moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩١٣٧٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) بوكالته عن المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات تضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفتها الشركه شركه (...) لتقديم الوجبات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالعقد والمماطله في سداد المبلغ مما ادي الي (الالتجاء الي القضاء واتعاب المحاماه)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٨ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال. ٢- قيمه تخارج التنازل. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال. ٢-تسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال.. هذه دعواي. وبعد قيد الدعوي عقد لنظرها الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء ٣ /١/ ١٤٤٦ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر مدير المدعي عليها/ (...) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي عن دعواه فاجاب قايلا: انه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٥ ه الموافق ٢/١١/٢٠٢٣ م، قام موكلي بالتخارج والتنازل عن حصصه في الشركه البالغه ٢٥في الميه لصالح الشريك (...)، وذلك مقابل مبلغ وقدره ٧٠٠٠٠ (سبعون الف ريال) و تم بالتخارج ولتنازل بموجب عقد بين موكلي والمدعي عليها وتم الاقرار من جميع الشركاء علي هذا التنازل ولقد تعهدت المدعي عليها بالعقد علي ان يتم تحويل المبلغ من حسابها الي حساب موكلي الشخصي في مده اقصاها ٣ اشهر من تاريخ التوقيع علي الاتفاق، اي بحلول ٢/٢/٢٠٢٤ م وقد تم اخراج موكلي من عقد تاسيس الشركه لتنازله عن حصصه بموجب العقد المذكور فموكلي يعد منفذا لالتزامه بالعقد بخروجه من عقد التاسيس ولكن المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه التخارج في المده المحدده بالعقد وعدم التزامها بعقد التنازل مخالفا للنظام فلقد نصت الماده ١٧٨ فقره ١ من نظام الشركات علي انه ( يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاي من الشركاء وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد تاسيس الشركه ) ولقد نص بعقد تاسيس الشركه علي ان قبول التنازل عن الحصص والاسهم وراس المال يكون بواسطه اداره الشركه وان كل ما يخصص التنازل عن الحصص وبيعها والموافقه علي تنازلها يكون لاداره الشركه والعقد كان علي مطبوعات الشركه وتم توقيع المدير (...) علي العقد وتسلم نسخه من العقد بصفته ممثل الشركه فالتنازل عن الحصص وتحويل قيمه الحصص التي تنازل عنها موكلي مسؤوليه الشركه استنادا لعقد تاسيس الشركه وللعقد المبرم بين موكلي والشركه ولكن المدعي عليها لم تلتزم بما نص عليها اي منهما وذلك مخالفا للنظام وللشرع ولقول الله تعالي:{ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود المايده: ١ويقول الله تعالي: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل } الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق لموكلي وقدره ٧٠٠٠٠ ريال. ٢- الزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي وهو مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ريال. انتهي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي من تخارجه من الشركه بقيمه (٧٠.٠٠٠) وما ذكره من ان سداد القيمه سيكون من حساب الشركه فصحيح وما ذكره من عدم استلامه للقيمه فغير صحيح, والصحيح انه استلم كامل المبلغ من حساب الشركه عن طريق امري صرف استلمها المدعي نقدا من البنك وحواله ماليه وذلك علي النحو التالي: ١- سحب نقدي من حساب الشركه بتاريخ ١ /٨/ ٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (٤٦.٧٨١). ٢- سحب نقدي من حساب الشركه بتاريخ ٧ /٨/ ٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (١٩.٠٠٠). ٣- حواله من حساب الشركه لحساب المدعي بتاريخ ٧ /٨/ ٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (٨.٠٠٠). هكذا قرر وبسؤال المدعي عليه عن تاريخ التخارج فاجاب قايلا: التخارج قد حصل قبل توقيع العقد الذي قدمه المدعي, وكنا قد سبق ان حولنا هذه المبالغ لحساب الشركه لكي يقوم المدعي بسحبها الا انه انكر استلامه للمبلغ وعليه وقعنا العقد المرفق ثم تبين لنا ان المدعي قد استلم هذه المبالغ محل الاتفاق. بالتواريخ المشار اليها. هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والشركه لديها دعوي بشان المبالغ التي استلمها موكلي قبل تخارجه من الشركه, والصحيح ما جاء في العقد المرفق الذي اقر به المدعي عليهم بهذه المبالغ. هكذا قرر. وبسؤال المدعي عليه وكاله هل هناك دعوي تتعلق بهذه المبالغ فاجاب قايلا لا يوجد دعوي تتعلق بهذه المبالغ. وهناك شكوي تتعلق بخيانه الامانه وليس من ضمنها هذه المبالغ لانها في مقابل التخارج. هكذا قرر. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الحوالات تتجاوز قيمتها قيمه التخارج وقدرها (٧٣.٧٨١) فاجاب قايلا لا اعلم سبب سحب المدعي للمبالغ الزايده. هكذا قرر. وعند وصول الدعوي لهذا الحد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ماسبق ولان المدعي وكاله حصر دعواه للمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع قيمه حصص الشركه المتنازل عنها وقدرها (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان هذه المطالبه ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ فان المحاكم التجاريه تختص بنظر هذه الدعاوي استنادا علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ ، وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعي قد باع حصصه في الشركه وقد اقر باقي الشركاء بان قيمه حصصه مبلغ قدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال, واقر الشركاء بان المبلغ سيتم دفعه من حسب الشركه وتم التوقيع علي ذلك منقبل الشريك والمدير (...) والشريك (...) وادعي المدعي في هذه الدعوي عدم استلامه لقيمه حصصه التي تخارج بها وقد اجاب المدعي عليه بان التخارج قد حصل قبل توقيع الاتفاقيه وانه قد تبين للشركه ان المدعي قد استلم قيمه التخارج قبل توقيع العقد لما كانت الشركه باسم المدعي الا ان الشركه لم تعلم ذلك الا بعد انتقال ادارتها للمدير الجديد وانكر المدعي استلامه لاي مبالغ تخص التخارج وتمسك بالعقد الموقع من قبل باقي الشركاء, ولان حق المدعي ثابت بقيمه بالعقد الموقع ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت وقوع التخارج قبل تاريخ الاتفاقيه ولا ان المبالغ المستلمه من قبل المدعي مرتبطه به ولان الشركه اقرت بانه لم تقم بدفع اي مبالغ بعد توقيع الاتفاقيه ولان المبالغ المشار الي ان المدعي قد استلمها في مقابل التخارج هي اكثر من قيمه التخارج ولا تساويه فقد رات الدايره الحكم للمدعي بقيمه التخارج وعدم اعتبار المبالغ المستلمه قبل تاريخ الاتفاقيه تابعه للتخارج, واما ما يطلبه المدعي من مبلغ اتعاب المحاماه؛ فالاصل ان اتعاب المحاماه لا تكون الا اذا كان الحق واضحا بين الطرفين مع ثبوت مماطله والجاء، ولم يثبت وصف المماطله في المدعي عليها لان تدفع بدفع لم تقدم عليه بينه, لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعي (...) (هويه رقم/ (...)) مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعين الف ريال.
ثانيا: رفض مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه. ولمن لم يحكم له بجميع طلباته او بعضها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محم وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩١٣٧٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بدفع قيمه حصص الشركه المتنازل عنها وقدرها (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعي (...) (هويه رقم/ (...)) مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعين الف ريال. ثانيا: رفض مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبقيد الطلب واحالته للدايره، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جري تحديد جلسه في هذا اليوم للنظر في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، فيما لم يتبين حضور المستانف ضده ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. كما تشير الدايره الي ان ما اورده المستانف تم الاجابه عليه وبيانه في اسباب الحكم محل الاعتراض.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٦٣٠٠١٠٢١٥ المؤرخ في ١٠/٠١/١٤٤٦ه الصادر في القضيه رقم ٤٥٧١٤٩١٣٧٣ ، القاضي ب(اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعي (...) (هويه رقم/ (...)) مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعين الف ريال. ثانيا: رفض مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه.)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.