gstc_gov_sa · decision · processed · 62 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 (VT-2025-264997) الصادر في الدعوي رقم المقامه مدعيه من / شركه (....) ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ 20/11/20 م، عقدت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المري،按شكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ 1446/04/17 من كل من: الدكتور / (٢٤٤٤) / (٢٤٤٤) / (٢٤٤٤) / (٢٤٤٤) / (٢٨٤٤) / (٢٤٤٤) / (٢٤٤٤) / (٢٤٤٤) الاستاذ / (٢٤٤٤) / (٢٤٤٤) / (٢٤٤٤) / (٢٤٤٤) / (٢٨٤٤) / (٢٤٤٤) / (٢٤٤٤) / (٢٤٤٤) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 29. 2025/05/29 الوقايع تتلخص وقايع هدعوي في ان ( ....) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ... ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ... ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) (2025/05/29) (المواديه والعربيه والحريه والضرييه الوقايع تتلخص وقايع هدعوي في ان ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ....) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ... ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( )、 ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( , ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) ( 、 ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: | Public Public 11/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايريه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قار رقم: 157/20 / 2025/10/2025 VSR-2025-264997 (WT-2025-264997) الصادر في الدعوي رقم (25711) وتاريخ 08/1445/04/2025 (م) ، هويه مقدم رقم (م) ، (م) ، (م) ، (م) ، (م) ، (م) ، (م) ، (م) ، (م) ، (م) الرييس التنفيذي والمتمثل النظامي للشركه حسب التفويض المرفق في ملف الدعوي والصداق عليه من رييس المجلس ونايبه، كما حضر/ (٢٤٥٥) (٢٥٥٥) (٢٥٥٥) (٢٥٥٥) (٢٥٥٥) (٢٠٥٥) (٢٥٥٥) (٢٥٥٥) (٢٥٥٥) (٢.٥٥٥) (٢.٥٥٥) (٢.٥٥٥) (٢.٥٥.٥) (٢.٥٥.٥) (٢.٥٥.٥) (٢.٥٥.٤) (٢.٥٥.٤) (٢.٥٥.٤) (٢.٥٥.٤) / (٢.٥٥.٤) / (٢.٥٥.٤) / (٢.٥٥.٤) (25711) وتاريخ 8/04/08 (1445/04) والبداء علي اطراف الحوي حضر / (٢٥٥) ، هويه مقدم رقم (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) الرييس التنفيذي والمتمثل النظامي للشركه حسب التفويض المرفق في ملف الدعوي والصداق عليه من رييس المجلس ونايبه، كما حضر/ (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) المدعي عليها بموجب التفويض رقم (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥). والضريه والجمارك. وسبوال مثل المدييه عن الدوعي اجب ويف لصحيحه الدوعي المرفقه بملف الدوعي ويتمسك بما ورد بها وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجب بانه يتمسك بمحذره الدار المرفقه بالعف الدوعي وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الكتфаاء تم تقدميه سابقا. قررت الداره رفع الجلسه للمداوله: تمهيد لاصدار القرار. اسباب القرار بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15 وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيماه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الرقم (113/) و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i R K 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i R K 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i R K 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i R K 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i R K 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و m 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/1 و m 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 142 و m 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 و t a i r k 1425/06/11 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 قرار رقم: (VT-2025-264997) الصادر في الدعوي رقم تتعلق بجزء من (33) طابق تضم (1315) وحده سكنيه تقع ببرج (……) بمجمع ابراج (……) التجاري بجيل (……) في المملكه العربيه السعوديه بعامي 2006 م - اي قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه، ونظرا لكون نقل الملكيه قد تم قبل نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه فقد تم معامله هذا التوريد خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه، الا ان المدعي عليها اعتبرت هذه العمليه كتوری دضاء لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، حيث اعتمدت كاسس الاجتساب المبالغ الوارده في القوايم الماليه المقدقه من عام (2001) ٢٥٥ مكتي عتم ٢٥٥ مكتي عتم ٢٥٥ مكتي عتم ٢٥٥ مكتي عتم ٥٥ مكتي عتم ٢٥٥ مكتي عتم ٢٥ مكتي عتم ٢٥ مكتي عتم ٢٥ مكتي عتم ٢٥ مكتي عتم (14) من (اللايه التنفيذيه لتنطبق نظام ضريبه القيمه المضافه وعلي الفقرتين (1) و (2) من الماده (79) من ذات اللايحه; وبناء علي ذلك اضافت المدعي عليها قيما ايراد المحقق للشركه الظاهره في قايمه الدخل الي اقرارات الشركه الضريبيه علي اساس قسط شهري ثابت تحت فقره المبينات الخاصه للنسبه الاساسيه لكافه الاقرارات الضريبيه من عام ٢٠٢٥م حتي عام ٢٠٢٥م. كما اشرات المدعيه الي تقدمها ب تظلماها امام الهييه وافادتها بان العمليه بناء علي مفاهيم ضريبه المqصه تعتبر عمليه بيع حقوق انتفاع عينيه بموجب صكوك انتفاع لوحدات محدده لفترات زمنيه محدده من كل عام هجري لمده 24 عاما، ولا يتعارض اعتبارها "عمليه بيع" تحت مفاهيم ضريبه القيمه المضافه مع تصنيفها في البيانات الماليه تحت بند "ايرادات محققه من ايجارات محطه مقدما من مستاجرين" حيث ان ذلك التصنيف تم فقط اتباعا لمعايير المحاسبه الدوليه ذات الصله، والتي من خلالها يتم الاعتراف بهذه الايرادات تدريجيا علي اساس القصد الثالث علي مدار عمر العقد ابتداء من تاريخ استلام البرج في عام 2006، واشرات المعديه الي ان النظام الضريبي هو الاولي بالاتباع عند تEOAHRHEع المتصيفات المحاسبيه، وان الاختلاف بين الاساس الضريبي والاساس المحاسبي امز قايم ومتعارف عليه وهو المسبب الرييسي لظهور التسويات التي تتم بينهما. واوضحت المدعيه بان الممدي عليها اشرات الي ان سبب اخضاع الايرادات المفرجه الناتجه عن التفرغ من حقوق الانتفاع العينه لضربيه القييمه المضافه بالنسبه الاساسيه هو اعتبار هذه الايرادات كايرادات تتعلق بتوريدات عقود ايجار طويله المدي بناء علي تعريف الخدمات العقاريه الوارد بني الماده (19) من الاتفاقيه المموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه; وتجيب المديعه علي ذلك بعد انطباق نص الماده (19) من الاتفاقيه المشار اليها، وانما ينطبق نص الفقره (2) ب) من ذات الاتفاقيه والمتعلقه بتوريد السلع; والتي وفقا لها يعتبر منح حق الانتفاع بعقار (توريدا) وذلك عندما يمنح مالك العقار لشخص اخر حق الانتفاع بالعقار - اي حق استخدام العقار او استغلاله لفتره زمنيه محدده دون نقل ملكيته الكامله، ويهد هذا التصرف بمثابه توريد للسلع؛ ذلك ان حق الانتفاع يعطي المتنفع سلطه التصرف بالعقار واستخدماه كانه مالك له خلال فتره الانتفاع، حتي وان لم تنتقل اليه الملكيه الدايمه للعقار، كما ان هذه الخدمات لا تمنح المفتع حقا عينيا في العقار بل انها تتعلق باعمال او خدمات تاوي علي العقار او بخصوص دون ان يحصل المستفيد علي سلطه استخدام العقار كمالك. واوردت المديقه في صحيفتها تعريف حق الانتفاع لغويا وضريبيا، كما اوضحت انه بناء علي الفقره (2) من الماده (23) من الاتفاقيه الموحده فان تاريخ | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض Q2025/11/20 VSR-2025-264997: قرار رقم (VT-2025-264997) الصادر في الدعوي رقم التوريد فيها يخص التفرغ عن حقوق الانتفاع بموجب صكوك باعتبارها تفرغ عن سلع وفقا لتعريف الماده (5) من الاتفاقيه الموحده يقع بتاريخ وضع هذه الصوك بتصرف المتفرغ له والذي تم لبعض ملاك صكوك الانتفاع خلال عام 2006 م واستكمل لباقي الملاك في عام 2007 م- اي قار تاريخrade تعويق ضريبه القيمه المخافه بالالمملكه في 1 يناير 2018 م- واشرت المعيه الي انه بالنظر الي العقود الموقعه مع الاطراف الذين تم التفرغ لم عن صكوك الانتفاع، يتبين ان العقد نص صراحه علي ما يلي: "يحق المالك الصك التانال عنه او البيع، او الاهداء، او الهبه، او التوريك، او تاجير الحك للغير بعد انتهاء اشاء البرج وتسليمه، بشرط اتمام ذلك الاجراء امام مشنيات او من ينوب عنها، وان يكون ثمن الحك قد سدد بالكامل وكذلك ايه مبالغ اخري معلقه بخمته، حيث ان هذا البند يعطي الحق لحامل الحك بالتانال عنه او اهدايه او توريثه او تاجيره وبالتالي فان التوريد قد تم بشكل قاطع خلال العامين 2006م و 2007م من قبل الشركه الي المتفرغ لمم عن حقوق الانتفاع بموجب الحكوك، واستندت المدعيه في ذلك للبندين (الاول والثاني) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. كما اشرات المدعيه الي ان حاملي الحكوك قد استمروا في سداد المصاريف الاداريه المرتبطه بهذه الحكوك خلال فتره جايحه كورونا، ويدد هذا الاستمرار في السداد رغم الظروف الاستثناييه التي مرت بها المملكه والعالم خلال تلك الفتره وما تبعها من اعفاعات استثناييه للمستابرين دليلا وضحا علي ان حمله الحكوك قد اسبوا ملكا وليسوا مستابرين، وباتالي فان تحملهم لتكاليف المصاريف الاداريه - التي تعد مسؤوله تفع علي عاتق مالك الحك- يشكل قرينه اضافيه علي ان حق الانتفاع هو سلعه قد انتقلت اليهم منذ توقيع العقود والانتفاع بالوحدات في السنوات التي سبقت تطبيق ضريبه القيمه المضافه كما تم بيانه سابقا، وتطلب المدينه بناء علي جميع ما سبق اعفاء قرار المدعي عليها. في حين دفعت المدعي عليها انه خلال مرحله الفحص والتقييم تبين لها وجود فروقات بين القوايم الماليه والايرادات المخصص عنها ضمن الاقرارات الضريبيه، حيث تبين وجود التزامات في قايمه المركز المالي تحت بند "ايرادات غير محققه" وهي عباره عن التزامات مقال بدفعات ايجار محطه مقدما من مستاجرين، ويتم الاعتراف بها كيرادات في قايمه الدخل تحت بند "ايرادات محقه من ايجارات محطه مقدما من مستاجرين" اذ يتم الاعتراف بهذه الدفعات كايرادات علي اساس القسط الثابت علي مدي مده العقد (ب……) ابتداء من تاريخ استلام البرج من المطور في عام 2006م حسب ما هو موضع في القوايم الماليه. كما اشرات انه باطلاعها علي نشاط الشركه المقدعيه من دلال القوايم الماليه اتضح لها ان المقدعيه تملك حقوق الاستخدام والاستغلال لوحدات سكنيه في برج (……) من دلال تاجيرها عن طريق صكوك اجاره "صكوك الانتفاع"، و trustمنت القوايم الماليه علي ان صك الاجاره هو وثيقه تثبت لمالكها الحق في استخدام واستغلال احدي غرف البرج المحدده لفتره هجيه معينه من كل عام هجري، و لعدد معلوم من السنوات (24) سنه، وذلك لقاء قيمه ايجاريه اجماليه تدفع مقدما عن كامل سنوات الايجار، والالتالي يënضح انطباق مفهوم تورید حذمه التاثير علي التوبريدات محل الخلف وقدلا كلام الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والفقره (2) من الماده (23) من اللايحه | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم VSR-2025-264997 (WT-2025-264997) الصادر في الدعوي رقم التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. كما ذكرت المدعي عليها بان العقد الاساسي للمدعيه مع مالك برج (……) (مجموعه) الذي نتجت عنه العقود اللاحقه مع حاملي صكوك الانتفاع - محل الدعوي - هو في الاصل عقد تاجير حيث استاجرت المدعيه طوابق من البرج لمده محدده (24) سنه، وعليه لا تنطبق احكامغه فقره (ب/2) من الماده (5) من الاتفاقيه الموحده باعتبار ان المدعيه لا تملك العفر المثفرع منه حق الانتفاع وانما تملك في الاتفاق (الحق العيني) والمتمثل في "صكوك الانتفاع" كما لا تملك في التصرف بالعفر كمالك وانما تملك حقا محدودا ومقيدا بالتنفق مقيل من في قيعه الايجازات. كما اشرات المذعي عليها الي ان العقود الممرعه بين المؤور (المدعيه) والعملاء تضمنت قيود علي استخدام حق الانتفاع، حيث تضمنت العقود الممرعه مع العلاء (بنك) ..... ، شركه (……) وعينه عقود صكوك الانتفاع للافراد) علي منح حق الانتفاع لمده محدده (24) سنه، اضافه لذلك فانه بالاطلاع علي عينه عقود صكوك الانتفاع الممرعه مع الافراد تبين انها اشترطت في عده مواعث انه عند رغبه مالك صك الانتفاع ابعد hänه او تاجيره يجب ان يكون ذلك عن طريق شركه منشات (المدعيه) او الشركه التي قامت بتعيينها لاداره صكوك الانتفاع. واوضحت المدعي عليها انه بالرجوع التعريف الحقوق المتفرعه عن حق الملكيه وتحديدا حق الانتفاع الوارد في الماده (679) من نظام المعاملات المدنيه، وكذلك ما ورد في نص الماده (683) من ذات النظام، اضافه ما ورد في نص الفقره (1) من الماده (690) ينتهي ان حق الانتفاع العيني يرد علي شيء مملوك للغير ويتتهي اذا انقضي الاجل المعين له، كما اكتد المواد النظاميه علي التزام المنتفع بالانتفاع بالاشي المنتفع به في الحدود المتفق عليهها، وحيث ان العقد الاساسي المبرم بين المدعيه ومالك برج ( ....) (مجموعه ....) (الذي نتجت عنه العقود اللاحقه مع حاملي صكوك الانتفاع هو في الاصل عقد تاجير يمنح المدعيه حق استثماره وفق الحقوق المقره لها بموجب العقد، وعليه فان المدعيه لا تملك العقد المتفرع عنه حق الانتفاع، كما ان صكوك الانتفاع المبرمه بين المدعيه وعملايها جاعت محدده حق الانتفاع بمده (24 عام، اضافه لذلك تضمنت عينه العقود قيود علي استخدام حق الانتفاع. كما اضافت المدعي عليها انه لفرض تحديد خضوع التوريد الي سلع او خدمات، ينظر الي ان التوريد يعرف علي انه اي شكل من اشكال توريد السلع و/او الخدمات بمقابل، وبالاطلاع علي الماده (7) من التفاقبه الموده لضربيه القيمه المضافه، والفقره (2) من الماده (23) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه: يënح انها تؤكد انطباق مفهوم توريد الحديات علي منح في العقار او التانال عنه للغير دون اشتراط ملكيه العقار وعليه يënح عدم انطباق مفهوم توريد السلع علي التوريدات محل الخلاف، حيث ان الماده (5) من ذات الاتفاقيه اكتث شمول توريد السلع بعض المعاملات ومنها ما ورد في الفقره (2/ ب) حيث ان النح چاء صريا وواضا بان توريد السلع يشمل الحقوق المثفرعه عن الملكيه، وحيث ثبت عدم ملكيه المعنيه للعقار المثفريع عنه حق الانتفاع، وكل ما سبق ذكره يؤكد وجود قيود تتعارض مع مفهوم التصرف في العقار كمالك مما يعزز اجراء الهييه في اعتبار التوريد توريد حدمه، وبالتالي يënح عدم صحه دفوع المعنيه بانطباق احكام الماده (5) من الاتفاقيه الموده واعتبار حق الانتفاع يعد توريدا للسلع. واوضحت المبعي عليها كذلك ان المصاريف الاداريه في عقود الايجار (عقود خدمات) ناتجه عن وفاء الاطراف | Public الموقي الالكتروني: الموقي Public 11/5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدايريه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 20025-264997 (WT-2025-264997) الصادر في الدعوي رقم بالالتزامات التعاقديه والتي هي الاساس الذي تقوم عليه العلاقه التعاقديه وهي ضروريه لضمان حقوق والتزامات جميع اطراف العقد، ولا يدل باي شكل من الاشكال ارتباط السداد بتكييف المعالجه الضريبيه حيال حق الانتفاع. كما اKDت علي ان طبيعه العقود مع العملاء تعود توريد خدمات تختص بالتنازل عن الحق، وتعد الخدمه خاضعه لضربيه القيمه المضافه بنسبتها الاساسيه (5% و15% وذلك وفقا لما رود بموجب احكام الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لضربيه المقيمه المضافه، ونظرا لاعتبار التوريد ايجار طويل الاجل (وليس توريد لساع تم نقل حيازتها قبل تاريخ نفاذ الضربيه، ولعدم احيه المساعر في التصرف في المقال كماله، فانه يعد توريدا لخدمات خاضعا وفق الحكام والانتقاليه دون التطير لتاريخ سداد مقال وفقا للفقترين (1) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضربيه المqصفه، حيث تم توقيع العقود واستلام المقابل عن عقود تاجير حقوق الانتفاع قبل تاريخ نفاذ نظام ضريبه القيمه المqصفه مع استمرار توريد خدمه التاجير الي ما بعد نفاذ النظام; وعليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءات، وتطلب الحكم برد الدعوي. كما تقدمت المدينه بمذكره رد علي مدخره المدعي عليها الجوابيه، تضمنت ما ملحضه ان تفسير المدعي عليها للفقره (2/ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه المودحه لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لا يعكس طبيعه الماده، حيث تميز الماده بوضوح بين حق الملكيه والحقوق العينيه المتفرعه عنه، وتؤكد المدعيه ان يبع صكوك الانتفاع يعد منحا لحق عيني متفرع عن الملكيه وليس نقل ملكيه مطلقه. كما ذكرت ان استثناد المدعي عليها الي وجود قيود او شروط في عقود صكوك الانتتفاع كدليل علي عدم اعتبارها (تWAIR س) غير صحيح، اذ ان طبيعه الحقوق العينيه تسمح بان تكون محدده بمده او مفيده بشروط، و هذا يؤكد شموليتها بنطاق تطبيق الماده (الخامسه) من الاتفاقيه باعتبارها توريد لسعل. كما ذكرت ان تاريخ توريد السلع (اي حق الانتفاع العيني) يحدد وفقا للماده (23) من الاتفاقيه في تاريخ وضع السلع او الصكوك ب-tصرف العميل او المتفرغ له، و يعتبر التوريد قد تم في العامين 2006 م لمالك صكوك الانتفاع، اي قبل بدء تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه. كما اشارت الي استمرار حمله الصكوك في سداد المصاريف التشغيليه والاداريه خلال جايحه كورونا زعم الاعفاعات الممنوحه للمستاجرين يعد دليله علي انهم اصبحوا ملكا وليسوا مسناجرين مما يعزز سلامه الموقف الضريبي للشركه ويؤكد ان ايرادات التفرغ عن حقوق الانتفاع بالصكوك تعد خارج نطاق الضريبه حيث تعتبر سلع تم توريدها في العامين 2006 و 2007 م اي قبل تطبيق النظام. واكدت المعديه علي ان النظام يجيز التفرغ عن حق الانتفاع للغير دون اشتراط ان يكون المتفرغ هو المالك الاصلي، بل يكفي ان يكون مالكا للحق الذي يتفرغ عن فقط وفق نظام المعاملات المدنيه. واوضحت كذلك بان العقدم يبها وبين مجموعه (....) السعوديه لا يحع اعتباره عقد ايجار لمجرد عنوانه، بل هو في حقيقته بيع الحق الانتفاع متي توفرث ضوط وضوابط البيع، ويحق للشركه التصرف في هذا الحق وبيعه للغير، وهو ما يميز هذا العقد عن عقود الايجار التقليديه. واعثات بن تحديد صكوك الانتفاع (24) سنه لا ينفي عنها صفه الحق العيني، بل هو من خصايح حق الانتفاع. وان دور الشركه في عقود صكوك الانتفاع يقتصر فقط علي العلم | Public www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني Public 11/6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض (VT-2025-264997) الصادر في الدعوي رقم باي تنازل لاحق عن حق الانتفاع بهدف تحديث السجلات، ولا تملك سلطه الموافقه او الاعتراض علي التصرفات القانونيه المتعلقه بحق الانتفاع. كما تري المدعيه ان منح صكوك الانتفاع لاطراف ثالثه يندرج ضمن مفهو م (منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات) كما ورد في الفقره (2/ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه الموحده، وباتالي يعتبر توريدا للسع ويخضع لاحكام الضريبه. واكدت المعدعيه ان الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لا تتعلق بتعريف التوريد او تصيفه كسلعه او خدمه، بل تحدد فقط مكان التوريد للخدمات المرتبط بالعقارات، ولا يجوز الاستناد اليها التغيير طبيعه التوريد، كما ان الماعي عليها قد توسعت في تفسير الماده (19) و+}\) فيت في التفسير (15) وهو ما لا يتفق مع المبادي القانونيه وروح الاتفاقيه التي تهدف الي شمول جميع صور التوريد ذات الطبيعه العينيه ضمن مفهوم توريد السلع. كما ان الهييه لم تبرز مبدا اولويه الاتفاقيه الموحه علي التشريعات المحليه في حال التEOAR، ولم تلتزم بالمبادي التفسيريه الدوليه، مما ادي الي نتايج لا تتفق مع مCADد الاتفاقيه. وبدراسه الداره لملف الدعوي، وحيث نصت الماده (5) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "1. يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او التصرف بها كمالك. 2. يشمل توريد السلع المعاملات الاتيه: ا- التناول عن حياره السلع بموجب اتفاق يقضي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقطها بتاريخ لاتريخ الاتفاق اقصاه تاريخ سداد المقابل كليا. ب- منح حقوق عينه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات. "، كما نصت الماده (19) من ذات الاتفاقيه علي انه: 1". يصدب بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي تزتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها: ب. منح حق حياره او استعمال العقارات، واستثناء علي الفقره (2) من الماده (26) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (191) وتاريخ 1444/11/29 نعت علي ان: 2". الحقوق العينيه الاصليه هي حق الملكيه، وفق الانتفاع، وفق الاستعمال، وفق السكني وفق الارتفاع، وفق الوقفه، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظاميه. "، واستثناء علي الماده (679) من ذات النظام التي نعت علي انه: "حق الانتفاع حق عيني يقول المتقاع استعمال شيء معامل قيره واستغلاله". "، واستثناء علي الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه التصرف العقاري التي نعت علي انه: "التصرف العقاري: اي تصرف قانوني ناقل لملكيه العقار او لحيازته لفرض تملكه او تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع او حق الاجاره طويله الامد، ومن ذلك; البيع والمعAWضه والوهبه والوصييه والمقابضه والاجاره والايجار التمويلي ونقل حص في الشركات العقاريه، او تقرير حق انتفاع لمده تزيد عن (50) ضمن عاما", وحيث نعت الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: "1- دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تحقق فيها ايه الاستثب (التكليف) العكس، وعلي استيراد السلع الي المملكه". كما تحت الماده (23) من ذات اللايحه علي انه: "لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، تعدد الخدمات ذات الصله بالعقار هي الخدمات التي تؤثر علي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public 11/7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قارار رقم : 2025/11/20 (VT-2025-264997) الصادر في الدعوي رقم مساحه العقار او تترتبم مساحه محدده من العقار. تشمل هذه الخدمات علي سبيل المثال لا الحصر: ا- منح اي حق في العقار او التتازل عنه او تركه، واستنادا علي الماده (79) من ذات اللايحه التي نعت علي انه: "1- في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد المقال قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاریخ او بعد، يعد مورد السلع او الخدمات علي انه قد يتوريد خاضع للضريبه في تاريخ توريد السلع و الخدمات، وفق لما هو محدد في الاتفاقيه. يجب علي الشخص الخاضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن ذلك التريبه عضمه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ نظام في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ نظام في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ نظام في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ نظام في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ نظام في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذظام في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذظام في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذظام في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذظام في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذظام في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذーム في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذーム في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذーム في الفاتوره الصادrahه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public 11/8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض قرار رقم VSR-2025-264997 (WT-2025-264997) الصادر في الدعوي رقم وفقا للشروط التي يحددها البايع", كما نصت بعض العقود علي التالي: "يلتزم الطرف الثاني بالتعاون الكامل مع كافه الاطراف ذوي العلاقه ببرج (……) وبهوجه خاص مع الشركه المديره للفندق ..., وبالاستثناء علي المواد اعلاوه، ولما ان العبره في العقود يكون في مقصدها لا بالفاظها، وانه ينظر في مده الانتفاع وتوثيق الحق ومدي قابليه التنازل او التصرف وطبيعه استخدم القمار لتحديد ما اذا كان العقد نقاله للمنفعه او مجرد تقديم خدمه، وحيث ان تلك الصكوك والعقود جردت المنتفع من هذه الحقوق فغيرت من طبيعه العقد، وحيث ان الانظمه واللواخر فرغت بين الانتفاع قصير او متوسط الامد الذي يعلم كحذمه وبيين التفاعل طويل الممد (مكمر برج) ......) (مجموعه ......); يتبين ان المدعيه كسله، وبالنظر الي العلاقه التعاقديه بين المدعيه والكل ف ب رج ( ......) (مجموعه ......); يتبين ان المدعيه كسله، وبالنظر الي العلاقه التعاقديه بين المدعيه والكل ف برج ( ......) (مجموعه ......); يتبين ان المدعيه كسله، وبالنظر الي العلاقه التعاقديه بين المدعيه والاكل في نزت نزت علي ان نقل ملكيه، وقد دعمت الماده (19) من الاتفاقيه المودده ضريبه القيمه المضافه هذا التفسير، حيث نعت علي ان منح حق جيازه او استعمال العقارات يعتبر توريد خدمات، وبما ان مده العقد الحالي تتزاوج الي (24) سنه) فهي اقل بكثير من الحد الذي يعتد به تكييف التصرف كسله عقاريه، وحتي ولو شمي العقد (حق انتفاع) فان النظر يجب ان يكون الي طبيعه العلاقه التعاقديه، ومدي وجود السيطره من عدها، والمده الزمنيه لحق الانتفاع، ومدي امكانيه التتال او التصرف، والقيمود المفرضه في العلاقه التعاقديه. كما ان القيود الوارده في العقد مثل اشرتاط عدم التصرف بصكوك الانتفاع الا بموافقه المدعيه تؤكد ان هذه الصكوك لا تمنح المستفيدين حقق ملكيه مطلقه بل تندرج ضمن الخدمات العقاريه المؤقته؛ حيث ان القيود المفروضه عليها تظهر انها توريد خدمات وفق المفهوم الضريبي وليست نقل ملكيه، وقد نعت لمالكه التنفيذيه علي ان الخدمات المرتبطه بالعقارات تشمل منح اي حق في العقار او التناول عنه. وبتطبيق جميع ما ورد اعلامه علي الوقايع محل النزاء; يتبين ان تلك المعاملات والشروط الوارده في تلك العقود والمدده الزمنيه تضعف من استقلاليه المنتفع، وتجعل العقد اقرب الي كونه توريد خدمه عقاريه مؤقته مبرتبطه بعقار، وليس سلعه عقاريه مستقله; الامر الذي يثبت معه انها تعد معامله ايجاريه وليست حكوك حق تنفقا كما تحيي المعيبه. بالنظر للدعيي في بحق. ولا نزاز في ضوء الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (79) من اللازجه زمنيه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، ولما ثبت ان العقود المبرمه بين المدعيه وعمالها منحت حق الانتفاع لمده زمنيه (24 عاما) تبدا من تحريرها الي ما بعد تاريخ 2018/01/01، ومع كون ان المستلمت المقال قبل نفاذ النظام (2007 - ضريبه القيمه المضخه المذكوره اعلاه: عليه فان مجرد سداد المقال او اصدار الفواتير في عامي (2006 - 2007) لا يعفي هذا التوريد من الخضع للضريبه طالما ان تاريخ استحقاق التوريد او اكتماله امتد الي ما بعد سريان نظام (79) ولما ان الماده (79) من Nاليه المذكوره تضمنت خضوع التوريدات المستمره لما بعد تاريخ نفاذ النظام للضريبه; فان | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2000/25/11/20 (WT-2025-264997) الصادر في الدعوي رقم الايرادات الناتجه عن هذه العقود تعد خاضعه للضريبه، حتي وان تم استلام المقال المالي في عام 2006 م طالما ان الخدمه لم تكتمل الا بعد نفاذ النظام. ولما نعت عليه احكام الفقره (1) من ذات الماده اعلامه: فانه يجب علي الشخص الخضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه ضمنه في الفاتوره القاره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام، ولجميع ما سبق بيانه اعلامه: فقد ثبت للدايره صحه اجراء المعدي عليها في تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي الايرادات الناتجه عن العقود محل الخلاف، الامر الذي يتعين معه رد دعوي المدييه في هذا البند. وفيما يتعلق ببندحي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وحيث يمكن الخلاف في اعتراض المدييه علي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهاي للفتره الضريبيه محل الدعوي، وبتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث نعت الماده (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/142/2013) علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، " كما نحت الفقره (1) من الماده (70) من اللاتيه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ (1435/05/19) "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره الاتجاه الخلاف وفق لما ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه التي تضمنت: "NIFID اللجنه الموقره بانه سبق معالجه الغرامات محل الخلاف قبل قيام المدعيه بقيد الدعاوي بناء علي مبادره الهييه بالاعفاء من الغرامات، الامر الذي يتبين معه انه لا محل لاعتراض المدعيه وليس لها مصلحه قايمه ومشروعه من الاعتراض علي الغرامات، وارفعت ما يكتب المعالجه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايراه الي اثبات انتهاه الخلاف في هذين البندين. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل الجان الزكويه والضريبيه والجربيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا:})(الموضوع: - 2 اثبات اتجاهات الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي. | Public الموقي الالكتروني: الموقي Public 11/10 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم : VSR-2025-264997 (WT-2025-264997) الصادر في الدعوي رقم صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الدايره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم (خمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو عضو (.....) / الاستاذ (.....) / الاستاذ رييس الدايره (.....) / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/11 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274562: قار رقم (VT-2026-274562) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستافه من / شركه (....) المستافدها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والسلام علي نبينا محمد وعلي وه و صحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الحد الموافق 2026/06/14، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلامه النتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السباعه والسعتين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1425/1/15 واتاريخ 1425/1/15 1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بصور كل من: العربيه السعوديه (القسم القنصلي) في (ب有效期) من 1446/11/20 ب تاريخ 2020/05/26 السعوديه بتاريخ 2020/05/26، علي قرار الدايره الثاني للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المصافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2025-264997) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الدايره الاستنافيه تحيل اليه منعا للكثرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: في المWOZO: 1 - رد دعوي المعيه بشان بعد المبيعات المحليه الخاصه للضريبه athسيه الاسسيه الاسته الضريبه محل الدعوي. | Public 4/12 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتايجيه VA-2026-274562: قرار رقم (VT-2026-274562) الصادر في الاستيانف رقم 2 - اثبات التهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في الساداد للفتره الحريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بالثمه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاسسيه واثبات انتهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره الخسربيه لشهر فبراير عام 2019م. حيث اشراست المستانفه في اللغه استنافها الي ان التفرغ عن حقوق الانتفاع تم واكتمل خلال عامي 2007-م كتوريد سلع (حق عيني) وفقا لللماده (5) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام ضربيه القيمه المضافه، وان القيود التنيميه ومده الانتفاع والمعالجه المحاسبه لا تغير طبيعه التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضربيه القيمه المضافه التي فرضتها الهييه علي ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واKDت المستافه علي انها ضطرت الي سداد المطالبه الضريبيه بهدف الاستفاده من مبادره الاعفاء من الفرامات، وان هذا الاجراء لا يعد اقرارا منها بصحه اجراء الهييه، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاحد بتاريخ 28/12/2006/14ه - 2006/14 م, 12:30 م. عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والساع الانتقاييه جلستها ب حضور اعشاها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاش المري عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وtbاريح: 1445/04/08 الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مويا للفصل فيها باحالتها الاربعه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحرج القضيه للفصل فيها. و Acatctmct Elsse في تمام الساعه 02:00 م. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي والايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه. ومن حيث الموضوء، فانه باطلاع الداره الاستينيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اوتوه من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، وحيث ان المستانعه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان التفرغ عن حقوق الانتفاع تم وакتمل خلال عامي 2000م-2007م | Public 4/13 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274562: قرار رقم (VT-2026-274562) الحادر في الاستياناف رقم كتورید سلع (حق عيني) وفقا للماده (5) من الاتفايه المودحه لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام ضربيه القيمه المضافه، وان القيود التخطيميه ومده الانتفاع والمعالجه المحاسبه لا تغير طبيعه التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضربه القيمه المضافه التي فرضتها الهييه علي ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واKDت المستانفه علي انها اضطرت الي سداد المطالبه الضريبيه بهدف الاستفاده من بماده الاعفاء من الغرامات، وان هذا الاجراء لا يعد اقرارا منها بحبه اجراء الهيه. وبالطلاع الدايره الاستينافيه علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه فقد ثبت الاتي: اولا: بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل فضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلعت اليها في منظوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستثنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع امام هذه الدايره، Amar الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلست الدايره الي تقرير رفض الاستيناف بشان بند المبيعات المحليه لخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محموله علي اسبابها. ثانيا: بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد: بعد الاطلاع علي مستندات الدعوي وما تضمنته من دفوع، تبين ان قرار دايره الفصل قد قضي اثبات انتهاء الخلاف: بناء علي ما ثبت للدايره من قيام الهينه بمعالجه الغرامات، وهو ما ايدته الهينه بمستندات قدمتها في مدخرتها الجوابيه، ولما كان من الثابت ان الغرامات الماليه المفرضه ناتجه عن اعاده التقييم لطريقه القيمه المضافه التي فرضتها الهينه، ولما كان من الثابت ايضا ان يسداد الغرامات كان بهدف الاستفاده من مبادره الاعفاء وليس اقرارا بصحه موقف الهينه، وبالتالي لا يوجد ما يثبت انتهاء الخلاف من قبل المستانفه. وحيث ان المستانفه قد اعترضت علي هذه القرارات، وحيث تم تاييد قرار الهييه، فان الاعتراض علي هذه الغرامات يتبع اجل الضريبه. ولما كان قرار الهييه بفرض اصل الضريبه صحيحا، فان الغرامات تتبع هذا الاصل، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد قرار الهييه فيما يتعلق بالغرامات، ولا يخل ذلك بالاعفاء من الغرامات علي اساس ان المستانفه قد استفادت من هذا الاعفاء وحصلت عليه، حيث ان السندz النظامي للاعفاء مختلف عن السندzالنظامي لاستحقاق الضريبه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي اعفاء القرار محل الاستيناف فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والاثار الذي سداد، والحكم بتاييد قرار هييه الزكاه والдимاریه والجمارك. | Public 4/14 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الاتفاقيه VA-2026-274562: قار رقم (VT-2026-274562) الصادر في الاستثناف رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل. ثانيا: في المWOضوء: 1. رفض الاستثناف المتعلق ببند المبيعات الخاصه للضريه بالنسبه الاساسيه بمبلغ ضريبه (181,831.08) مايه وواحد وثمانون الفا ونماننا وواحد وثالثون ربالا وثمان هلالات، وتاييد قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض. الغاء قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، والحكم بتاييد قرار هييه الزكهه والضريبه والجمارك. عضو (.....) / الدكتور عضو (.....) / الدكتور رييس الدايره (.....) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه. | Public 4/15 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000 : الرقم المجاني