moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩٩١٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله برقم (...)، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وجاء في دعواه: اقام المدعي عليه الدعوي الصادر بشانها قرار لجنه النظر في مخالفات حمايه حقوق المؤلف رقم (٧٣/٤٣) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣ منطوقه: (... وبعد المداوله نظاما قررت اللجنه بالاجماع الاتي: رد الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، ضد (...) للنشر والتوزيع لصاحبها (...)، لعدم ثبوت الادانه بحق المدعي عليها لما هو موضح في الاسباب). وحيث تكبد المدعي الكثير من الخساير الماديه والمعنويه، وانفق الجهد والمال والسمعه من جراء دعوي المدعي، وقد تحمل المدعي عناء الشكوي وعطل مجهوده وانتاجه الفكري للتفرغ بالدفاع عن نفسه وماله (المكتبه)، درء لهذا الادعاء ودفعا لدعواكم سالفه الذكر. لذا – ووفقا للثابت والمستقر شرعا – ضمان المدعي عليه نتيجه وعواقب هذا الادعاء، المتمثله في ضمان المذكور كافه التكاليف والخساير التي غرمها المدعي جراء ذلك. بناء علي ما تقدم فقد اشعر واخطر المدعي خصمه المدعي عليه باداء الحق المتمثل في اجمالي الخساير والتكاليف التي غرمها وتحملها طوال رحله الدفاع في القضيه اعلاه الا ان كان ذلك دون جدوي. الامر الذي دفع المدعي الي اقامه هذه الدعوي، لذلك اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال سعودي ، هذه دعواي. فقيدت القضيه لدي هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها حيث حددت جلسه ٢٢/١٠/ ١٤٤٣ه، حضر الاطراف اصاله وسالت الدايره عن القرار محل الدعوي هل اكتسب الصفه القطعيه فذكر المدعي انه اكتب الصفه القطعيه بمضي المده فذكر المدعي عليه بانه قد اعترض علي القرار امام المحكمه التجاريه وينظر امام هذه الدايره فطلب منه الدايره تقديم جواب شكلي وموضوعي بحيث يوضح رقم القضيه المقدمه بالاعتراض علي القرار والجواب الموضوعي خلال ٢٠ يوم ثم يقدم المدعي جوابه خلال ٢٠ يوم ثم يقدم المدعي عليه جوابه خلال ٢٠ يوم تاليه، فاستعد بذلك، وفي تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه، تقدم المدعي عليه اصاله بمذكره مفادها (ان ما ذكره المدعي من حيث امتلاكه لكتاب بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤١ه، — غير صحيح فالمصنف تعود ملكيته لي كما ان هذا الكتاب قام المدعي بطباعته ونشره وتوزيعه طيله سنوات وحجب المنفعه العايده منه، وقد نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء واستنادا لنصوص المواد (٧٦) و (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه وحيث ان المدعي قد اقام دعواه امام فضيلتكم قبل اوانها حيث ان القرار المشار اليه اعلاه تم الاعتراض عليه امام هذه الدايره الموقره برقم الطلب (...) وتاريخ٠٧/٠٤/٢٠٢٢م، كما ان الحكم لم يكتسب الصفه القطعيه وبالتالي لا وجه للمدعي بتقديم هذه الدعوي مما يتعين رد هذه الدعوي لقيامها قبل اوانها وذلك ثابت من عده وجوه: -١/ افيد فضيلتكم بانني سبق وان تقدمت بشكوي لدي هييه حقوق المؤلف لقضيه اخري مشابهه للقضيه التي اقيمت ضد المدعي والتي بسببها تقدم بدعوي التعويض المنظوره امام فضيلتكم حاليا وصدر القرار رقم (٤٢/٤٣) وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٢ه، — لصالحي بالحكم علي المدعي بغرامه ماليه قدرها (٢٥.٠٠٠) ريال لمخالفته نظام حقوق المؤلف، ثم تقدمت بشكوي اخري وتم رد الدعوي وتقدمت باعتراض علي القرار كما هو مذكور اعلاه وهنا تقدم المدعي بهذه الدعوي باستعجال منه حيث ان الحكم ليس قطعا وان القضيه بالاستيناف بالقضاء الاعلي، مما يعني ان دعوي المدعي كيديه واطلب رد ها استنادا لنص الماده (٣) فقره (٢) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي:(ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، عليه ذلك بتعزير). ولها الحكم علي من يثبت وبما ان دعوي المدعي هذه سابقه لاوانها فانني اطلب ردها استنادا علي ما ورد بمدونه الاحكام القضاييه لعام١٤٣٨ه،— في القضيه رقم (١٣٠٥٢) لعام ١٤٣٨ه،— المقامه لدي الدايره التجاريه (١٩) بالمحكمه التجاريه بالرياض والتي نص الحكم علي:" وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره: طلب ندب خبره لاجراء المحاسبه القانونيه بين الشركاء لرفعها بعدم قبول الدعوي فيما يخص قبل اوان ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وباعلانه قرر وكيل المدعيه عدم القناعه، وقرر المدعي عليه القناعه" وايدتها في ذلك الدايره (٢) بمحكمه الاستيناف التجاريه في قرارها الصادر بتاريخ٢٩/٠٣/١٤٣٩ه. ٢/ عدم احتواء هذه الدعوي علي سند شرعي او نظامي فالمدعي لا يستحق تعويض عما ذكره من تكبده خساير ماديه ومعنويه فلم يقم المدعي بتكليف محام للترافع عنه اثناء انعقاد الجلسات ولم يقم البينه علي تضرره من التقاضي بل انني من تضررت من ذلك حيث ان ما اقدم عليه المدعي من حرماني من حقي وفوات منفعه الكتاب وتكسبه غير المشروع من طباعه الكتاب وبيعه كل ذلك جعلني الجا للقضاء لانصافي ورفع الضرر عني بل ولم يكتف المدعي بذلك بل امعن في الحاق الضرر بي وايذايي برفع هذه الدعوي دون وجه حق (سياتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء اخفي من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اكثر من الكذب) علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ٣/ و كما ان دعواي لم تكن كيديه او صوريه، فالدعوي التي اقمتها ضد المدعي عليه حقيقيه ومثبته بالمستندات المؤيده لها وان لي حق اصيل في ذلك، كما انه لم يثبت ان توقف عمل ونشاط المدعي ومنشاته باي حال من الاحوال. عليه ولما سبق التمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي لقيامها قبل اوانها ولعدم وجاهتها). وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٣ه، والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما في محضر ضبط القضيه ، وسالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم تقديم الجواب في الجلسه الماضيه فذكر بانه لم يتقدم بالجواب لانه قام بتقييد دعوي الاعتراض علي القرار محل الدعوي خلال وقت تقديم هذه المذكره واكد المدعي انه القرار الذي يطالب التعويض عن الاضرار التي لحقت به بسبب دعوي المدعي عليه الصادر بشانها القرار ، وسالت الدايره المدعي عليه عن الدعوي المقيده للاعتراض علي القرار وتاريخ تبلغه بالقرار وتاريخ قيد دعوي الاعتراض فاجاب بان الدعوي هي برقم (٤٣٩٥٣٧٩٩٦) اما تاريخ تبلغه بالقرار فكان بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٢من عن طريق البريد وتاريخ قيد الدعوي كان بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه، ه وعقب بانه سبق وان قيد دعوي بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٣ه، ولكن هذه الدعوي لم يتم اكمال اجراءات القيد لدي الاداره المختصه حيث ذكروا انه لم يتم ارفاق رخصه المحاماه وهذا غير صحيح حيث ان الرخصه مرفقه ومع ذلك لم يتم قبول قيدها لاكمال اجراءات القيد وبناء عليه تم قيد الدعوي المبينه سلفا ، فطلبت منه الدايره تقديم مذكره مفصله بالمستندات لبيان وضع قبول الاعتراض علي القرار وذلك للفصل فيه وذلك خلال عشره ايام وفي جلسه ٢٦/٠١/١٤٤٤ه، والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاته والمداوله فيها رات صلاحيه البت في القضيه بحالتها الراهنه وقررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩٥.٠٠٠)ريال تعويضا عن القضيه المنظوره امام لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف والصادر بها قرار اللجنه رقم (٧٣/٤٣) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣ه، وبما ان المدعي عليها يجيب بان القرار لم يكتسب القطعيه لكونه قد تقدم باعتراض عليه امام هذه الدايره بالقضيه المقيده برقم (٤٣٩٥٣٧٩٩٦) ولم يفصل بها بصفه قطعيه، وعليه وبما ان الدايره تحققت مما ذكره المدعي عليه من وجود اعتراض علي القرار محل المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه عنه من خلال الدعوي المقيده قضيه برقم (٤٣٩٥٣٧٩٩٦) وتبين لها صحه ما ذكره حيث حكمت بها الدايره حكما ابتداييا لم يكتسب القطعيه حتي موعد نظر هذه الجلسه مما تكون معه الدعوي الماثله سابقه لاوانها، حيث انه قد يرد الحكم بالغاء القرار محل المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه فيه، وعليه فان الواجب علي المدعي التريث حتي يتم البت في اعتراض المدعي عليه علي القرار محل طلب التعويض عنه، ومن ثم يتم النظر في مطالبات التعويض بين الاطراف . نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.