tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5583 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-08-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c69b9d80-1e1f-4f86-964b-0642341c909c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5583 لعام 1439 ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/03/10 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (150.000) ريال مقابل تقديمه استشارات تصنيف المقاولين للمدعي عليها، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 06/08/1439ه وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من مثلها المدعي عليها شرعا، وطلبت الدايره من المدعي احضار مستخرج لاستكمال اجراءات التبليغ، وفي جلسه بتاريخ 19/10/1439ه حضر المدعي اصاله، وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/03/1439ه، وسالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها، طلبت مهله للرد، فافهمتهما الدايره بتبادل المذكرات لدي القسم المختص، وان تكون اجاباتهما شافيه وملاقيه للدعوي، وفي جلسه بتاريخ 24/12/1439ه حضر طرفي القضيه، وقد جري من الطرفين تبادل المذكرات قبل موعد هذه الجلسه، وجاء في مضمون جواب وكيله المدعي عليها بانها تدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، حيث ان العقد واقع بين المدعي وشركه (...)، وموكلها وقع علي هذا العقد باعتباره مديرا للشركه. وجاء في مضمون رد وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/10/1439ه علي جواب وكيله المدعي عليها ان العقد تم مع المدير التنفيذي لشركه (...)، وباعتباره ممثلا لها في العقد. وقد جاء في مضمون جواب وكيله المدعي عليها علي رد وكيل المدعي ان المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، حيث تاخر المدعي في انجاز واصدار شهاده التصنيف لفتره زادت علي سته اشهر، وقد تم فسخ العقد من موكلتها، وارسلت موكلتها خطابا لاشعار المدعي بهذا الفسخ، برقم (16988/18) وتاريخ 22/11/2017م، كما ان المدعي انجز بعض المشاريع دون بعض، مخالفا بذلك ما نصت عليه الماده رقم (2) فقره (6) من العقد، وقد ترتب علي ذلك نزول تصنيف موكلتها في اربع مجالات، ثم ختمت بطلب رد الدعوي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وفي جلسه بتاريخ 05/03/1440ه حضر طرفي القضيه، وسالت الدايره المدعي عن رده علي اجابه وكيل المدعي عليها الاخيره، فافاد بان من بنود العقد انه اذا جعل المدعي عليها في الحاله الاولي في تصنيف المراكز الطبيه فان له (100.000) ريال، واذا جعلهم في الحاله الثانيه في تصنيف المباني فان له (50.000) ريال، وقد اتم هذا العمل، بموجب شهاده تصنيف المقاولين الصادره من وزاره الشؤون البلديه والقرويه، وبعرض الشهاده علي وكيله المدعي عليها، افادت بان الذي استخرج هذه الشهاده هي شركه اخري، ثم تراجعت عن ذلك، وافادت بان المدعي هو من قام باستخراج هذه الشهاده، ولكنه تاخر عن المده المحدده، فطلبت منها الدايره احضار البينه علي هذا التاخير، فطلبت مهله، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي القضيه، وسالت الدايره المدعي عن صفه المدعي عليه فذكر بانه يوجه دعواه علي شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن دفعها وبينتها، قدمت مذكره مكونه من ورقتين ومرفق واحد، مفادها ان موكلتها تعاقدت مع المدعي بتاريخ 07/02/1438ه، علي ان يتم تنفيذ العمل المتفق عليه في مده اقصاها شهرين، واشارت الي البند الرابع من العقد، حيث جاء في البند الزام المدعي بتقديم المستندات ومتطلباتها للجهه الحكوميه في مده اقصاها شهرين من استلامه للمستندات، وبعرضه علي المدعي ذكر بان البند الرابع يفيد بانه ملزم بتقديم المستندات ومتطلباتها للجهه الحكوميه في مده اقصاها شهرين من استلامه للمستندات، وليس استخراج الشهاده، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها، افادت بانها ليس لديها سوي ما قدمت، وقررت الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي مطالبه باتعاب استشارات فهي عمل غير تجاري، ولكن المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (35/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه،حيث انها مقامه علي تاجر بسبب اعماله التجاريه التبعيه، واما من حيث الموضوع وحيث انجز المدعي العمل باقرار وكيله المدعي عليها وتدفع بتاخره في التنفيذ، وحيث لم تقدم مايثبت وجود مده محدده لانجاز العمل، فان المدعي يستحق ما جعل له مقابل عمله، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من ان العقد نص علي ان الانجاز خلال شهرين، فقد نص العقد في البند الرابع منه "يتم عمل ودراسه الملف وتجهيز كافه المستندات والرفع الالكتروني لوكاله تصنيف المقاولين وانهاء كل الملاحظات وتقديم الملف لوكاله التصنيف في مده اقصاها شهرين، تبدا من استلام اخر مستند مطلوب من الطرف الثاني حتي قبول وتقديم الملف لدي وكاله تصنيف المقاولين"، فالعقد نص علي مده التقديم للجهه الحكوميه، وليس علي استخراج الشهاده، وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينه تري الدايره كفايتها فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها بدفع المبلغ محل المطالبه.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 1502 لعام 1440 ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي اتعاب استشارات والمطالبه بالثمن، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10 / 3 / 1440ه في القضيه رقم 5583 لعام 1439ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.