moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٣٨٣١ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: ان المدعي عليه يشغل منصب مدير شركه (...) تجاري رقم (...), منذ تاسيس الشركه في تاريخ ٣/٤/١٤٣٢ه بموجب عقد التاسيس المقيد بالصحيفه رقم (...) عدد (...) مجلد (...) لعام ٤٣٢ه, بالاضافه لكونه شريك بالشركه, واخل بمسؤولياته كمدير للشركه ولم يتبع نصوص واحكام نظام الشركات وذلك كالتالي: ١/١: المدعي عليه يقوم باستغلال منصبه كمدير للشركه في تحقيق اغراض شخصيه, حيث يقوم بتحويلات ماليه من حساب الشركه الي حسابه الشخصي ومن ثم اعاده المبلغ بعد فترات زمنيه متفاوته لاتمام اعمال شخصيه باستغلال اموال الشركه.(مرفق صور لبعض التحويلات لحسابه الشخصي وشيك مسحوب باسمه من حساب الشركه بقيمه مليونان وسبعمايه وثلاثون الف ريال). ١/٢: رفض المدعي عليه استلام فيلا رقم ٢٥ بمشروع(...) باسم الشركه (...) بعد ان تكبدت الشركه تكاليف انشاءها واصبحت جاهزه للاستلام والاستخدام, مما اضر بمصالح الشركه. مرفق خطاب طلب تسليم الفيلا الصادر من مدينه (...). ١/٣: امتنع المدعي عليه عن بناء ارض مملوكه للشركه في (...) رغم مرور اكثر من خمس سنوات علي ترخيصها, مما ادي لخساره ارباح متوقعه للشركه في حال بناءها واستثمارها خلال الخمس سنوات الماضيه.(ويسال عن التعويض عن ذلك اعمالا بنص الماده ١٦٥ نظام الشركات).(مرفق رخصه البناء) ١/٤: مخالفه المدعي عليه لنص الماده (١٧٥) نظام الشركات, حيث امتنع المدعي عليه بصفته مدير للشركه عن تقديم اي معلومات ماليه او محاسبيه الي المدعين او اطلاعهم علي حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها بصفتهم شركاء في الشركه. ١/٥: لم يلتزم المدعي عليه بمهامه كمدير ولم يقدم الاقرار الضريبي عن اعمال الشركه الي هييه الزكاه والدخل عن عام ٢٠١٨م.(مرفق اشعار الهييه بانتهاء المده النظاميه لرفع التقرير). ١/٦: اهمال المدعي عليه لاوراق ومستندات الشركه وتركها لدي احدي الشركات الشقيقه وعدم التجاوب لاستلام تلك المستندات والتعنت في استلامها بغرض الاضرار بمصالح الشركه. ١/٧: لم يقم المدعي عليه بتحديد مقر فعلي للشركه. ١/٨: تسجيل المدعي عليه لعقار مملوك لشركه باسمه الشخصي (مرفق صوره تملك العقار باسم المدعي عليه). وانتهي الي طلبه محاسبه المدعي عليه عن كافه تصرفاته خلال فتره ادارته للشركه. والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون الف ريال قيمه ما تكبده المدعون من مصروفات واتعاب محاماه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيين (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعيين بتعذر الصلح بين الطرفين واجاب وكيل المدعي عليه بتعذر الصلح بين الطرفين ثم سالت الدايره وكيل المدعيين عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه فيما ورد في صحيفه الدعوي، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه فيما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي،وبسؤال وكيل المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايلا: افيدكم انه المدعي بالانابه سبق وان قام برفع دعوي بنفس المطالبه وصدر بها حكم من لدن دايرتكم الموقره بالصك رقم (...)، واعادوا الدعوي مره اخري وصدر حكم من الدايره السابعه بالصك رقم (...)، وكلا الحكمين (عدم قبول الدعوي)، عليه ادفع بعدم قبولها لسبق الفصل بها. ثم في جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيين عن تحرير دعواه؟ اجاب قايلا: اطلب من الدايره ندب خبير محاسبي للاطلاع علي كافه تصرفات المدعي عليه لكونه مدير الشركه محل الدعوي شركه (...) ومن ثم محاسبته علي ذلك. هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب ندب خبير محاسبي لكشف مخالفه مدير الشركه ومحاسبه علي تلك المخالفات ولما كان نظام الشركات في الماده (١٧٣) منه قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها ولما كان النظام قد مكن الشريك من الاطلاع علي المستندات ومن ثم بناؤه عليها والمطالبه بما يتبين له من مستحقات حيث انه يلزم لصحه قبول الدعوي تحديدها تحديدا دقيقا يزول معه اي لبس اما البحث عما يظهر من مستحقات او مخالفات فهو امر لا يستقيم مع الدعوي الصحيحه التي يمكن تحقيقها لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم لا يحول بين المدعي وبين المطالبه بحقوقه المشروعه بعد بيانها واثباتها وفق الطريق الذي بينه النظام وهو الاطلاع علي اوراق الشركه ومستنداتها حيث ان الاحاله للخبير تستوجب بيان ما يبحث فيه وما يطلب منه تحقيقه بل ان مستند الخبير في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه اما فتح دعوي المحاسبه علي وجه الاطلاق للبحث عما اذا كان للمدعي حقوق فان ذلك يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات و المؤسسات لا سيما مع وجود مستندات منتظمه وتمكين الشريك من الاطلاع عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي, وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٣٨٣١ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٧٨٩٨٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعين يطالبون بندب خبير محاسبي لكشف مخالفات مدير (...) -المدعي عليه- ومحاسبته عليها، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفين (المدعيان) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه وابرز ما تضمنته اللايحه "مخالفه الحكم للماده (٦٢) فقره (١) بند (ج) من نظام المحاكم التجاريه، كما انه وقع لبس علي الدايره في شان تكييف الدعوي بفتح دعوي المحاسبه علي وجه الاطلاق وهذا لم يرد من المدعين وانما تم سرد عدد من التجاوزات الماليه، وان الاقرارات الوارده من وكيل المدعي عليه والتي تؤكد علي ان الحسابات الخاصه بالشركه لا يتم التصرف المباشر فيها للشركه وانما حسابات الشركه متداخله في حسابات المدعي عليه". وطلب نقض الحكم والحكم لموكيله بطلباتهم. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم ٢٠ /٤ /١٤٤٤ه موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضرها، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٧٨٩٨٧) وتاريخ ٢٨ /٠٢ /١٤٤٤ه والقاضي (بعدم قبول هذه الدعوي). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.