tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs

قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ

uqn_gov_sa · rules · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-06 date_hijri=1442-12-27 document_type=rules entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs validity_confidence=0.0
1- اضافه الي الضوابط والاجراءات الوارده في هذه القواعد والشروط، تخضع عمليه فسح البضايع محل طلب تطبيق المعامله التفضيليه لذات الضوابط والاجراءات المطبقه بموجب نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه والتعليمات ذات العلاقه.

2- يلتزم المستورد قبل الفسح بتقديم ضمان نقدي او بنكي يغطي قيمه الرسوم الجمركيه والضرايب الاخري المتعلقه بالبضايع محل طلب تطبيق المعامله التفضيليه طبقا لقواعد المنشا الوطنيه. ولا يخل ذلك بحق الهييه في رفض تطبيق المعامله التفضيليه قبل الفسح للحالات التي لا تستوفي متطلبات دلاله المنشا او متطلب الشحن المباشر من الدوله المنتجه الي المملكه العربيه السعوديه.

3- يلزم ان يكون الضمان البنكي صادر من بنك خاضع لاشراف البنك المركزي السعودي، ويلزم ان يسدد الضمان النقدي بموجب الفاتوره الصادره عن الهييه.

4- يحق للمستورد خلال فتره (90) يوما تقويميا من تاريخ الفسح عن البضاعه التقدم بطلب لاسترداد قيمه الضمان النقدي او الافراج عن الضمان البنكي المقدم وذلك عن بيان جمركي واحد او عده بيانات جمركيه. ولا يحق للمستورد تقديم طلب استرداد عن البضايع التي رفضت الهييه تطبيق المعامله التفضيليه عليها قبل الفسح لعدم استيفايها متطلبات دلاله المنشا او متطلب الشحن المباشر من الدوله المنتجه الي المملكه العربيه السعوديه.

5- يجب ان يتضمن الطلب المقدم بموجب الفقره (4) من هذه القواعد والشروط المستندات الاتيه -كحد ادني-:

ا- شهاده منشا ساريه المفعول صادره من الجهه المختصه ببلد التصدير وفقا لنموذج شهاده المنشا المعتمده الملحقه بقواعد المنشا الوطنيه، ويشترط لقبولها مراعاه ما ورد في الماده (18) من قواعد المنشا الوطنيه.

ب- صور الفواتير الخاصه بالبضاعه المصدقه اصولا من سلطات الجمارك في بلد التصدير.

ج- تقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص في بلد المنشا، وله فرع في المملكه مسجل ومرخص من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين، علي ان يكون المحاسب القانوني مختلفا عن معد الحسابات الختاميه السنويه للمصنع في بلد المنشا، يوضح الاتي:

1- نسبه القيمه المضافه طبقا لقواعد المنشا الوطنيه.

2- نسبه التوطين للمنشات الصناعيه موثقه من جهه الاختصاص في بلد المنشا علي ان تكون النسبه لمتوسط 26 اسبوعا.

د- اي مستندات اخري تطلبها الهييه، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:

1- دليل مباشره للتصنيع الذي تم بمعرفه المصدر او المورد للحصول علي المنتجات المعنيه وذلك من خلال حساباته او دفاتره الداخليه.

2- شهاده مصنع مرخص قايم من اداره الجمارك او وزاره الصناعه او وزاره التجاره تبين موقع المصنع ونشاطه وعنوانه.

3- مستندات تثبت صفه المنشا للمواد المستخدمه، صادره او معده في اي من دول المجلس حيث تستخدم هذه المستندات وفقا للمتبع نظاما.

4- بوالص الشحن للمواد الاوليه المستورده، والبيانات الجمركيه، وسندات الادخال والاخراج للمستودعات.

5- مستندات تثبت عمليه التجهيز او التشغيل او التصنيع التي تمت علي المواد الخام في احدي دول المجلس صادره او معده في تلك الدوله حيث تستخدم هذه المستندات وفقا للمتبع نظاما.

6- المستندات التي تثبت الموقع الجغرافي للمنشاه التي قامت بتصنيع/انتاج البضاعه المستورده والسجل التجاري/الصناعي/الزراعي للمنشاه وبما يمكن من التحقق من الضوابط الوارده في قواعد المنشا الوطنيه، وفاتوره المنشاه المصنعه التي قامت بتصنيع البضاعه اذا كانت تختلف عن المنشاه المصدره حسب بيان الاستيراد.

7- المستندات التي تثبت منشا مدخلات الانتاج التي تدخل في التكوين النهايي للبضاعه المستورده وقيمتها الجمركيه عند ادخالها الي بلد المنشا ومعادلات التصنيع اللازمه لانتاج الوحده من البضاعه المستورده وغيرها من المعلومات اللازمه لاحتساب نسبه القيمه المحليه المضافه للبضاعه المستورده.

8- المستندات التي تثبت تحقيق قواعد المنشا للبضاعه المتحصل عليها بالكامل.

9- شهاده اثبات نسبه التوطين من خلال ابراز المصاريف المتعلقه بالموظفين وعددهم ومكافاتهم وجنسياتهم.

10- المستندات التي توضح تفاصيل المواد في القيمه المضافه للسلعه مع توضيح نسبه الاضافه لكل منتج.

6- تقوم الهييه بدراسه طلب المستورد خلال 120 يوما تقويميا من تاريخ تقديم المستورد كافه المستندات المطلوبه منه، ويجوز للهييه تمديدها لمده 30 يوما تقويميا اضافيه.

7- يلتزم المستورد بتقديم اي مستندات اخري اضافيه تطلبها الهييه خلال مده اقصاها 20 يوما تقويميا من تاريخ الطلب، ويحق للهييه تمديد تلك الفتره بناء علي طلب من المستورد يوضح فيه اسباب طلبه للتمديد، وفي حال عدم تعاون المستورد او عدم توفير البيانات المطلوبه في الوقت المحدد، فيحق للهييه رفض طلبه واخطاره بذلك.

8- تخاطب الهييه المستورد بخصوص اي بيانات اضافيه مطلوبه من خلال احدي وسايل التبليغ الالكترونيه.

9- يحق للهييه والجهات ذات العلاقه في المملكه التحقق من صحه منشا السلع والمنتجات، ونسبه التوطين، ونسبه القيمه المضافه، وذلك من خلال زياره المنشات المنتجه للسلع والمنتجات بدول مجلس التعاون الخليجيه، وللهييه الاستعانه باطراف اخري او طرف ثالث للتحقق من انطباق قواعد المنشا الوطنيه علي منتجات تلك المنشات.

10- يجوز للهييه التواصل مع سلطه الجمارك او الجهه المختصه بالدوله المصدره الصادره منها شهاده المنشا طبقا للاجراءات الاتيه:

ا- يحق لسلطات الجمارك او الجهه المختصه بالدوله المستورده اجراء مراجعه لاحقه لمستندات اثبات المنشا بناء علي عمليات تحليل المخاطر ومراجعه وتدقيق الوثايق المقدمه لها لاثبات المنشا.

ب- تجري عمليات تحقق لاحقه من اثباتات المنشا كلما طلبت الهييه التاكد من صحه هذه الوثايق، او صفه المنشا للمنتجات المعينه، او مدي استيفاء المتطلبات الاخري للانظمه واللوايح والقواعد، بما في ذلك قواعد المنشا الوطنيه.

ج- تقوم الهييه باعاده شهاده المنشا الخليجيه والفاتوره، او صوره من هذه المستندات لسلطات الدوله المصدره، مع اعطاء اسباب طلب التحقق. كما يتم ارسال ايه مستندات او معلومات تم الحصول عليها توضح احتمال ان المعلومات الوارده في شهاده المنشا غير صحيحه، وذلك لمسانده طلب التحقق من صحه البيانات.

د- تقوم الجهه المختصه بالدوله المصدره بالتحقق، ولها الحق في طلب ايه ادله والقيام باي تفتيش علي حسابات المصدر او ايه مراجعه اخري تراها ملايمه، ويتم ابلاغ الهييه بنتايج عمليه التحقق في اقرب وقت ممكن، ويجب ان توضح النتايج ما اذا كانت المستندات صحيحه وما اذا كان للمنتجات صفه المنشا للدوله العضو ومستوفيه لمتطلبات قواعد المنشا الوطنيه، وهذه القواعد والشروط.

ه- في الحالات التي يوجد بها شك معقول وعدم ورود رد خلال ثلاثه اشهر من تاريخ طلب التحقق، او اذا كان الرد لا يحتوي علي معلومات كافيه لتحديد صحه المستندات محل التحقق او المنشا الحقيقي للمنتجات، تقوم الهييه برفض منح المعامله التفضيليه لهذه المنتجات.

11- تقوم الهييه باخطار المستورد بقرارها حول نتيجه دراسه الطلب، وذلك من خلال احدي وسايل التبليغ الالكترونيه.

12- يحق للمستورد الاعتراض علي قرار الهييه الصادر وفقا لنظام الجمارك الموحد.