tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3224/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2018-02-20 date_hijri=1437-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:826c3372-c2a6-4059-b30e-21a241bd3900 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3224/2/ق لعام 1437ه
المقامه من: شركه (...) للمقاولات المحدوده
ضد: شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 25/3/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، بتشكيلها التالي:
القاضي: سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي: صهيب بن جميل خليل نور عضوا
القاضي: عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
وبحضور عبد الله بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في تاريخ 25/2/1437ه، والتي حضر للترافع فيها وكيل المدعيه (...)، فيما حضر ممثل المدعي عليها (...)، وبعد المداوله، اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها.
ففي جلسه 8/5/1437ه حضر وكيل المدعيه: (...)، وسالته الدايره عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه ان موكلته ابرمت عقدا مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باعمال مقاولات من الباطن لصالح مشروع مدينه (...) وتوريد اعمال انشاء شبكات التليفونات مقابل مبلغ قدره (13.832.305) ريالا، وان موكلته قامت بتوريد مواد عباره عن مواسير بمجموع قدره (1.769.500) ريال، ومن ثم توقفت المدعي عليها عن السداد، وتوقفت المدعيه عن العمل، بحجه عدم استلامها لمستحقاتها، وان موكلته حينما ارادت سحب معداتها، امتنعت المدعي عليها عن ذلك، وطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها المذكوره انفا (1.769.500) ريال، المتمثل في المتبقي من قيمه المواسير، والتي استحوذت عليها المدعي عليها، فطلب منه الدايره تقديم البينه علي ذلك، فطلب مهله للرد، مضيفا بانه صدر لموكلته حكم من هذه المحكمه فيما يتعلق باعمال موكلته، والتي قامت المدعيه اذ ذاك بالتوريد، وختم المدعي طلبات موكلته في الحكم بالتعويض عن الضرر، والمبلغ المذكور انفا، واتعاب المحاماه، بما يعادل عشرين في الميه من المبلغ المحكوم به، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموجب كتاب الدايره الموقع من (...) الموظف التابع للمدعي عليها والمختوم بختمها. وفي جلسه 29/5/1437ه وبسؤال المدعي عليه وكاله: (...) الجواب عن الدعوي طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فقام المدعي وكاله بتزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد خلال اسبوعين من تاريخه، وتزويد المدعي وكاله بنسخه منها، ثم قرر المدعي وكاله بان المقاول من الباطن الذي حل مكان موكلته اقر باستلامه للادوات المطالب بها في الدعوي "المواسير" البالغ قيمتها (1.769.500) ريال والتزم بدفع قيمتها لموكلته وقرر انه يحصر طلب موكله في هذه الدعوي في التعويض عن الضرر الذي ترتب علي موكلته جراء حبس المدعي عليها للمواسير المملوكه لموكلته لاكثر من عامين ونصف مما فوت علي موكلته المنفعه المتوقعه في دخول مشاريع اخري خلال تلك المده وقدر مبلغ التعويض بمبلغ قدره (500.000) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (300.000) ريال، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت الضرر المدعي به فذكر بانه يكتفي بالحكم الصادر سابقا من هذه المحكمه لدي الدايره التجاريه الثالثه اضافه الي يمين الاستظهار من موكلته. وفي جلسه 21/6/1437ه قدم المدعي وكاله صور مستندات ذكر انها تثبت قيمه المواسير محل الدعوي وقدرها (824.883) ريال كما قدم صور مستندات ذكر انها تثبت الغرامات الماليه التي فرضت علي موكلته بسبب حجز المدعي عليها للمواسير وقدرها 147.985 ريال، واكد علي مطالبته السابقه اضافه الي مبلغ الغرامات، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من ذلك، وطلب مهله للرد خلال اسبوعين من تاريخه.
وفي جلسه 18/4/1438ه افهمت الدايره المدعي وكاله بانه ليس لموكلته سوي يمين المدعي عليها علي انكار حجزها للبضاعه محل هذه الدعوي والمتمثله في اليات السحب والمواسير الخاصه بالمشروع محل التعاقد بين الطرفين ويمين انكارها علي منع المدعيه من استلام البضاعه المذكوره اعلاه، فقرر قبول موكلته بيمين المدعي عليها، فاستعد المدعي عليه وكاله بابلاغ رييس مجلس الاداره للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وافهمته الدايره بان عدم حضوره يعد نكولا.
وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 2/6/1438ه طلبت الدايره من رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها اداء اليمين علي انكار حجز البضاعه محل هذه الدعوي والمتمثله في المواسير وانكار منع المدعيه من الاستلام فحلف بالله قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان البضاعه محل هذه الدعوي لم تحجزها الشركه المدعي عليها ولم يتم منع المدعيه من استلامها بتاتا) هكذا حلف واكد علي طلب رد الدعوي، وبناء علي ذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه (....).
وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه حيث ذكر ان لديهم شهاده تثبت قيام المدعي عليها بمنعهم من سحب مواد العمل، وقيام المدعي عليها بالاستيلاء عليها، وذلك في المشروع التابع لمدينه (...) ويطلب سماع شهاده الشاهد وهو المقاول الذي حل مكان موكلته في موقع العمل، ووجد المواد المملوكه للشركه المدعيه التي قامت المدعي عليها بالاستيلاء عليها واتلاف ما تبقي منها ومنعهم من استلامها، فتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت الدايره قد اصدرت حكمها السابق والمشار اليه اعلاه، ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده النظر في هذه القضيه مسببا ذلك فيما تقدم اعلاه.
ولما كانت النظم في المملكه العربيه السعوديه قد تضافرت علي جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه كنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ولان قواعد الشريعه ومقاصدها والنصوص النظاميه تؤكد ان ما يقصده القضاء من احكامه انما هو احقاق الحق وانصاف المظلوم وايصال الحقوق الي ذويها، وان الاصل العام في الاحكام القضاييه الصحه والنفاذ الا ما تنفيه البينه او واقع الحال، فلا يجوز انفاذ الحكم مع وجود ما يكذبه يقينا، ويتعين اعاده النظر فيه، وذلك ما قرره فقهاء الشريعه في قولهم: (اذا قضي القاضي في حادثه بحكم، ثم بان له خطا الحكم باقرار المقضي له، او بظهور ما يجب رد الشهاده، فان كان في حق العبد وامكن تداركه بان قضي بمال ثم ظهر ان الشهود لا تقبل شهادتهم شرعا، فانه يرجع عن هذا القضاء، ويرد المال الي من اخذه منه وان لم يمكن التدارك، بان قضي بالقصاص ونفذ، او كان حقا من حقوق الله، فان القضاء يبطل ...)، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه:
ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. 
ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. 
ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. 
د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. 
و- اذا كان الحكم غيابيا. 
ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي".
وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذا الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وتاسيسا علي ما تقدم، وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه، وبالنظر الي الطلب المقدم من وكيل المدعيه، اتضح للدايره بان ما يستند عليه وكيل المدعيه من اجل عدول الدايره عن حكمها السابق هي مجرد شهاده يذكر بانها تثبت قيام المدعي عليها بمنعهم من سحب مواد العمل وقيام المدعي عليها بالاستيلاء عليها، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه لا يعد سببا من الاسباب التي ذكرها المنظم وحصرها لقبول التماس اعاده النظر، مما يجيز للدايره العدول عما سبق وان حكمت به، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعيه وبه تقضي.
لذلك حكمت الدايره
بعدم قبول الالتماس المقدم من: شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...) ضد: شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري (...).
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
 
 عبد الله بن حامد القريقري امين السر
 عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو
 صهيب بن جميل خليل نور عضو
 سليمان بن ابراهيم الحناكي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 499 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده
ضد/ شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه
25/3/1439ه في القضيه رقم 3224/2/ق لعام1437ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الاحد 5/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع عضوا
القاضي بالاستيناف محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 20/5/1439ه.
دايره الاستيناف
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي عليها قبل طلب الالتماس المقدم منها علي حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه الصادر عليها بتاريخ 2/6/1438ه والذي اصبح نهاييا بفوات مواعيد الطعن عليه.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
لذلك قررت دايره الاستيناف
قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3224/2/ق لعام 1437ه القاضي: بعدم قبول الالتماس المقدم من شركه (…) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (…) ضد: شركه (…) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (…).
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
سلطان بن سفر العميري امين السر 
محمد بن موسي الفيفي عضو 
محمد بن بخيت المدرع عضو 
عبيد بن عوض العمري رييس الدايره