tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630071879 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-31 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٠٠١٢ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اولا: قامت المدعيه بتوريد عدد (١٤٥) من اغطيه الحديد لمؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه بمبلغ قدره (١٣٤,٢٦٨) ميه واربعه وثلاثون الفا وميتان وثمان وستون ريال سعودي، وقد تم تسليم كامل المبيع للمدعي عليه. ثانيا: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م صادق المدعي عليه علي انه مدين للمدعيه نظير ثمن المبيع بموجب مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليه، وقد وعد المدعي عليه بالسداد بعد توقيع المخالصه ولكنه ماطل في السداد ومنذ تاريخ مطابقه الرصيد وحتي الوقت الحالي لم يسدد اي مبلغ وقام بحبس اموال المدعيه دون حق. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٣٤,٢٦٨) ميه واربعه وثلاثون الفا وميتان وثمان وستون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه والمتضمن اقرار المدعي عليه علي الرصيد الذي في ذمته (مبلغ المطالبه) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م، ممهور بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسه (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٢ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته؟ احال الي ما جاء في مرفقات القضيه عبر النظام الالكتروني، وجري الاطلاع علي ما تم تقديمه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٣٤,٢٦٨.٠٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي، وذلك ثمن توريد عدد (١٤٥) من اغطيه الحديد لمؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه، وتختص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي لكونها منازعه ناشيه بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه بناء علي الفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ونص الحاجه منها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) ولكون المدعي قام باخطار المدعي عليها قبل قيد الدعوي بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٦/٦م استنادا علي ما نصت عليه الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله). ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه، وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك).
واما موضوع الدعوي: فقد جري سؤال المدعي وكاله عن بينته علي دعواه وذلك استنادا للماده (٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) تاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي: (انه علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه). فقدم المدعي فيما يدعيه لصحه لدعواه طلب مطابقه رصيد بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي قدره (١٣٤,٢٦٨.٠٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي تضمن ختم وتوقيع مؤسسه (...) س.ت: (...) العايده للمدعي عليه، ولكون العرف قد استقر بين التجار ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٣٤,٢٦٨) مايه واربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وستون ريال، وبالله التوفيق.