tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430498199 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-10-14 document_type=ruling entity=document_number:8fdf1fae-4cf9-42d0-a208-e46b59936f2f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٥٨٢ لعام ١٤٤٢ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٤ / ٣ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور اطرافها، سالت الدايره المدعي (المصفي) عن دعواه، فاحال الي لايحته الالكترونيه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليهم الجواب عن الدعوي بعد استلامها من المدعي. وفي جلسه ٥ / ٤ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور اطرافها، وتشير الدايره بان المدعي عليه وكاله (...) تقدم بمذكره جوابيه علي لايحه طلب المدعي، بينما اضاف وكيل البنك (...)بانه يرفض العرض المقدم من المصفي لمبالغه اسعاره كما ان اعمال التصفيه علي وشك الانتهاء منها؛ كون المصفي السابق تقدم بطلب بيع المركز، بينما اضاف وكيل(...) بموافقه موكله علي عرض المصفي بشرط تنفيذ الخطه التطويريه المقدمه للشركاء وتمثيل حكم المحاسبه بمحكمه التنفيذ، وعليه قررت الدايره الكتابه لجهات خبره محاسبيه للنظر في تحديد اتعاب التصفيه، ولحين ورود التقييمات جري تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١ / ٧ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وتشير الدايره لعدم ورود افاده مكاتب الخبره، وعليه قررت الدايره الكتابه لثلاثه مكاتب خبره محاسبيه ؛ للنظر في تحديد اتعاب التصفيه، وهي مكتب (...) ومكتب (...)، ومكتب(...)، ولحين ورود تقييمات الاعمال المنجزه جري تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وفيها حضر كلا الطرفين المثبت بياناتهما بمحضرها، وقررت الدايره الكتابه لمكاتب الخبره الثلاثه المشار اليها في محضر الجلسه السابقه، وهي: مكتب (...)، ومكتب(...) ومكتب (...) ؛ لتكوين لجنه موحده مشتركه، تقوم بتقديم خطابها للدايره، ويتضمن: وضع اتعاب مهنيه واحده، وتقسم بالتساوي بينهم، مع تقديم جدول زمني للانتهاء، وتحديد الاعمال التي قام بها المدعي، وترشيح ممثل واحد عنهم لحضور الجلسات القادمه، ثم بعد اجازه الدايره القضاييه لها، تقوم باعداد تقرير واحد ينتهي الي نتيجه نهاييه واحده حاسمه. وفي جلسه ٢١ / ٨ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدايره لورود العرض المقدم من المكاتب الثلاثه الموضحه في الجلسه السابقه، والذي وضحوا فيه ان اتعابهم تقدر بمبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال شامله لقيمه الضريبه المضافه، بواقع (١٥٠.٠٠٠) ريال لكل مكتب منهم، وذكر المدعي المصفي بانه يطلب ان تكون مدفوعه من مصاريف التصفيه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه (...) تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣ه، كما تقدم المدعي عليه (...) بمذكره عبر النظام بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣ه، وفي جلسه ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور اطراف الدعوي، وذكر المدعي اصاله بانه قام بسداد الاتعاب المهنيه وقدرها (٤٥٠.٠٠٠) ريال من حساب الشركه محل التصفيه، وذكر وكيل المدعي عليه (...) والمدعي عليه الاخر (...) بانهما يعترضان علي قيمه الاتعاب المقدمه. وفي جلسه ٤ / ١ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور اطراف الدعوي، وذكر رييس لجنه الخبراء بانه استلم الرد علي التقرير المبديي من المدعي وبطور اصدار التقرير النهايي. وتشير الدايره الي ان المدعي تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤ه تضمنت الملاحظات والمرييات علي تقارير الخبراء. وفي جلسه ٣ / ٢ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر الاطراف، وبسؤال ممثل الخبير عن التقرير النهايي افاد بانه تم ارساله للدايره يوم امس كما تم ارسال خطاب تصحيحي هذا اليوم، عند ذلك جري افهام ممثل الخبير بالتواصل مع امانه سر الدايره للتاكد من ارفاق التقرير والخطاب ولحينه تقرر رفع الجلسه. وفي جلسه ١ / ٣ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليهم اصاله ووكاله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه البنك (...)تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ هذا اليوم ولم تتمكن الدايره من الاطلاع عليها لورودها اثناء انعقاد الجلسات، فعقب المدعي عليه (...)بانه ينضم براييه كراي البنك (...)وفقا للمذكره المقدمه بتاريخ هذا اليوم، ثم قرر بقيه الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر اطراف الدعوي، ثم قرر المدعي عليه (...)بانه يرغب بتقديم مذكره الا انه تعذر ارفاقها عبر النظام وقام بارفاقها عبر برنامج التيمز ونصها: قرار الدايره بتعيين المصفي (مكتب (...)محاسبون قانونيون، سجل تجاري (...)) تضمن الايجاب والقبول وتحديد اتعابه بان تكون اتعاب مما يتوفر من حصيله فايض التصفيه، ما لم يتفق مع الشركاء علي خلاف ذلك. خلص راي الشريك (البنك (...)) الي مناسبه احتساب نسبه قدرها (٢.٥%) من صافي حصيله بيع العقار وبضمان انتهاء التصفيه. بناء علي اقرار المصفي نفسه من خلال المقيمين الذين عينهم المصفي نفسه (المرفقات رقم ١). فان هذه الاتعاب متوقع ان تبلغ ١٠,٣٧٥,٠٠٠ ريال (عشره مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال)، وهذا مبلغ مجزي جدا بالنظر لطاقم العمل والجهد المتوقع بذله ويعد في اعلي المستويات لما تتلقاه المكاتب المحاسبيه المماثله، ومتفقا مع قرار الدايره اعلاه بشان اتعاب المصفي. ولتتلافي الدايره المشرفه علي التصفيه والشركاء والداينين ما تعاني منه عموم التصفيات من تراخي المصفين وانسحابهم بعد قبض النسبه الاعظم من الاتعاب، سيما وان المصفي لم يفي بوعده المثبت بخطابه المرفق ببيع العقار في الربع الاخير من هذا العام ٢٠٢٢م (اي بعد مضي اكثر من سته اشهر منذ ان اذنت الدايره مجددا للمصفي ببيع العقار) (المرفق رقم ٢).عليه، فقد يستحسن اصحاب الفضيله اعضاء الدايره ما يلي: (تنظيم طريقه الدفع والاستحقاق للاتعاب). بتضمين القرار في هذه الدعوي، نصا يجيز للمصفي ان يدفع لنفسه من اموال الشركه بموافقه الدايره المسبقه: ١) (٢٥%) (يقارب ٢.٥ مليون ريال) (كافيه لتغطيه كافه مصاريف التصفيه) من اتعاب البيع والتصفيه المتقرره اعلاه فور قبض الشركه لكامل مبلغ البيع والافراغ للمشتري. ٢) (٢٥%) يدفع مع توزيع حصيله فايض التصفيه علي الشركاء. ٣) الدفعه الاخيره (٥٠%) عند انتهاء التصفيه بمصادقه الدايره علي التقرير النهايي للتصفيه وفق الماده (٢٠٩/٤) من نظام الشركات. (ضمان انهاء التصفيه والحفاظ علي اموال الشركاء والداينين) بايراد نص يتضمن ان يرد المصفي للشركه (٩٠%) مما قبضه من اتعاب في حال الانسحاب/الاستقاله/ عزله بقرار الدايره او في حال دخول (مكتب (...)محاسبون قانونيون، سجل تجاري (...)) طور التصفيه او الافلاس او الغاء/ايقاف ترخيصه او سجله ، فقرر المدعي بانه يطلب مهله للرد علي هذه المذكره. وفي جلسه ١٤ / ٤ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر اطراف الدعوي؛ فيما سالت الدايره ممثل شركه ادراك بصفتها رييسه لجنه الخبراء في القضيه الماثله عن الاتعاب المسدده للخبراء وردت من اي طرف، فقرر انها بموجب حوالات بنكيه من حسابات شركه الاسواق العقاريه، فعرضت الدايره ذلك علي المدعي فقرر صحه ذلك، فعقب وكيل المدعي عليه (...) بانه يستمهل للاجابه عن مذكره المدعي المقدمه للدايره بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٤ه، كما عقب المدعي عليه (...) بانه لديه مذكره ارفقها عبر برنامج التيمز ونصها: جوابا علي مذكره المدعي بتاريخ (١٢/٤/١٤٤٤ه الموافق ٦/١١/٢٠٢٢) في الدعوي اعلاه، وعلي نسخه رسالته الالكترونيه الموجهه للدايره في ٢٧ ربيع الاول ١٤٤٤ه (٣٠/١٠/٢٠٢٢) بمرفقه (تقرير شامل رقم (٥))، اللتان اشتملتا علي جمله مغالطات، وتناقضات، ومحاولات للتنصل من مسؤوليته كمصفي، بل ومخالفات محاسبيه ونظاميه بتجاوزات يتعين علي الدايره الموقره تداركها، نوجزها بالتالي: اولا: مغالطات لتبرير عدم الالتزام ببيع اصول التصفيه: ليس صحيحا ما ذكره بمذكرته من ان السبب في تاخيرها (بيع العقارات) هو عدم تسليم اصول الصكوك للوقايع التاليه: اقرار المصفي بتمكنه من اصدار صكوكا الكترونيه للعقارات! فالمصفي مدرك لتنظيم الصكوك الالكترونيه بما تضمنه من ان العبره بالصكوك الالكترونيه المحدثه، لا الورقيه. فقراره تعطيل البيع بذريعه اقامته لدعاوي لاطايل منها وغير لازمه للبيع (الفقره رقم (٦) من الصفحه رقم (٦) من تقريره) اضاع في سبيلها عامين كاملين من عمر التصفيه، خسرها جميعا. ولم يمنعه هذا كله من اصدار صكوكا الكترونيه محدثه. طلبه الاذن ببيع اصول التصفيه من المحكمه، يحمل اقرار المصفي باتمامه كافه ما هو لازم لبيعها، وانه ينتظر فقط اذن المحكمه له بالبيع. وقد صدر له حكم نهايي من الدايره بالاذن ببيع عقارات التصفيه منذ اكثر من تسعه اشهر الان في ١٨/٨/١٤٤٣ه. هذا فضلا عن تعهده للشركاء ببيع الاصول في الربع الاخير من ٢٠٢٢. ثانيا: مخالفته للاصول المحاسبيه: بقصد تعظيم حساب اتعابه والتاثير علي الحكم في الدعوي، تعمد المدعي ادخال الغش في الدعوي بمذكرته بما نصه: (زياده الايرادات بلغت (٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) خلافا للواقع، رغم ادراكه بحكم تخصصه المحاسبي ان مصطلح الايرادات يطلق علي ما هو متحقق من تلك الايرادات في السنه الماليه. فضلا علي انه لم يقدم دليلا واحدا علي مثل هذه الايرادات. وهو رقم متغير بين تقاريره الخامس والرابع. ثالثا: تجاوز المصفي لصلاحياته بالمخالفه للنظام: تقضي الماده (٢٠٧/٣) بانه لا يجوز للمصفي ان يبدا اعمالا جديده الا ان تكون لازمه لاتمام اعمال سابقه. ورغم هذا الحظر النظامي تجاوز المصفي حدود صلاحياته بابرام عقد غير لازم اطلاقا لاتمام اعمال التصفيه، وبالتزامات لسنوات طويله تتجاوز بكثير عمر التصفيه. باسعار ايجاريه متدنيه من شانها الاضرار بحقوق الشركاء، ودون توخي الاجراءات السليمه لضمان وجود عروض منافسه اخري، او تحري الملاءه الماليه في المستاجر. والاعجب ان المدعي يعيب علي مثل هذه التصرفات بانها غير معقوله، بقوله (الصفحه رقم ١١-١٢ من تقريره) ان المدعو/ (...)الموظف لدي المصفي السابق قد قام بعد وفاه المصفي السابق بتاجير موقع مميز في السوق وبعدد سنوات غير منطقيه (٨سنوات) . فما باله يتجاوز حدود صلاحياته ويبرم التزامات مدتها (١٥ سنه) يقر بانها مده غير منطقيه؟! ولعلمه بانه لا يملك الصلاحيه لابرام هذا التصرف، سعي للحصول علي موافقه صريحه من الشركاء لتاجير المركز لجهه مجهوله تدعي (مستثمر العماره الزرقاء)، وبدون ان يطلعهم علي هويه المستثمر الحقيقيه او سجله التجاري، او يكشف للشركاء تفاصيل احكام والتزامات العقد. فلم يوافق ايا من الشركاء، وجري تنبيه المصفي الي تجاوزه سلطاته واحكام النظام في هذا الشان (المرفق رقم ١). لكن دون ان يستجيب! باصرار غامض علي المضي في تجاوز سلطاته، قرر لعدم حصوله علي موافقه الشركاء ان يتوجه للدايره. فقد بين (في الفقره رقم (١٨) من الصفحه رقم (١٦-١٧) من تقريره الخامس) انه تلقي عروض شفهيه، وخطاب من شركه تدعي: شركه (...) لاداره الاملاك (...) ويزكيها بقوله انها (شركه معروفه بقوه في جده بحي (...)منذ ٢٥ عاما . (لم نعثر من خلال منصه وزاره التجاره علي شركه بهذا الاسم). واضاف ان المستاجر قد ينفق تجهيزات بقيمه عشره مليون ريال، وانه الوحيد الذي استكمل المفاهمات مع المصفي. وانه وقع معه اتفاقيه مبدييه. ويضيف انه بعدها تم العرض علي فضيله القاضي واخذ موافقته علي ابرام اي عقد فيه مصلحه للتصفيه ثم قام بتوقيع عقد اخر نهايي معه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه (دون ان يرفق نسخه منه). وانتهي الي نيته توقيع عقود تاجير اخري لمده عشر سنوات للادوار الباقيه من المركز! بالرغم من انه ذكر في تقريره انه تحصل موافقه الدايره علي اقتراضه لمبلغ خمسه مليون ريال بالصك رقم (٤٣٧١٣٣٥٨٤) تاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٣ه، فما باله لم ينتظر حصوله علي موافقه اخري صريحه من الدايره لامر اعظم يتجاوز في اثره المالي وقيمته اضعاف اضعاف قيمه القرض؟! رابعا: الاضرار بالشركاء واصول الشركه: خروج المصفي عن اطار سلطاته بموجب قرار تعيينه والنظام من شانه الاضرار بالشركاء والشركه وتخفيض قيمه اصولها. فبحسب ما ورد بتقريره فان اجمالي عوايد الايجار السنويه لكامل المركز لا تبلغ اكثر من ١٥,٦٠٠,٠٠٠ ريال (٧.٦ مليون + ٥.٥ مليون + ٢.٥مليون)، وهذا لا يكاد يعادل اكثر من (٣.٧%) من قيمتها، اي اقل من المعدلات السوقيه لتاجير الاراضي البور، ولا تفي بالمصاريف السنويه التشغيليه للمركز، بما من شانه تعريض التصفيه للافلاس، فضلا عن اثره السلبي المؤكد علي تقييم المركز تمهيدا للبيع. وحيث نصت الماده (٢٠٧/٤) من النظام علي ان لا تلتزم الشركه الا باعمال المصفي الداخله في حدود سلطاته. لذا نضيف لطلباتنا بالدعوي طلب: تقرير خروج المصفي عن حدود سلطاته فيما قام به من توقيع عقد اجار تجاوز في مدته عمر التصفيه. وتقرير تحمل المصفي المسؤوليه كامله عما نتج او ينتج عن ذلك من اضرار بالشركه او الشركاء. ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
ولما كان المدعي يطلب تحديد اتعاب التصفيه لصالحه، وفق الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم: (٧٢٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٦ه، والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه بموجب الحكم في القضيه رقم: (٨٠٤) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٢ه، القاضي بتعيينه مصفيا لشركه (...)، ولما كان طلب المدعي محاسبيا بحتا، ما تعين معه ندب خبره محاسبيه لتقدير اتعابه، ولضخامه اعمال الشركه المصفاه وتشعبها، فقد رات الدايره تكوين لجنه مشكله من ثلاث مكاتب لتقدير الاتعاب؛ وهي: ١- شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون. ٢- المحاسب القانوني (...). ٣- شركه (...)وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون. وقد قدرت اتعابهم بمبلغ قدره: (٤٥٠.٠٠٠) ريال، بواقع (١٥٠.٠٠٠) ريال لكل مكتب، وتم تعيين شركه(...)محاسبون ومراجعون قانونيون كرييس للجنه، وتم بدء العمل باجراء المحاسبه وتحديد مستحقات المصفي، وقد ورد تقرير الخبراء النهايي في خلاصته بعد الرد علي ملاحظات الطرفين بالنتيجه الاتيه: (اولا: راي شركه(...) – محاسبون ومراجعون قانونيون (ممثل اللجنه)؛ نقترح ان يتم عمل متوسط للاتعاب الشهريه للمصفي وتكون جميع الاتعاب علي النحو التالي: - الاتعاب الشهريه: مبلغ مقطوع يبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال (فقط مايه وخمسون الف ريال) شهريا تدفع كل شهر ميلادي اعتبارا من بدايه العمل بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م وحتي انتهاء التصفيه وشطب السجل التجاري للشركه. - نسبه ٢.٥% (اثنان ونصف بالمايه) من حصيله بيع الاصول استرشادا بالدلاله التي يتم تحصيلها من المشتري عن طريق الجهه التي ستقوم بكافه تكاليف واجراءات البيع عند بيع العقارات. اما فيما يخص العقارات او جزء منها او الاصول الثابته الاخري التي سيتم التنازل عنها للغير او التراضي علي توزيعها بين الشركاء او التعويض عنها، فانه يحتسب للمصفي النسبه المشار اليها ٢.٥% من القيمه السوقيه العادله وقت اتمام العمليه ضمن اتعابه. -نسبه ٣% (ثلاثه بالمايه) من ارصده الذمم المدينه التي سيتم تحصيلها من ارصده الالتزامات والتي كانت قايمه قبل تاريخ استلام المدعي للتصفيه والمثبته بالقوايم الماليه المدققه في تاريخ بدء اعمال التصفيه بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٠م. - نسبه ٤% (اربعه بالمايه) اتعاب تخفيض مديونيات - تحتسب لقاء تخفيض اي مستحقات مثبته بالقوايم الماليه المدققه في تاريخ بدء اعمال التصفيه بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٠م. ثم عقبت شركه (...) بتعديل خلاصتها النهاييه وذلك بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٤ه بما نصه: بالاشاره الي تقرير الخبره النهايي المقدم لمقام دايرتكم الموقره بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م. فاننا نحيط فضيلتكم انه سقط سهو في راي ممثل اللجنه شركه(...) محاسبون ومراجعون قانونيون جزييه بالتقرير النهايي في نتيجتها وهي كما يلي: حيث ذكر الراي في بنده الثاني ما نصه •نسبه ٢.٥% (اثنان ونصف بالمايه) من حصيله بيع الاصول استرشادا بالدلاله التي يتم تحصيلها من المشتري عن طريق الجهه التي ستقوم بكافه تكاليف واجراءات البيع عند بيع العقارات. اما فيما يخص العقارات او جزء منها او الاصول الثابته الاخري التي سيتم التنازل عنها للغير او التراضي علي توزيعها بين الشركاء او التعويض عنها، فانه يحتسب للمصفي النسبه المشار اليها ٢.٥% من القيمه السوقيه العادله وقت اتمام العمليه ضمن اتعابه. وصحته هو ما نصه •نسبه ٢.٥% (اثنان ونصف بالمايه) من اي متحصلات نقديه ناتجه عن قيمه بيع عقارات الشركه واصولها الثابته، بالاضافه للايرادات التي يقوم المصفي بتحصيلها خلال فتره التصفيه سواء من ايجارات العقارات او خلافه، وفيما يخص العقارات او جزء منها او الاصول الثابته الاخري التي سيتم التنازل عنها للغير او التراضي علي توزيعها بين الشركاء او التعويض عنها، فانه يحتسب للمصفي النسبه المشار اليها ٢.٥% من القيمه السوقيه العادله وقت اتمام العمليه ضمن اتعابه. لتكون متوافقه لراي باقي اعضاء اللجنه في تلك الجزييه مع بقاء باقي راي شركه (...) محاسبون مراجعون قانونيون كما هو بباقي التقرير النهايي المسلم لمقام دايرتكم الموقره بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م الموافق ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه. لذا وجب التنويه بالتعديل لهذا البند فقط من الراي لممثل اللجنه . الا ان الدايره اطرحت راي الخبير الاول وذلك لاتفاق الخبيرين الاخرين علي ما يلي: راي شركه(...) وشركاه – محاسبون ومراجعون قانونيون، وراي مكتب (...) – محاسبون قانونيون: اولا: ما نسبته ٢.٥% من اي متحصلات نقديه ناتجه عن قيمه بيع عقارات الشركه واصولها الثابته بالاضافه للايرادات التي يقوم المصفي بتحصيلها خلال فتره التصفيه سواء من ايجارات العقارات او خلافه وكذا ما يخص العقارات او جزء منها او الاصول الثابته الاخري التي يتم التنازل عنها للغير او التراضي علي توزيعها بين الشركاء او التعويض عنها وذلك من القيمه السوقيه العادله في حينه. ثانيا: ما نسبته ٣% من اتعاب تحصيل الذمم المدينه المستحقه للشركه تحت التصفيه علي الغير والتي كانت قايمه قبل تاريخ استلام المدعي للتصفيه والموضحه بالمركز المالي للشركه بتاريخ ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م. ثالثا: ما نسبته ٣% من اي مبلغ يتم تخفيضه من رصيد المديونات المستحقه علي الشركه والتي كانت قايمه قبل تاريخ استلام المدعي للتصفيه والموضحه بالمركز المالي للشركه بتاريخ ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م. رابعا: يتم صرف مبلغ: (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال شهريا كدفعات تحت الحساب لتسيير اعمال التصفيه علي ان تخصم تلك الدفعات من قيمه الاتعاب المستحقه والمحتسبه للمصفي والمذكوره بالفقرات اعلاه. خامسا: مصاريف التسويق للعقارات والمزادات تتحملها شركه التسويق العقاري مقابل ما تحصل عليه كنسبه ٢.٥% التي يدفعها المشتري والتي تسمي بالدلاله. سادسا: الوفورات التي اشار اليها المدعي والتي تمثل الفرق بين ما كان سيتفق عليه المصفي السابق لتنفيذ بعض الاعمال وفق عروض اسعار وخلافه وما بين ما نفذه او سينفذه المدعي او المقارنه بين المصروفات السابقه لبعض البنود مثل الكهرباء والديزل وخلافه لا يستحق عليها نسبه لانها من قبيل ادارته لاعمال التصفيه المكلف بها، مع مراعاه ان الاتعاب بعاليه لا تشمل مصروفات التصفيه او اتعاب بيوت الخبره مثل خبراء التقييم العقاري والمحاسبون القانونيون والمحامون والاستشاريون. ، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبيرين نظرا لخبرتهما وممارستهما اعمال التصفيه واتفاقهما علي النتيجه، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليها، ولان الماده: (١٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ نصت علي انه: لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير ، كما تري الدايره ان استحقاق المدعي للمبلغ الشهري لا يكون الا من حسابات شركه الاسواق العقاريه التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، وذلك ابتداء من تاريخ رفع المدعي للدعوي الماثله، حيث انه لم يثبت للدايره من خلال تقارير الخبراء قيام المدعي بجلب اي تدفقات نقديه للشركه قبل اقامه هذه الدعوي، كما انه قد ثبت للدايره تعذر اتفاق الاطراف علي تحديد اتعاب المدعي، وكان المتعين علي المدعي المبادره برفع الدعوي لتحديد اتعابه، وحيث ان تاخره برفع الدعوي لا تري الدايره معه ان يتم تحميل ذلك لاي طرف فيما عداه، سيما وان الفتره ما بين تعيين المدعي وتعذر الاتفاق علي تحديد اتعابه ورفعه للدعوي ليست بالفتره الطويله التي يمكن من خلالها النظر في تقدير اجره مثله عنها، مع محدوديه الاعمال التي قام بها وفقا لتقرير الخبراء، مع رغبه الدايره تاطير مده عمل المدعي لكيلا تتجاوز المبالغ الشهريه النسب المقرره للمدعي ازاء اعماله المفنده ضمن نتيجه الخبراء التي اخذت به الدايره ضمن منطوق حكمها؛ وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من اطراف الدعوي والخبراء الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه. واما عن الاضرار المتمثله في اتعاب الخبره، فان الدايره تري ان النزاع الماثل، في ظل عدم تحديد الحكم السابق لاتعاب المدعي، وايعاز ذلك لاتفاق الاطراف مع المصفي، وحيث انه قد تعذر الاتفاق بينهم، فصار بذلك النزاع الماثل علاوه علي الخبره المنتدبه لازما لنظر الدعوي، ومما تستلزمه القضيه للبت فيها علي نحو صحيح، كما ان الثابت للدايره ان سداد اتعاب الخبراء كان من اموال الشركه المصفاه، وهو ما يعود عليها وعلي اطراف الدعوي بالنفع، مما تنتهي معه الدايره علي النحو الوارد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: تحديد اتعاب مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه سجل تجاري رقم: (...) عن اعمال تصفيته لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) وفقا للاتي:
ا- ما نسبته ٢.٥% من اي متحصلات نقديه ناتجه عن قيمه بيع عقارات الشركه واصولها الثابته بالاضافه للايرادات التي يقوم المصفي بتحصيلها خلال فتره التصفيه من ايجارات العقارات وكذا ما يخص العقارات او جزء منها او الاصول الثابته الاخري التي يتم التنازل عنها للغير او التراضي علي توزيعها بين الشركاء او التعويض عنها وذلك من القيمه السوقيه العادله في حينه.
ب- ما نسبته ٣% من اتعاب تحصيل الذمم المدينه المستحقه للشركه علي الغير والتي كانت قايمه قبل تاريخ استلام المدعي للتصفيه والموضحه بالمركز المالي للشركه المؤرخ في ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م.
ج- ما نسبته ٣% من اي مبلغ يتم تخفيضه من رصيد المديونات المستحقه علي الشركه والتي كانت قايمه قبل تاريخ استلام المدعي للتصفيه والموضحه بالمركز المالي للشركه المؤرخ في ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م.
د- يتم صرف مبلغ: (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال للمدعي وذلك بشكل شهري علي ان تخصم تلك الدفعات من قيمه الاتعاب المستحقه والمحتسبه للمصفي والمذكوره بالفقرات اعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ اقامه هذه الدعوي في ١٧ / ١٢ /١٤٤٢ه وحتي انهاء اعمال التصفيه.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٥٨٢ لعام ١٤٤٢ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي يطلب تحديد اتعاب التصفيه لصالحه، وفق الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم: (٧٢٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٦ه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه والذي قضي: حكمت الدايره بما يلي: اولا: تحديد اتعاب مكتب(...) للمحاسبه والمراجعه سجل تجاري رقم: (...) عن اعمال تصفيته لشركه(...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) وفقا للاتي:ا- ما نسبته ٢.٥% من اي متحصلات نقديه ناتجه عن قيمه بيع عقارات الشركه واصولها الثابته بالاضافه للايرادات التي يقوم المصفي بتحصيلها خلال فتره التصفيه من ايجارات العقارات وكذا ما يخص العقارات او جزء منها او الاصول الثابته الاخري التي يتم التنازل عنها للغير او التراضي علي توزيعها بين الشركاء او التعويض عنها وذلك من القيمه السوقيه العادله في حينه.ب- ما نسبته ٣% من اتعاب تحصيل الذمم المدينه المستحقه للشركه علي الغير والتي كانت قايمه قبل تاريخ استلام المدعي للتصفيه والموضحه بالمركز المالي للشركه المؤرخ في ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م.ج- ما نسبته ٣% من اي مبلغ يتم تخفيضه من رصيد المديونات المستحقه علي الشركه والتي كانت قايمه قبل تاريخ استلام المدعي للتصفيه والموضحه بالمركز المالي للشركه المؤرخ في ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م.د- يتم صرف مبلغ: (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال للمدعي وذلك بشكل شهري علي ان تخصم تلك الدفعات من قيمه الاتعاب المستحقه والمحتسبه للمصفي والمذكوره بالفقرات اعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ اقامه هذه الدعوي في ١٧ / ١٢ /١٤٤٢ه وحتي انهاء اعمال التصفيه.ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ١٦/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن موجزها (١- اقام المدعي هذه الدعوي يطالب بها بتحديد اتعابه كمصفي لشركه(...)التجاريه حيث نص الحكم في الدعوي رقم (٧٢٧٠ لعام ١٤٣٦ه) والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم (٨٠٤ لعام ١٤٤٢ه) بتعيين المدعي كمصفي لشركه(...) التجاريه المحدوده علي ان (يتم تحديد اتعاب المدعي بالاتفاق بينه وبين الشركاء وعند تعذر ذلك فتحدد الدايره اتعاب المصفي علي ضوء ما يبذله من جهد وما يتوفر من حصيله) وقد استلم المدعي التصفيه بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٢ه (١/١١/٢٠٢٠م) وكان انذاك مركز(...) للشركه مسجل لدي الدفاع المدني كمنشاه خطره يجب اخلاؤه من المستاجرين حفاظا علي الارواح، وبذل المصفي جهده بدون كلل او تقاعس وانجز العديد من الاعمال الصعبه وقدم تقاريره الدوريه والربع سنويه لمقام المحكمه وللشركاء بالشركه ما يزيد عن ٢٤ تقرير شامله وتفصيليه عن اعماله التي انجزها ولكن الدايره لم تلتفت لما قام به المصفي من اعمال وحددت اتعابه من تاريخ اقامه هذه الدعوي في ١٧/١٢/١٤٤٢ه (٢٧/٧/٢٠٢١م) وحتي انهاء اعمال التصفيه، وفي هذا ظلم واضح لموكلي واضاعه لحقوقه من تاريخ استلامه للتصفيه في ١٥/٣/١٤٤٢ه (١/١١/٢٠٢٠م)، كما ان راي الخبراء الثلاثه اكدوا علي ان المبلغ الشهري (١٥٠,٠٠٠ ريال) يحسب من تاريخ استلام المدعي لاعمال التصفيه وهي تاريخ بدايه المدعي لعمله الذي قدم فيه الكثير من الاعمال والانجازات ٢- الاتعاب التي حددتها الدايره قليله جدا مقارنه بما حققه المدعي من اعمال وما سيقوم به: حيث ان اتعاب التصفيه تحدد علي حسب العمل والجهد المبذول وقد قدم المدعي تقارير عديده تفصيليه ووافيه بكافه الاعمال والانجازات التي قام بها من تاريخ استلامه اعمال التصفيه حتي اقفال باب المرافعه في الدعوي ولم يتقاض اتعابه عنها حتي الان، فقد حدد المدعي اتعابه بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال) مايتا الف ريال شهريا تدفع كل اول شهر ميلادي حتي انتهاء التصفيه وشطب السجل التجاري للشركه وذلك بخلاف النسبه الميويه الناتجه عن بيع عقارات الشركه او تحصيل ديون الشركه او تخفيض ٣ - الطعن في تقرير لجنه الخبراء بسبب مخالفتهم لنص تكليف مقام الدايره وتجاوز احد اعضاء اللجنه نطاق العمل المكلفه به: (وبعرض ذلك علي الحاضرين اصاله ووكاله عن المدعي عليهم قرروا الاكتفاء وان الاعتراض لا جديد فيه في حين افاد المدعي عليه (...) بان الماده ١٥٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تفيد بانه لا يجوز الطعن علي تقرير الخبير الا بالتزوير، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، سوي ما يتعلق بتاريخ استحقاق الاجر الشهري المذكور في الفقره (د) من منطوق حكم الدايره الابتداييه، حيث تبين ان جميع الخبراء المعينين اتفقوا علي ان المصفي بدا باعمال التصفيه قبل التاريخ المنصوص عليه في حكم الدايره الابتداييه (١٧ / ١٢ /١٤٤٢ه)، واتفقوا كذلك علي ان تاريخ تاييد الحكم المتعلق بتعيين المدعي مصفيا والمؤرخ في ٠٥-٠٦-١٤٤٢ه، الموافق ١٩-٠١-٢٠٢١م؛ كان فيه المصفي قد بدا فعليا باعمال التصفيه، وبناء عليه كان علي المصفي الا يبدا اعمال التصفيه الا بتاريخ تاييد الحكم، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي احتساب المبلغ الشهري من تاريخ التاييد، وبناء عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر المؤرخ في ٢٢-٠٤-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٢٨٢٤٥٨٢ مع تعديل الفقره (د) ليكون: (اولا: تحديد اتعاب مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه سجل تجاري رقم: (...) عن اعمال تصفيته لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) وفقا للاتي:
ا- ما نسبته ٢.٥% من اي متحصلات نقديه ناتجه عن قيمه بيع عقارات الشركه واصولها الثابته بالاضافه للايرادات التي يقوم المصفي بتحصيلها خلال فتره التصفيه من ايجارات العقارات وكذا ما يخص العقارات او جزء منها او الاصول الثابته الاخري التي يتم التنازل عنها للغير او التراضي علي توزيعها بين الشركاء او التعويض عنها وذلك من القيمه السوقيه العادله في حينه.
ب- ما نسبته ٣% من اتعاب تحصيل الذمم المدينه المستحقه للشركه علي الغير والتي كانت قايمه قبل تاريخ استلام المدعي للتصفيه والموضحه بالمركز المالي للشركه المؤرخ في ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م.
ج- ما نسبته ٣% من اي مبلغ يتم تخفيضه من رصيد المديونات المستحقه علي الشركه والتي كانت قايمه قبل تاريخ استلام المدعي للتصفيه والموضحه بالمركز المالي للشركه المؤرخ في ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م.
د- يتم صرف مبلغ: (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال للمدعي وذلك بشكل شهري علي ان تخصم تلك الدفعات من قيمه الاتعاب المستحقه والمحتسبه للمصفي والمذكوره بالفقرات اعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ ٠٥-٠٦-١٤٤٢ه، الموافق ١٩-٠١-٢٠٢١م، وحتي انهاء اعمال التصفيه.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.