tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433958254 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-08-15 date_hijri=1443-09-09 document_type=ruling entity=document_number:7ca8be3e-d624-4cb1-b51d-00acbea60a0b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٢٠٥١ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت ما يلي : ( انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله لمده (١١) احد عشر شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (٨٤٩٨٦٣.٠٦) ثمان ميه وتسعه واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م حتي ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م) انتهي . فعقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه وفيها حضر الطرفان ، واحالت وكيله المدعي الي صحيفه الدعوي، وحصرت طلبها فيما يلي : الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٤٩,٨٦٣) ثمانمايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا ، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي المستندات وتقديم الجواب .وبتاريخ٩-٩-١٤٤٣ ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه هذا نصها : ( اشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتي وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: ٠٥/٠٣/١٤٤٣ه، بعد الاطلاع علي لايحه دعوي المدعيه واسانيدها اقدم لفضيلتكم جواب موكلتي كما يلي: ولما ان المدعيه قد حصرت بينه دعواها علي (مطابقه الرصيد والفواتير)، حيث ان مطابقه الرصيد: المقدمه من طرف المدعيه والتي تستند عليها في اثبات استحقاقهم لملبغ المطالبه، نود الافاده بانه لم يتم التوقيع علي المطابقه من قبل الشخص المفوض من موكلتي للاقرار باي التزامات ماليه لي موكلتي لدي الغير، ولم يذكر بها صفته او اي وسيله تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، ولا يغيب عن اذهان فضيلتكم اهميه المصادقه علي المطابقه لتحوز علي القوه القانونيه، كما ان حسب الوارد في مطابقه الرصيد تم اعدادها للتقديم الي المراجع المحاسبي (...) وليس لاثبات استحقاق مالي للمدعيه في ذمه موكلتي، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل موكلتي اي التزامات، فلا يعدو ان تكون هذه المستندات ورقه لا قيمه لها، الامر الذي یتعین علي اساسه ضعف الدعوي لافتقارها للسند القانوني، اما عن الفواتير: نود التاكيد لفضيلتكم بان الفواتير المقدمه لا ترقي لاثبات المطالبه في حق موكلتي حيث ان الفواتير المقدمه صادره من نظام المدعيه الخاص، حيث خلت من وجود توقيع بالاعتماد او ختم من قبل موكلتي، فعند النظر الي ما قدمته فيظهر انها فواتير خاليه من اي اختام او تواقيع تفيد الصحه والاعتماد من قبل موكلتي فهي اوراق صادره من نظامها الخاص، وافتقدت بذلك اي مقومات تدل علي صحتها، وعليه فقد ثبت غياب اعتماد موكلتي اللازم لصحه هذه الفواتير التي تعتبر صادره من نظام المدعيه الخاص مما لا يمكن معه التسليم بصحتها فهي في حكم الدليل المصطنع الذي لا يجوز الاحتجاج به علي الغير، كما نجد ان امر الشراء المرفق نص علي انه ( ١- يجب علي المورد تقديم نسخه من امر الشراء و اشعارات التسليم مع فاتوره الدفع، ٢- يجب ان يكون التسليم ازاء امر رسمي) ومن الواضح قد خلت الفواتير المقدمه من ذلك، وبذلك تكون عجزت المدعيه عن اثبات هذه المزاعم مما يتعين علي اساسه ضعف الدعوي لافتقارها للسند القانوني فعدم اعتماد موكلتي علي الفواتير وعدم مطابقه موكلتي عليها يعتبر اعتراض من قبل موكلتي ورفض لهذه الفواتير وعدم الاقرار بقيمتها، وبناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه ) انتهي جواب المدعي عليها . وبتاريخ ١٠-١٠-١٤٤٣ عقب وكيل المدعي بمذكره رد تضمنت : ( ردا علي ما جاء في المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها نجمل ردنا بالتالي: ( اولا: فيما يخص مطابقه الرصيد، جاء في مذكره وكيل المدعي عليها ان الشخص الموقع علي مطابقه الرصيد غير مفوض للاقرار باي التزامات ماليه للمدعي عليها لدي الغير، ونوضح هذا الامر علي النحو الاتي: ١- الشخص الموقع علي المطابقه يعد تابعا للمدعي عليها، ويدخل في نطاق مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، بالتالي المدعي عليها بصفتها متبوعه مسؤوله عن اعمال تابعها الذي قام بالتوقيع، ومساله ان الشخص مفوض للتوقيع علي الالتزامات الماليه من عدمه شان داخلي لا علاقه لنا به. ٢- لا يغيب علي فضيلتكم ان مستند مطابقه الرصيد يحتوي علي ختم المدعي عليها، بالتالي دفع وكيلهم من عدم تفويض الشخص للاقرار بالالتزامات الماليه للمدعي عليها وهي مكنته من حيازه الختم امر مخالف لظاهر الحال وللعرف التجاري وداخل في باب التغرير، والقاعده الشرعيه ان الغار ضامن، ومن ثم فان التصرف الذي وقع من التابع بالتوقيع والختم علي المطابقه يسال عنها المتبوع بل ويلزم بما جاء بها. فضلا عما تقدم، فان مطابقه الرصيد تعتبر اقرار ودليل له حجيته بما ورد في مضمونه علي المقر، ولا يغير من هذه الحجيه ادعاء وكيل المدعي عليها ان مطابقه الرصيد تم اعدادها للتقديم للمراجع المحاسبي وليس لاثبات استحقاق مالي، كون ان المراجع المحاسبي تابع لموكلتي فهو بمثابه تقديم المطابقه لها، وهذا تفصيل لا يؤثر ولا يغير من اقراراهم بما ورد في المطابقه، وحجيتها عليهم، بالتالي لا يمكن وصف هذه المطابقه بافتقارها للقيمه القانونيه لما تقدم بيانه. ثانيا: فيما يخص الفواتير، وخصوصا قول وكيل المدعي عليها بان الفواتير صادره من نظام المدعيه الخاص بالتالي لا ترقي للاثبات، حيث جانبه الصواب في هذا القول وينم عن جهل في ابجديات التعامل التجاري، ونوضح لفضيلتكم ما يجري عليه العاده في العمل التجاري، حيث يقوم طالب الخدمه بتقديم امر الشراء للمورد يبين رغبته بالحصول علي خدمات المورد بتفاصيل معينه في المعدات، وبناء عليه يقوم المورد بتقديم المعدات للطرف الاخر، ويصدر هذا الاخير جدول زمني يبين فيه عمل المعدات، وبناء علي هذا الجدول يقوم المورد باصدار الفواتير وارسالها للطرف الاخر لتوقيعها وسداد قيمتها. وبناء علي التفصيل السابق قامت موكلتي باصدار الفواتير وفق التعامل الذي تم بين الطرفين والمعروف في التعامل التجاري كافه، كما ان هذه الفواتير تعد حجه عليهم لانها موقعه من قبل المدعي عليها، ولم تتلقي موكلتي اي اعتراض بخصوصها، بالتالي موكلتي لم تقم باصطناع دليل لنفسها ونبدي تحفظنا علي هذا الوصف الذي لا يليق بموكلتي التي تحترف العمل التجاري ولجات للقضاء للمطالبه بحقها بشكل نظامي. اخيرا فيما يخص امر الشراء فانه لم يتضمن اي مما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته، وعلي فرض صحته فانه اجراء شكلي ولا يغير من حجيه مطابقه الرصيد والفواتير. كما ذكر وكيل المدعي عليها ان عدم اعتماد موكلته للفواتير ومطابقه الرصيد يعتبر اعتراض ورفض لهم، قول مرسل ولا يمكن التعويل عليه، لان الرفض يكون بشكل صريح وهذا امر بديهي وفق للمبادي العامه للقانون، فلا يتصور وجود مطابقه للرصيد مختومه وفواتير موقعه ثم الادعاء بان ذلك يعتبر رفضا، فهذا امر يخالف العقل والمنطق والقانون. ولما كانت مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني القضاء فيها بجبر الاضرار المحدقه لمن تكبدها والجاته الي شكايه خصومه لاستحصال حقوقه، وحيث اضطرت موكلتي الي اقامه تلك الدعوي امام الدايره وتكبدت مصروفات توكيل محامي لكي تحصل علي حقها من المدعي عليها، واذ تقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل. (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه ٢٥/٣٠، وكشاف القناع (٩١٩/٣) وقد ماطلت المدعي عليها في اداء ما في ذمتها دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" انتهي رد المدعي . وفي جلسه ٢٧ - ١٢-١٤٤٣ حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما قدم كل منهما ، وبعد دراسه المستندات اصدرت الدايره هذا الحكم .

الاسباب: بما ان غايه المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٨٤٩,٨٦٣.٠٦) ريال، بالاضافه الي تعويضها عن اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال ، ولما كان حاصل جواب المدعي عليها يتلخص في انكار استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه ، لجمله من الاسباب تنحصر في عدم صحه مستند مطابقه الرصيد والفواتير المقدمه من المدعيه وذلك لعدم توقيعها من قبل الشخص المفوض بالتوقيع بما من شانه الاقرار باي التزام مالي علي موكلته ، وبالنسبه للفواتير لصدورها من نظام المدعيه الخاص، وخلوها من اي توقيع بالاعتماد من قبل المدعي عليها ، وبمطالعه مستند مطابقه الرصيد الصادر من المدعي والموجه للمدعي عليه بتاريخ ١-٨-٢٠٢١ يتضح انه مذيل بختم المدعي عليها ، ولما كان هذا المستند يعد اقرارا محررا باستحقاق المبلغ المدون به ، فليس لوكيل المدعي عليه ان يقلل من حجيته طالما ختم بختم موكلته ، وما ذكره في جوابه من عدم ذكر صفه الموقع وعدم وجود تفويض يخوله التوقيع لا يقلل من حجيه المستند طالما ذيل بختم المدعي عليها ، واما قوله ان ختم وتوقيع المستند كان لاغراض المراجعه المحاسبيه وليس لغرض الاقرار بالحق ، فان ذلك حجه عليه لا له ، لان من واجبات التاجر ان يكون الافصاح المحاسبي مطابقا للحقيقه ، ومتي تعمد التاجر الافصاح بمبلغ غير صحيح دخل في طايله العقوبات المنصوص عليها في نظام البيانات التجاريه ونظام الشركات ، ووفقا لما سبق فان الدايره تقضي للمدعي بما طلب بالنسبه لطلبه الاصلي ، واما بخصوص طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فان الدايره تقضي بتعويض المدعي بعشر المبلغ المحكوم به ، فبناء علي ذلك حكمت الدايره بما يلي :

نص الحكم: حكمت الدايره : بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) مساهمه مقفله (...) ان تدفع للمدعي/(...) - هويه وطنيه رقم : (...) - مبلغا قدره ثمان ميه وتسعه واربعون الف وثمان ميه وثلاثه وستون (٨٤٩.٨٦٣) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره اربعه وثمانون الف وتسعميه وسته وثمانون (٨٤.٩٨٦)ريالا، لما هو موضح بالاسباب.