moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٧٥١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه علي تنفيذ اعمال مقاوله تتمثل في استيجار وتشغيل معدات لصالح مشروع عين الدار بتاريخ ٢٦ /٠٥ /١٤٤٠ه علي وذلك لتشغيل مشغل JCB عدد واحد مقابل (٨٠.٧٧) ثمانون ريال وسبعه وسبعون هلله للساعه علي ان يكون العمل في ١٠ ساعات في اليوم و ٢٦ يوم في الشهر وفقا لامر الشراء الصادر من المدعي عليها علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٣ /٠٩ /١٤٤٠ه وذلك مقابل مبلغ وقدره (٦٩,٧٥٣) تسعه وستون الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال وقد تم تنفيذ الاعمال المتفق عليها من قبل موكلته و تم اصدار فواتير بذلك مرفق (٢) وتم سداد مبلغ وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال بموجب الشيك مرفق (٣) والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٨,٧٥٣) ثمانيه واربعون الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون لم يقم بسدادها، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- سداد المبلغ المستحق والبالغ قدره (٤٨,٧٥٣) ثمانيه واربعون الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال. ٢- اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (١٢,٠٠٠) اثني عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي ثلاثه فواتير الصادره علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات، برقم (٣٣٦ -٣٣٨- ٣٤٢) وتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٩م -٢٠١٩/٠٤/١٠م -٢٠١٩/٠٥/١٣م بمبلغ اجمالي قدره (٦٥,٦٨٩.٠٥) خمسه وستون الف وستمايه وتسعه وثمانون ريال وخمس هللات والممهوره بختم وتوقيع كلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فاحال علي ما ذكر اعلاه، وقررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقفل باب المرافعه. وصدر حكم الدايره، ثم رفعت القضيه لمحكمه الاستيناف عن طريق الخطا، وعادت القضيه لهذه الدايره، وفي جلسه ١١/٢/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وفي الجلسه افادت الدايره بانها قررت اعاده الصك مره اخري حيث ان القضيه رفعت الي محكمه الاستيناف عن طريق الخطا فاعادتها محكمه الاستيناف للدايره مما نتج عنه الغاء الحكم الكترونيا وعليه تم رفع الجلسه لذلك. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي، وحيث حصر وكيل المدعيه مطالبته في: الزام المدعي عليها ب: ١- سداد المبلغ المستحق والبالغ قدره (٤٨,٧٥٣) ثمانيه واربعون الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال قيمه اعمال مقاوله. ٢- اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (١٢,٠٠٠) اثني عشر الف ريال، وحيث طلب بالطلب الاول بسداد المبلغ المستحق والبالغ قدره (٤٨,٧٥٣) ثمانيه واربعون الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال، ولما قدمه في سبيل اثبات دعوي موكلته من الفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام ١٤٤٣ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالطلب الثاني بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، واذ اتبعه بالمطالبه الاصليه والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بعام ١٤٤١ه، والتي تنص علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ولما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها حيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام التجاريه مما تنتهي الي تقدير التعويض بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به كونه جري العرف علي ذلك في تقدير اتعاب المحامين، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا بما هو وارد في منطوقها ادناه. وحيث ان القضيه رفعت لمحكمه الاستيناف عن طريق الخطا من قاضي الدايره السابق، وحيث ان محكمه الاستيناف اعادت هذا الحكم للدايره لكونها غير مختصه في نظر موضوعه، ولكون النظام غير حاله القضيه، قررت الدايره اعاده اصدار الحكم، وبناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان: (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم (١٥٤٤ / ت) والذي ينص في علي: (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال). نص الحكم: قررت الدايره اعاده اصدار صك الحكم المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٤ه ونصه: (حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ومبلغ وقدره (٤٨,٧٥٣) ثمانيه واربعون الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب.، ثانيا الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ٤.٨٠٠ ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه الدعوي، وبالله التوفيق).