ففي الموقع ايلاغ اداره المياء فورا. ٢. يتم التعامل مع اي حاله طاركه او بلاغ استغاله او طلب مساعد وفقا لاجراء الدليل الموحد لاجراءات الطواري البحره في المواني السعوديه الصادر من العبيه. ٥٥. اولويه الاعمال للسفن التي تعرضت لحادث او طاري ١. في حاله وجود خطر علي اشخاص متواجيرين علي متن السفينه (طاقم السفينه اوتركاب) فان علي ريان هذه السفينه اوربانه السفن المتواجده في الموقع اعلاء الاولويه لانقاذ حياه الارواج قبل اي عمل اخري. ٢. علي ريان السفينه اتخاذ اقصي الاجراءات المملكه لمحافظه علي المعابر او القنوات المالاكه خاليه من العواق. ٣. في حاله وقطع تصادم بين سقيتين فان علي رياض السفيتين اتخاذ كافه الاجراءات المكتمه لراله اي عواقي نتاجه عن حادث الاصدار. ٤. في حاله غرق احص الفسن فان علي اي سمن محاوره او متواجده في الموقع ان تضع علامات واشحه علي موقع الحطام واتخذ جميع السفن الماره وعليها ان تبقي في موقعها، مالم يعارض ذلك مع امن وسلامه السفنه والطقام، الي ان تمكن اداره المبناء من تولي مسؤوليها حيال ذلك. ٥. يجوز لاداره المبناء السماح لدخول السفن في الحالات الطاريه او الحالات التي تستدعي الالهاه بعد اتحاد كافه الاحتياطان والجراءات لfpsمن المان الملاحي وسلامه البييه والمتلكات والافراد. ٥٥. مهام الاعمال التي يقوم بها المبياء ١. يتم تعيين مختصون للوصول الي السفن التي تعرض الي اخطار الجنوج او الغرف او السفن المجوده داخل حدود المبياء يتولوا الاشراف علي عمليات الاقناد واتخاذ كافه الاجراءات لتفاحي اي اعاقه للمعابر او القنوات الملاحيه او المسارات البحريه للسفن. عند تعرض السفينه لحاله طاركه فان مسؤوليه اتخاذ الاجراءات الملاويه لمجاهده هذه الحاله تقدم تحت مسؤوليه ر بالها ويمكن ان تندخل اداره الميناء اذا كانت الاجراءات التي سيتدها الران سناوقي الي احاق اضرار بممتلكات الميناء. MAWANI MAWANI السلحه التشغيله . ان ريان السفينه هو المسؤول عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه عند تعرض السفينه الحاله طارقه داخل حدود المبناء كما يحق لاداره المبناء اتخاذ الاجراءات اللازمه لمنع احاق افرار بمتلكات المبناء. يجب علي مالك السفينه او مجمرها اتشهاها خلال المده التي تحددها الموات، فاذا لم يقدم باتش ما خلال المده الممنوحه لم يكون لاداره المبناء الحق في اتحاذ ايه اعمال او اجراءات بززله اي حطام او اي سフィنه مجهوره داخل حدود المبناء علي نقه مالكها، ولا تتحمل اداره المبناء اي مسؤوليه قاوليه اوماليه في حال انقاذ او انتشال القطع والجراء الفارقه داخل حود المبناء. ١٠. السيطره والنحفر من قبل اداره المبناء ١. لاداره المبناء الحق في السيطره التامه علي عمليات الايفاذ من كلها او من خلال تنفوضه عند توافر الشروط التاليه: ١١. ان تشكل السفينه عايضا وخطرا مباشره ايهدد سالمه الماحه في منطقه المبناء او اذا كنا نته نهاك حاله طاريه علي متن السفينه تنطاب اتحاد اجراء فوري لازالتها ويثم هذا الازجراء تحت مسؤوليه ربانها او ماكها. ١. عدم تمكن ربان السفينه من اتخاذ الزرايات المnasيه لازاله السفينه التي قد تعوي الملاحه خلال الفتره الزمنيه التي يحدثها الملياء، ٢. تقوم اداره المبناء او من تفوقه بالتقي العمليات وتحديد واجبات الافراد ذوي الكفاءه وطاقدها وحمولتها و صعداتها. ٢. لا يسمح بالصعود لاي غرض كان الي سقيفه او وحده بحريه مھجوره تقع ضمن حوده المبناء الا يزدن خطي من اداره المبناء واتح اشراها. ٥٧. حفظ البقاء والموعدات التي يتم اغادها ١. يجب حفظ اي بضايع او متملكات اخري تنقد من السفن التي تعرضت لحاددها ما هي عقده اداره الميناء الا اذا رات اداره الميناء غير ذلك بالتشاور مع الجهان الحكوميه ذات العلاقه والعامله بالميناء. علي اداره الميناء او من قوضه اعداد بيان يجيع البضايع التي تم انقادها. ٢. لاداره الميناء الحق في التخلص من البضايع التي يتم اتشالها اذا كان الاحتفاظ بما يشكل نقديدا او خطرا ما شرعا علي افراد والمرافق والبييه. ٢. لا سلم اي من البضايع او المعدات التي تم انقاذها الا بعد ان يقوم ماكني السفينه التي لعرض الي حدث او مالكي البضايع التي تم انقاذها بدفع الالزامات الماليه اللازمه. العرض MAWANI الالغه الشغيله ٥. لاداره المblاء الحق في التصرف او البيع للبغ الوع والمدات التي تم القادها في حال انفصلاء. الوقت المحد للمطلابه بها او في حال عدم دفع المس-تحقنا الماليه مقال بعليان الزقاد، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشريات الحكوميه. الماده التاسعه عشر: اعمال الغوص . ٨٨. التطاريح اللازمه اعمال الغوص لا يجوز الباء بالعمال الغوص او المعاينه تحت الماء في حودو الملياء الا بعد اخذ التصاريح اللازمه ذلك من اداره المبييه وليس مهدد. .٩٩. المqeظان العمنيه للغواصي ١. يبحن علي الغواص ان يكون حاصل علي شهاده مهنيه صادره عن معاد او مراكز عوس معتده ومعترف بها لوصح مدي تاهله لمراواه هذا العمل. ٢. ينحن علي الغواص المحترف ان ينفذ ما لا يقل عن عشرين ساعه (٢٠ ساعه) قوس، كل سنه اربعون عمليه غوص (٢٠ عمليه) وصده كل ماها للانون دقيقه (٢٠ دقيقه) لمحافظه علي صاليه الشهاده التي يحملها. ١٠. الشروط الحامه بالغواتين علي كافه الغواصين اجراء كشف طبي الازامي كل سنه اشهر وذلك لتاكد من اياقضم للعمل تحت الماء (علي ان يحدد في شهداه الباقه اقصي عمق يمكن للغواس ان يتحمل). ٢. لا يجوز تكيف اي غواس بالعمل تحت الماء اذا كان تاريخ اخر كشف طبي يزي …(120,580 more chars)