tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430864553 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:f94f47ce-fc57-4ce3-bd3b-72f2acfe2ebf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470811446 لعام 1444ه
المدعي:
شركه حدث العربيه للعلاقات العامه
المدعي عليه:
مؤسسه وسم رحله للترفيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1444/07/21ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بنقل توفير سياره كرفان للمدعي وهي عباره عن (سياره كرفان) عن طريق البر، ولم يستلم من المنقول شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/21ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم قيام الناقل بتنفيذ ايا من التزاماته، وقد تم تسليم اجره النقل بقيمه (12,124) اثنا عشر الفا ومايه واربعه وعشرون ريال عن طريق حواله بنكيه، وللاسباب التاليه: (عدم التزام المدعي عليه بالمطلوب)، وطالب بالزام المدعي عليه برد اجره النقل المسلمه وقدرها (12,124) اثنا عشر الفا ومايه واربعه وعشرون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1-عقد برقم (161075) وتاريخ 1439/01/28ه علي مطبوعات وزاره التجاره والاستثمار، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بعدم الاختصاص النوعي حيث ان العلاقه بين موكلته وبين المدعيه هي علاقه من قبيل الاعمال الخدميه وليست علاقه تجاريه، كما ان نشاط المدعيه و موكلته ليست من الانشطه التجاريه ولا يعد وجود الترخيص بمزاوله التجاره او العمل التجاري او عدم وجوده وصفا مؤثرا في اثبات صفه التاجر او نفيها، وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/17ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وكما حضرت وكيله المدعي عليها وقد طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم السجل التجاري لموكلتها وبعد اطلاع الدايره عليه وعلي نشاط المدعي عليها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها برد اجره النقل المسلمه وقدرها (12,124) اثنا عشر الفا ومايه واربعه وعشرون ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في دفعه بعدم الاختصاص النوعي وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نشاط المدعي عليها من قبيل الاعمال الخدميه لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه لعموم الولايه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.