moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 959 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...)سجل تجاري (...) ضد/ شركه(...) غير ذلك (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل مقدمه الطلب / (...) والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار بالشرقيه تقدم صحيفه دعوي؛ ذكر فيها ان ذمه المدعي عليها مشغوله بمديونيه لموكلته بمبلغ وقدره ثمانيه وعشرون مليونا وخمسمايه واربعه وتعسن الفا وخمسمايه وستين (28.594.560) ريالا، وقد صدر امر تنفيد بخصوصها، وقد عجزت عن سدادها، حيث ان نشاطها التجاري متوقف منذ عام 1430ه، وختم الصحيفه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها، وارفق مجموعه من المستندات والمعلومات، وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت الدايره عده جلسات، حضرها الطرفان، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما حضر احد مدراء المدعي عليها/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه والمستندات المقدمه من طالبه افتتاح الاجراء، ولما كان وكيل مقدمه هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان متعثرا او مفلسا)، كما نصت الماده التاسعه والتسعون من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: (ا/ افتتاح الاجراء اذا:1 كان المدين مفلسا او متعثرا. 2 ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. 3 قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4-اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب)، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها وما قدمه الطرفان وما ورد اليها من افادات للاستعلام عن اصول المدينه، لم يتبين للدايره وجود اصول للمدينه تكفي للوفاء بتكاليف ومصروفات اجراء التصفيه؛ حيث تبين بالاستعلام من مؤسسه النقد ان اصول المدينه في الحسابات البنكيه هي مبلغ ثلاثمايه وسبعه وعشرين (327.66) ريالا وسته وستين هلله فقط، كما وردت افاده هييه السوق الماليه بعدم وجود اي بيانات استثماريه عايده للشركه المدينه، وحيث لم تقدم الداينه ما يثبت وجود اصول للمدينه فان ذلك يعني اختلال شرط من شروط افتتاح اجراء التصفيه وهو وجود اصول للمدينه تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم توافر شروط افتتاح اجراء التصفيه في الشركه المدعي عليها بناء علي الفقره (ب/2) من الماده التاسعه والتسعين من نظام الافلاس، وبالتالي تنتهي الي الحكم برفض الطلب. (منطوق الحكم) وعليه فقد حكمت الدايره: برفض الطلب المقدم من/ شركه(...)ذات السجل التجاري رقم: (...) لافتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)