moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471051817 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 17 / 11 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم (...)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قام بارسالها عبر برنامج التيمز، ونصها: اتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي بصفتي وكيل المدعي (...) الشريك في شركه (...) المحدوده ذات سجل تجاري رقم (...) علي النحو الاتي: اولا: وقايع الدعوي: نوجز لفضيلتكم وقايع الدعوي بان موكلي شريك بنسبه 50% من راس مال الشركه وان المدعي عليهما شركاء بنسبه 25% لكل منهما. وحيث قام المدعي عليهما بارسال دعوه الجمعيه للشركاء في شركه (...) المحدوده بشكل مخالف للنظام بتاريخ 14/07/1444ه الموافق 05/02/2023م (مرفق 1)، علي اثره قام موكلي بالاعتراض علي الدعوه كتابيا لمخالفته الاجراءات النظاميه بخطاب مؤرخ 16/07/1444ه الموافق 07/02/2023م بعدم نظاميه الجمعيه (مرفق 2) بالرغم من ذلك قام المدعي عليهما بعقد جمعيه الشركاء بتاريخ 08/08/1444ه الموافق 28/02/2023م في مناي عن بقيه الشركاء واتخاذ قرارات مخالفه للنصوص النظاميه (مرفق 3)، وقد تقدم موكلي بخطاب اعتراض علي القرار الصادر عن الجمعيه لمخالفته النظام وعقد تاسيس الشركه طبقا للنصوص النظاميه (مرفق 4)، عليه، نتقدم لفضيلتكم بتفصيل المخالفات الموجبه لابطال قرار الجمعيه محل الدعوي وذلك لما يلي من الاسباب: عدم نظاميه الدعوه الي جمعيه الشركاء: نحيط فضيلتكم ببطلان الدعوه الي الجمعيه والمؤرخه في 14/07/1444ه الموافق 05/02/2023م لمخالفتها نص الفقره (2) من الماده (165) من نظام الشركات انه: تنعقد الجمعيه العامه للشركاء بدعوه من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركه، علي ان تنعقد مره علي الاقل في السنه خلال الاشهر (السته) التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه. حيث لا يخفي عن فضيلتكم بان النظام بموجب نص الماده اعلاه قد اوجب بان الدعوه الي الجمعيه تنعقد من المدير. ويتضح لفضيلتكم عند معاينه الدعوه المرفقه ان الدعوه لم تتم عن طريق المدير ونص الماده اعلاه. مما يترتب عليه بطلان الدعوه والجمعيه لمخالفتها النصوص النظاميه. عدم نظاميه قرار الشركاء في عزل المدير: وكما سبق ذكره اعلاه بان المدعي عليهما يمثلان ما نسبته 50% من راس مال الشركه، الا انهما قاما باصدار قرار عزل المدير/ (...) المؤرخ 08/08/1444ه الموافق 28/02/2023م بشكل مخالف للنصوص النظاميه استنادا لنص الفقره (3) من الماده (166) من نظام الشركات انه: في جميع الاحوال لا تكون القرارات صحيحه الا اذا وافق عليها شريك او اكثر يمثلون اكثر من (نصف) راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي اغلبيه اكبر . حيث ان القرار محل البطلان صدر من شركاء لا يمثلون النصاب الموضح في نص الماده اعلاه وهو اكثر من (نصف) راس المال علي الاقل مما يثبت لفضيلتكم مخالفه القرار للنصوص النظاميه. مع مراعاه ما سبق، فان النصوص النظاميه نصت علي ان لم يتوفر النصاب في المشاوره الاولي، وجب دعوه الشركاء الي اجتماع اخر استنادا لنص الفقره (4) من الماده (166): اذا لم تتوافر في المداوله او في المشاوره الاولي الاغلبيه المنصوص عليها في الفقره (3) من هذه الماده، وجبت دعوه الشركاء الي الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحاله بموافقه اغلبيه الحصص الممثله فيه ايا كانت النسبه التي تمثلها في راس المال، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك حيث يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليهما قاما بعقد الجمعيه واصدار القرار محل الدعوي دون اكتمال النصاب النظامي اللازم للاجتماع الاول والاغفال عن اتباع الاجراءات النظاميه الملزمه فان جل ذلك يثبت لفضيلتكم تجاوز المدعي عليهما ومخالفتهم النظام مما يصب في وجوب ابطال قرار الجمعيه محل الدعوي. وحيث ان المدير/ (...) مسمي في عقد تاسيس الشركه، فاننا نحيط فضيلتكم ببطلان قرار عزل المدير/ (...) وعدم نظاميه القرار لعدم وجود الاغلبيه اللازمه لتعديل عقد تاسيس الشركه استنادا لنص الفقره (2) من الماده (14) من عقد تاسيس الشركه انه: يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل . وكذلك مخالفه القرار الاغلبيه اللازمه نظاما لتعديل عقد تاسيس الشركه بموجب نص الفقره (1) من الماده (172) من نظام الشركات انه: يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بما في ذلك زياده راس مالها او تخفيضه بموافقه شريك او اكثر يمثلون (ثلاثه ارباع) راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد التاسيس علي نسبه اكبر . عليه يترتب علي ما سبق عدم نفاذ قرار العزل وبطلانه لعدم وجود الاغلبيه اللازمه لتعديل عقد تاسيس الشركه. ثالثا: الطلبات: ولكل ما سبق ذكره، يثبت لفضيلتكم بطلان الجمعيه المنعقده بتاريخ 08/08/1444ه الموافق 28/02/2023م وبطلان كافه قرارتها وعدم نفاذها بحق الشركه ومدرايها وتعد الجمعيه وقرارتها كان لم تكن، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: بطلان قرار الشركاء بعزل المدير المؤرخ في 08/08/1444ه الموافق 28/02/2023م. الزام المدعي عليهما بتعويض موكلي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليهما لم يتقدما بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغهما بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي عليهما قرر انه يطلب مهله للرجوع لموكلتيه، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. فيما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهما تقديم الجواب عن الدعوي، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات، وعلي وكيل المدعي الاجابه علي مذكره المدعي عليهما، وذلك خلال (5) ايام تاليه بذات الاليه. وفي جلسه 2 / 12 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليهم بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ 1 / 12 / 1444ه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره رد عبر النظام بتاريخ هذا اليوم 2 / 12 / 1444ه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم ببطلان قرار الشركاء بعزل المدير المؤرخ في 08/08/1444ه الموافق 28/02/2023م، والزام المدعي عليهما بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله اجمل اجابته في الدفع بعدم صفه المدعي عليهما وان الصفه تنعقد للشركه، كما دفع بعدم صحه دعوي المدعي وان القرار الصادر من المدعي عليهما كان موافقا لصريح النظام، وبعد اطلاع الدايره علي كافه ما قدمه وكيلا طرفي الدعوي من دفوع ومستندات، وبما ان المدعي عليهما شركاء بنسبه 25% لكل منهما، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (166) من نظام الشركات علي انه: في جميع الاحوال لا تكون القرارات صحيحه الا اذا وافق عليها شريك او اكثر يمثلون اكثر من (نصف) راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي اغلبيه اكبر . وبما ان القرار محل هذه الدعوي صدر من شركاء لا يمثلون النصاب الموضح في نص الماده اعلاه وهو اكثر من (نصف) راس المال علي الاقل ، كما نصت الفقره (4) من الماده (166) علي انه: اذا لم تتوافر في المداوله او في المشاوره الاولي الاغلبيه المنصوص عليها في الفقره (3) من هذه الماده، وجبت دعوه الشركاء الي الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحاله بموافقه اغلبيه الحصص الممثله فيه ايا كانت النسبه التي تمثلها في راس المال، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك ، وحيث نصت الفقره (2) من الماده (14) من عقد تاسيس الشركه علي انه: يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل ، مما يتبين معه للدايره عدم صحه القرار – محل هذه الدعوي - الصادر من المدعي عليهما ومخالفه لصريح النظام، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان المدعي لا يحق له التصويت علي قرار عزل المدير وان المدعي عليهما يملكان نسبه تصويت قدرها (100%) استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (164) من نظام الشركات، ونصها: يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين، سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل، وعلي الشركاء تعيين مدير او اكثر خلفا لمن تم عزلهم. واذا كان المدير شريكا في الشركه فلا يجوز له ان يشترك في التصويت علي القرار المتعلق بعزله ، علي اعتبار ان الماده وان كان منعت المدير الشريك من التصويت علي القرار المتعلق بعزله فلا يعني ذلك ان الماده قد منحت المدعي عليهما حق التصويت بنسبه (100%) لعزل المدير الشريك، وكان يجب علي المدعي عليهما اتخاذ الاجراء النظامي حيال ذلك، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق ما يرد بمنطوقها. واما عن المدعي وكاله لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليهما بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (20.000) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بطلان قرار الشركاء بشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) الصادر من المدعي عليهما والمؤرخ بتاريخ 8 / 8 / 1444ه، والمتضمن عزل مدير الشركه (...) هويه وطنيه رقم: (...). ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...)و(...) هويه وطنيه رقم: (...) ان تدفعا ل (...) هويه وطنيه رقم: (...)مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال – مناصفه بينهما – وذلك مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471051817 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الحكم ببطلان قرار الشركاء بعزل المدير المؤرخ في 08 / 08 / 1444ه -الموافق 28 / 02 / 2023م-، والزام المدعي عليهما بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسون الف (50,000) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 18 / 12 / 1444ه والقاضي: ((بما يلي: اولا: بطلان قرار الشركاء بشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الصادر من المدعي عليهما والمؤرخ بتاريخ 8 / 8 / 1444ه، والمتضمن عزل مدير الشركه (...)، هويه وطنيه رقم: (...). ثانيا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) و(...)، هويه وطنيه رقم: (...)ان تدفعا ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال -مناصفه بينهما- وذلك مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب)). ثم تقدم وكيل المدعي عليهما لايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 28 / 01 / 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليهما ونصها: (اولا: الدفع الشكلي: 1- انعدام صفه المدعي عليهم في الدعوي: فضيلتكم من اهل العلم والدرايه ان التكييف الصحيح لصفه المدعي والمدعي عليه والتاكد من توفر ركن المصلحه في الحق المطالب به ووجود منازعه علي هذا الحق من المدعي عليهم هو اساس الدعوي وانعقاد الخصومه من عدمها وفي التحقيق بالاختصاص النوعي وفي وجوب صدور الحكم في مواجهه المدعي عليه الممثل في الدعوي، يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: من عرف المدعي والمدعي عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينهما . فضيلتكم من اهل العلم والدرايه ان الاصل في تعريف المدعي من عليه عبء الاثبات وفي تعريف المدعي عليه انه المطالب واذا سكت عن الجواب لم يترك بل يقال له: اجب والا جعلتك ناكلا وقضيت عليك، وهو ما اكدته الماده الثانيه فقره (1) والماده الثالثه فقره (1) من نظام الاثبات. 2- وبالعوده الي القرار الصادر -محل الاستيناف- نجد ان دعوي المدعي تم قبولها شكلا ولم تحدد الدايره الموقره عند اتخاذ القرار ايا من الحالات التي ترتكز عليها لقبول اقامه هذه الدعوي من شريك ضد باقي الشركاء والمذكوره تحديدا في الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه، كما لم تتطرق في الاسباب بالرد علي الدفع الشكلي المقدم من المدعي عليهما، والمتضمن انعدام صفتهما في هذه الدعوي المقامه عليهما بصفتهما الشخصيه والمقدم قبل اي دفع اخر فيها مع ملاحظه ان مما يؤكد انعدام صفه الموكلتين ان هذه الدعوي والحكم الصادر فيها لا يرتب اي اثار في ذمه المدعي عليهما وانما في مواجهه شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بابطال القرار الصادر من جمعيه الشركاء للشركه والتي تملك شخصيه اعتباريه منفصله عن الشركاء تاسيسا علي الماده (9) فقره (1) من نظام الشركات. 3- كان حريا بالدايره رفض الدعوي ضد المدعي عليهما وان تصدر حكمها الذي ارتاته في مواجهه من لم يمثل في الدعوي وهي شركه (...) المحدوده والقاضي ببطلان قرار الشركاء بالشركه ادخالها في الدعوي سندا لما هو عليه نص الفقره (2) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه كمدعي عليها وتبليغها حيث انها المدعي عليها الاساسي والمحل الذي يتوجب اقامه الدعوي عليه، حيث ان المستانف ضده قد تقدم بدعواه ضد الموكلتين بصفتهما الشخصيه، ولم يتقدم بها ضد الشركه من صدر الحكم في حقها ببطلان قرار جمعيه الشركاء علما ان الدايره الموقره اكدت علي صحه انعقاد هذه الجمعيه والتصويت فيها. 4- حيث ان دعوي المستانف ضده هي طلب ابطال قرار جمعيه الشركاء في الشركه وهي من الدعاوي التي يجب ان تقام علي الشركه وليس علي الشريكتين بصفتهما الشخصيه ونرفق لفضيلتكم من باب الاستيناس سابقه وهي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام - الدايره التجاريه الاولي المقامه علي الشركه والشريك المدير سابقا لابطال قرار صادر من الجمعيه العامه للشركاء في ذات الشركه والذي انتهي الي استبعاد الشريك من الحكم واستمرار الدعوي علي الشركه (مرفق رقم 1)، مما يجعل من دعواه مقامه علي غير ذي صفه ويستوجب شرعا ونظاما ردها شكلا، لانه وفي حال قبول الدعوي شكلا فان ذلك يعني اعطاء الحق لاي من الشركاء في اقامه الدعاوي ضد شريكه منفردا بدلا من المحل وهو الشركه بالاعتراض علي كل من صوت في اجتماع الشركاء، وفي ذلك خلط بين ذمه الشركه وشركايها في حين قد كفل النظام حق التصويت الصادر من الشركاء في الاجتماعات للجمعيه العامه للشركاء لاي منهم وعاقب علي تعطيل او عرقله ذلك. 5- بما ان الاجتماع هو اجتماع الجمعيه العامه للشركاء في الشركه فان القرارات الصادره فيه تمثل الشركه ولا تمثل الشركاء فيها وعليه فان اي اعتراض علي الاجتماع ايا كان مقدمه يجب ان يكون بمواجهه الشركه وليس الشركاء فيها وعليه فان ما نراه ان دعوي المدعي في شكلها الحالي باقامتها علي المدعي عليهما بصفتهما شريكتين بدلا عن الشركه انما هي اعتراض علي تصويت الشريكتين في الاجتماع وليس الاجتماع ذاته، مما يجعل من الدعوي مقدمه علي غير ذي صفه مما يستوجب شرعا ونظاما ردها شكلا لانعدام صفه الجهه المدعي عليها فيها، وذهاب الدايره الموقره في قرارها المستانف خلاف ذلك يجعل من قرارها المستانف عرضه للفسخ لهذه الناحيه. واضافه الي ان وكاله وكيل المستانف ضده الحاضر في الدعوي بصفته الشخصيه وليس بصفته شريكا في الشركه مما ينفي عنه الصفه في هذه الدعوي ويجعلها مقدمه من غير ذي صفه. ثانيا: في الموضوع: ان الدايره الموقره قد قضت ببطلان اجتماع جمعيه الشركاء في شركه/ (...) المحدوده مستنده علي ذلك بما هو عليه نص الماده (166) في فقرتها الثالثه والرابعه منها من نظام الشركات والتي نصت في فقرتها الرابعه علي انه في حال عدم توافر النصاب المنصوص عنه في الفقره الثالثه والبالغ اكثر من نصف راسمال الشركه وهو نص عام يتعلق بقرارات الشركاء متفق علي تطبيقه وتفسيره سابقا للتعديل الاخير لنظام الشركات، حيث ان النظام في تعديله الاخير قد افرد نصا خاصا لاليه عزل المدير الشريك وذلك فيما هو عليه نص الماده (164) الفقره (1) منها من نظام الشركات والتي نصها الاتي: ((1- يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل وعلي الشركاء تعيين مدير او اكثر خلفا لمن تم عزلهم، واذا كان المدير شريكا في الشركه فلا يجوز له ان يشترك في التصويت علي القرار المتعلق بعزله.)) ؛ وعليه وكون الاجتماع المطلوب بطلانه من قبل المستانف ضده يتعلق بعزله وهو البند الوحيد في جدول الاعمال المطروح للتصويت عليه، وحيث ان الدايره الموقره لم تر البطلان في شكل انعقاد الاجتماع وانه كان متماشيا مع النظام، وان قرارها هو اجتهاد من قبلها لعدم وجود نص مفسر فيكون النصاب علي التصويت عليه قد تحقق في الاجتماع الاول كون المدير الشريك لا يملك الحق في التصويت مما يجعل من النسبه التي تملكها الشريكتين والبالغه (50 %) تمثل الشركاء الذين يحق لهم التصويت كون المدير المقرر عزله يملك (50%)، والقول بغير ذلك في عدم اعتبار ما تملكه الشريكتان لا يمثل النصاب القانوني فيه بمثابه تعطيل لنصوص النظام، كما وفضيلتكم يعلم عدم تغير النتيجه مهما تعددت الاجتماعات وان قرار الدايره شكلا وليس موضوعا حيث انه ليس ثمه اي فايده من الدعوه لاجتماع اخر كون النصاب المنصوص عنه في الماده (166) الفقره (3) منها من نظام الشركات قد تحقق في الاجتماع الاول والذي يمثل (100 %) ممن يحق لهم التصويت، وهو ما يؤكد صحه الاجتهاد والاجتماع وصحه القرار الصادر فيه والقاضي بعزل المدير والشريك المستانف/ (...) من اداره شركه/ (...). ان في الاخذ بنص الفقره الرابعه من الماده (166) والذي سببت الدايره الموقره الحكم عليها واستندت عليها في حكمها مخالفه لنص الماده (164) الفقره (1) كونها تعطي الحق للشريك المدير التصويت وهو ما حجبته عنه الفقره الاولي من الماده (164) والتي لم تعط المدير الشريك حق التصويت علي قرار عزله مما يؤكد لفضيلتكم ان القرار الصادر في الاجتماع والمتعلق بعزل المدير المستانف ضده جاء وفقا للنظام مما يستوجب شرعا ونظاما فسخ القرار المستانف وذهاب الدايره الموقره خلاف ذلك يجعل من قرارها عرضه للفسخ لهذه الناحيه ايضا. فيما يخص الحكم باتعاب للجهه الموكله عن الشريك المدير مقيم الدعوي: فضيلتكم يعلم ان من موجبات استحقاق التعويض قيام منازعه ومنع من المدعي عليهما وهذا لا يتحقق في هذه الدعوي، حيث لا يكفي ترجيح الدايره الموقره كفه احد الطرفين اللذين يريا ان لهما الحق في مطالبته استحقاق المدعي للتعويض وبمبلغ قدرته الدايره. مما سبق يتضح لفضيلتكم ان اجتماع الجمعيه العامه غير العادي لشركه/(...) المحدوده كان صحيحا وجاء منسجما مع نصوص نظام الشركات، وان ما اقدمت عليه الشريكتان بالتصويت علي القرار بعزل المستانف ضده عن اداره الشركه جاء وفقا للنظام والشرع ومتوافر فيه النصاب المنصوص عليه نظاما وسندا لما هو عليه نص الفقره الاولي من الماده الرابعه والستون بعد المايه مما يستوجب شرعا ونظاما رد دعوي المستانف ضده، وذهاب الدايره الموقره خلاف ذلك يجعل من قرارها عرضه للفسخ. فلهذه الاسباب ولما ترونه اصحاب الفضيله من اسباب جاءت بهذا الاستيناف ملتمسا فيه من فضيلتكم الاتي: 1- قبول الاستيناف شكلا. 2 - قبوله موضوعا ورد الدعوي شكلا لانعدام صفه المستانفتين فيها. 3- ان ارتات دايرتكم الموقره قبول الدعوي شكلا فاننا وللاسباب التي سبق لنا ذكرها نلتمس فسخ القرار المستانف والحكم برد دعوي المستانف ضده المدعي/ (...). 4- حفظ حق الموكلتين بالمطالبه ببدل اتعاب المحاماه في دعوي مستقله) واكد وكيل المدعي عليهما علي ما ورد بلايحه الاعتراض، كما اطلعت الدايره علي المذكره المودعه في النظام بتاريخ 27 / 01 / 1445ه، المقدمه من وكيل المدعي، ونصها: ((نتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه علي مذكره اعتراض المستانفتين علي الحكم الصادر في الدعوي، ومع تمسكنا بصحه ما انتهي اليه الحكم -محل الاعتراض- الا اننا نوجز لفضيلتكم جوابنا كما يلي: اولا: الرد علي دفع انعدام الصفه: زعم وكيل المستانفتين بعدم وجود الصفه في الدعوي، ومنعا للتكرار ولغرض عدم الخوض في اسهاب وكيل المستانفتين في الدفوع الخاليه من المنطق، فاننا نوجز لفضيلتكم جوابنا في المساله الجوهريه وهي ان الدفع بانعدام الصفه دفع غير صحيح من اساسه ومخالف لمقتضي نصوص نظام الشركات، حيث نصت الماده (170) من نظام الشركات علي انه: (دون اخلال بحقوق الغير حسن النيه، لكل شريك التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب ابطال قرار الجمعيه العامه للشركاء الصادر بالمخالفه لاحكام النظام او عقد تاسيس الشركه...) ولا يخفي علي فضيلتكم بان دعوي ابطال قرارات جمعيه الشركاء تكون في مواجهه باقي الشركاء كون ان القرار المبطل من محكمه الدرجه الاولي قد صدر عن الشركاء وليس قرارا صادرا عن الشركه كما تدعي المستانفتان. واستنادا علي ما سبق، فان الدعوي قد اقيمت علي المستانفتين بصفتهما شركاء طبقا لنص النظام ومقتضاه، لذا، فلا اساس نظامي او شرعي لدفع المستانفتين بانعدام الصفه. ثانيا: الرد علي الدفوع الموضوعيه: ذكر وكيل المستانفتين بان حكم المحكمه الابتداييه ما هو الا اجتهاد الدايره وان قرارها خاطي، ومن ثم تقدم وكيل المستانفتين بدفوع لا اساس او ذكر نظامي لها وهو ان المستانفتين لهن 100 % من حق التصويت وهنا نتعجب من تكييف وكيل المستانفتين للنظام، بل التاويل الخيالي لنصوص نظام الشركات وسوء تطبيق مواد من ابواب لا تخص الشركات ذات المسؤوليه المحدوده والتي لا تنطبق عليها تلك النصوص. ونجيز لفضيلتكم ان النظام قد جاء بصريح العباره ما لا يتحمل اي تاويل او تفسير بموجب نص الفقره (3) من الماده (166) من نظام الشركات انه: (في جميع الاحوال لا تكون القرارات صحيحه الا اذا وافق عليها شريك او اكثر يمثلون اكثر من (نصف) راس المال علي الاقل)، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي اغلبيه اكبر . حيث يتضح لفضيلتكم ان النظام جزم (وفي جميع الاحوال ودون اي استثناء) بانه لا تكون القرارات صحيحه الا بموافقه الشركاء الذين يمثلون (اكثر من نصف راس المال علي الاقل) اي ما يمثل (51 % من راسمال الشركه) وليس نسبه التصويت كما يدعي وكيل المستانفتين، وحيث ان المستانفتين لا تمثلان الاغلبيه اللازمه نظاما لاصدار القرار محل الاعتراض -كون ان المستانفتين تمثلان نسبه 50 % من راسمال الشركه فقط- ؛ لذا فانه يتضح لفضيلتكم بطلان القرار لمخالفته للنصوص النظاميه وبصحه ما انتهت اليه المحكمه الابتداييه ببطلان القرار. عطفا علي ان قرار عزل المدير/ (...) القرار نفسه من اثره تعديل عقد تاسيس الشركه كون انه مسمي في عقد التاسيس والذي يستوجب موافقه ثلاثه ارباع راس مال الشركه لتعديل عقد التاسيس امتثالا لنص الفقره (2) من الماده (14) من عقد تاسيس الشركه الذي نص علي: (يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل) وكذلك نصت الماده (172) من نظام الشركات علي انه: (يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بما في ذلك زياده راس مالها او تخفيضه بموافقه شريك او اكثر يمثلون (ثلاثه ارباع) راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد التاسيس علي نسبه اكبر.)، ولكل ما سبق يتضح لفضيلتكم بطلان قرار الشركاء بتاريخ 08 / 08 / 1444 كون ان المستانفتين لا تملكان النصاب النظامي اللازم لاصدار القرار او تعديل عقد تاسيس الشركه ؛ مما يؤكد لفضيلتكم صحه الحكم المعترض عليه. ثالثا: الخاتمه: وبناء علي ما سلف ذكره فلا يحق للمستانف شرعا ونظاما الاعتراض لبطلان دفوعه شكلا وموضوعا ومخالفه المدعي عليهما صريح نصوص نظام الشركات ومخالفه المواد (165 و166 و172) من نظام الشركات ومخالفه عقد تاسيس الشركه، وقد كان الحكم الصادر بالمحكمه التجاريه بالدايره الخامسه حكما موافقا للنظام والشرع. لذا، نطلب من فضيلتكم ما يلي: - رفض اعتراض المستانفتين وتاييد الحكم الابتدايي، وبما انتهي اليه منطوقه..)). ثم قرر الطرفان الاكتفاء ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي صحه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف-، وبخصوص ما اثاره وكيل المستانفتين من ان دعوي المستانف ضده تتمثل بطلب ابطال قرار جمعيه الشركاء في الشركه وهي من الدعاوي التي يجب ان تقام علي الشركه وليس علي الشريكتين بصفتهما الشخصيه وبالتالي فلا تنعقد الصفه بحق موكلتيه في الدعوي: فغير مسلم به ؛ ذلك ان القرار الصادر بعزل مدير الشركه (المدعي) عن الاداره بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 08 / 08 / 1444 انما صدر عن الشريكتين (المستانفتين) ؛ وبالتالي فاقامه الدعوي لابطال قرارهما انما يكون في مواجهتهما وبذلك تتحقق صفه المدعي عليهما في الخصومه وتنتفي في مواجهه الشركه ؛ واما بخصوص الدفوع الموضوعيه التي اثارها وكيل المستانفتين فقد تكفلت اسباب الحكم الابتدايي بالرد علي ما اثاره فيها وتفنيدها ؛ الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 18-12-1444ه، في القضيه رقم (4471051817) القاضي ب (ما يلي: اولا: بطلان قرار الشركاء بشركه(...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الصادر من المدعي عليهما والمؤرخ بتاريخ 8 / 8 / 1444ه، والمتضمن عزل مدير الشركه: (...)، هويه وطنيه رقم: (...). ثانيا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...)و(...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان تدفعا ل (...)، هويه وطنيه رقم: (...)مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال -مناصفه بينهما- وذلك مقابل اتعاب المحاماه). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.