tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630286282 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-09 date_hijri=1450-09-05 document_type=ruling entity=document_number:8dfe2f78-342a-4332-8c15-516794bab636 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٩٦٣٥ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه عدد ثلاثمايه (٣٠٠٠) مواد غذاييه من حلويات وغيرها، لم يسدد منها شيء وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره: واحد وعشرون الفا وستمايه وسته وثمانون ريال وسبعون هلله (٢١,٦٨٦.٧٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ٠٥/٠٩/١٤٥٠ه، وانها صادره من(...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) التجاريه ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٩ه، في حين لم ينضم المدعي عليه: ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم (١١٣٩٦٢٩٠٦)، وتشير الدايره بتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوي مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢١,٦٨٦.٧٠) واحد وعشرون الفا وستمايه وسته وثمانون ريال وسبعون هلله ، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، ساله المدعي: وكاله عن البينه فقرر ان بينته هي الفواتير، وبهذا قرر الاكتفاء مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم .
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) التجاريه للمدعي عليه (...) وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ، وعليه فان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره: واحد وعشرون الفا وستمايه وسته وثمانون ريال وسبعون هلله (٢١,٦٨٦.٧٠)، وذلك مقابل توريد مواد غذاييه، وبما ان المدعي عليه: ومن يمثله تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١١٣٩٦٢٩٠٦)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته بذلك علي فاتوره رقم (٢٢٠٧٢٠٠٣١٤) المؤرخه في ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م، تضمنت مبلغ المطالبه وقدره: واحد وعشرون الفا وستمايه وسته وثمانون ريال وسبعون هلله (٢١,٦٨٦.٧٠)، ممهوره بتوقيع المدعي عليه: وختم مؤسسته، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق .، وحيث ان المدعي عليه: قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه / تموينات(...) للمواد الغذاييه ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: واحد وعشرون الفا وستمايه وسته وثمانون ريال وسبعون هلله (٢١,٦٨٦.٧٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض خلال المده النظاميه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.