tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4470898524 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1439-01-27 document_type=ruling entity=document_number:680bc3aa-474e-432a-9de3-13a1ce143536 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470898524 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 20/9/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، وبسؤال المدعي وكاله الحاضر عن الدعوي ذكر بانها وفقا للايحه دعواه المحرره والمقدمه عبر طلب ايداع مذكره وقدم فحواها علي محادثه الجلسه ونصه: (حيث انه بتاريخ: 27/1/1439ه قام موكلي بدفع مبلغ مليون ريال للمدعي عليها بموجب ثلاث شيكات مصرفيه مسلمه لوكيلها الشرعي نظيرا للعقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ: 26/1/1439ه (مرفق صوره العقد) (مرفق وكاله الوكيل الشرعي)، مستند تسليم المبالغ لوكيل المدعي عليها، البند الند الثالث من العقد، حيث جري تسليم مبلغ راس المال بتاريخ: 27/1/1439ه علي ان يكون موكلي (رب مال) والمدعي عليها تقوم بالعمل (العام ل). 1- شيك بمبلغ اربعمايه واربعون الف ريال. 2- شيك بمبلغ اربعمايه الف ريال. 3- شيك بمبلغ مايه وستون الف ريال، ليكون مجموع المبالغ مليون ريال، (مرفق صور الشيكات) علي ان تقوم المدعي عليها بالعمل وباستثمارها والمضاربه بها، بتوزيع عصاير من مصنع (...) من نوع (٢٥٠ مل في ٢٧ حبه) بموجب وكاله عن مصنع (...)، وتلتزم المدعي عليها بناء عليه بتسليم موكلي نسبه ربح 25% بالميه من كامل الارباح الصافيه للشركه كل ثلاثه اشهر، بواقع نصف ريال عن كل كرتون تقوم بتوزيعه، حيث ان متوسط ما تقوم المدعي عليها بتوزيعه من عشرون الف كرتون الي خمسون الف كرتون، وذلك حسب ما ذكرته لموكلي، وحسب ما هو مسطور في البند السابع من العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها، وجري الاتفاق ان تلتزم المدعي عليها بتسليم موكلي ارباح كل ثلاثه اشهر من صافي الربح الناتجه عن المشاركه، حسب البند الثامن من العقد المحرر بين موكلي والمدعي عليها، الا ان المدعي عليها بعد استلامها الاموال –سالفه الذكر- لم يثبت وجود استثمار قايم، كما انها لم تقدم ما يثبت قيامها بصرف راس المال علي الاعمال المتفق عليها، ولم تبذل العنايه الواجبه –عنايه الشخص الطبيعي- لاستثمار المال، وفق ما تم الاتفاق عليه، علي الرغم من قيام موكلي بمطالبه المدعي عليها بتقديم مستندات رسميه تثبت قيامها باعمال الاستثمار وبتقديم قوايم ماليه وايضاح الخطه العمليه من دراسه جدوي وغيرها للمشروع وذلك حسب ما نص في العقد وحسب المتفق عليه!، الا ان المدعي عليها لم تقدم اي مستندات تبين حقيقه الاعمال، او حتي قيامها بالشروع في الاعمال المتفق عليها، العقد المحرر بين موكلي والمدعي عليها، المتضمن ان تلتزم المدعي عليها باظهار نتايج الاعمال والارباح، وان تلتزم باعداد تقارير دوريه لموكلي، حيث ان كل ما قدمته اثناء التعاقد معها كان كلاما شفهيا مرسلا لا يعكس صحيح الواقع، لذا فان الشراكه بين اطراف الدعوي ثابته لثبوت استلام المدعي عليها لراس المال وبناء علي العقد المحرر بينهم بتاريخ: 26/1/1439ه، وان ما قام به موكلي من سعيه الحثيث للتواصل مع المدعي عليها طيلت الفتره السابقه علي تقديم المستندات اللازمه لاعماله، وعما الت اليه الاموال، وما اذا شرعت بالاعمال، الا ان المدعي عليها امتنعت عن ذلك، كما امتنعت عن تقديم اي مستند يتعلق بتلك الاموال لموكلي، مما يظهر معه تقصير جلي من المدعي عليها في اداره تلك الاموال طوال مده التعاقد، وان ما قامت به هو الاستيلاء علي مبلغ راس مال الشركه، ولما كان المضارب امين علي ما في يده من مال المضاربه الا اذا خالف شروط عقد الامانه فتعدي علي مال المضاربه، او قصر في اداره اموال المضاربه، فاذا فعل واحدا او اكثر من ذلك، فقد اصبح ضامنا لراس المال. جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي المضارب امين ويضمن ما يقع من خساره او تلف، بالتعدي او التقصير بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه قرار رقم: (122) وكما لا يخفي علي انظار فضيلتكم ان المضارب اذا خالف في مال المضاربه بان فعل ما ليس له فعله، او فرط بترك ما يجب عليه فعله في مال المضاربه، والمرجع في ذلك الشرع والعرف والشروط الصحيحه لرب المال، فانه يكون ضامنا لمال المضاربه قال ابن قدامه رحمه الله: اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله او اشتري شييا نهي عن شرايه فهو ضامن للمال، لانه متصرف في مال غيره بغير اذنه فلزمه الضمان كالغاصب. فلذلك كله ولما ذكر من ادله وبراهين بعاليه ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باعاده كامل راس المال المسلم لها والبالغ قدره: مليون ريال)، وطلبت منه الدايره تقديم كافه بيناته علي الدعوي فاستمهل لذلك. وفي جلسه: 12/10/1444ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن الدعوي، فاجاب بان وكالته صدرت بتاريخ: 11/10/1444 ويطلب مهله للرد، فجري امهاله خمسه ايام لتقديم مذكره جوابيه عن الدعوي عبر تبادل المذكرات تليها مده مماثله لوكيل المدعي للرد والتعقيب كما جري افهامه بالالتزام بالميعاد المحدد وانه في حال التخلف عن ذلك ستفرض الدايره غرامه ماليه. وبتاريخ: 14/10/1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها: انه يدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها حيث نص البند العاشر من العقد علي ان: (يلتزم الطرف الاول باعاده كامل راس المال وقدره: (1,000,000) مليون ريال، للطرف الثاني عند فسخ العقد خلال سته اشهر من مطالبه الطرف الثاني بفسخ العقد دون تعلل او مماطله)، لذا يجب علي المدعي المطالبه اولا بفسخ العقد موضحا الاسباب الداعيه الي الفسخ، كما يدفع موضوعا بان دعوي المدعي خاليه من البينه، وان المدعي لم يثبت خطا موكلته والضرر الواقع عليه، واضاف ان لدي موكلته اقرار من المدعي علي اوراقه الخاصه يفيد باستلامه للارباح، وارفق صوره من الاقرار المذكور وتضمن استلام المدعي لاجمالي قدره: (80,819) ريال. فعقب وكيل المدعي بمذكره جاء فيها: اولا: ان المرفق الذي قدمه وكيل المدعي عليها هو مرفق لربحين فقط، وان ما قدمه هو الدليل بعينه لاثبات تفريطه وعدم العمل بمقتضي العقد، حيث انه ومن تاريخ تسليم الربح الثاني الي يومنا هذا لم تقم المدعي عليها بتسليم اي مبلغ ربح نهاييا، وبهذا خالفت البند الثامن من العقد ونصه: (يلتزم الطرف الاول بان يسدد للطرف الثاني قيمه الارباح الناتجه عن المشاركه كل ثلاثه اشهر من بدايه العمل بهذا العقد)، كما ان المدعي عليها ملزمه بان تسلم لموكله مستندات للارباح والخساير ومجريات العمل ليكون علي بينه واطلاع، كما تلتزم باعداد تقارير دوريه كل ثلاثه اشهر موضحا فيه نتايج الاعمال وذلك حسب البند السادس من العقد الا ان المدعي عليها تخلفت عن ذلك، واضاف ان المدعي عليها خالفت الشروط الصحيحه لرب المال علاوه علي ذلك ما جاء في البند العاشر من العقد، وان دفع وكيل المدعي عليها ان موكله لم يخطر المدعي عليها بفسخ العقد غير صحيح، حيث ان موكله قام بالتواصل الحثيث مع المدعي عليها ووكيلها الشرعي بطلب فسخ المشاركه واسترداد راس المال الا انها كانت تعطي وعودا كاذبه وتتهرب من التواصل معه، واضاف انه ارفق محادثه واتساب -تثبت تحقق الاشعار بالفسخ- تمت بين موكله وزوج المدعي عليها (...) وهو وكيلها الشرعي الذي جري تحرير العقد محل الدعوي، بالوكاله عن المدعي عليها، وهو من قام باستلام الشيكات المسلمه للمدعي عليها والمعبره براس مال الشركه نيابه عن موكلته، حيث جاء في البند الثالث من العقد ما نصه: (اتفق الطرفان علي ان يقدم الطرف الثاني (الممول) للطرف الاول (صاحب العمل مبلغ مليون ريال لاستخدامه في تمويل مشروع الطرف الاول وذلك بموجب ثلاث شيكات شيك رقم (٨٥٣٠٩٧) وشيك رقم (۰۰۰۱٥۸) وشيك رقم (٨٥٣٠٩٦)، جميعها حررت في تاريخ: ٢٧/١/١٤٣٩ه سجلت باسم (...) الذي يعتبر ضامن وكفيل غرم واداء عن جميع بنود هذا العقد)، وتاكيدا علي علمهم بان موكله اشعرهم بفسخ المشاركه واسترداد راس المال قامت المدعي عليها ووكيلها الشرعي بتقديم عرض لموكله مقابل التنازل عن راس المال وهو عباره عن قطعه ارض في بيشه، وذكر انه تم اخطار المدعي عليها قبل رفع الدعوي عملا بمقتضي الماده ۱۹ من نظام المحاكم التجاريه وجاء فيه اخطار للمدعي عليها بفسخ المشاركه، وختم مذكرته بطلب ادخال الكفيل الغارم/(...) والحكم عليه وعلي المدعي عليها متضامنين باسترداد راس المال. وفي جلسه: 10/11/1444ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان المدعي عليه قد اجاب عن الدعوي، كما عقب المدعي علي جوابه، فطلب المدعي عليه اجلا للاطلاع علي مذكره المدعي والاجابه عنها خلال عشره ايام تليها مده مماثله للمدعي للرد والتعقيب فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 15/11/1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها: ان المدعي يطلب الحكم بالزام موكلته باعاده كامل راس المال قبل مطالبته بفسخ العقد مخالفا للبند العاشر من العقد، وان فسخ العقد يكون بحكم قضايي وليس اشعارات او اخطارات او محادثات واتس، كما ان الاخطارات تكون علي عنوان موكلته المدون بصدر العقد، كما ان المدعي لم يقدم ما يفيد صحه نسبه محادثات الواتس المقدمه منه للمدعي عليها، واضاف ان موكلته تعرضت لخساير فادحه بسبب جايحه كورونا حيث توقفت مبيعات العصير في المدارس والفنادق ومناطق الحرم، وعجز بعض التجار والعملاء وبعض مقاصف المدارس عن السداد، واغلقت الكثير من المحلات والكفتريات مع استمرار دفع المؤسسه رواتب العام لين وايجارات المستودعات، ثم قامت المؤسسه بتصفيه العام لين فيها وقد ادي ذلك لدفع مبالغ كبيره، واضاف انه ولعدم التوزيع تراكمت الديون علي موكلته لمصنع (...) للعصيرات الذي رفض بعد ذلك توريد العصير لموكلته الا بعد السداد النقدي وقد عجزت المدعي عليها عن ذلك فتوقف مصنع (...) للعصيرات عن التوريد لموكلته، كما تعرضت موكلته لبعض السرقات والاختلاسات من بعض العام لين بها. وبتاريخ: 25/11/1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فيها: اولا: ان ادعاء وكيل المدعي عليها ان الفسخ لا يكون الا بحكم قضايي غير صحيح حيث نص البند التاسع من العقد علي انه: (اذا رغب الطرف الثاني بفسخ المشاركه يجب عليه ان يخطر الطرف الاول برغبته في فسخ العقد قبل التاريخ الذي يرغبه بفتره لا تقل عن سته اشهر، وان رغب الطرف الثاني الاستمراريه يكون هذا العقد ساري المفعول)، فقد جاء هذا البند واضحا في ان الطرف الثاني وهو المدعي اذا رغب في الفسخ فعليه ان يخطر الطرف الاول، والاخطار يكون بالكتابه والمراسله والاثبات بالدليل الرقمي حكمه حكم الاثبات بالكتابه كما اقتضت الماده (54)، (55) من نظام الاثبات، وبما ان البند التاسع قد اشترط الاخطار قبل الفسخ بفتره سته اشهر وبما ان المدعي قام باخطار المدعي عليها بفسخ المشاركه لتفريطها وعدم التزامها ببنود العقد، كما هو مبين في مرفق الواتساب المرفق وان هذا الاخطار من موكله منذ اكثر من سنتين وبذلك تحقق العمل بالبند المشار اليه، ثم جاء البند العاشر مبينا ان الطرف الاول (المدعي عليها) ملزمه بعد عمل الطرف الثاني (موكله) بالبند التاسع من العقد ان تعيد له كامل راس. ثانيا: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكله لم يخطر موكلته بفسخ المشاركه وان الاخطار يجب ان يكون علي عنوان المدعي عليها حسب البند الثاني عشر من العقد، الجواب عليه: ان اقوال المدعي عليها متضاربه فتاره تذكر ان الفسخ لا يكون الا بحكم قضايي وتاره اخري تذكر ان المدعي لم يخطرها بالفسخ بحسب عنوانها في العقد! ويجاب عن هذا الدفع بانه ورد في البند الثاني عشر: (تكون العناوين المبينه في صدر هذا العقد محلا مختارا لكلا الطرفين في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا العقد، واذا ما حدث تغيير يلزم اخطار الطرف الاخر بذلك كتابه) وقد قام موكله بالعمل بمقتضي هذا البند حيث جاء في مقدمه العقد بعد ذكر معلومات طرفا العقد، وذكر العناوين، تدوين رقم جوال زوج المدعي عليها، ووكيلها الشرعي، والممثل عنها في العقد والذي جري تسجيل الشيكات باسمه بالوكاله عن زوجته، وبالرجوع للبند الثاني عشر المشار اليه، نجد ان البند جعل الاخطارات والمراسلات تكون علي العناوين المبينه في صدر العقد فقام موكله باخطار ومراسله الرقم المدون للطرف الاول في العقد وهو الوسيله الوحيده للتواصل مع الطرف الاول. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته تعرضت الخساير بسبب جايحه كورونا، الجواب عليه: علي الرغم من انه كلام مرسل ينقصه الدليل، الا انه دفع مختلق حيث ان تاريخ الجايحه وتطبيق الحظر الكلي كان في: 9/7/1441ه، وسجل مؤسسه المدعي عليها منتهيا منذ تاريخ: 21/5/1440ه، بحسب ما هو واضح في موقع وزاره التجاره مما يعني ان المؤسسه ليس لها صفه نظاميه بمزاوله الاعمال من تاريخ انتهاء السجل قبل فتره الجايحه بسنه ونصف تقريبا، فادعاؤها انها كانت تعمل في فتره جايحه كورونا وتعرضها لخساير فهذا لا يدل الا علي مجاوزه المؤسسه للانظمه والتعليمات وانها كانت تزاول العمل بطريقه غير نظاميه، او انه دفع مختلق وباطل وغرضه التحايل لتبريه ساحتها من الضمان والمحاسبه، وهذا يعد تفريطا واضحا موجب لضمان راس المال لتعديها بالعمل بمال موكله بطريقه غير نظاميه، ولو افترض جدلا ان الخساره التي تدعيها صحيحه وكانت بسبب الجايحه، وان سجل المدعي عليها قايم وليس منتهيا في الفتره التي ادعت بها، فان الجايحه والحظر الكلي حصل بتاريخ: ٩/٧/١٤٤١ه، وتاريخ العقد محل الدعوي كان في: 26/1/1439ه، مما يعني ان بين الفتره المدعي بها بالخساره وفتره ابرام العقد سنتين ونصف تقريبا، فاين اذا ارباح المده التي بين استلام موكله لربحين وبين حصول الجايحه؟! وفي جلسه: 23/12/1444ه، حضر طرفا الدعوي، وفيها طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم رده علي مذكره المدعي وكاله فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديم رده الكترونيا فاستعد بذلك. وبتاريخ: 16/12/1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها: ان المدعي يخلط بين (اجراءات فسخ المشاركه وبين (فسخ المشاركه)، حيث ان البند التاسع يتعلق باجراءات فسخ المشاركه وهي الاخطار بانه يرغب بالفسخ، اما الفسخ نفسه فيكون بحكم قضايي للوقوف علي اسبابه، وقد جاء العقد خاليا من اي نص علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضايي، اما بخصوص الاخطارات فلم يتم الاتفاق علي ان تتم عن طريق رسايل الواتس وانما علي العناوين المختاره للمراسلات، واما بخصوص رقم الجوال الذي ورد قرين اسم المدعي عليها بصدر العقد فلم يتم ذكر ان ذلك واتس اب او ان هذا الهاتف تتم المراسلات عليه، وبالنسبه لما ذكره وكيل المدعي من ان سجل المدعي عليها التجاري منته بتاريخ: 21/5/1440ه، فالجواب عليه: ان المدعي عليها قامت بتعديل اسم المؤسسه الي شركه (...) المحدوده. وبتاريخ: 22/12/1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي كرر فيها ما ذكره سابقا واضاف: ان البند العاشر نص صراحه علي التزام المدعي عليها باعاده كامل راس المال خلال سته اشهر من تاريخ مطالبه الطرف الاول وهو ما ينفي بشكل قاطع اوهام المدعي عليها بان البند لم يعط موكله حق الفسخ، وانه اقتصر علي احكام طلب الفسخ فقط، والا فلماذا نص العقد علي ان لموكله طلب الفسخ؟ ولماذا نص علي ان استمراره مقرونا برغبه موكله فقط؟ ولماذا نص علي التزام المدعي عليها باعاده راس المال عند الطلب؟ واضاف انه جري ارسال جميع الاخطارات علي الرقم المسجل بصدر العقد في خانه المدعي عليها العايد لزوجها ووكيلها الشرعي وانه هو الوسيله الوحيده للتواصل مع المدعي عليها. وبالنسبه لما ذكره وكيل المدعي عليها من تحويل المؤسسه الي شركه اجاب بان موكله لم يتعاقد مع الشركه، بل مع المؤسسه التي لم يعد لها وجود، وتحولت الي شركه للتنصل من التزاماتها الماليه، وان موكله لم يتعاقد مع المدعي عليها الا وكونها مؤسسه ليس لها ذمه ماليه مستقله عن مالكها، وان انقضاء المؤسسه وشطب سجلها من اهم موجبات فسخ العقد محل الدعوي ومقتضيات استرداد راس المال. وبتاريخ: 25/12/1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها لم يخرج مضمونها عما سبق. وفي جلسه: 21/1/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن عدم صرف موكلته للارباح بعد عام 1439ه دفع بخساره موكلته بعد ذلك التاريخ، فافهمته الدايره بتقديم كشف مفصل عن حال المشروع من تاريخ اخر مبلغ مسلم للمدعيه وحتي تاريخ رفع الدعوي خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وبتاريخ: 26/1/1445ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها: تقرير خساير شركه(...) المحدوده (مؤسسه (...) سابقا): 1- تم استلام مليون ريال من المدعي في: 26/1/1439ه، الموافق: 16/10/2017م، وذلك للمشاركه في توزيع عصير (...) بمنطقه (...). ٢- تم تسليم ارباح للمدعي حسب العقد المتفق عليه حيث استلم الدفعه الاولي وقدرها: (٤۰,۰۳۱) ريال في: 8/7/2018م، واستلم الدفعه الثانيه وقدرها: (٤۰,۷۸۸) ريال في: 28/9/2018م، وكان توزيع العصير طيب في هذا الوقت ولا توجد مشاكل. 3- طلبت شركه (...) من شركه (...) سداد جميع المتاخرات حسب جدول زمني محدد مع اشتراط التعامل النقدي بعد ذلك وفعلا تم سداد: (۱,۲۰۳,۷۷۱) ريال وهو اجمالي مديونيه شركه (...) ل(...) وذلك رصيد: 2/12/1438ه واصبح الرصيد الحالي لنا: (۷۸) ريال عند (...) قيمه عصير مرتجع ومرسل مع الاوراق كشف حساب (...) الذي يدل علي سداد المبلغ المذكور وهذا السداد من مبلغ المدعي. ٤- تعرضت شركه (...) بعد ذلك لخساير كبيره للاسباب الاتيه: -انخفاض نسبه المبيعات ٥٠% بسبب تطبيق الضريبه الانتقاييه علي العصاير والسكريات في: 1/12/2019م. -بدات جايحه كورونا في: 1/3/2020م، واستمرت جايحه كورونا لمده عامين تقريبا حيث تم تعليق الحج والعمره والمدارس والفنادق ومعظم الكافتيريات وانخفضت المبيعات من (40,000) كرتون شهريا الي: (4000) كرتون شهريا مع الاستمرار في دفع قيمه ايجار المستودعات ودفع رواتب المناديب والعمال حسب العقود المتفق عليه. -عجز بعض التجار والعملاء ومقاصف المدارس من سداد قيمه الفواتير واغلاق كثير من المحلات والكافتيريات محلاتهم ومن امثله ذلك عجز متجر (...) عن سداد: (۱۸۱,۱۹۰) ريال وقد تم الحصول علي صك شرعي من المحكمه ونحن علي استعداد تام لدفع هذا المبلغ للمدعي في حاله تحصيله. -تم خفض العماله من (۷۰) عامل تقريبا الي: (٤) فقط حاليا وادي ذلك الي دفع مستحقات نهايه الخدمه لهذا العدد الكبير مما ادي الي مضاعفه الخساير وتعثرها في السداد للتامينات الاجتماعيه. -تعرضت شركه (...) لاختلاسات من بعض الموظفين وقد تم تسليمهم للشرطه ولكن لم نسترد اي مبالغ منهم. -تم الغاء عقد وكاله توزيع (...) بسبب تعثر شركه (...) في السداد وتم تسليم الوكاله لمؤسسه اخري في جده وممكن للمحكمه الموقره مراجعه ملفات شركه (...) مع الهييات الاتيه للتاكد من تعرض الشركه لخساير كبيره: (١- التامينات الاجتماعيه. ۲- هييه الزكاه والدخل حيث عجزت شركه (...) عن سداد مستحقات هييه الزكاه والدخل من عام ۲۰۱۹م وحتي الان)، وقد حاولت شركه (...) ومازالت تحاول في تصفيه الشركه واعلان افلاسها. وبتاريخ: 19/2/1445ه، وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فيها: 1- ان تعاقد موكله كان مع المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره، ولم يتعاقد مع شركه (...) التي انصب جواب المدعي عليه عنها. ٢- اعطي العقد الذي ارتضاه الطرفان الحق لموكله في فسخ العقد واسترداد راس المال. ٣- بددت المدعي عليها راس مال موكله وسددت منه ديونا تسبق تاريخ التعاقد مع موكله، وهي لشركات اخري خارج عقد المضاربه. ٤- انقضت المؤسسه المدعي عليها بشطب سجلها التجاري، ولم يعد لها وجود علي ارض الواقع. 5- فسخ موكله العقد فسخا مشروعا لما سبق بيانه واخطر المدعي عليها بذلك، وقبلت به قبولا مشروعا، وطلبت منه مهله لرد راس المال. ٦- ماطلت المدعي عليها في رد راس المال لموكله. ٧- لم يقدم المدعي عليه وكاله اي تفاصيل او مستندات بخصوص خساره المؤسسه المتعاقد معها. 8- ادعي المدعي عليه ان المؤسسه المتعاقد معها تحولت لشركه (...) وتبين كذب ذلك، وان المؤسسه شطبت، واما الشركه فهي شركه مستقله وتعمل منذ قديم الزمان وليس ثمت ارتباط بينها وبين المؤسسه. 9- زعم المدعي عليه وكاله ان شركه (...) خسرت في هذه الشراكه، ومعلوم ان شركه (...) لا علاقه لها بالعقد المبرم مع المدعي عليها والذي هو عقد مضاربه مع مؤسسه (...) للتجاره. ١٠- لم يقدم المدعي عليه دليلا واحدا علي خساره المؤسسه المدعي عليها وجميع ما ورد بجوابه كلام مرسل بلا اي مستندات ويخص شركه (...) المحدوده، ولا علاقه لموكله بهذه الشركه مطلقا، بل واقرت المدعي عليها بسداد مديونيات هذه الشركه من راس مال موكله المسلم لها لتمويل (مؤسسه (...)) المتعاقد معها، وهذا تفريط واضح موجب للضمان اذ ان العام ل في المضاربه ليس له ان يتصرف في مال المضاربه الا وفق ما يتفق عليه المتعاقدان وما قامت به المدعي عليها باقرارها انها قامت بسداد مديونيات تخص شركه (...) انما هو تعد علي مال المضاربه، وموجب لضمان راس المال. وفي جلسه: 20/2/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره عبر تبادل المذكرات ذكر بانها تمثل ما طلب منه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مليون ريال، تمثل راس ماله الفعلي المسلم للمدعي عليها للمضاربه به في مجال توزيع عصاير من مصنع (...)، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال وقدره مليون ريال، وذلك بموجب اقراره الوارد في وقايع الحكم، كما قرر استلام المدعي لاجمالي قدره: (80,819) ريال كارباح للمضاربه، ولان وكيل المدعي عليها قد ادعي الخساره اثناء متاجره موكلته باموال المدعي، وحيث تبين للدايره من خلال ما قدمه من البيانات والاجوبه علي اسيله الدايره حصول التعدي والتفريط منها وعدم تقديمها ما يثبت تشغيل المال وما يثبت الخساره، بل ورد منه اقرار بسداد موكلته لمديونيات مترتبه عليها قبل العقد محل الدعوي من راس مال المضاربه، وبما ان المدعي اقر باستلامه مبلغا وقدره (80,819) ريال باعتبار كونه من الارباح، وحيث ان الاصل فيما استلمه انه من راس المال، لما تقرر فقها من ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، كما جاء في بدايع الصنايع ما نصه: ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها للمتبقي من راس مال المدعي بناء علي ثبوت تعديه وتفريطه في مال المدعي وفق ما يرد بمنطوق الحكم وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (919.181) تسعمايه وتسعه عشر الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470898524 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره 
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.000.٠٠٠) مليون ريال، تمثل راس ماله الفعلي المسلم للمدعي عليها للمضاربه به في مجال توزيع عصاير من مصنع (...)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (919.181) تسعمايه وتسعه عشر الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الدفع بعدم الصفه وعدم الاختصاص ولاييا بنظر الدعوي، وان الدايره الابتداييه لم تلتفت لدفع موكلته بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وان موكلته قدمت ما يفيد خسارتها وانخفاض المبيعات بنسبه (50%)، ولم تفرط موكلته بالمبلغ محل النزاع، اذ انها بينت للمدعي بانه يوجد ديون علي المؤسسه لابد من سدادها من راس المال حتي تعاود العمل في نشاطها، وطلب نقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 4/3/1445 ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4470898524) القاضي: (بالزام المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (919.181) تسعمايه وتسعه عشر الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.