tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 8066 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1440-02-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:47 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 8066 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/04/02ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان رييسا
وبحضور احمد بن عبد العزيز ال الشيخ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي اصاله المشار اليه براس هذا الحكم تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ضد شركه (...) ذكر فيها بان المدعي عليها اصدرت فاتوره الخدمات المقدمه له وتبلغ قيمتها (12568ريال) واعترض عليه المدعي فتم تخفيضه من جهه المدعي عليها الي (7984ريال) فرفض ذلك وختم صحيفه دعواه بطلب تصحيح الفاتوره وتعديل الاخطاء في هذه المبالغ المرتفعه علما بان مصروفاته الشهريه تتراوح ما بين (14ريال الي 25ريال). وطالب في صحيفه دعواه بتصحيح الاخطاء الحاليه والسابقه والتاكد من ذلك واشعاره بالتعديل والحفظ والالتزام بعدم تكرار ذلك مستقبلا. وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي جلسه يوم الثلاثاء 2/11/1439ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم الاختصاص ولاييا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص ديوان المظالم ثم ورد للدايره قرار (47) وتاريخ 22/2/1440ه الصادر من لجنه الفصل في تنازع الاختصاص وقضت بان هذه القضيه من اختصاص القضاء العام وفي جلسه يوم الثلاثاء 2/4/1440ه: حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يثبت تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق رسايل نظام ابشر وجري اطلاع الدايره علي قرار لجنه تنازع الاختصاص رقم (47) وتاريخ 22/2/1440ه والمنتهي في اسبابه بان هذه القضيه من قبيل المنازعات المدنيه وانتهي منطوقه الي اختصاص القضاء العام بنظرها وعليه رات الدايره الفصل في الاختصاص النوعي. 
(الاسباب)
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق بفاتوره مياه مرتفعه صادره من المدعي عليها، وبما ان الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، والماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر لعام 1350ه حددت الاعمال التجاريه المشار اليها في نظام المرافعات الشرعيه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين ولا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، بل ان النزاع القايم بين الطرفين هو نزاع مدني بموجب قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص والذي نص في اسبابه بان النزاع بين الطرفين هو تنازع مدني لكونه منصبا علي المنازعه علي استهلاك الماء، وتزيد الدايره بان المدعي عليها في هذه الاحوال لم تمارس عملا تجاريا بل خدميا لعامه المواطنين ولا يمكن ان تصبغ عليه الصفه التجاريه في هذه الاحوال بل الخدميه، وان اصدرت الدايره حكمها سابقا بعدم الاختصاص الولايي فان مسايل الاختصاص النوعي لازالت قايمه وعليه فان النزاع الماثل في هذه القضيه لا تختص المحاكم التجاريه نوعيا بنظره اذ هو متعلق بعمل غير تجاري كما هو موضح في صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه ويؤيد ذلك قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص رقم (47) والذي صنف النزاع القايم بين الطرفين علي انه من المنازعات المدنيه لا التجاريه وعليه فتكون الدعوي متوجهه الي المحكمه العامه، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيها ما نصه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه -بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف- فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه...) لذا فان الدايره افهمت المدعي بحقه في الاعتراض لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام او ان القضيه ستحال الي المحكمه المختصه اذا اكتسب الحكم القطعيه حسب المشار اليه في الماده. 
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 7775 لعام 1439ه لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.
 
 امين السر
احمد بن عبد العزيز ال الشيخ 
رييس الدايرهابراهيم بن بندر ال ثنيان

الحكم في القضيه رقم 1648 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه عضوا
وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تظلم من فاتوره مياه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 7/2/1440ه في القضيه رقم 8066 لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. 
امين السر
عبد المحسن بن محمد العصيمي
 عضو 
عبد المحسن بن علي الفقيه
 عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان