moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٣٤٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بانه سبق وان صدر حكم نهايي صادر من الدايره الحقوقيه الثانيه من محكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره برقم (٤٤٣٠٦٢٣٧٨٨) وتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣١٩٨٢٠٧٣) وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣ه والقاضي ب نقض الحكم الصادر في هذه القضيه من (الدايره العامه الاولي بالمحكمه العامه بينبع) وصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص الدايره بها وان المختص بنظرها المحكمه التجاريه حيث انه قد صدر حكم بعزل المدعي عليه عن اداره الشركه المدعيه بموجب حكم قضايي في القضيه رقم (٣٣٨٩) وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٠ه لدي المحكمه التجاريه بالدمام والمؤيد بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٢ه من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، وتم تعديل عقد تاسيس الشركه بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢ه، وبموجب قرار شركاء موثق لدي وزاره التجاره فقد جري الاتفاق علي تعيين (...) مديرا لشركه (...) للمقاولات وذلك بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٢ه الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢١م، وبعد عزل المدعي عليه عن اداره الشركه بما يقارب الاربع اشهر وتحديدا بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٢ه كلف المدعي عليه كل من ((...)، (...)، (...)، (...)) باقتحام الشركه واخذ جمله من البيانات والمعلومات الخاصه بالشركه وسيرد تفصيلها فيما بعد وهذا بموجب اقرارهم، حيث جري التقدم ببلاغ لدي الشرطه بمحافظه ينبع ضد جميع المتورطين في هذه الحادثه وتم التحقيق معهم وضبط اقوالهم، وقد اقر المكلفين في جلسات التحقيق بان المدعي عليه (...) هو من كلفهم بهذه المهمه، بخصوص تفصيل البيانات المفقوده والتي اخذت من قبل المدعي عليهم هي كالاتي: ا. الاجهزه المفقوده في اداره تقنيه المعلومات: ١) الخادم الخاص ببرنامج (...) (...). ٢) الخادم الخاص بالملفات المشتركه لجميع الاقسام (Files Server). ٣) جهاز تخزين النسخ الاحتياطي Storage Backup)). ٤) عدد ٣ اقراص صلبه خارجيه الموصوله بالخادم الرييسي. ٥) الاقراص الصلبه الخاصه بتسجيل كاميرات المراقبه (DVR Hard Disks). علما بان كل خادم ((Server يحتمل عدد من ٣ – ٥ اقراص صلبه خارجيه. ب. المستندات المفقوده في قسم الماليه: ١) ملفات العهد النثريه ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٢) صور الشيكات وفواتير الموردين ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٣) المدفوعات الالكترونيه ومرفقاتها عن السنوات ٢٠١٧ فما قبل. ٤) ملفات الرواتب ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٥ فما قبل. ٥) فواتير الايرادات ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٤ فما قبل. ٦) الملفات الرقميه الممسوحه ضوييا والمخزنه علي الخوادم المفقوده والتي تخص جميع اقسام الشركه بما فيها الاداره الماليه، وانه بموجب اقرار المدعي عليه اقرارا قضاييا امام الدايره الحقوقيه الاولي بالمحكمه العامه بينبع في القضيه رقم (٤٣١٩٨٢٠٧٣) وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣ه ونصه انه يحوز هذه المستندات لوجود مشاكل بين الاطراف وذلك لمصلحه الشركه علما ان اداره الشركه ليست بيده وبناء علي اقراره صدر حكم ابتدايي برقم (٤٤٣٠٣٦٥٤١٢) وتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ ومنطوقه قررت الدايره البقاء علي ما حكمت به سابقا وهو ما يلي: (ثبت لدي الدايره ان في حيازه المدعي عليه/ (...) المستندات والاجهزه التاليه: ١) الخادم الخاص ببرنامج (...) (...). ٢) الخادم الخاص بالملفات المشتركه لجميع الاقسام (Files Server). ٣) جهاز تخزين النسخ الاحتياطي Storage Backup)). ٤) عدد ٣ اقراص صلبه خارجيه الموصوله بالخادم الرييسي. ٥) الاقراص الصلبه الخاصه بتسجيل كاميرات المراقبه (DVR Hard Disks). علما بان كل خادم ((Server يحتمل عدد من ٣ – ٥ اقراص صلبه خارجيه. ٦) ملفات العهد النثريه ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٧) صور الشيكات وفواتير الموردين ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٨) المدفوعات الالكترونيه ومرفقاتها عن السنوات ٢٠١٧ فما قبل. ٩) ملفات الرواتب ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٥ فما قبل. ١٠)فواتير الايرادات ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٤ فما قبل ، ولكل ما سبق وبما ان المستندات والاجهزه المفقوده ملك للشركه فلا يحق للمدعي عليه اقتحام الشركه واخذ هذه المستندات والاجهزه ولا ينال من ذلك كونه شريكا بالشركه حيث ان املاك الشركه ملك لها لا لاحد الشركاء منفردا، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم جميع الاجهزه الماخوذه في اداره تقنيه المعلومات وفقا للتفصيل الوارد في الفقره (ثالثا – ا) والخاصه بشركه (...) للمقاولات. ٢. الزام المدعي عليه بتسليم جميع المستندات الماخوذه في قسم الماليه وفقا للتفصيل الوارد في الفقره (ثالثا - ب) والخاصه بشركه (...) للمقاولات، ولنظرها عقدت الدايره جلسه ٢١/٠٩/١٤٤٤ه حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها اعادت ما جاء اعلاه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: اولا: ما اوردته المدعيه من اقرارات(...) و(...) و(...) و(...)هي حجه قاصره عليهم ولا تتعدي الي غيرهم كما هو معلوم ومقرر قضاء ان الاقرار حجه قاصره علي المقر ، وعليه فليس فيها اي حجه علي موكله. ثانيا: ما ذكرته المدعيه بخصوص اقرار موكله فالاقرار الذي قيد في محضر التحقيق والذي اقر به وكيل موكله المدون في صك الحكم هو اقرار مجمل ومن المبادي التي قررها مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه ان (ما كان مبهما يرجع فيه الي توضيح المقر نفسه) ٥٤/٣/٧ في ١٣/٠٤/١٤٠١ه، وهو اقرار خاص بالسيرفرات فقط دون الاجهزه والمستندات الاخري التي تطالب المدعيه موكله تسليمها دون حجه او دليل وانما طالبت بها بكلام مرسل لا بينه عليه وعليه فاننا نطلب منها البينه علي انها في حوزه موكله. ثالثا: نود ان نوضح لاصحاب الفضيله ان موكله شريك في الشركه المدعيه وكان مديرا لها وله مصلحه في الاحتفاظ بالسيرفرات المتضمنه لبيانات مهمه خلال المده التي كان فيها مديرا للشركه لاسيما وان هناك دعاوي بين موكله والمدعيه طلبت الدايره فيها اثبات صرف موكله لمبلغ (٩٦,٠٠٠,٠٠٠) سته وتسعون مليون ريال و لولا وجود هذه المستندات والبيانات لدي موكله لما استطاع موكله اثبات حقه ودفع التهم الموجهه له من المدعيه وصدور حكم لموكله برد دعوي المدعيه وبعض الشركاء الذين استحوذوا علي اداره الشركه وهو صك الحكم رقم (٤٣٧٣٨٩٢٢٧) وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣ه الصادر في الدعوي رقم (٤٢٨١١٥٩١) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٢ه، واحتفاظ موكله بالسيرفرات التي تحت يده ما هو الا لاثبات حقوقه ودفع تهم المدعيه وبعض الشركاء فيها ولتسليم السيرفرات للمحاسبين في حال طلب الدايره ناظره النزاع ذلك كما فعل موكله في عده دعاوي سابقه وعليه يتضح ان لموكله مصلحه وحاجه ملحه للاحتفاظ بهذه السيرفرات التي تعتبر هي الدليل الوحيد لاثبات براءه موكله من التهم الموجه لها في الدعاوي التي اقامتها وستقيمها المدعيه لا سيما وانه ليس للمدعيه اي مصلحه في الحصول علي هذه السيرفرات ولم تبين المدعيه مصلحتها من دعواها. رابعا: الطلبات: - ثم طلب: ١/ صرف النظر عن الدعوي شكلا لعدم مصلحه المدعيه فيها، ورد دعوي المدعيه موضوعا. وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٤٤ه حضرها الاطراف وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم التزامه بتقديم جوابه في الموعد المحدد، فاجاب بان موكله ادخل المستشفي لعارض صحي مما دفعه للتاخر في التقدم بالاجابه علي الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت بان الاقرار الصادر من موكله في القضيه السابقه كان واضحا وتناول الدعوي كامله، كما ان النقض جاء في عدم الاختصاص فقط، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه تمسك بما جاء في جوابه كما قررت الوكيله المدعيه الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه برد جميع الاجهزه الماخوذه من اداره تقنيه المعلومات بالمدعيه وكذلك الزامه بتسليم جميع المستندات الماخوذه من قسم الماليه والوارد تفصيلها في وقايع هذا الحكم، ولما كان من البين انكار المدعي عليه لذلك، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه صك الحكم رقم (٤٤۳۰۳٦٥٤۱۲) الصادر في القضيه رقم (٤۳۱۹۸۲۰۷۳) وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣ه، والذي تضمن اقرار المدعي عليه وكاله بحيازه موكله لما تطالب به المدعيه، وحيث نصت الماده (١٤) من نظام الاثبات علي انه: (١- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ٢- يكون الاقرار غير قضايي اذا لم يقع امام المحكمه، او كان اثناء السير في دعوي اخري.)، كما نصت الماده (٢٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: (تسري احكام الاقرار القضايي علي الاتي: ١- اي اقرار صدر امام المحكمه، بما في ذلك ما تم امام الاداره المختصه، او ما ورد في الطلبات، او المذكرات المقدمه في الدعوي. ٢- اي اقرار صدر امام المحكمه -ولو كانت غير مختصه- او امام هييه التحكيم، او اللجان ذات الاختصاص القضايي)؛ وعليه فان الاقرار الصادر في القضيه المشار اليها يعد اقرارا قضاييا، تري الدايره فيه الكفايه في ثبوت دعوي المدعيه، وتمضي معه بالزام المدعي عليه برد ما اخذه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان لموكله مصلحه وحاجه ملحه للاحتفاظ بهذه السيرفرات، فان السبيل الشرعي والنظامي لاستحصال ما يراه حق ليس بان ياخذ لنفسه دون مستند شرعي ونظامي اجهزه الشركه ومستنداتها، نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم ((...))، بان يسلم/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، الاتي: ١/الخادم الخاص ببرنامج (...) (...). ٢/الخادم الخاص بالملفات المشتركه لجميع الاقسام Files Server)). ٣/جهاز تخزين النسخ الاحتياطي Storage Backup)). ٤/عدد ٣ اقراص صلبه خارجيه الموصوله بالخادم الرييسي. ٥/الاقراص الصلبه الخاصه بتسجيل كاميرات المراقبه (DVR Hard Disks). علما بان كل خادم ((Server يحتمل عدد من ٣ – ٥ اقراص صلبه خارجيه. ٦/ملفات العهد النثريه ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٧/صور الشيكات وفواتير الموردين ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٨/المدفوعات الالكترونيه ومرفقاتها عن السنوات ٢٠١٧ فما قبل. ٩/ملفات الرواتب ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٥ فما قبل. ١٠/فواتير الايرادات ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٤ فما قبل. ١١/الملفات الرقميه الممسوحه ضوييا والمخزنه علي الخوادم المفقوده والتي تخص جميع اقسام الشركه بما فيها الاداره الماليه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاسيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٣٤٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم محل الاعتراض، وتحيل هذه الدايره الي ذلك منعا للتكرار وعملا بالماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيز ذلك ان المدعيه اقامت هذه الدعوي مختصمه بها المدعي عليه بانه وبعد ان صدر حكم بعزله عن اداره الشركه المدعيه بموجب حكم قضايي قام بتكليف اشخاص باقتحام الشركه واخذ اجهزه ومستندات وغيرها ياتي بيانها في منطوق الحكم الاتي ، ثم صدر عنه اقرار قضايي بحيازته لذلك، وعليه ولكون تلك المستندات والاجهزه ملك للشركه فقد خلصت المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم ذلك. وباحاله القضيه للدايره الابتداييه الثانيه باشرت نظرها ثم اصدرت في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧ه حكمها في القضيه بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٩٠٦٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٥ه القاضي ب: حكمت الدايره بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يسلم/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، الاتي: ١/الخادم الخاص ببرنامج (...) (...). ٢/الخادم الخاص بالملفات المشتركه لجميع الاقسام Files Server)). ٣/جهاز تخزين النسخ الاحتياطي Storage Backup)). ٤/عدد ٣ اقراص صلبه خارجيه الموصوله بالخادم الرييسي. ٥/الاقراص الصلبه الخاصه بتسجيل كاميرات المراقبه (DVR Hard Disks). علما بان كل خادم ((Server يحتمل عدد من ٣ – ٥ اقراص صلبه خارجيه. ٦/ملفات العهد النثريه ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٧/صور الشيكات وفواتير الموردين ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٨/المدفوعات الالكترونيه ومرفقاتها عن السنوات ٢٠١٧ فما قبل. ٩/ملفات الرواتب ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٥ فما قبل. ١٠/فواتير الايرادات ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٤ فما قبل. ١١/الملفات الرقميه الممسوحه ضوييا والمخزنه علي الخوادم المفقوده والتي تخص جميع اقسام الشركه بما فيها الاداره الماليه، والله الموفق . ثم تقدم المحامي (...) نيابه عن المدعي عليه بطلب استيناف علي ذلك الحكم قيد برقم (٤٤١١٤٩٢٧٥٤) طلب في ختامه قبول طلبه شكلا ونقض الحكم واعاده النظر في الدعوي؛ مؤسسا ذلك علي ان الاقرار الذي اعتمدت عليه الدايره في حكمها جاء مجملا ولم يبين ما هي المستندات والبيانات محله ومع ذلك فقد حكمت الدايره بها تفصيلا رغم استحاله ان يكون موكله قد اقر بها علي ذلك التفصيل، وكان ذلك من الدايره دون ان تستفسر من موكله عن ذلك ودون ان تبين وجه استنادها لذلك الاقرار وفقا لما نصت عليه الماده (٢/١٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ما يتحصل معه ان الحكم قد قضي بالزام موكله بتسليم ما لم يقر به، وهو ما يجعل الحكم مجانبا للصواب. هكذا تلخصت اسباب الاستيناف، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث قدمت وكيله المستانف ضدها مذكره عبر النظام بتاريخ ١٤٤٥/١/٦ه تضمنت الرد علي طلب الاستيناف بما حاصله: ان الاقرار الصادر من المدعي عليه جاء صريحا بالاقرار بكامل دعوي موكلتها، وان الحكم محل الاعتراض صدر مستوفيا ما نصت عليه الماده (٢/١٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وخلصت من ذلك الي طلب عدم قبول الاعتراض، وتاييد الحكم الابتدايي. هذا وقد طلبت الدايره من وكيل المستانف تقديم رده علي ذلك كما في محضر الجلسه المنعقده في تاريخ ١٤٤٥/١/٢٠ه فقرر اكتفاءه بما قدم، كما قرر وكيل المستانف ضده الاكتفاء ايضا، وعليه حجزت القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٥/٢/١٩ه بحضور: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المستانف المدعي عليه ، وحضور:(...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفتها وكيله المستانف ضدها المدعيه ، ثم تم رفع اوراق القضيه للمداوله واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبعد دراسه اوراق القضيه ولايحه الاستيناف والحكم المقدمه عليه، فقد تبين ان طلب الاستيناف قدم خلال المهله النظاميه مستوفيا ما يلزم لقبوله، ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فقد تبين للدايره صحه النتيجه التي خلص اليها الحكم الابتدايي والاسباب المبني عليها وسلامه ذلك مما اثاره المستانف في طلبه، وتضيف الدايره علي ذلك: انه لا وجه للقول باجمال الاقرار المبني عليه الحكم؛ اذ ان ذلك الاقرار ورد في معرض جواب المدعي عليه علي الدعوي المرفوعه ضده بدايه في موضوع هذا النزاع امام المحكمه العامه بينبع المنتهيه بدايه بالحكم لصالح المدعيه بالصك رقم (٤٤٣٠٣٦٥٤١٢) والذي تم نقضه لاحقا، وعليه فاقرار المدعي عليه في ذلك يفسر وجوبا بالدعوي المعطوف عليها والصادر في معرض الجواب عنها؛ وذلك اخذا بقاعده (السؤال معاد في الجواب) واعتبارا بحمل الكلام علي العهد الذهني في محله، لا سيما وانه وبعد ان ورد في ختام الوقايع من الصك المذكور ما نصه: وقرر محامي المدعي عليه ناصر قايلا: ان موكلي اخذ السيرفر الخاص بالشركه مع كامل الاوراق والمستندات لتقديمه الي مكتب المحاسب القاني بخصوص القضيه المرفوعه في الدمام وقد انتهت هذه القضيه ولا اعلم هل قام موكلي باعاده المستندات او لا بعد ان ورد ذلك ورد ما نصه: فافهمته الدايره بان عليه التحقق من موكله بخصوص ذلك حالا والافاده بشانه لكونه هو الموضوع الاصلي للدعوي. فقرر استعداده بذلك ثم قرر قايلا: لقد تواصلت مع موكلي وافاد بانه يحوز هذه المستندات لوجود مشاكل بين الاطراف.. . ا ه ؛ ما يتبين به ان الاقرار بذلك جاء ايضا جوابا علي سؤال الدايره الموجه بخصوص ذلك والمتضمن التاكيد علي ان ذلك هو موضوع الدعوي، وعليه فلا مجال للقول باجمال الاقرار والحال ما ذكر، فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه بالصك رقم (٤٤٣٠٩٠٦٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٥ه والقاضي منطوقه ب: حكمت الدايره بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم ((...))، بان يسلم/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، الاتي: ١/الخادم الخاص ببرنامج (...) (...). ٢/الخادم الخاص بالملفات المشتركه لجميع الاقسام Files Server)). ٣/جهاز تخزين النسخ الاحتياطي Storage Backup)). ٤/عدد ٣ اقراص صلبه خارجيه الموصوله بالخادم الرييسي. ٥/الاقراص الصلبه الخاصه بتسجيل كاميرات المراقبه (DVR Hard Disks). علما بان كل خادم ((Server يحتمل عدد من ٣ – ٥ اقراص صلبه خارجيه. ٦/ملفات العهد النثريه ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٧/صور الشيكات وفواتير الموردين ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٨ فما قبل. ٨/المدفوعات الالكترونيه ومرفقاتها عن السنوات ٢٠١٧ فما قبل. ٩/ملفات الرواتب ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٥ فما قبل. ١٠/فواتير الايرادات ومرفقاتها وذلك عن السنوات ٢٠١٤ فما قبل. ١١/الملفات الرقميه الممسوحه ضوييا والمخزنه علي الخوادم المفقوده والتي تخص جميع اقسام الشركه بما فيها الاداره الماليه ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.