moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠٤٦٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١ م بثمن اجمالي قدره (٥٦٥,٤٧٩) خمس ميه وخمسه وستون الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد يوم واحد،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣٤,٣٧٩) اربع ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-مصادقه رصيد علي اوراق مؤسسه(...) تضمن مبلغ وقدره (٥٦٥,٤٧٩) خمس ميه وخمسه وستون الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال ممهور بختم المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م. ٢-عقد البيع علي اوراق مؤسسه (...) تضمن اتفاق الطرف الاول مؤسسه (...) والمدعي عليها علي بيع مواد اسنان مذيل بتوقيع الاطراف، بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٠م. ٣-سندات لامر تتفوق مبلغ المطالبه جميعها ممهوره بختم المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن قضيه سابقه في المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب بالنفي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه فاحال الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣٤,٣٧٩) اربع ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال. ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه الذي يمثل تورد المدعيه للمدعي عليها مواد طبيه، ولما كانت بينه وكيل المدعيه هي مصادقه الرصيد والعقد وجميعها ممهوره بختم المدعي عليها وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبمنزله الاقرار الضمني بمضمون الدعوي، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٣٤.٣٧٩) اربع ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.