moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
القرار الصادر في القضيه رقم ٥٩٩/٨/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه وبعد: ففي هذا يوم الثلاثاء الموافق ٠٧/٠٧/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقرها بالمحكمه الاداريه بحايل جلستها بتشكيلها المكون من: (...) (...) امينا للسر وذلك للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٣٨ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها هذا القرار المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذا القرار بالقدر اللازم لاصداره بتقدم المدعي وكاله الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله استلم من المدعي مبلغ قدره (٦.٢٠٠.٠٠٠) ريال علي دفعات ليضارب بها موكله حيث يكون نصيبه من تلك المضاربه ٤٠% من الارباح، وبعد ذلك اخذ المدعي عليه ضمانات علي موكله مقابل هذا المبلغ وهي عباره عن شيكات محرره بمجموع (١٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ولكن تلك الشراكه لم تدر ارباحا وقد تبقي راس المال المدفوع من المدعي عليه، وقدم تقدم المدعي عليه بالشيكات الي محكمه التنفيذ مع انها حررت كضمان وانه لا يستحق الا سوي راس المال لعدم وجود ارباح من تلك الشراكه، وانتهي الي طلب وقف تنفيذ الشيكات محل التنفيذ امام محكمه التنفيذ اضافه الي الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه للمبالغ المحرره بهذه الشيكات لصوريتها وزيادتها عن راس المال، كما قيد وكيل المدعي بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٣٨ه طلبا عاجلا مرتبطا بالدعوي يطلب فيه ايقاف تنفيذ الشيكات المحرره للمدعي عليه للاسباب المذكوره انفا، وباحاله هذه القضيه الي الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم للنظر في الطلب العاجل والتي حضر فيها طرفا الدعوي المثبته هويتهما وصفتهما بمحضر الضبط، حيث اكد وكيل المدعي علي الدايره النظر في طلب موكله بصفه مستعجله وهو وقف تنفيذ الشيكات المحرره من موكله للمدعي عليه باعتبارها راس المال المقدم منه اضافه الي الارباح الناشيه عن الشراكه القايمه بينهم، حيث ان الدعوي الاصليه قايمه علي ان موكله يعد مضاربا بمال المدعي عليه حيث استلم منه قبل سنتين تقريبا مبلغ قدره (٦.٢٠٠.٠٠٠) ريال وذلك للمضاربه به في سوق الاسهم الاوروبيه، ولكن موكله تعرض للخساره بعد ذلك، وقد حرر تلك الشيكات مكرها املا بتحقيق ارباح مستقبلا وهو مالم يكن، وموكله مستعد باعاده الباقي من راس المال، وانتهي الي طلب اصدار قرار بوقف تنفيذ تلك الشيكات امام محكمه التنفيذ لحين الفصل في القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان موكله قد دفع للمدعي ما يقارب (٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال او (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال قبل ثلاث سنوات تقريبا ليضارب بها المدعي في سوق العقار داخل المملكه، ولم يستلم موكله شييا معتبرا من الارباح، وانتهي الي تقرير ان الشيكات التي بحوزه موكله والمقدمه لمحكمه التنفيذ تعد نصيب موكله من راس المال والارباح من تلك الشراكه، وسالت الدايره عن النسبه المتفق عليها بين الطرفين وهل كان العقد مكتوبا؟ فاجاب بان ما يتعلق بالنسبه فانه لم يكن هناك اتفاق علي نسبه محدده بين الطرفين واما ما يتعلق بالعقد فقد كان الاتفاق شفهيا، وعقب وكيل المدعي بان افاده موكله بما يتعلق بالنسبه انها كانت ٤٠% للمضارب والباقي لصاحب المال، وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار البينه علي الخساره والاكراه - ان رغب - وبيان حقيقه العمل محل الشراكه، كما طلبت من وكيل المدعي عليه التحديد الدقيق لراس المال المدفوع والارباح التي استلمها موكله من بدايه الشراكه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنظر في الطلب العاجل. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يهدف من تقديم طلبه العاجل وقف تنفيذ الشيكات المحرر للمدعي عليه لكونها حررت كضمان وليست تمثل راس المال المدفوع والارباح من الشراكه، وبما ان موضوع الدعوي يعد من دعاوي النزاع بين الشركاء، فهي تعد من القضايا التي تقع بين الشركاء المنصوص عليها في الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه، وديوان المظالم مختص بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص قراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه ، كما ان الدايره مختصه مكانيا ونوعيا حسبما تنص عليه قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان رييس مجلس القضاء الاداري المنظمه لذلك، كما ان الدايره مختصه بنظر الطلب العاجل بموجب الفقره الخامسه من الماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه من نظام التنفيذ والتي تنص علي انه (لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقه التجاريه من السير في اجراءات التنفيذ مالم يرد من الجهه المختصه بنظر النزاع قرار بالتوقف). واما ما يخص الطلب العاجل موضوعا فان وكيل المدعي قد طلب وبصفه عاجله ضمن طلبه العاجل المقدم تبعا للايحه الدعوي والمقيد برقم (١٠) وتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٣٨ه وقف تنفيذ الشيكات المحرره للمدعي عليه والتي كان سبب تحريرها ضمانا للمدعي عليه املا بتحقيق ارباح مستقبليه كما ان موكله حررها مكرها علي ذلك، وبما ان وقف التنفيذ ما يجب تنفيذه بقوه النظام لا يكون الا في اضيق الحدود والحالات وعند توفر شروطه واركانه، وبما ان سبب تحرير الشيك كان مخالفا لما وضع له حيث ان الاصل من تحرير الشيكات باعتبارها اوراق تجاريه كونها اداه وفاء ولا يكون كاداه ضمان، وان اراده اطراف الشيك لا تملك تغيير هذه الطبيعيه النظاميه، حيث نصت الماده (٩٨) من نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٧) وتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣ه علي ان (يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن.) كما نصت الماده (١٠٣) من ذات النظام علي ان (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن..) ، ولما ان وكيل المدعي يدعي انه تحرير الشيكات كان تحت الاكراه والضغط واملا منه بتحقيق الارباح مستقبلا، وبناء عليه يطلب وقف تنفيذ الشيك والزام المدعي باستلام المتبقي من راس المال بالشراكه فان ما يذكره لا يعدو كونه ادعاء مرسل يفتقر الي اثبات ويخالف الاصل الثابت وهو ان الشيكات اداه وفاء، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل بوقف تنفيذ الشيكات المحرره للمدعي عليه، وتشير الدايره الي ان رفضها للطلب العاجل المقدم من المدعي لا يؤثر علي الحكم في موضوع الدعوي ولا يعد رفضا لها، وبذلك اتت الماده (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله ... لا يؤثر هذا الحكم في موضوع الدعوي) وعليه قامت الدايره باستصدار هذا القرار مع مواصلتها النظر الموضوعي في الدعوي. لذلك: ولهذه الاسباب وبعد المداوله قررت الدايره رفض الطلب العاجل المقيد برقم (١٠) والمقدم من المدعي (...) في القضيه رقم (٥٩٩/٨/١٤٣٨ه) والمقامه من (...) ضد (...) لما هو موضح بالاسباب، وبتلاوه منطوق القرار علي الطرفين قرر وكيل المدعي عدم القناعه به فيما قرر وكيل المدعي عليه القناعه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم ٥٩٩/٨/ق لعام ١٤٣٨ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم ٤٥١٥/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بحايل المؤرخ في ٧/٧/١٤٣٨ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٢/٢/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٤/٣/١٤٣٨ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها وبعد المداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره برفض الطلب العاجل المقيد برقم (١٠) والمقدم من المدعي/ (...) ضد/ (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٨/٧/١٤٣٨ه وان المعترض قد استلمها بتاريخ ٨/٧/١٤٣٨ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٥/٧/١٤٣٨ه لهذا فهو مقبلا شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل المؤرخ ٧/٧/١٤٣٨ه الصادر في القضيه ٥٩٩/٨/ق لعام ١٤٣٨ه، القاضي برفض الطلب العاجل المقيد برقم (١٠) والمقدم من المدعي/ (...) ضد/ (...)، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.