tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530110864 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-27 date_hijri=1445-02-05 document_type=ruling entity=document_number:2fabd873-9057-45e8-9ef2-e5f2f48146a3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٤٢٠٦ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:
الحمدلله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٥٠,١١٨.٧٩) خمسون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٥٠,١١٨.٧٩) خمسون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٥٠,١١٨.٧٩) خمسون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٢ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٥٠,١١٨.٧٩) خمسون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٩م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٩م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٩م حتي ١٤٣٦/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٩م لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٠,١١٨.٧٩) خمسون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٣٦/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٩م الي ١٤٣٦/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٩م هكذا ادعي. وباشرت الدايره بعقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٥ -٢- ١٤٤٥ه وفيها حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (...) وبسؤالها عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي وحصرت طلبها في الطلب المقدم فيها وحصرت مستنداتها في الفاتوره المختومه من قبل المدعي عليها و افادت بان العين ما زالت عند المدعي عليها وقررت اكتفاءها بما قدمت وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛

الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه التي في ذمتها وقدرها (٥٠,١١٨.٧٩) خمسون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، عن الفتره التاجيريه من ٢٠-٧-١٤٣٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٩م الي ٢٢-٨-١٤٣٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٩م، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، ولما قدمته المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها من نسخه لفاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه مؤرخه بتاريخ ٩-٦-٢٠١٥م برقم مرجعي (...) والمتضمنه مبلغ مستحقا للمدعيه قدره خمسه وخمسون الفا وسبعه وستون ريالا واربعه وخمسون هلله، والمختومه بختم منسوب للمدعي عليها ولما قدمه من اخطار لاداء الحق عبر خدمه ناجز بقيمه المطالبه، ولما كانت الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه ولم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، ولاجل ذلك كله قضت الدايره بما يلي؛

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٥٠,١١٨.٧٩) خمسون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، عن الفتره من ٢٠-٧-١٤٣٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٩م الي ٢٢-٨-١٤٣٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٩م، لما هو موضح في الاسباب والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.