tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3849 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1442-05-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:11 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٤٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(...) وتاريخ ١٥ /٠٥ /١٤٤٢ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ٠٣ /٠٧ /١٤٤٢ه حيث ذكر انه يتقدم بدعواه وكاله ضد المدعي عليه (...) بصفته مدير الشركه وشريكا في شركه (...) التجاريه (شركه ذات مسيوليه محدوده) راس المال ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال مقسمه علي ٣٠٠ حصه، يملك المدعي منها ١٥٠ حصه بقيمه ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف، ويملك المدعي عليه ١٥٠ حصه بقيمه ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف سجل تجاري رقم (...) حيث انه قد تم الاتفاق بين المدعي وبين المدعي عليه علي خروج المدعي من الشركه، وقد حرر له المدعي عليه بموجب ذلك شيكا مسحوبا علي مصرف الانماء برقم ١١ وتاريخ ٥-٨-١٤٤٠ه بمبلغ وقدره ٤.٠٠٠.٠٠٠ اربعه ملايين ريال سعودي وذلك مقابل نهايه شراكه وتصفيه عقود، وحيث تم تقديم الشيك للصرف، وتبين انه بلا رصيد. ، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٤.٠٠٠.٠٠٠ اربعه ملايين ريال سعودي وذلك مقابل نهايه شراكه وتصفيه عقود. اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ١.٢٠٠.٠٠٠ مليون ومايتا الف ريال سعودي.، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني، ففي جلسه ١٠ /٠٧ /١٤٤٢ه شرعت الدايره بنظر الدعوي عبر الترافع الالكتروني فسالت المدعي عليه تقديم الجواب علي الدعوي بشكل مكتوب ومحرر وملاقي وله مهله ١٥ يوم ثم للمدعي حق الرد علي ذلك لمده ١٥ يوم كذلك.
وفي جلسه ١٧ /٠٧ /١٤٤٢ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) في ١٥/٥/١٤٤٢ كما حضرت وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) تاريخها ١٧\٧\١٤٤٢ ولكون الجلسه تحضيريه للنظر في الشروط الشكليه والاختصاص عليه وقد سبق من الدايره احاله المعامله الي المرافعه الكتابيه ليقوم المدعي عليه بتقديم الاجابه .وتشير الدايره الي انه وردت اليها بتاريخ ٢٠ /٠٧ /١٤٤٢ه مذكره جوابيه من وكيله المدعي عليه ردا علي الدعوي المقدمه من المدعي وجاء فيها اولا: لم اتفق مع المدعي علي شراء نصيبه ولا علي خروجه من الشركه ولا علي تحرير شيك مقابل ذلك مطلقا، وانكر هذا الامر انكارا صريحا. ثانيا: المدعي يكذب نفسه بنفسه، حيث سبق وان قال في القضيه رقم: ١٢٤٧٧/ق/١٤٤٠ه، ما نصه: "اطالبه بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال قيمه عقود تجاريه بين الشركه وبين مجموعه من الصيدليات..." (مرفق ١). , فحسب زعمه الاربعه ملايين كانت مقابل عقود للشركه وليس لي، وفجاه اصبحت الاربعه ملايين مقابل اتفاق علي شراء نصيبه من الشركه!!ثالثا: يقول انني اتفقت علي خروجه من الشركه، وقمت بتحرير شيك له مقابل ذلك. رغم انه ذكر في القضيه المذكوره اعلاه ما نصه: "طلبت منه تصفيه وديه ولم يتجاوب معي" (مرفق ١). فكيف اكون قبلت التصفيه وقمت بتحرير شيك له، ثم يقول في المحكمه: انني لم اتجاوب معه!! رابعا: نظام الشركات اوجد اليه صريحه وواضحه للتصفيه ولشراء الحصص، وذكر: ان التعديل علي عقود التاسيس يجب ان يكون مكتوبا وباجراءات شكليه محدده. وهذا لم يحدث مطلقا. خامسا: الشيك الذي ارفقه فيه جهاله واضحه، فهو لم يحدد الشراكه ولا العقود محل الشيك، وانما مذكور فيه كلام عام فيه جهاله فاحشه يترتب عليها البطلان. سادسا: الشيك صادر من شركه (...) وليس مني، وهي شخصيه مستقله، ولو كان يدعي انه مقابل شراء حصصه، فهذا يعني: ان شركه (...) قامت بشراء حصص من نفسها!! اي: ان شركه (...) تشتري حصص في شركه (...)!! وهذا ممتنع نظاما، ولا يجوز لاي شركه ان تشتري حصصها، ولا يوجد لهذه الحاله شبيها الا الحالات المذكوره بشان الشركات المساهمه في الماده (١١٢) وبضوابط مشدده ولحالات محدده. سابعا: نقولها للتوضيح: لو يلاحظ فضيلتكم فسيجد ان التوقيع علي الشيك وضعيته غريبه، فالتوقيع جاء بالطول وليس بالعرض كما هو المعتاد في التوقيعات (مرفق ٢).والسبب: ان المدعي شريكي في الشركه، وكانت الشيكات يتم توقيعها من الطرفين، فكان لدي المدعي نسخه من توقيعي لكي يقوم بالتوقيع بجانب توقيعي عند الضروره. ولكنه اساء استخدام الورقه الموقعه علي بياض، وقام بتعبيه البيانات عن طريق الطباعه، حتي لا يظهر خطه فيها. ايضا، القضيه يجب ان تكون منفكه عما يكذبها عقلا، فهل يعقل ان شركه راس مالها ٣٠ الف، ولا يوجد فيها اصول، يتم شراؤها باربعه ملايين ريال!! ثم ان العرف التجاري بل وحتي النظام يؤكدان: ان شراء الشركات يكون بموجب عقود، ويتم توضيح ما لها وما عليها بشكل واضح. اما كتابه كلمه "نهايه شراكه" فهذه فيها جهاله فاحشه ولا يمكن قبولها. وخلص الي طلب رد دعوي المدعي. والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) الف ريال. وتشير الدايره الي انه وردتها بتاريخ ٢٣ /٠٧ /١٤٤٢ه مذكره من وكيل المدعي رد علي المذكره المقدمه من المدعي عليه اولا: ذكر المدعي عليه ما يلي: "لم اتفق مع المدعي علي شراء نصيبه ولا علي خروجه من الشركه ولا علي تحرير شيك مقابل ذلك مطلقا، وانكر هذا الامر انكارا صريحا. "وهذا غير صحيح ولدينا شهود علي ذلك يشهدون بان المدعي عليه اتفق مع موكلنا علي التخارج وعلي دفع نصيبه مقابل التخارج ومقابل العقود مبلغا وقدره ٤.٠٠٠.٠٠٠ اربعه ملايين ريال. ثانيا: ذكر المدعي عليه ما يلي: "المدعي يكذب نفسه بنفسه، حيث سبق وان قال في القضيه رقم: ١٢٤٧٧/ ق/ ١٤٤٠ه، ما نصه: "اطالبه بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال قيمه عقود تجاريه بين الشركه وبين مجموعه من الصيدليات..." (مرفق ١). فحسب زعمه الاربعه ملايين كانت مقابل عقود للشركه وليس لي، وفجاه اصبحت الاربعه ملايين مقابل اتفاق علي شراء نصيبه من الشركه!!"سبق ان ذكرنا ان هذا غير صحيح، وان لدينا شهودا علي ذلك. ثالثا: ذكر المدعي عليه ما يلي: "يقول انني اتفقت علي خروجه من الشركه، وقمت بتحرير شيك له مقابل ذلك. رغم انه ذكر في القضيه المذكوره اعلاه ما نصه: "طلبت منه تصفيه وديه ولم يتجاوب معي" (مرفق ١)، فكيف اكون قبلت التصفيه وقمت بتحرير شيك له، ثم يقول في المحكمه: انني لم اتجاوب معه!!"المقصود بالتجاوب هو سداد المبلغ واكمال اجراءات التخارج لدي الجهات المعنيه، فالمدعي عليه لم يكمل اجراءات التخارج لدي الجهات المعنيه. رابعا: ذكر المدعي عليه ما يلي: "نظام الشركات اوجد اليه صريحه وواضحه للتصفيه ولشراء الحصص، وذكر: ان التعديل علي عقود التاسيس يجب ان يكون مكتوبا وباجراءات شكليه محدده. وهذا لم يحدث مطلقا. "نؤكد فعلا انه لم يحدث ذلك نتيجه عدم تجاوب المدعي عليه لاكمال الاجراءات كما اوضحنا اعلاه. خامسا: ذكر المدعي عليه ما يلي: "الشيك الذي ارفقه فيه جهاله واضحه، فهو لم يحدد الشراكه ولا العقود محل الشيك، وانما مذكور فيه كلام عام فيه جهاله فاحشه يترتب عليها البطلان. "الشراكه محدده، ومعروفه، وهذا الشيك مقابل خروج موكلنا من الشركه بشهاده الشهود كما سنقدمهم لسماع شهادتهم. سادسا: ذكر المدعي عليه ما يلي: "الشيك صادر من شركه (...) وليس مني، وهي شخصيه مستقله، ولو كان يدعي انه مقابل شراء حصصه، فهذا يعني: ان شركه (...) قامت بشراء حصص من نفسها!! اي: ان شركه (...) تشتري حصص في شركه (...)!! وهذا ممتنع نظاما، ولا يجوز لاي شركه ان تشتري حصصها، ولا يوجد لهذه الحاله شبيها الا الحالات المذكوره بشان الشركات المساهمه في الماده (١١٢) وبضوابط مشدده ولحالات محدده. "لم نذكر ان المشتري هو شركه (...)، وانما المشتري للحصص هو المدعي عليه، وهذا الشيك صادر بتوقيع وتحرير المدعي عليه، مقابل خروج موكلنا من الشركه. سابعا: ذكر المدعي عليه ما يلي: "نقولها للتوضيح: لو يلاحظ فضيلتكم فسيجد ان التوقيع علي الشيك وضعيته غريبه، فالتوقيع جاء بالطول وليس بالعرض كما هو المعتاد في التوقيعات (مرفق ٢). والسبب: ان المدعي شريكي في الشركه، وكانت الشيكات يتم توقيعها من الطرفين، فكان لدي المدعي نسخه من توقيعي لكي يقوم بالتوقيع بجانب توقيعي عند الضروره. ولكنه اساء استخدام الورقه الموقعه علي بياض، وقام بتعبيه البيانات عن طريق الطباعه، حتي لا يظهر خطه فيها. ايضا، القضيه يجب ان تكون منفكه عما يكذبها عقلا، فهل يعقل ان شركه راس مالها ٣٠ الف، ولا يوجد فيها اصول، يتم شراؤها باربعه ملايين ريال!! ثم ان العرف التجاري بل وحتي النظام يؤكدان: ان شراء الشركات يكون بموجب عقود، ويتم توضيح ما لها وما عليها بشكل واضح. اما كتابه كلمه "نهايه شراكه" فهذه فيها جهاله فاحشه ولا يمكن قبولها. "اما بشان وضعيه التوقيع، فهذا توقيع المدعي عليه ولا غبار علي ذلك، واعتراض بنك (...) كان بسبب عدم وجود رصيد ليس بسبب عدم صحه التوقيع، وموكلنا ليس له توقيع علي الشيكات، واما بخصوص ان الشركه راس مالها ٣٠ الف ولا يوجد فيها اصول يتم شراؤها بهذا المبلغ، فهذا امر يسال عنه من اشتري، ولا يعد راس مال الشركات دليلا علي موجودات الشركه ابدا، وبخصوص العرف التجاري والنظام الذي يدعيه المدعي عليه من انه يجب ان يكون هناك عقود، فهذا غير صحيح، ويجوز اتمام البيع والشراء بمجرد تعديل عقد التاسيس، ويكون كافيا. وفي جلسه ١٢ /٠٨ /١٤٤٢ه وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين قدمت المدعي عليها وكاله جوابا علي ما قدمه المدعي وكاله اخيرا ونصه:(اولا: نصت الماده (١٢٣) من لايحه نظام المحاكم التجاريه: "لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا". وقد نصت الماده (١٢) من نظام الشركات علي: "يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا". ايضا، الدليل الكتابي في الاقرار القضايي في القضيه رقم: ١٢٤٧٧/ ق/ ١٤٤٠ه، ما نصه: "اطالبه بمبلغ ٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال قيمه عقود تجاريه بين الشركه وبين مجموعه من الصيدليات...". وايضا العرف التجاري بان التعامل بملايين الريالات يكون مكتوبا، وشراء حصص شركه بملايين الريالات بدون اي كتابه هو مخالف للعرف وللعقل ايضا. فالشهاده هنا غير مقبوله، لتعارضها مع دليل كتابي رسمي يتضمن اقرارا قضاييا، وتعارضها مع العرف التجاري، وايضا: اشتراط النظام الكتابه لصحه التعديل علي عقد الشركه. ثانيا: اقر المدعي بان شروط التعديل لم تحدث. ثالثا: الشيك صادر من الشركه نفسها، وهو دليل كتابي لا يقبل اثبات عكسه بالشهود، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الشهود الذين اشار لهم وبياناتهم وعلي ماذا يشهدون فاجاب بان الشهود يشهدون علي الاتفاق علي المخارجه بين الطرفين بالمبلغ الوارد في الشيك واما بالنسبه لرد وكيله المدعي عليه فاجاب بان ما احتجت به من مواد نظاميه لا يسري علي الاتفاق الذي يحتج به لانه سابق علي هذه المواد وهذا النظام ثم عقبت وكيله المدعي عليه بان المبلغ ليس مقابل مخارجه وانما مقابل قيمه عقود تجاريه بين الشركه ومجموعه من الصيدليات كما في القضيه السابقه وبناء عليه سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه بينه علي امتناع المدعي عليه عن استكمال اجراءات المخارجه وتعديل عقد تاسيس الشركه حسبما افاد في الترافع الالكتروني فاجاب بان لديه نفس الشهود الذين اشار لهم وانهم يشهدون علي تفاصيل ذلك فافهمته الدايره بابلاغهم للحضور في الجلسه القادمه وتزويدهم برابط الجلسه وسماع ما لديهم ولا باس ان يستعينوا بالشهاده بمذكرات مكتوبه كما افهمته الدايره بتقديم ميزانيه اخر سنه للشركه في خانه تبادل المذكرات فاجاب بانه ليس موكله مدير وليس لديه ميزانيه ولا قوايم فافهمت الدايره وكيله المدعي عليه بتقديم ذلك في تبادل المذكرات لمده اسبوع. وفي جلسه ٢٦ /٠٨ /١٤٤٢ه في هذه الجلسه وبعد تثبيت حضور الطرفين والتحقق من هوياتهم، تشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها وكاله عن طريق تبادل المذكرات وقد تضمنت انه لم يتم اصدار قوايم ماليه للشركه بسبب عدم اتفاق الشركاء علي اصدارها بالاضافه لتعطل الشركه عن العمل. علما ان الشركه عليها تنفيذ وايقاف خدمات وارفقت بعض قرارات التنفيذ الصادره ضد الشركه، وبسؤال المدعي وكاله عن المطلوب منه حسب محضر الجلسه السابقه افاد بان الشهود حاضرين وهم ١/ (...) ٢/ (...) المشار الي بياناتهم في ملف محضر الجلسه، فسالت الدايره اولا الشاهد (...) عن شهادته فقال: (نعم انا (...) (...) الجنسيه هويه رقم (...) وتاريخ ميلاد (...) وعمري (...) سنه واعمل ... واسكن في (...)، وعلاقتي بالمدعي (...) علاقه قديمه، وعلاقتي بالمدعي عليه قليله حيث قابلته عده مرات في مقر الشركه مع (...) وشهادتي علي النحو التالي: اتصل علي (...) في شهر ٠٨ من عام ١٤٤٠ه وطلب مني الحضور للشركه حيث قام (...) بتسليم (...) شيك بقيمه اربعه ملايين وذلك مقابل شراء حصه (...) من الشركه لصالح (...) وبذلك اشهد وﷲ خير الشاهدين) ثم عند رغبه سؤال الشاهد الثاني/ (...) حيث حضر ثم اخرجته الدايره لسماع شهاده الشاهد الاول الا انه تعذر عليه الدخول مره اخري للجلسه لخلل تقني لذا تعذر سماع شهادته رغم انتظار معالجه الخلل مده طويله وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه وتمكين الشاهد الثاني من الادلاء بشهادته في الجلسه القادمه، ثم رات الدايره اعطاء مهله للمدعي عليه وكاله اذا كان هناك طعن في شهاده الشاهد المقدمه والشاهد في تبادل المذكرات لمده اسبوع ونصف ثم للمدعي حق الرد لمده اسبوع ونصف تليها وتشير الدايره الي انه ورد طعن المدعي عليه وكاله في الشهاده في تبادل المذكرات علي النحو التالي: (١- الشهاده غير موصله، فهي لم تحدد اسم شركه معينه لكي يقع عليها العقد، كما انها لم تذكر ايجابا وقبولا وهي من اركان العقد، ولم تذكر زمنا، فهي شهاده ضعيفه غير موصله مطلقا. ٢- الشهاده هنا غير مقبوله للامور التاليه: ا. تعارضها مع دليل كتابي رسمي يتضمن اقرارا قضاييا وهو الحكم الصادر في القضيه رقم: ١٢٤٧٧، وايضا تتعارض مع ما ورد في الشيك نفسه. ب. تعارضها مع العرف التجاري. ج. اشتراط النظام الكتابه لصحه التعديل علي عقد الشركه) ورد علي ذلك المدعي وكاله في تبادل المذكرات علي النحو التالي: (بخصوص ان الشهاده لم تذكر اسم شركه معينه، فقد ورد في شهاده الشاهد كلمه (الشركه) معرفه ب ال، وتعني الشركه محل الدعوي، وهو علي اطلاع بالشركه محل الدعوي واساسا لا يوجد بين موكلي وبين المدعي عليه شراكه الا في الشركه محل الدعوي، ومع ذلك، فقد خصص الشاهد شهادته بذكره لكلمه (الشركه). اما بخصوص الايجاب والقبول، فقد ورد في شهاده الشاهد تسليم شيك بمبلغ وقدره اربعه ملايين ريال مقابل شراء حصه (...) من الشركه ل(...)، وهذا بحد ذاته ايجاب وقبول معتبر شرعا، واما بخصوص الزمان والمكان، فقد حدد الشاهد شهر ٠٨ من عام ١٤٤٠ه زمنا لوقوع ما ورد في شهادته ومقر الشركه مكانا لحدوث ذلك، واما تعارضها مع الدليل الكتابي الرسمي المتضمن اقرارا قضاييا وهو الحكم الصادر في القضيه رقم ١٢٤٧٧، فهي لا تتعارض ابدا مع ما ورد في القضيه المشار اليها ابدا، ولم يحرر المدعي عليه وجه التعارض، واما بخصوص تعارضها مع العرف التجاري واشتراط النظام الكتابه، فكل هذا ورد في النظام الجديد، وما ورد في قضيتنا هذه كان قبل صدور النظام الجديد). وفي جلسه ١٤ /٠٩ /١٤٤٢ه وبعد تثبيت حضور الطرفين تشير الدايره الي ورود تبادل المذكرات من قبل الطرفين ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الشاهد الاخر اذا كان سيحضر لتقديم شهادته فافاد بانه سيحضر ثم حضر امام الدايره الشاهد (...) وسالته الدايره عن شهادته فقال:(اشهد نعم انا (...) (...) الجنسيه هويه رقم (...) وتاريخ ميلاد (...) وعمري (...) سنه واعمل موظفا في القطاع الخاص في شركه في مجال الطاقه واسكن في(...)، وعلاقتي بالمدعي علاقه جيره، وعلاقتي بالمدعي عليه ايضا علاقه جيره اضافه الي ان ابنه المدعي عليه رضعت مع بنتي من زوجتي، وشهادتي علي النحو التالي: حضرت مع (...) في منزل (...) في شهر شعبان عام ١٤٤٠ه بسبب خلاف بينهم علي اداره شركه (...) التجاريه بحيث كان الخلاف بسبب توقيع (...) عقود مع شركات واستلام شيكات وسحب مبالغ ماليه كبيره من حساب الشركه علي مؤسسته (...) وتحويل مبالغ علي زوجته من حساب الشركه وسحب شيك من حساب الشركه باسم (...) بدون علم (...) وبحكم معرفتي بالاثنين وعلاقي بهم كان حضوري من اجل التوسط لحل الخلاف بينهم ودار بينهم كلام طويل وعريض انتهوا فيه واتفقوا بقول (...) خلاص انا بطلعك من شركه (...) التجاريه وادخل ولدي (...) مكانك وحقك تاخذه كامل ولا لك علاقه في العقود والشيكات والشركه بعد اليوم وبعدها قام باغلاق هاتفه وتغيير مقر سكنه وهرب من حي (...) وكان عليه ايقاف خدمات واوامر قبض حتي قبض عليه واودع السجن، اما الشيك فقد وقعه (...) بيده بمقر الشركه التي تقع علي طريق (...) وبما حصل ادليت بشهادتي) وبعرض الشهاده علي وكيله المدعي عليه اجابت بان كل ما ذكره غير صحيح وتجيب عليه كذلك بنفس الاجابه علي الشاهد السابق بعدم نظاميتها ثم سالت الدايره عما يودان اضافته فاكتفي كل منهما الا ان طلبت الدايره منهما فافهمتهما الدايره باغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم.
(الاسباب)
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق ببيع حصص في شركه نظاميه وهي شركه (...) التجاريه (شركه ذات مسيوليه محدوده) راس المال ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال حسب السجل التجاري. لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، ولما طلب المدعي في دعواه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٤.٠٠٠.٠٠٠ اربعه ملايين ريال سعودي وذلك مقابل بيع حصته في الشركه للمدعي عليه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان نظام الشركات نص في مادته الثانيه عشره علي: "يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا" وحيث نص عقد تاسيس الشركه بين الطرفين المصادق عليه من وزاره التجاره في ٢٦/١/١٤٣٩ه والمصادق عليه من كاتب العدل في ٤/٢/١٤٣٩ه في مادته الحاديه عشره علي انه : (تعد الشركه سجلا خاصا باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد علي الحصص ولا ينفذ انتقال الملكيه في مواجهه الشركه او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكيه في السجل المذكور، وعلي الشركه ابلاغ الوزاره لاثباته في سجل الشركه) وهذا شرط نظامي لصحه انتقال ملكيه الحصه وحيث لا يوجد هذا السجل ولم يتقيد به الطرفان فلا يمكن قبول تعاملهم بهذا الشكل بمجرد شيك دون التقيد بعقد التاسيس والاجراءات النظاميه، ولانه يشترط الدليل المكتوب في حاله بيع الحصص، ولان بينه المدعي في الدليل المكتوب وهي الشيك رقم ٠٠٠٠٠٠١١ وتاريخ ٥/٨/١٤٤٠ه مطعون فيها بعده طعون وقراين تسقطها عن الحجيه في نظر الدايره وهي: - ان الشيك وقع باسم الشركه وليس باسم الشريك مما يدل علي عدم صدور الاراده الشخصيه من الشريك بشراء الحصه – ان التوقيع علي الشيك جاء بشكل طولي ومخالفا للعرف المصرفي في التوقيعات – ان العباره علي الشيك مجمله ولا توضح بجلاء المقصود بها وهي (مقابل انهاء شراكه وتصفيه عقود) فلا يعرف ما هي العقود المقصوده وانهاء الشراكه مقابل دين او بيع او غيره – ان راس مال الشريك ١٥ الف ريال فقط ولم تتضح حقيقه الارباح والنماء الذي جعل الحصه ترتفع الي هذا المبلغ مع عدم وجود قوايم وميزانيات مرفقه وعد وجود السجل المشار له اعلاه في الماده ١١ من عقد التاسيس – ان الشركه كان عليها طلبات تنفيذ سابقه لتحرير الشركه فلا يتصور ان يخارج المدير المدعي عليه الشريك المدعي بمبلغ ٤ ملايين ريال والشركه مدينه وعليها طلبات تنفيذ قايمه في محكمه التنفيذ، مما يجعل مجموع هذه القراين والطعون بموجب الماده (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه مسقطه لحجيه الشيك في الدليل الكتابي المشترط له في النظام لتعديل عقد التاسيس وبيع الحصص ونحوه واما شهاده الشهود قلا يمكن الاخذ بها لانها تخالف ما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا حيث نصت الماده (١٢٣) من لايحه نظام المحاكم التجاريه: "لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا" وانما سمعت الدايره شهاده الشهود لتمكين المدعي من تقديم جميع ما لديه من بينات، ولا ينال من ذلك دفع المدعي وكاله بان النظام جديد وتعاملهم سابق للنظام فان اجراءات النظام يتم التحاكم وفقها اثناء نظر الدعوي وسريان النظام ولو كان التعامل قديم وسابق لذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وفق المنطوق.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق.، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥١١١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٤.٠٠٠.٠٠٠ اربعه ملايين ريال سعودي وذلك مقابل نهايه شراكه وتصفيه عقود. اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ١.٢٠٠.٠٠٠ مليون ومايتا الف ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٢ه في القضيه المقيده لديها برقم ٣٨٤٩ لعام ١٤٤٢ه القاضي: "برفض هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.