gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2024-227953 الصادر في الدعوي رقم : PC-2023-227953 في الدعوي المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك. ضد/ المتهم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/09/12م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من: * الدكتور / ... * الدكتور / ... * الاستاذ/ .. وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم (CSR-111875-2022) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه ( ملابس نساييه) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/01/07ه الموافق 2014/10/31م، وارسلت عينه منها الي وزاره التجاره فوردت افادتهم بانها تحمل علامه تجاريه (...) ولم يتبين وجود تسجيل للعلامه كما انه يلاحظ ان بلد المنشا (ايطاليا) في حين ان العينه ردييه الصنع وعدم صحه بلد المنشا ومخالفه ذلك لنظام مكافحه الغش التجاري، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي مع الزامه بغرامه جمركيه قدرها خمسه الاف ريال، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان المخالفه فنيه كونها من البضايع الممنوعه بالنظر الي افاده وزاره التجاره المتضمنه بان العينه تحمل بلد منشا ايطاليا في حين رداءه التصنيع للعينه وعدم صحه بلد المشا ومخالفه ذلك لنظام مكافحه الغش التجاري، وحيث "تمنع الاداره بموجب احكام هذا النظام "القانون" او اي نظام "قانون" او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 عام Public | بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2024-227953 الصادر في الدعوي رقم : 227953-2023-PC او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات الاختصاص في الدول" وفقا لنص الماده (24) من نظام الجمارك الموحد، وقد عرف نظام الغش التجاري المنتج المغشوش في مادته الاولي بانه كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده، وحيث نصت الماده (142) من نظام الجمارك الموحد علي ان "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها، او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها، دون اداء الضرايب " الرسوم " الجمركيه كليا او جزييا، او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام " القانون " والانظمه والقوانين الاخري"، كما تضمنت الماده (16/143) من ذات النظام ما نصه : "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: 16- ادخال او اخراج بضايع مغشوشه او بضايع مقلده"، لذا فان الفعل الذي اقدم عليه المستورد بمحاوله ادخال اصناف مقلده و مغشوشه يعد شروعا بالتهريب الجمركي لما في ذلك من تظليل وايهام للمستهلك، وعليه تطلب الهييه ادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي والزمها بغرامه جمركيه تعادل ثلاث امثال قيمه البضاعه ومصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل الهييه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/11/22م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/12/17م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه في لايحه استينافها من كون البضايع من البضايع الممنوعه، ذلك ان الارساليه محل الدعوي من البضايع المقيده باجازه الفسح وليست ممنوعه بطبيعتها مما يتعين معه صرف النظر عن هذا الدفع، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-227953 الصادر في الدعوي رقم : 227953-2023-PC الابتدايي ما تذكره الهييه من مخالفه الاصناف الوارده لنظام مكافحه الغش التجاري بموجب افاده وزاره التجاره المرفقه بملف الدعوي ذلك ان تلك الافاده لم يرد بها ثبوت تقليد الاصناف المستورده ولم يكن هنالك نتيجه فحص صريحه تثبت انتهاكه للحقوق الملكيه الفكريه ( مقلد)، كما انها لم تكن مبنيه فحص وتحليل للعينه للتاكد من مدي مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعوديه، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (-111875-CSR 2022) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا : رفض الاستيناف موضوعا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اعضاء اللجنه الدكتور / ... الاستاذ/ ... رييس اللجنه الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 3 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public |