moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٥٠٦٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اسماك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٢٧,٤٩٩.٧٥) سبعه وعشرون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد اسماك)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٤٩٩.٧٥) سبعه وعشرون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بشان دعوي المدعي من طبيعه العلاقه بين الطرفين، فصحيح، وبخصوص مبلغ المطالبه الوارد في الدعوي فغير صحيح، ونطلب اجلا للرجوع الي حسابات المؤسسه، لانه تعذر علينا الرجوع بسبب وجود الموظف المسؤول في اجازه، وبمراجعه الفواتير المرفقه نجد انها خاليه تماما من اي توقيع عايد لموكلتي، وان التوقيع الموضح فيها لا يعود لموكلتي ولا لموظفيها، بالاضافه الي خلو تلك الفواتير من اي ختم للمؤسسه المدعي عليها، وفي جلسه اخري بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المدعي عليها، وبسؤال مالك المدعي عليها عن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه؟ اجاب قايلا: لا تستحق المدعيه مبلغ المطالبه ولا يوجد ما يثبت تسليم ما يدعونه، واتفاقيه طلب فتح الحساب صحيحه، واما الفواتير فهي غير صحيحه والتوقيع الذي عليها لا يعود لي ولا تابعي المؤسسه، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه لاثبات دعوي موكلته؟ طلب يمين مالك المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبناء علي طلب وكيل المدعيه يمين مالك المدعي عليها علي نفي الاستحقاق وعدم تسليم البضاعه، وبسؤال مالك المؤسسه المدعي عليها عن استعداده لاداء اليمين النافيه حول عدم تسليم ممثل المدعيه البضاعه الموصوفه في الدعوي لممثل مؤسسه(...) للتجاره او تابعيها المفوض منه وعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، رفض اليمين مالك المدعي عليها لعدم علمه بذلك ولعدم تقديمهم بينات تثبت دعواهم، هكذا قرر، وقد كررت عليه الدايره اداء اليمين والا اعتبر ناكلا، الا انه اصر علي ما ذكره في جوابه علي المطالبه، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٧,٤٩٩.٧٥) سبعه وعشرون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا و خمسه وسبعون هلله، لقاء توريد اسمالك لمؤسسه المدعي عليه، وقدم مع صحيفه دعواه نسخه من طلب فتح حساب بالاجل صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وقدم فواتير وسندات تسليم صادره علي مطبوعات المدعيه بعضها مذيله بتوقيع وبعضها لم تذيل، وبما ان وكيل المدعي عليه يقر بالعلاقه التعاقديه مع المدعيه ولم ينازع فيها احد، ما يثبت معه للدايره قيامها، واما عن مبلغ المطالبه، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه لا يعد بينه موصله لاثبات مبلغ المطالبه وقد انكر مالك المدعي عليها الفواتير والسندات المشار لها انفا، وبما ان المتقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولان الدعوي علي المؤسسات والحكم يكون لملاكها او عليهم بحسب ما جاء في تعميم نايب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه المتضمن ما نص الحاجه منه:" (ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك او المؤسسات او عليهم)، وبناء علي طلب وكيل المدعيه يمين مالك المدعي عليها علي نفي الاستحقاق وعدم تسليم البضاعه، وبما ان الدايره وجهت اليمين علي مالك المدعي عليها بعد طلب وكيل المدعيه ذلك علي نفي الاستحقاق وتسليم البضاعه، ولم يؤديها، ما تعتبره الدايره ناكلا وتقضي عليه لنكوله بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠٣) من نظام الاثبات، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...)صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بلغا قدره (٢٧,٤٩٩.٧٥) سبعه وعشرون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.