tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 855

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:17118 entity=legal_basis:royal_order:26041/41 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1035 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حفوي
| (VTR-2021-855) القرار رقم
| (V-36509-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه - عدم قبول الدعوي شكلا - تقدمي
العدوي قبل اوانها - يشترط لقبوان اعتراض المدينه شكلا تقدم التظلم لدي
الجهه مصدره القرار.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اشعار التقييم النهايي للقتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠٠ م والغرامات المفروضه - دفعت الهييه برفع الدعوي قبل الاوان - دلت النصوص النظاميه علي ان يكون الاعتراض مسيا، ويفقدم الي الجهه التي ابلغت بالربط - تبت للدايره ان المدعي اقام دعواه مباشره امام لجنه الفصل الابتداييه قبل الاعتراض عن ذات قرار الربط - امام الجهه محدرته - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكال; لرفعها قبل اوانها - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٤١٠٤) ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاربعا ١٤٤٣/٠١/١٧ ه الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٥ م اجتمعت الحايره الثالثه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه
بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥
وënعيلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١٨) بتاريخ ١٣٤٣/٣٢٧

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١١٠٢٠٨ م.
تتلخص وqtاع هده الدعوي في ان/ ... هويه وطبيه رقم ( ... )، بصفه وكيلا عن المدعيه ... هويه وطبيه رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم ( ... )، تقدم بالثمه تضمنت اعتراضه علي اشعار التقييم النهايي للقشره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠٢٠ والغارات المفروضه، وتطلب اضاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المعي عليها هييه الزکاه والضريبه والجبارك، دفعت
بالاتي: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي
به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه» كما نعت الماده
(٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه علي انه «
يجب قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما
من تاريخ تبلغ فيه « وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ١١/١١/٢٠٠، والمدعي لم
يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلام، فان قرار الهييه اسبح
محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري، وبناء علي ما سبق فان الهييه
تطلب من الجنحه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». انتهي ردها.
وفي يوم الاحد ٢١١/٢٤١١/٤٤١١/٠٧ م، افتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريعه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/٤١/٤٤١) وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر .... سعودي الجنسيه) (موبه وهويه وطبيه رقم ....) (سعودي الجنسيه) (موبه وهبه) (سعودي الجنسيه) (موبه وهبه) (سعودي الجنسيه) (موبه وهبه) (سعودي الجنتيه) (موبه وهبه) (سعودي الجنتيه) (سعودي الجنتيه) (سعودي الجنتيه) (سعودي الجنتيه) (سعودي الجنتيه) ( سعودي الجنتيه) ( سعودي الجنتيه) ( سعودي الجنتيه) ( سعودي الجنتيه) ( سعوديالجنتيه) ( سعوديالجنتيه) ( سعوديالجنتيه) ( سعوديالجنتيه) ( سعوديالجنتيه)
وبتاريخ ٢٠١١/٧٠٧ م تقدمت المعي عليها بمذكره جوابيه ذكرت ما نصه: «
اشاره الي طلب الدايره الموقره في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠١١/٧٠٧ م تقدم
المدعي ما يثبت تطامه امام الهييه خلال المده النظاميه، عليه نید سعادتكم
بانه حتي تاريخه لم يقدم المعي اي مستندات في ملف الدعوي علما بان المده
الممنوحه للمدعي كانت قبل تاريخ ٢٠١١/٧٠٧ م. وعليه تمسك الهييه بمذكرتها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الجوابيه المودعه في ملف الدعوي». انتهي ردها
وفي يوم الثالثاء ١٣٤١/٢٠٣ هد الموافق ٢٠١١/٠٧١٢٠ م. استثنادا علي والمنعقده عبر الاتصال المرثي طبقا لاجراءات التقاضي المرثي بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) ... (١١٤١/٠٤١) ه وبالمناداه علي اطراف العدي حضر ... ذو هويه وطنيه رقم (٢١١) بصفته ممثلا عن المدعي عليها. ولم تënضر المدعيه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجسه نظاما، وبناء عليه قيرت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام المادمه (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبه.
ويتاريخ ٢٠١١/٠٨١ م تقدمت المدعيه بطلب اعاده السير في الدعوي.
وفي يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/٠٢ هموفق ٢٠٢١/٠٨١، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ هوبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) هويه وطييه رقم ( ...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم ( ...) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطييه رقم ( ...) بصفته ممثلا لويه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن السند النظاميه الذي علي اساسه طبقت المدعي عليها من المدعيه تقدم الحصان البنكي اجب بان ذلك كان استثنادا الماده (الرابعه والستون) في فقرتها (الثانيه)، وبسؤاله عما ان كان طلب الصمن البنكي يكون علي جميع المكلفين المعترضين علي قرارات الهييه اجاب بانه يعتقد بانها تنطبق علي جميع الحالات. وسؤاله عن رده علي الناحيه المWOPSعيه طلب مهله للرد، بناء عليه فقرت الدايره التاجيل الي ٢٠١١/٠٨/٢٥ مساء، علي ان تقدم المدعي عليها ردهما المWOPSعي قبل تاريخ ٢٠١١/٠٨/٢٥ وعلي ان تطلع المدعيه علي ما قدم والرد عليه قبل ٢٠١١/٠٨/٢٥ وبتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٧ منصدت المدعي عليها بمذكره جوابيه ذكرت ما نصه: «ا / بند المبيعات المحبه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: قدمت المدعيه اقرارها عن الفتره الضريبه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠٢٠ م، حيث ادرجت في بند المبيعات المحليه مبلغ وقدره (١,٩٠٤,٧١,٩٠) ريال، وباعاده تقييم الفتره الضريبه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات لم تخصص عنها بمبلغ وقدره (١٣,١٥٨,٠٥٧,١٤) ريال بعد الربوع لبيانات المدعيه لدي وزاره العدل وتبين وجود هبه الي اخ المدعيه وهي خاصعه للطريقه وذلك تم اتصافها في الاقرار. المديعه بزياده مبلغ مشتريات، تفودكم بان الهييه قامت بتعديل البند واستبعاد المشتريات التي تطالب المديعه بضمها وذلك بعد الاستفسار منها اثناء مرحله

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الفحص عن سبب الشراء وكان ردها (الشراء لفرض الاستخدام الشخصي)، وعليه يكون اجراء الهييه متوافق مع ما ورد في الماده الخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي.
وبالمنااده علي اطراف الدعوي لم يثبت حضور المدينه او من يمثلها، وضر… هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا لهييه الزکاه والضريبه والجمارك، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، ولطلابيه الدعوي للفصل فيها، وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المناوعات الضريه، ويناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملك رقم (م/١) واتريخ ١٥٨/٠٠٥٠٣ ه، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١/١/١ ه وتعديلاتنه، والصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه الضخمه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاتنه، وعلي الاته التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامم الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث شکل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي التظلم من قار
المدعي عليها غرامه البيط الميداني لمخلفه احكام النظام او الماليه التفيديه
لاغراض ضربه القيمه المضافه، وحيث ان قبول الدعوي مشروط بالاعتراض امام
الهييه ابتداء، وذلك استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه والتي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر
القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) لواحليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار الالجه داخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت بقرار المدعي عليها بتاريخ ١١/١١، و تقدمت بدعواها امام لجنه الفصل بتاريخ ٢١/١٠، ولم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليه، وعليه فان الدعوي تم رفعها قبل اوانها وفق الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرا:
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماء ما يلي:
- عدم قبول دعوي المعيه / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، شكلا: القامتها قبل اوانها.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفق لاحكام الماده (السادسه والخدمسون)
من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الداره يوم الاحد ١٤٣٠٠٤ ه الموافق
٢٠١١/١٠١٠ م, موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال
ثلاثين يوما من اليوم الثاني لل تاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض
يسبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.